التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦هـ

154 ١٥٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٩٨١ وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٥١٠٥ وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ، في شأن نقل مهام فسوحات المواد الكيميائية المسندة إلى وزارة التجارة، إلى الجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٨ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٩٧٥) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٧٤١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٣) وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) وتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٧٥) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

“١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣‏- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تعديل تعريف “الوزارة” الوارد في المادة (الأولى) من نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ- ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *