التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) مكافأة مجالس الإدارة وما في حكمها للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية

333 ٣٣٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٤٧١٨ وتاريخ ٢٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، في شأن الدراسة المتعلقة بعدم انطباق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، على عدد من مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /‏٨‏ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (السابقة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٠٢) وتاريخ ٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١٤) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤١/‏٤٨‏/م) وتاريخ ١٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٣٧) وتاريخ ٥ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

يكون لمجالس الإدارة (وما في حكمها) للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية التي لا تنطبق عليها ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ- مكافأة بمبلغ (٢٠٠٠) ألفي ريال عن كل جلسة، وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في السنة لكل عضو، ويصرف للقادم من خارج مدينة الاجتماع من غير الموظفين (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال وقيمة تذكرة طيران (درجة أولى) من مدينته إلى مدينة الاجتماع ذهابا وإيابا، أما الموظفون فيعاملون وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليهم.

ثانيا

لا يسري ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار على مجالس الإدارة (وما في حكمها) للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية الآتية:

١‏- غير المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /‏٨‏ /١٤٣٦هـ.

٢‏- المستثناة بنص خاص من ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (السابقة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٢هـ، وضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ.

٣‏- التي صدر لها نص خاص يقضي بشمولها بضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (السابقة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٢هـ، وضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ، أو تطبيقها عليها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.