التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨) الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٣٩٩ وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢١٠٨ وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق التعليم العالي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٢١) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٦٠) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٢٨) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤‏-٢/‏٤٨‏/ت) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٤٨) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة صندوق التعليم العالي لصلاحيته الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفقا للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

رابعا

يستمر مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي (الحالي) -المشكل بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

يستمر الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تعيين الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي وفقا للمادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١٧٤ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٧٩٣٢ وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٧هـ، في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، الصادر في شأن إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، ورقم (٥٦٢) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/‏٤٨/٤٦٦) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٥٦) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٤٨٠ وتاريخ ٧ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٤٧٤٣٧٥٦٤٥ وتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /‏١٢‏ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٢٩) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨/١٧٢ /م) وتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ٦ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /‏١٢‏ /١٤٠٥هـ، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) مكافأة مجالس الإدارة وما في حكمها للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٤٧١٨ وتاريخ ٢٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، في شأن الدراسة المتعلقة بعدم انطباق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، على عدد من مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /‏٨‏ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (السابقة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٠٢) وتاريخ ٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١٤) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤١/‏٤٨‏/م) وتاريخ ١٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٣٧) وتاريخ ٥ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

يكون لمجالس الإدارة (وما في حكمها) للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية التي لا تنطبق عليها ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ- مكافأة بمبلغ (٢٠٠٠) ألفي ريال عن كل جلسة، وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في السنة لكل عضو، ويصرف للقادم من خارج مدينة الاجتماع من غير الموظفين (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال وقيمة تذكرة طيران (درجة أولى) من مدينته إلى مدينة الاجتماع ذهابا وإيابا، أما الموظفون فيعاملون وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليهم.

ثانيا

لا يسري ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار على مجالس الإدارة (وما في حكمها) للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية الآتية:

١‏- غير المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /‏٨‏ /١٤٣٦هـ.

٢‏- المستثناة بنص خاص من ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (السابقة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٢هـ، وضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ.

٣‏- التي صدر لها نص خاص يقضي بشمولها بضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (السابقة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٢هـ، وضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ، أو تطبيقها عليها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٨) بالموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٨٩٢ وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٤٣٠٢ وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٩٣) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٩٣) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وفق الآتي:

أولا

حذف عبارة «وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل» الواردة في الفقرة (٣) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (العشرين).

ثانيا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: 

«تعد خدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها -قبل الانتقال- وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وأما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٢) تعديل تنظيم هيئة الفروسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٨٥٠ وتاريخ ٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم ٢٤ وتاريخ ٣ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب سموه أن يكون ممثل نادي سباقات الخيل في مجلس إدارة هيئة الفروسية هو (الرئيس التنفيذي للنادي) بدلا من رئيس مجلس إدارة النادي.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ /‏٩‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٧٩٦) وتاريخ ١٢ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٤) وتاريخ ٧ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٣/‏٤٧‏/م) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٧٠) وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «ممثل من نادي سباقات الخيل» محل عبارة «رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ /‏٩‏ /١٤٤١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الملك رقم (٢٩٦) بالموافقة على تعديل نظام القضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٢٤ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٨هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ٤٦٦٠٠٧٦٦٩ وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب تعديل عدد من مواد نظام القضاء.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٦٩) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٨٣) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٨ / ٤٠) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤٣) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (ه) من المادة (الحادية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«ألا تقل سنه عن (خمس وثلاثين) سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن (اثنتين وعشرين) سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)».

٢- تعديل المادة (الثانية والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«درجات السلك القضائي هي:

ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لأحكام هذا النظام».

٣- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى (سنة) على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثلاث) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن (سنتين) من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله».

٤- تعديل المادة (السادسة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (سبع) سنوات على الأقل، أو يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله».

٥- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (عشر) سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (عشر) سنوات على الأقل».

٦- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (اثنتي عشرة) سنة على الأقل».

٧- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل».

٨- تعديل المادة (الأربعين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل».

٩- تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ثماني عشرة) سنة على الأقل».

١٠- تعديل المادة (الثانية والأربعين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الملك رقم (٣٠١) بتعديل المرسوم الملكي رقم (م / ٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٨٠ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية رقم ٤٧٠٠٣٣٣١٧٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على أن يتولى مجلس إدارة الجمعية (الجديد) بعد مباشرته لمهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب بقية أعضاء المجلس.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٠٠) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٩٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٨ / ٤١) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٣) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل الفقرتين (٢) و(٣) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ -القاضي بتعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ- لتكونا بالنص الآتي:

«٢- إنهاء أعمال مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا)، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذا البند- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، وذلك لانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذا البند، ويكون لهم في ذلك ممارسة جميع الاختصاصات والمهمات المسندة لمجلس الإدارة -المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا)- اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٠٢ وتاريخ ٦ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٤٣١١٢١ وتاريخ ٢٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٥ /‏١١‏ /١٣٩٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٣) وتاريخ ٩ /‏٧‏ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم ٤٠١٥٢ وتاريخ ٢٩ /‏٦‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١٦) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٧٠٠) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦‏-٢/‏٤٨‏/د) وتاريخ ١٠ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٥٦) وتاريخ ١٤ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

في حال انتقال عقار بلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بناء على أداة نظامية، فتلتزم الجهة المنتقل إليها ذلك العقار بالعقد الاستثماري الموقع بشأن هذا العقار حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة في حال إلغائها لذلك العقد.

ثانيا

قيام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع من تراه من الجهات بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنتقلة من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) الموافقة على أن يكون اليوم الثاني عشر من شهر مايو من كل عام يوماً للتبرع بالأعضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٠٠ وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٧ وتاريخ ٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٧٣) وتاريخ ٢٥ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥‏-٤/‏٤٨‏/د) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٥٣) وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.