التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) تعديل البند (أولاً) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٨ وتاريخ ١٤ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٣٥٠٦ وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديا.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /‏٥‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤١) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٣١) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على تسمية عام ٢٠٢٧م بـ “عام الماء”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٩٤٤ وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٥٦٠٤٣ وتاريخ ١٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٦٧٩٩ وتاريخ ١٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٩٦) وتاريخ ٢٥ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

English

صدر بموجب الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- الوزارة:
وزارة الداخلية.

٢‏- الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٣‏- مالك المركبة:
المواطن، أو المقيم.

٤‏- المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

٥‏- المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠٦) وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٠هـ.

٦‏- المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٧‏- النظام:
نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

٨‏- الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية.

٩‏- المدة النظامية:
تسعون (٩٠) يوما -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (٣٦٥) يوما من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

١٠‏- الإجراءات:
الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

المادة الثالثة
إدخال بيانات المركبة

تسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

المادة الرابعة
طلب التمديد

١‏- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما تحتسب من نهاية المدة النظامية.

٢‏- يقدم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

٣‏- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول.

٤‏- لا يقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

المادة الخامسة
الغرامات والعقوبات

عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (٢٠٠٠) ريال سعودي وتحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى، وفقا لجدول المخالفات رقم (٥) من النظام، المخالفة رقم (٢٥): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

المادة السادسة
إزالة المخالفة

يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية:

١‏- تسجيل المركبة وفقا للنظام.

٢‏- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

المادة السابعة
أحكام عامة

١‏- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقا للإجراءات النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

٢‏- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

المادة الثامنة
السريان والنفاذ

لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-٢٥١) وتاريخ ١٣ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من الضوابط المشار إليها أعلاه، المتضمنة بأن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تمنح المركبات المتواجدة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية قدرها (٩٠) يوما تحتسب من تاريخ نفاذ الضوابط.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بتاريخ نفاذ الضوابط، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤)

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام النقل البري على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- النشاط:
نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

٤‏- نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية:
نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة.

٥‏- مقدم الخدمة:
المنشأة المزاولة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٦‏- الدراجة الآلية:
مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

٧‏- صندوق نقل البضاعة:
صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك على الدراجة الآلية، وفق أحكام هذه اللائحة.

٨‏- الحافظة:
حقيبة خاصة بالتخزين لحفظ البضائع المنقولة وفق أحكام اللائحة.

٩‏- الترخيص:
وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٠‏- المنشأة:
كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١١‏- منصة الهيئة الإلكترونية:
منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدم الخدمة والدراجات الآلية والسائقين.

١٢‏- المستفيد:
المرسل أو المرسل إليه.

١٣‏- السائق:
كل من يقود الدراجة الآلية.

١٤‏- بطاقة سائق مهني:
وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٥‏- بطاقة التشغيل:
وثيقة تصدرها الهيئة للدراجة الآلية الخاصة بمقدم الخدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٦‏- البضائع:
المواد أو المعدات أو السلع أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الدراجة الآلية.

١٧‏- النطاق الجغرافي:
نطاق عمل الدراجة الآلية في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

١٨‏- المفتش:
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٩‏- الغرامات المالية:
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أيا من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٠‏- المقابل المالي:
المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص أو الوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢١‏- اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١‏- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٢‏- تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.

٣‏- يحظر على أي شخص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، استيفاء الآتي:

١‏- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤‏- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٥‏- أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).

٦‏- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٨‏- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٩‏- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الخامسة

١‏- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة) خلال فترة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢‏- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرات (٢، ٥) من المادة (الرابعة)، ولمدة (٣٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٣‏- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (١) سنة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٦، ٧) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لـ“جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد.

المادة السابعة

١‏- مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة أو بحسب ما تراه الهيئة، وفق الضوابط الآتية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(٦٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ب- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٢‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثامنة

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية التنازل عن الترخيص لشخص آخر.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا في الحالات التالية:

١‏- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢‏- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقا لنظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: السائق

المادة العاشرة

١‏- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة “أجير”.

د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

هـ- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.

و- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (١) من هذه المادة، ولمدة (٣٠) يوما بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيدة، ويعتبر الطلب ملغى.

٣‏- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب.

٤‏- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

٥‏- يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها.

٦‏- تلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بعد إلغائها.

الباب الرابع: الدراجة الآلية

المادة الحادية عشرة

١‏- مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقا للضوابط الآتية:

أ- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ب- وجود رخصة سير سارية المفعول.

ج- أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر.

د- التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

هـ- توفر شهادة فحص فني من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

و- ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (٤) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بحد أقصى، على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهم أقرب.

المادة الثالثة عشرة

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢‏- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

المادة الرابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- نقل ملكية الدراجة.

د- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.

على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمنشأة المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.

الباب الخامس: الالتزامات التشغيلية على مقدم الخدمة

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي:

١‏- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.

٢‏- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.

٣‏- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-.

٤‏- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.

٥‏- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.

٦‏- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٧‏- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ساعات عمل من وقت الطلب.

ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (٢٤) ساعة عمل من وقت الطلب.

٨‏- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.

٩‏- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.

١٠‏- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.

١١‏- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (٥٠) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٢‏- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان.

١٣‏- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة.

١٤‏- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٥‏- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

المادة السابعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية ضمان التزام السائق بما يلي:

١‏- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٢‏- عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.

٣‏- التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.

٤‏- وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.

٥‏- عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة.

٦‏- نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.

٧‏- ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).

٨‏- المحافظة على النظافة الشخصية للسائق.

٩‏- عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة.

١٠‏- عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.

١١‏- عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.

١٢‏- حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.

١٣‏- ساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس.

١٤‏- عدم نقل البضاعة عبر الدراجة الآلية إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية.

١٥‏- حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسل.

١٦‏- رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.

١٧‏- التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق قبل استلامها.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:

١‏- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في الدراجة الآلية والتأكد من سلامتها وفق المعتمد من الرئيس، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٢‏- وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل على الدراجة.

٣‏- توفير زجاج أمامي مظلل بالأسود مثبت على الدراجة.

٤‏- تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة من الرئيس.

٥‏- تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعة والحافظة لمواصفة وشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة التاسعة عشرة

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الدراجة الآلية حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

١‏- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و“جدول المخالفات والعقوبات”، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢‏- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

أ- تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

٢‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣‏- يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون).

٤‏- لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (٥) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.

المادة التاسعة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤/ ٩/ ‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢/‏٩‏/ت/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ ٣١ /‏٠٧‏ /٢٠٢٨م.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦٢) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) بتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) بتاريخ ٧ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) بتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

“١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) بتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا المرسوم.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥٤٥ وتاريخ ٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم ١٣٣٨١٣ وتاريخ ٢٠ /‏٥‏ /١٤٤٦هـ، في شأن ما توصلت إليه لجنة الحج العليا حيال تحديث قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٠٢٠٧) وتاريخ ١٩ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٠٥) وتاريخ ٢ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٥٥) وتاريخ ١٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٦٩) وتاريخ ١٧ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٤١) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩١٩٣ وتاريخ ٢٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٩٥) وتاريخ ٧ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ، دون الإخلال بما قضى به الأمر السامي رقم (٦٠٢٠٧) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٦هـ، ليكون بالنص الآتي:

أولا

١‏- تكون المهمات والخدمات التي تؤديها الجهات المشاركة في الحج، ومسؤولية الجهات في أدائها، وفقا لما يلي:

أ- المهمات الأمنية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع (القوات المسلحة)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ب- الخدمات الصحية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الصحة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ج- الخدمات البلدية والمرافق العامة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البلديات والإسكان بمساندة كل من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

د- خدمات الحجاج: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الحج والعمرة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم (جمعية الكشافة العربية السعودية)، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

هـ- خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

و- خدمات الحرمين الشريفين: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ز- خدمات التغطية الإعلامية: وتكون المسؤولية فيها لمركز العمليات الموحد للحج بوزارة الإعلام.

ح- خدمات توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات للحج: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للإحصاء، بمساندة كل من وزارات: (الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ط- مهمات الرقابة على أعمال الحج: وتكون المسؤولية فيها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة كل من: رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

ي- خدمات الاستضافة: وتكون المسؤولية فيها للمراسم الملكية.

ك- خدمات الاتصالات: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ل- خدمات البيئة والمياه والأرصاد: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

م- خدمات الطاقة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الطاقة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الطاقة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

ن- خدمات التموين والإعاشة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة التجارة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة.

س- الخدمات التقنية والتحول الرقمي: وتكون المسؤولية فيها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ع- خدمات الأمن السيبراني: وتكون المسؤولية فيها للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ف- خدمات الإيواء: وتكون المسؤولية فيها لوزارة السياحة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية (إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان.

ص- خدمات النقل البري: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للنقل.

٢‏- لا يخل تحديد المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- بما لدى الجهات الحكومية المشاركة من اختصاصات ومهمات تمارس في موسم الحج وتتصل بضيوف الرحمن ويلزم تقديمها.

٣‏- تضع لجنة الحج العليا وصف المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- وتفصيل إجراءاتها التنفيذية وإيضاح أدوار الجهات المشاركة فيها، بما يضمن التنسيق بين الجهات في أدائها، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجرى عليه العمل حاليا.

٤‏- للجنة الحج العليا الاستعانة بالدراسات والأبحاث والأعمال الاستشارية المهنية والمتخصصة فيما يخدم مجال الأعمال المسندة إلى اللجنة.

٥‏- لا يترتب على ما ورد في هذا البند أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٩٨١ وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٥١٠٥ وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ، في شأن نقل مهام فسوحات المواد الكيميائية المسندة إلى وزارة التجارة، إلى الجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٨ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٩٧٥) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٧٤١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٣) وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) وتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٧٥) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

“١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣‏- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تعديل تعريف “الوزارة” الوارد في المادة (الأولى) من نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ- ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرار المجلس الأعلى في دورته (٤٠) المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٣ ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م، باعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات،

وبناء على توصية لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٧) المنعقد بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٦٦) التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥م، بشأن ما توصلت إليه لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون في اجتماعها (٢٣) (الكويت، مايو ٢٠٢٥م)، واللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس في اجتماعها (٢٦) (الأمانة العامة، يوليو ٢٠٢٤م)،

اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٦) والمنعقدة في الصخير – مملكة البحرين بتاريخ ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٥م، القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الآتي نصها:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه القواعد تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١‏- دول المجلس:
الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- الدولة:
الدولة العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣‏- الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المختصة أو أي جهة عامة أخرى تعنى بتطبيق هذه القواعد بدول المجلس.

٤‏- العقار المشترك:
عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

٥‏- الوحدة:
الجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلا عن الأجزاء الأخرى، ويشمل الشقة أو المحل أو الطابق أو البيت (الفيلا)، المتصل ببيت آخر أو المستقل، سواء كان للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر.

٦‏- الأجزاء المشتركة:
الأجزاء في العقار المشترك المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات.

٧‏- المالك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية.

٨‏- اتحاد/ جمعية الملاك:
الاتحاد/ الجمعية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد.

٩‏- الجمعية العمومية:
الجمعية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثامنة من هذه القواعد.

١٠‏- النظام الأساسي:
القواعد والأحكام المنظمة لاتحاد/ جمعية الملاك، والتي يتم وضعها واعتمادها وفقا للتشريع الوطني في كل دولة.

١١‏- الشاغل:
كل من يستفيد من الوحدة وفقا لما أعدت له، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع وأي شخص يخوله المالك للاستفادة منها.

١٢‏- مدير العقار:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه الجمعية العمومية لإدارة العقار المشترك.

المادة الثانية

أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

ب- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

ج- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

المادة الثالثة

تنظم هذه القواعد إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها، وتستثنى من ذلك المناطق أو العقارات وفقا للاعتبارات التي تقدرها كل دولة.

المادة الرابعة

أ- تعد الجهة المختصة سجلا خاصا تقيد فيه العقارات المشتركة.

ب- تتم عملية القيد في سجل العقارات المشتركة وفقا للأحكام المعمول بها لدى الجهة المختصة، على أن تتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي.

ج- تصدر الجهة المختصة، من واقع البيانات المقيدة في سجل العقارات المشتركة، الشهادات والمستندات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن.

د- يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على سجل العقارات المشتركة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الخامسة

يتم التصرف في الأجزاء المشتركة وفقا للتشريع الوطني في كل دولة.

المادة السادسة

يكون لكل اتحاد/ جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع التشريع الوطني في كل دولة، ويتم اعتماده من الجهة المختصة، ولا يعتبر نافذا إلا بعد اعتماده.

المادة السابعة

تكفل الدولة تنظيم إدارة العقارات المشتركة بمراعاة الأحكام الآتية:

١‏- تحديد مكونات الوحدة العقارية.

٢‏- تحديد مكونات وعناصر الأجزاء المشتركة وطرق الانتفاع بها.

٣‏- حدود ملكية الحصص في الأجزاء المشتركة.

٤‏- تقسيم الوحدات العقارية المملوكة لأكثر من شخص.

٥‏- تأجير الوحدات العقارية وحقوق وواجبات المستأجر فيما يخص الأجزاء المشتركة.

٦‏- موارد اتحاد/ جمعية الملاك.

المادة الثامنة

أ- يؤسس ملاك العقارات اتحاد/ جمعية الملاك لإدارة العقار المشترك، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا.

ب- يكون لاتحاد/ جمعية الملاك جمعية عمومية، ويختار الملاك من بينهم رئيسا لها.

ج- يسري على اتحاد/ جمعية الملاك الأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في كل دولة، والنظام الأساسي.

المادة التاسعة

دون الإخلال بحكم البند (أ) من المادة الثامنة، يتولى إدارة العقار المشترك مدير العقار الذي يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية.

المادة العاشرة

أ- يجب على الشاغل التقيد بالنظام الأساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد/ جمعية الملاك، وذلك بالقدر الذي تسري عليه أحكامه.

ب- يحدد النظام الأساسي “الملتزم بدفع المبالغ” لصيانة وإدارة العقار المشترك وأي التزامات أخرى تفرض على الوحدة بمراعاة أحكام التشريع الوطني في كل دولة.

المادة الحادية عشرة

للجهة المعنية أن تطلب من اتحاد/ جمعية الملاك الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة بمقابل الخدمات.

المادة الثانية عشرة

أ- لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

ب- يتحمل المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.

المادة الثالثة عشرة

يكون التأمين على العقار المشترك، وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

المادة الرابعة عشرة

للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس اقتراح تعديل هذه القواعد.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.