التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

260 ٢٦٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٥٤٩ وتاريخ ٢٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) وتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٨٩) وتاريخ ٧ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٠٠) وتاريخ ٢٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٤) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ، والمحضرين رقم (١٥٢) وتاريخ ٢٦ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ١٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٥٣/‏٤٦‏/م) وتاريخ ١٧ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٥٤٧ وتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٠٩) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٥) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٥ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م.

ثانيا

يكون إعمال المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا

يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المشار إليها في أحكام النظام (القانون) المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) وتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.