التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الملك رقم (٣٠١) بتعديل المرسوم الملكي رقم (م / ٦)

301 ٣٠١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٨٠ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية رقم ٤٧٠٠٣٣٣١٧٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على أن يتولى مجلس إدارة الجمعية (الجديد) بعد مباشرته لمهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب بقية أعضاء المجلس.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٠٠) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٩٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٨ / ٤١) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٣) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل الفقرتين (٢) و(٣) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ -القاضي بتعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩هـ- لتكونا بالنص الآتي:

«٢- إنهاء أعمال مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا)، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذا البند- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، وذلك لانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذا البند، ويكون لهم في ذلك ممارسة جميع الاختصاصات والمهمات المسندة لمجلس الإدارة -المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا)- اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.