التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) تعديل القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات

414 ٤١٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٨٤١ وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩١٨٢ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن المحضر النهائي المعد لمراجعة القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٠) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٠١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٤١) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٧) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٨هـ، ورقم (١٢٨٣) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-١٠ / ٤٨ / د) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٧٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ- وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجز الفقرة: «وللجهة المستفيدة الاستثناء من هذا الشرط من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة في الجهة الحكومية المستفيدة من ذوي الاختصاص تتولى النظر في طلبات قبول التبرعات من متبرع يرتبط مع الجهة بعقد أو ترخيص بهدف التأكد من عدم حصول المتبرع على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية سواء فيما يتعلق بتعاقداته مع الجهة أو أي عمل من أعمال الجهة، وفقا للآتي:

أولا

تتحقق اللجنة من استيفاء الطلبات للضوابط النظامية والتقيد بالتالي:

١- أن يتم رفع طلب تقديم التبرع من قبل المتبرع إلى اللجنة بموجب نموذج موحد لطلبات التبرع المقدمة من متبرع يرتبط مع الجهة بعقد أو ترخيص متضمنا الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في الفقرات (٢، ٣، ٤، ٥، ٦) من هذا البند. ويعتمد وزير المالية النموذج الموحد المشار إليه في هذه الفقرة.

٢- أن يكون التبرع مرتبطا ارتباطا مباشرا باختصاصات وأعمال الجهة.

٣- ألا يتم قبول التبرع أثناء إجراءات التعاقد أو أثناء إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص للمتبرع لدى الجهة، وفقا لما يثبت من إقرار المتبرع وإفادات الإدارات المختصة وسجلات الجهة.

٤- أن يكون الغرض من التبرع تقديم خدمات مجتمعية وذات أثر ملموس.

٥- ألا يكون المتبرع طرفا في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، والتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من ذلك.

٦- أن يكون من عادة المتبرع تقديم تبرعاته للجهات العامة والخاصة ولا ينحصر تبرعه على الجهة المتعاقد معها فقط، وألا يكون القصد من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.

٧- مراعاة التبرعات التي يمكن تقديمها وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ، أو نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والأحكام النظامية المتعلقة بالأوقاف، والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتحقق من ذلك.

ثانيا

تصدر اللجنة توصياتها وترفعها للوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة، ولا يعد قبول التبرع نافذا إلا بصدور قرار مكتوب بالموافقة من قبل الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة.

ثالثا

للوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة -بناء على توصية من اللجنة التي تشكل بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه القواعد- إلغاء قبول التبرع وإعادته للمتبرع إذا تبين لاحقا وجود مخالفة للضوابط المشار إليها في البند (أولا) أعلاه.

رابعا

تقوم الجهة الحكومية برفع تقرير سنوي للديوان العام للمحاسبة يتضمن بيانا بالتبرعات التي تم قبولها استثناء من الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه القواعد موضحا فيه (اسم المتبرع، نوعية التبرع والغرض منه، العقود المبرمة مع المتبرع أو التراخيص الصادرة له القائمة والمنتهية)».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٦م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٣) الصادر في ٦ من نوفمبر ٢٠٢٦م.