إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٨٩٢ وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٤٣٠٢ وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٩٣) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٩٣) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٨هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وفق الآتي:
أولا
حذف عبارة «وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل» الواردة في الفقرة (٣) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (العشرين).
ثانيا
تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«تعد خدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها -قبل الانتقال- وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وأما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
