التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٨هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٥٤٥ وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٨٩٣١٨ وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن تفويض اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل الوثائق المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨١٨) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٩٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٦) وتاريخ ٢٠ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٨٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٨) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ، وذلك بإضافة عبارة إلى عجزه تنص على الآتي:

“وللجنة تفويض من تراه من الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل هذه الوثائق”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٢٦٨ وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٨٩٠٨ وتاريخ ٨ /١٠ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة (سنة) هجرية إضافية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، الصادر بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٢١) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٩ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد المهلة المحددة بناء على الفقرة (١) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، (سنة) هجرية إضافية، تبدأ من تاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على تسمية عام ٢٠٢٧م بـ “عام الماء”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٩٤٤ وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٥٦٠٤٣ وتاريخ ١٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٦٧٩٩ وتاريخ ١٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٩٦) وتاريخ ٢٥ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) تعديل البند (أولاً) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٨ وتاريخ ١٤ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٣٥٠٦ وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديا.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /‏٥‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤١) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٣١) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٦) آلية نقل أصول البورصة العقارية وموظفيها ومشاريعها ومبادراتها إلى الهيئة العامة للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٠٨ وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٧٦٣٤٤٨١٩ وتاريخ ٦ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن آلية نقل أصول البورصة العقارية، وموظفيها، ومشاريعها، ومبادراتها، إلى الهيئة العامة للعقار.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٢٣ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤١٥) وتاريخ ٦ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١٢) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨‏-٤٥/‏٤٧‏/د) وتاريخ ٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تعد جزءا أساسيا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، تطبيق البورصة “الجوال”، النظام الشامل، نظام تكشيف البيانات، نظام رقمنة الوثائق، نظام إدخال البيانات الأساسية)، بما يضمن توحيد مسار تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمليات العقارية، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.

ثانيا

نقل المباني المتعلقة بتشغيل الاختصاص العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (كتابة عدل المروج بالرياض، كتابة عدل الفيحاء بالرياض، كتابة عدل السويدي بالرياض، كتابة عدل الخبر، كتابة عدل شرق المدينة المنورة، كتابة عدل جنوب جدة)، بخطة واضحة تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثرها أثناء عملية النقل.

ثالثا

نقل العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية والتوثيق العقاري وما يرتبط بها من سجلات للأصول ومقابلات مالية إلى الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابعا

يتم توقيع محضر (نقل اختصاص) بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار موضح فيه حصر موظفي البورصة العقارية، بما يشمل أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية، على أن يتم نقلهم على عدة مراحل وبحسب تقييم الاحتياج الفعلي لمراحل النقل، وبالمواءمة مع أعمال التسجيل العيني للعقار، والاعتمادات المالية الخاصة بهم، وآلية تسكينهم في سلم الهيئة، ويوضح فيه العقود والسجلات المتعلقة بالبورصة العقارية ومباني كتابات العدل الواردة في البند (ثانيا) أعلاه، وجميع التكاليف والاعتمادات المالية الأخرى المرتبطة بها، وذلك ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (٢٠٣٠م)، لتنقل إلى ميزانية الهيئة وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م)، وأن تستكمل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار الإجراءات النظامية لما سبق ذكره بالتنسيق مع وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويتم عكس الأثر المترتب على نقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (٢٠٣٠م) وميزانية الهيئة العامة للعقار وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م).

خامسا

قيام وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عند تنفيذ البند (ثانيا) أعلاه، والأخذ في الاعتبار أن يكون نقل اعتمادات وتكاليف الميزانية والعقود وسجلات الأصول الخاصة بالمباني التي تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة المالية.

سادسا

يكون نقل الموظفين بناء على البند (رابعا) أعلاه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ.

سابعا

قيام الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع آلية لتسكين الموظفين -المشار إليهم في البند (رابعا) أعلاه- في سلم الهيئة.

ثامنا

ألا يترتب على البنود المشار إليها -أعلاه- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يحتوى أي أثر مالي إضافي نتيجة انتقال البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار من ميزانيتها وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩ وتاريخ ١ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٤٢١) وتاريخ ٢٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٤ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٩٨١ وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٥١٠٥ وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ، في شأن نقل مهام فسوحات المواد الكيميائية المسندة إلى وزارة التجارة، إلى الجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٨ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٩٧٥) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٧٤١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٣) وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) وتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٧٥) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

“١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣‏- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تعديل تعريف “الوزارة” الوارد في المادة (الأولى) من نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ- ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥٤٥ وتاريخ ٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم ١٣٣٨١٣ وتاريخ ٢٠ /‏٥‏ /١٤٤٦هـ، في شأن ما توصلت إليه لجنة الحج العليا حيال تحديث قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٠٢٠٧) وتاريخ ١٩ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٠٥) وتاريخ ٢ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٥٥) وتاريخ ١٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٦٩) وتاريخ ١٧ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٤١) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩١٩٣ وتاريخ ٢٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٩٥) وتاريخ ٧ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ، دون الإخلال بما قضى به الأمر السامي رقم (٦٠٢٠٧) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٦هـ، ليكون بالنص الآتي:

أولا

١‏- تكون المهمات والخدمات التي تؤديها الجهات المشاركة في الحج، ومسؤولية الجهات في أدائها، وفقا لما يلي:

أ- المهمات الأمنية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع (القوات المسلحة)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ب- الخدمات الصحية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الصحة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ج- الخدمات البلدية والمرافق العامة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البلديات والإسكان بمساندة كل من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

د- خدمات الحجاج: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الحج والعمرة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم (جمعية الكشافة العربية السعودية)، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

هـ- خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

و- خدمات الحرمين الشريفين: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ز- خدمات التغطية الإعلامية: وتكون المسؤولية فيها لمركز العمليات الموحد للحج بوزارة الإعلام.

ح- خدمات توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات للحج: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للإحصاء، بمساندة كل من وزارات: (الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ط- مهمات الرقابة على أعمال الحج: وتكون المسؤولية فيها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة كل من: رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

ي- خدمات الاستضافة: وتكون المسؤولية فيها للمراسم الملكية.

ك- خدمات الاتصالات: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ل- خدمات البيئة والمياه والأرصاد: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

م- خدمات الطاقة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الطاقة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الطاقة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

ن- خدمات التموين والإعاشة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة التجارة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة.

س- الخدمات التقنية والتحول الرقمي: وتكون المسؤولية فيها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ع- خدمات الأمن السيبراني: وتكون المسؤولية فيها للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ف- خدمات الإيواء: وتكون المسؤولية فيها لوزارة السياحة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية (إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان.

ص- خدمات النقل البري: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للنقل.

٢‏- لا يخل تحديد المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- بما لدى الجهات الحكومية المشاركة من اختصاصات ومهمات تمارس في موسم الحج وتتصل بضيوف الرحمن ويلزم تقديمها.

٣‏- تضع لجنة الحج العليا وصف المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- وتفصيل إجراءاتها التنفيذية وإيضاح أدوار الجهات المشاركة فيها، بما يضمن التنسيق بين الجهات في أدائها، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجرى عليه العمل حاليا.

٤‏- للجنة الحج العليا الاستعانة بالدراسات والأبحاث والأعمال الاستشارية المهنية والمتخصصة فيما يخدم مجال الأعمال المسندة إلى اللجنة.

٥‏- لا يترتب على ما ورد في هذا البند أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٤٦ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم ٢٨٠٨ وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٧) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦١٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٥١/ ٤٧ /م) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٨٣) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٣٠ وتاريخ ٢٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٦٠٥٣٥ وتاريخ ٨ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ٦ /‏١١‏ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٨٩) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-٢١/‏٤٧‏/د) وتاريخ ٢٢ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٤٠) وتاريخ ٢٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.