صدر بموجب مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (١/١/٤٨/ت)
المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (١/١/٤٨/ت) بتاريخ ١٢ /٠٣ /١٤٤٨هـ
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى
التعريفات
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) بتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧، ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
اللائحة:
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.
الوقف:
تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.
الوقف المجهول:
يعد وقفا مجهولا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة.
الوقف المعطل:
يعد وقفا معطلا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة.
الوصية بوقف:
نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل عليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.
الوقف ذو النفع المباشر:
الوقف الذي يملك الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله بشكل مباشر.
الإبلاغ:
هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
المبلغ:
أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدم إبلاغا، وفق الاشتراطات الواردة في اللائحة.
صاحب المصلحة:
أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف.
اللجنة:
لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة.
المكافأة:
حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة.
المعالجة:
مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه.
الإحياء:
مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.
المادة الثانية
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى الآتي:
١- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.
٢- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها.
٣- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.
المادة الثالثة
نطاق تطبيق اللائحة
تسري اللائحة على الآتي:
١- الوقف أو “الوصية بوقف” المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارا أو منقولا أو غيرهما.
٢- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ، قبل نفاذ اللائحة.
المادة الرابعة
حالات الوقف المجهول
يعد وقفا مجهولا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:
١- عدم وجود ناظر على الوقف.
٢- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.
٣- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.
المادة الخامسة
حالات الوقف المعطل
يعد وقفا معطلا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالتين الآتيتين:
١- تعطل ريع أصل موقوف تعطلا كليا لمدة سنتين متتاليتين.
٢- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلا كليا، وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين.
الفصل الثاني
التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها
المادة السادسة
مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل
١- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:
أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم.
ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.
ج- تلقي الهيئة طلبا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.
د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصل إليه بشأنه.
هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.
٢- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة.
٣- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك.
المادة السابعة
شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول
١- يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي:
أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة.
ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقا للفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
ج- أن يكون مؤيدا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
هـ- ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.
و- ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.
٢- للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفا مجهولا.
المادة الثامنة
شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل
يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:
١- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.
٢- أن يكون مؤيدا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية.
٣- أن يكون الإبلاغ كاشفا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.
٤- عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (العشرون) من اللائحة.
٥- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
٦- ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.
المادة التاسعة
التزامات المبلغ عن الوقف المجهول أو المعطل
يجب على المبلغ الالتزام بالآتي:
١- الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية.
٢- ذكر بيانات الوقف؛ فإن كان الوقف عقارا فيحدد موقعه ما أمكن، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.
٣- التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدمها إلى الهيئة.
٤- التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.
٥- التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.
المادة العاشرة
حقوق المبلغ عن الوقف المجهول أو المعطل
١- على الهيئة الحفاظ على سرية بيانات المبلغ، وعدم الإفصاح عنها.
٢- على الهيئة إخطار المبلغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة.
٣- يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول؛ وفقا لما تقرره اللجنة.
الفصل الثالث
أحكام معالجة الأوقاف المجهولة
المادة الحادية عشرة
مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه
١- تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، باتخاذ الإجراءات اللازمة -بحسب حال الوقف- ومنها:
أ- إثبات الوقفية.
ب- رفع التعديات الواقعة على الوقف.
ج- إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف.
د- تسليم الوقف للناظر خاليا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
هـ- تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعا.
٢- للهيئة أن تفوض المبلغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.
المادة الثانية عشرة
تسجيل الوقف المجهول
١- تنشئ الهيئة سجلا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة.
٢- للهيئة أن تعد محضرا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، وذلك للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته، لغرض استكمال إجراءات المعالجة.
المادة الثالثة عشرة
إجراءات النظارة على الوقف المجهول
١- تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، في الحالات الآتية:
أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول؛ وفقا لشرط الواقف.
ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.
٢- للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف.
٣- إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة -وفق شرط الواقف- لطلب النظارة، فتشعر الهيئة المستحقين للنظارة، إن توفرت بياناتهم، للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة.
٤- على مستحقي النظارة، وفقا لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ إشعارهم.
٥- إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة، أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.
المادة الرابعة عشرة
فرز الحصة الموقوفة لمعالجة الوقف المجهول
إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.
الفصل الرابع
حوافز الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة
المادة الخامسة عشرة
شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول
١- يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:
أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
ب- ألا يكون المبلغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ.
ج- ألا يكون المبلغ هو المعتدي على الوقف محل الإبلاغ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
د- تعهد المبلغ بالالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اللائحة.
٢- للهيئة، عند عدم استحقاق المبلغ للمكافأة، المضي في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.
المادة السادسة عشرة
تعدد المبلغين والاشتراك في المكافأة
١- في حال تعدد المبلغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة، وفق ما تراه الهيئة.
٢- إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.
٣- للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.
المادة السابعة عشرة
تقدير المكافأة وطريقة احتسابها
١- تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على ٥% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال، وفق اللائحة.
٢- تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتقيم الهيئة الوقف المجهول -عند الاقتضاء- من مقيم معتمد لديها، وفق الدليل الإجرائي.
٣- للجنة إعطاء المبلغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.
٤- دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة- إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.
٥- تقدر اللجنة المكافأة، وتراعي في ذلك الآتي:
أ- حجية وكفاية المستندات المقدمة في شأن الوقف المجهول.
ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.
ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.
المادة الثامنة عشرة
مصدر المكافأة
١- تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:
أ- غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.
ب- ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.
ج- الاقتراض من فائض غلة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلغ عنه -وفقا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تسترد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
د- الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.
٢- إذا تعذر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول، بعد إذن المحكمة المختصة، ما لم تؤل نظارته للهيئة.
٣- تعد المكافأة، التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلغ عنه، دينا في ذمة الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.
٤- يكون للجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.
٥- على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق؛ وفقا لما تقرره اللجنة في قرارها.
٦- للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.
الفصل الخامس
أحكام إحياء الأوقاف المعطلة
المادة التاسعة عشرة
تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل
١- على ناظر الوقف المعطل خلال (سنة) من تاريخ نفاذ اللائحة، أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٢- للهيئة منح الناظر مهلة إضافية لا تزيد عن سنة لإحياء الوقف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة العشرون
مباشرة معالجة الوقف المعطل
١- تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، بنفسها أو بتفويض غيرها في ذلك، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.
٢- إذا تبين للهيئة تعطل وقف فتشعر الناظر بذلك، وعلى الناظر خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف أن يقدم بيانا يثبت فيه ما ينفي تعطله، أو تقديم الأسباب التي أدت إلى تعطله مع قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقا لأحكام اللائحة، أو أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف.
٣- إذا انقضت مدة (٣٠) يوما من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه لبيان مقبول؛ وفق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الآتي:
أ- الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.
ب- إعداد خطة لإحياء الوقف، أو إلزام الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.
ج- أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبا.
المادة الحادية والعشرون
وسائل إحياء الوقف المعطل
١- يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.
ب- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.
٢- للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.
٣- للهيئة أن تنشئ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، صندوقا استثماريا وقفيا، لغرض الاستفادة من عوائده في إحياء الأوقاف.
٤- يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة شرط الواقف، ولا يجوز للهيئة أو الناظر تعديل شرط الواقف إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.
المادة الثانية والعشرون
إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية
على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:
١- تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف.
٢- تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
٣- دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
٤- دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.
٥- دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
٦- مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.
المادة الثالثة والعشرون
الاستدانة لإحياء الوقف المعطل
١- يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.
٢- للهيئة تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.
المادة الرابعة والعشرون
استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله
١- يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.
ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.
ج- ثبوت كون الأصل معرضا للهلاك أو التلف.
د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.
هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.
و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل.
٢- يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكف ريع الوقف لإصلاحه.
ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.
ج- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.
الفصل السادس
لجنة الأوقاف المجهولة
المادة الخامسة والعشرون
تشكيل اللجنة
١- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتكون مرتبطة تنظيميا بمحافظ الهيئة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتبع في تشكيلها، وفق اللوائح المعتمدة لدى الهيئة.
٢- يعتمد المجلس وثيقة حوكمة اللجنة.
المادة السادسة والعشرون
اختصاصات اللجنة
١- إصدار قرار استحقاق المكافأة، وتقديرها، وتحديد مصادرها، وآلية صرفها، وإسناد تنفيذ ذلك إلى الناظر.
٢- إصدار قرار إشراك أكثر من مبلغ، أو مفوض، أو مساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة.
٣- رفع التوصية للمحافظ بقبول أو رفض الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الأوقاف المجهولة.
الفصل السابع
القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل
المادة السابعة والعشرون
القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل
١- تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص قبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:
أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو عدم تعطله، وفق أحكام اللائحة.
ب- أن يكون الإبلاغ مكررا على ذات الوقف محل الإبلاغ.
ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.
د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف محل الإبلاغ.
٢- للمبلغ تقديم تظلمه لدى الهيئة على القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل، خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
٣- إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى الهيئة البت فيه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.
٤- للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المحددة دون البت في التظلم.
٥- تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
المادة الثامنة والعشرون
تخصيص الهيئة بنودا لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت
١- تحدد الهيئة بنودا من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقا لمصلحة هذه الأوقاف.
٢- تنشئ الهيئة وقفا يكون ريعه لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقا لمصلحة هذه الأوقاف.
المادة التاسعة والعشرون
الدليل الإجرائي
تصدر الهيئة دليلا إجرائيا لتنفيذ أحكام اللائحة.
المادة الثلاثون
نفاذ اللائحة
١- تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
٢- تحل هذه اللائحة محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عن المجلس برقم ٤٥/١/٢٢/٤٤ في ٢٥ /٢ /١٤٤٤هـ.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
