التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) الموافقة على نظام التعاونيات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٦٩١٣٠ وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٧) وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٣٨٩٦) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٢) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٨) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٩) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ٢٧ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٣ /٢ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١ /٤٦ /ت) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٧٠٥ وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣٣/ ٤٧ /د) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١١٨ /١١) وتاريخ ١ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥ /٣٥) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٧٥) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.

ثالثا

إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.

رابعا

أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

سادسا

أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.

سابعا

أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقا لما أشير إليه في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار، وترفع تقريرا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، متضمنا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.

ثامنا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٨) من البند (أولا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٢- تعديل البند (ثالثا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

تاسعا

حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٥٤٩ وتاريخ ٢٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) وتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٨٩) وتاريخ ٧ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٠٠) وتاريخ ٢٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٤) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ، والمحضرين رقم (١٥٢) وتاريخ ٢٦ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ١٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٥٣/‏٤٦‏/م) وتاريخ ١٧ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٥٤٧ وتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٠٩) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٥) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٥ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م.

ثانيا

يكون إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا

يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المشار إليها في أحكام النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) وتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) إلغاء منصة (مراسلات)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٩٤٥ وتاريخ ٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٣٠٦٨ وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إيقاف منصة (مراسلات) وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء (المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية) وتطويرها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠٣٥٩) وتاريخ ٣ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٠) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء منصة (مراسلات).

ثانيا

إلغاء الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٤٣ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٤٨٤١ وتاريخ ١٨ /٦ /١٤٤٧هـ في شأن تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٦) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٩) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) منه، تنص على الآتي: “للمركز تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) منه، تنص على الآتي: “اقتراح ضوابط تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، على أن تتضمن تلك الضوابط إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى ذات الصلة، تمهيدا لاعتمادها من المجلس”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩٧ وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية المركز السعودي للتنافسية والأعمال رقم ٢٤٩١١ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب المركز الموافقة على مصادقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٩٨) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٥ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٠) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الخارجية -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بإعداد صك المصادقة على الاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة فيها، مع مراعاة ما تضمنه البند (أولا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم ٧٨٨٦٨ وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٥١) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٦٢) وتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٤٦٢) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٢٥ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

رابعا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.

خامسا

استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٢٨٨ وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان رقم ١٨٧٩٣٢ وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٧هـ، في شأن إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣ /س/١٩٩٤٥) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨١) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٥ / ٤٧ /م) وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥١٢) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المنشأة بالأمر السامي رقم (٣ /س/١٩٩٤٥) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٣٩٦هـ.

ثانيا

نقل المهمات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنسيق التنموي على مستوى المنطقة والمشاريع والمبادرات ذات الطابع التنموي والوثائق والسجلات المرتبطة بها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

ثالثا

نقل المهمات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والبيئية والمياه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضمين مهمة الحد من زراعة القات والقضاء عليها ضمن خططها التنفيذية دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، والتنسيق مع وزارة المالية عن آلية تقديم الدعم المالي اللازم.

رابعا

تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وعضوية ممثلين على مستوى عال من كل من (وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان)، لوضع خطة تنفيذية وزمنية لا تتجاوز (ستة) أشهر لتنفيذ ما ورد في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار، وتنفيذها بعد اعتمادها.

خامسا

قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة بعد إلغائها من خلال نقلهم أو إعادة توزيعهم في الوزارة أو الجهات المرتبطة بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٩٣٤٤ وتاريخ ١٢ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٠٨٧ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المراسيم الملكية رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، ورقم (م /٣٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٢٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٧) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٠٧٣) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٦٧٤) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٨٥) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٦٦٨) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢١١) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧٣ /٣١) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٦) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق أحكامه.

ثالثا

مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكل من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).

خامسا

١- استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٥٣٧) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

٢- قيام وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -كل فيما يخصه- بالتحقق من توافق اللوائح -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سادسا

استمرار العمل بالبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٥هـ.

سابعا

تحال الأعمال والطلبات القائمة التي لم يفصل فيها بشكل نهائي لدى اللجان المشكلة بموجب المادتين (السادسة والثمانين) و(الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، إلى اللجان التي ستشكل بموجب المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفقا للاختصاص.

ثامنا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ.

تاسعا

١- منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

عاشرا

تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار هي:

١- الهيئة العامة للصناعات العسكرية، فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية والأمنية.

٢- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية عدا المشتريات العسكرية والأمنية.

حادي عشر

قيام وزارة المالية بالآتي:

١- التنسيق مع وزارة العدل وديوان المظالم وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، لإجراء عمليات الربط التقني بين البوابة الإلكترونية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتلك الجهات، لضمان تطبيق أحكام النظام والمواءمة بين تطبيق أحكامه وما يصدر عن تلك الجهات من قرارات تخص الوضع القانوني للمتنافسين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية.

٢- التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وأمانة اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، عند إعدادها للائحة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثاني عشر

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(سادسا) و(ثاني عشر) والفقرة (١) من البند (خامسا) والفقرة (١) من البند (تاسعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والإكوادور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٤٤٣ وتاريخ ٥ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢١٤٤١٣ وتاريخ ٨ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ٢٤ /‏٢‏ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٣٤) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٨٨) وتاريخ ٢ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ ٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٢١ /‏١‏ /٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٨٥٣ وتاريخ ١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٦) وتاريخ ٢١ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨٥) وتاريخ ١٠ /‏٧‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٤٩) وتاريخ ٩ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٩) وتاريخ ٢٠ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٨) وتاريخ ٢٧ /‏١٢‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٦ /‏٧‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٢٠) وتاريخ ١٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١‏-٤٤/‏٤٥‏/د) وتاريخ ١ /‏١١‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت /٤‏-٤٨/٢) وتاريخ ٣ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) وتاريخ ٢٧ /‏٣‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٦) وتاريخ ١٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تفويض معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بتسيير الأعمال الاعتيادية للمركز إلى حين اكتمال تشكيل مجلس الإدارة بناء على حكم المادة (السابعة) من الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٦) وتاريخ ٢١ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ، والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.