التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٠) الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٨٨) بتاريخ ٢ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ٢١ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ ٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٢١ /‏١‏ /٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧) الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) بتاريخ ٢٧ /‏٣‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) بتاريخ ٢١ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦٢) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) بتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) بتاريخ ٧ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) بتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) بتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا المرسوم.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٦) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) بتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) بتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٦) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣) الموافقة على نظام إيرادات الدولة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) بتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثا

لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.

رابعا

لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٤) الموافقة على نظام تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٧/ ٤٠) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) بتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

استثناء من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (١٤) يوما، من تاريخ هذا المرسوم، ووفقا للإجراءات الآتية:

١- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها.

ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.

٢- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند- وفقا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناء على صدر هذا البند، وتحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (١٠) أيام من تاريخ ورود الطلب.

٣- تنظر وزارة المالية فيما يحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (٢) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (١٤) يوما من تاريخ وروده.

ثانيا

يعمل بالبند (أولا) من هذا المرسوم بدءا من اليوم التالي لمضي (١٤) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ ١ /١ /٢٠٢٧م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على نظام التعليم العام

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٧ وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٩٠) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٠٣) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٤) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٨١) وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (١٩٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩/ ٤٨ /م) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٧/ ٤٧ /ت) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٤٣/ ٢٨) وتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٩/ ٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٣٩٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

إلغاء ما يلي:

١- السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٩) وتاريخ ١٦ /٩ /١٣٨٩هـ.

٢- ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٣٩هـ.

٣- لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

٤- لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٤ /٢ /١٤١٨هـ.

٥- ضوابط تعيين مديري ومديرات المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٢٢هـ.

٦- ضوابط تنظيم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن، الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢١ /٢ /١٣٩٨هـ، ورقم (٤٩) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٠٥هـ.

٧- الأحكام المتعلقة بمدارس الثغر النموذجية المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

خامسا

استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

سادسا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

سابعا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (٤) و(١٠) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثامنا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

تاسعا

قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم.

عاشرا

يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.