التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠١) بتعديل المرسوم الملكي رقم (م / ٦)

D/101 م / ١٠١

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٨ / ٤١) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل الفقرتين (٢) و(٣) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ -القاضي بتعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ- لتكونا بالنص الآتي:

«٢- إنهاء أعمال مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا)، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذا البند- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، وذلك لانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذا البند، ويكون لهم في ذلك ممارسة جميع الاختصاصات والمهمات المسندة لمجلس الإدارة -المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا)- اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.