التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم () إضافة مواصفة قياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (٠١/‏٥٩‏/٢٠٢٦) وتاريخ ٧ /‏٧‏ /٢٠٢٦م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».

يقرر ما يلي

أولا

تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠١).

إضافة مواصفات في ملحق (١) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة
(المطلوب تحديثها‏/إضافتها)
رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م

ثانيا

تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداء من تاريخ ١ /‏١‏ /٢٠٢٨م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠٢).

تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق السابق تاريخ التطبيق الجديد
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٧م ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م
على جميع أنواع طرازات المركبات

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) إلغاء منصة (مراسلات)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٩٤٥ وتاريخ ٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٣٠٦٨ وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إيقاف منصة (مراسلات) وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء (المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية) وتطويرها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠٣٥٩) وتاريخ ٣ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٠) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء منصة (مراسلات).

ثانيا

إلغاء الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي م/٨٠

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،

وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،

واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،

وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الانطباق

المادة ١
نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.

٢- بصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.

المادة ٢
الاستبعادات

١- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:

أ- العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية؛

ب- «١» المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ «٢» معاملات النقد الأجنبي؛ «٣» نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية؛ «٤» إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.

٢- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.

المادة ٣
حرية الأطراف

يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة ٤
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير «الخطاب» أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛

ب- يقصد بتعبير «الخطاب الإلكتروني» أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛

ج- يقصد بتعبير «رسالة البيانات» المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

د- يقصد بتعبير «منشئ» الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

هـ- يقصد بتعبير «المرسل إليه»، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

و- يقصد بتعبير «نظام معلومات» نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

ز- يقصد بتعبير «نظام رسائل آلي» برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

ح- يقصد بتعبير «مقر العمل» أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.

المادة ٥
التفسير

١- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.

٢- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

المادة ٦
مكان الأطراف

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه.

٢- إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

٤- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

٥- إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.

المادة ٧
اشتراطات الإبلاغ

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.

الفصل الثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

المادة ٨
الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية

١- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.

المادة ٩
اشتراطات الشكل

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.

٢- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.

٣- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

أ- استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

ب- وكانت الطريقة المستخدمة:

«١» موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

«٢» قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

٤- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛

(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.

٥- لأغراض الفقرة ٤ (أ):

(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

المادة ١٠
وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها

١- وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.

٢- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.

٣- يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة ٦.

٤- تنطبق الفقرة ٢ من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة.

المادة ١١
الدعوات إلى تقديم عروض

أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.

المادة ١٢
استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود

لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.

المادة ١٣
إتاحة شروط العقد

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.

المادة ١٤
الخطأ في الخطابات الإلكترونية

١- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛

(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

٢- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة ١.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة ١٥
الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة ١٦
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ إلى ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨.

٢- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.

٤- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ١٧
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.

٢- توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.

٣- أي إشارة إلى «دولة متعاقدة» أو «دول متعاقدة» في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.

٤- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة ٢١.

المادة ١٨
نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية

١- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.

٢- تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

٣- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.

٤- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

المادة ١٩
الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق

١- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:

(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١ دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.

٢- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢٠
الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٠ حزيران/ يونيه ١٩٥٨)؛

الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، ١٤ حزيران/ يونيه ١٩٧٤) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، ١١ نيسان / أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، ١١ نيسان/ أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٩ نيسان/ أبريل ١٩٩١)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، ١١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١).

٢- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.

٣- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة ٢ من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.

٤- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة ٢ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢١
إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها

١- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ١٧ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٩ والفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٢٠ في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

٢- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.

٣- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.

٤- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدله أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.

المادة ٢٢
التحفظات

لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢- عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة ٢٤
وقت الانطباق

لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.

المادة ٢٥
الانسحاب

١- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.

٢- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.

حررت في نيويورك، في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٠) الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا
نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣/‏٤‏/١٤٤٧ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

١‏- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

٢‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.

٤‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

٥‏- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة “تدني مستوى النظافة في المنشأة” أو مخالفة “تدني مستوى الصيانة في المنشأة” لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معا.

ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
HFV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية).
HFV٠٠٤ فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناء عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا أو جزئيا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر).
HFV٠٠٦ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
HFV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠١١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
HFV٠٢٢ عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٦ عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٩ عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. غير جسيمة يوم واحد ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٠ عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٣١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٢ عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٣ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٤ عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٦ عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
HFV٠٤٢ عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٤٧ السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٤٨ عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
HFV٠٥٢ تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٥٣ تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٧٠ عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٧٨ عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي – نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية العقوبة المالية العقوبة غير المالية
HFV٠٨٣ عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (١) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام لا يوجد تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
HFV٠٨٤ فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٥ فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٦ تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٨٨ التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص.
HFV٠٨٩ عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٠ عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٢ عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٣ وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد. غير جسيمة ٥ أيام ٢,٠٠٠
HFV٠٩٤ عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٥ عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٧ عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. غير جسيمة يوم واحد ١,٠٠٠
HFV٠٩٨ عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة.
HFV٠٩٩ طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠٠ السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠١ عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. غير جسيمة ٥ أيام ١,٠٠٠
* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة “عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

قرار وزير السياحة رقم (١٤٤٨/ ٥٩٥) وتاريخ ٢٩ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٠٨٣) بتاريخ ٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على قواعد وجدول المخالفات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ /١١٢٣) وتاريخ ٢٦ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل “تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

استمرار إعفاء مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:

١‏- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، على أن يستوفي معايير ترخيص وتصنيف النزل خلال فترة موسم الحج المرفقة بهذا القرار.

ثالثا

تكون مدة سريان ترخيص النزل خلال فترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (٩٠) تسعين يوما غير قابلة للتجديد.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، وينشر في الجريدة الرسمية.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للطرق.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير النقل والخدمات اللوجستية.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الطرق:
جميع الطرق في المملكة العربية السعودية.

كود الطرق السعودي:
مجموعة المعايير والمواصفات المتعلقة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق؛ وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:

١- وضع السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشغيلية لها، والإشراف على تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٤- العمل على تعزيز الوضع التنافسي، في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٦- وضع كود الطرق السعودي وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

٧- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسندة إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.

٩- التحقيق فنيا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها.

١٠- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١١- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق خارج النطاق العمراني بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها.

١٢- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.

١٣- إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومشروعاتها.

١٤- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الطاقة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.

ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير.

ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة.

٢- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق.

٣- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٤- اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها.

٥- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة.

٦- اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته، ومتابعة الالتزام بها.

٧- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى الجهات الحكومية -بعد الاتفاق معها- أو إلى القطاع الخاص وذلك وفق الإجراءات النظامية.

٨- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، والرفع عن ذلك وفقا للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.

٩- اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٠- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.

١١- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٢- اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٥- اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرتين (١٦) و(١٧) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، ولرئيس المجلس أو نائبه دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة وفقا لما يقدره رئيس المجلس أو نائبه- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة بهذه القرارات الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٣- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٥- اقتراح كود الطرق السعودي وملحقاته، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها.

٦- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٧- اقتراح المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٠- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقا للوائح المعتمدة للهيئة.

١٢- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

١٣- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات -الإقليمية والدولية- ذات العلاقة بقطاع الطرق.

١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

١٥- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له، وفقا للتنظيم وما تحدده اللوائح.

١٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

١٧- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٨- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها.

١٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، وفقا للأنظمة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم ٧٨٨٦٨ وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٥١) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٦٢) وتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٤٦٢) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٢٥ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

رابعا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.

خامسا

استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.