بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧٣ /٣١) بتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق أحكامه.
ثالثا
مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا المرسوم، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
رابعا
استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكل من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).
خامسا
استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.
سادسا
استمرار العمل بالبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٣) بتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٥هـ.
سابعا
منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) بتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.
ثامنا
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.
تاسعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
