التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي م/٨٠

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،

وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،

واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،

وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الانطباق

المادة ١
نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.

٢- بصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.

المادة ٢
الاستبعادات

١- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:

أ- العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية؛

ب- «١» المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ «٢» معاملات النقد الأجنبي؛ «٣» نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية؛ «٤» إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.

٢- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.

المادة ٣
حرية الأطراف

يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة ٤
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير «الخطاب» أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛

ب- يقصد بتعبير «الخطاب الإلكتروني» أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛

ج- يقصد بتعبير «رسالة البيانات» المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

د- يقصد بتعبير «منشئ» الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

هـ- يقصد بتعبير «المرسل إليه»، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

و- يقصد بتعبير «نظام معلومات» نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

ز- يقصد بتعبير «نظام رسائل آلي» برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

ح- يقصد بتعبير «مقر العمل» أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.

المادة ٥
التفسير

١- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.

٢- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

المادة ٦
مكان الأطراف

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه.

٢- إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

٤- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

٥- إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.

المادة ٧
اشتراطات الإبلاغ

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.

الفصل الثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

المادة ٨
الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية

١- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.

المادة ٩
اشتراطات الشكل

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.

٢- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.

٣- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

أ- استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

ب- وكانت الطريقة المستخدمة:

«١» موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

«٢» قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

٤- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛

(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.

٥- لأغراض الفقرة ٤ (أ):

(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

المادة ١٠
وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها

١- وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.

٢- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.

٣- يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة ٦.

٤- تنطبق الفقرة ٢ من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة.

المادة ١١
الدعوات إلى تقديم عروض

أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.

المادة ١٢
استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود

لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.

المادة ١٣
إتاحة شروط العقد

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.

المادة ١٤
الخطأ في الخطابات الإلكترونية

١- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛

(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

٢- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة ١.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة ١٥
الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة ١٦
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ إلى ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨.

٢- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.

٤- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ١٧
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.

٢- توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.

٣- أي إشارة إلى «دولة متعاقدة» أو «دول متعاقدة» في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.

٤- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة ٢١.

المادة ١٨
نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية

١- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.

٢- تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

٣- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.

٤- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

المادة ١٩
الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق

١- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:

(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١ دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.

٢- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢٠
الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٠ حزيران/ يونيه ١٩٥٨)؛

الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، ١٤ حزيران/ يونيه ١٩٧٤) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، ١١ نيسان / أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، ١١ نيسان/ أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٩ نيسان/ أبريل ١٩٩١)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، ١١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١).

٢- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.

٣- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة ٢ من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.

٤- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة ٢ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢١
إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها

١- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ١٧ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٩ والفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٢٠ في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

٢- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.

٣- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.

٤- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدله أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.

المادة ٢٢
التحفظات

لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢- عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة ٢٤
وقت الانطباق

لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.

المادة ٢٥
الانسحاب

١- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.

٢- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.

حررت في نيويورك، في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا
نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣/‏٤‏/١٤٤٧ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

١‏- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

٢‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.

٤‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

٥‏- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة “تدني مستوى النظافة في المنشأة” أو مخالفة “تدني مستوى الصيانة في المنشأة” لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معا.

ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
HFV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية).
HFV٠٠٤ فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناء عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا أو جزئيا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر).
HFV٠٠٦ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
HFV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠١١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
HFV٠٢٢ عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٦ عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٩ عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. غير جسيمة يوم واحد ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٠ عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٣١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٢ عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٣ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٤ عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٦ عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
HFV٠٤٢ عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٤٧ السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٤٨ عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
HFV٠٥٢ تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٥٣ تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٧٠ عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٧٨ عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي – نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية العقوبة المالية العقوبة غير المالية
HFV٠٨٣ عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (١) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام لا يوجد تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
HFV٠٨٤ فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٥ فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٦ تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٨٨ التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص.
HFV٠٨٩ عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٠ عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٢ عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٣ وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد. غير جسيمة ٥ أيام ٢,٠٠٠
HFV٠٩٤ عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٥ عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٧ عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. غير جسيمة يوم واحد ١,٠٠٠
HFV٠٩٨ عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة.
HFV٠٩٩ طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠٠ السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠١ عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. غير جسيمة ٥ أيام ١,٠٠٠
* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة “عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للطرق.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير النقل والخدمات اللوجستية.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الطرق:
جميع الطرق في المملكة العربية السعودية.

كود الطرق السعودي:
مجموعة المعايير والمواصفات المتعلقة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق؛ وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:

١- وضع السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشغيلية لها، والإشراف على تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٤- العمل على تعزيز الوضع التنافسي، في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٦- وضع كود الطرق السعودي وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

٧- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسندة إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.

٩- التحقيق فنيا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها.

١٠- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١١- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق خارج النطاق العمراني بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها.

١٢- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.

١٣- إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومشروعاتها.

١٤- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الطاقة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.

ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير.

ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة.

٢- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق.

٣- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٤- اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها.

٥- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة.

٦- اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته، ومتابعة الالتزام بها.

٧- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى الجهات الحكومية -بعد الاتفاق معها- أو إلى القطاع الخاص وذلك وفق الإجراءات النظامية.

٨- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، والرفع عن ذلك وفقا للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.

٩- اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٠- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.

١١- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٢- اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٥- اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرتين (١٦) و(١٧) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، ولرئيس المجلس أو نائبه دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة وفقا لما يقدره رئيس المجلس أو نائبه- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة بهذه القرارات الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٣- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٥- اقتراح كود الطرق السعودي وملحقاته، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها.

٦- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٧- اقتراح المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٠- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقا للوائح المعتمدة للهيئة.

١٢- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

١٣- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات -الإقليمية والدولية- ذات العلاقة بقطاع الطرق.

١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

١٥- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له، وفقا للتنظيم وما تحدده اللوائح.

١٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

١٧- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٨- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها.

١٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، وفقا للأنظمة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والإكوادور

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١‏- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢‏- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢‏- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

٢‏- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢‏- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية ومجالات الشباب والرياضية، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين مؤسسات وجمعيات واتحادات الشباب والرياضة، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣‏- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١‏- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢‏- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣‏- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم تنجز عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤‏- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة دافوس يوم الأربعاء ٢ شعبان ١٤٤٧هـ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الإكوادور
ماريا غابرييلا سومرفيلد روزيرو

وزيرة الخارجية والحراك البشري

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١‏- المركز:
المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٢‏- اليونسكو:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

٣‏- المجلس:
مجلس إدارة المركز.

٤‏- الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمركز.

٥‏- النظام:
النظام الأساس للمركز.

٦‏- الرئيس:
رئيس المجلس.

٧‏- المدير:
المدير العام للمركز.

المادة الثانية
الصفة القانونية للمركز

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الثالثة
مقر المركز ونطاق نشاطه

١‏- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

٢‏- يشمل نطاق أنشطة المركز جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.

المادة الرابعة
أهداف المركز

يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في أربعة مجالات رئيسية، هي:

١‏- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تعزيز الوعي والتواصل في شأن أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تقديم التوصيات ذات الصلة بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٤‏- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

المادة الخامسة
اختصاصات المركز وصلاحياته

يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

٤‏- بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٥‏- تقديم خدمات استشارية فنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٦‏- إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعته وأنشطته.

٧‏- المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

٨‏- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية، بحسب الإجراءات النظامية.

٩‏- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠‏- الموافقة على قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية.

١١‏- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.

المادة السادسة
الهيكل التنظيمي للمركز

يتكون المركز بشكل أساسي من:

١‏- المجلس.

٢‏- الأمانة العامة.

المادة السابعة
المجلس

١‏- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي:

أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو.

ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها.

ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة.

د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.

٢‏- يكون المدير أمينا للمجلس، وليس له حق التصويت.

٣‏- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.

٤‏- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات.

٥‏- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٦‏- يصدر قرار من الرئيس بالآتي:

أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (١) هذه المادة.

المادة الثامنة
اختصاصات المجلس وصلاحياته

١‏- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.

ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز.

ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.

د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.

هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية.

و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.

ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز.

٢‏- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.

المادة التاسعة
حوكمة اجتماعات المجلس

١‏- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناء على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.

٢‏- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس.

٣‏- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس.

٤‏- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦‏- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.

٧‏- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يوما من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضا.

المادة العاشرة
انتهاء عضوية العضو في المجلس وتسمية عضو آخر بدلا عنه

١‏- تنتهي صفة عضوية العضو في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

أ- وفاة العضو.

ب- استقالة العضو. ويجب أن تقدم استقالته بإخطار كتابي موجه إلى الرئيس، وتعد الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ المحدد لها.

ج- انتهاء علاقة العضو بالجهة التي يمثلها.

٢‏- في حالة انتهاء صفة عضوية العضو بحسب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يكون العضو الجديد مكملا للمدة المتبقية من العضوية.

المادة الحادية عشرة
أمانة المركز

يتكون الجهاز الإداري للمركز من الآتي:

١‏- المدير.

٢‏- موظفون يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة عمل المركز، ويشمل الموظفين المعارين من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

٣‏- أعضاء من موظفي اليونسكو، يندبون مؤقتا للعمل في المركز، في ضوء لوائح اليونسكو، وبقرار من سلطتها الإدارية ذات الصلاحية.

المادة الثانية عشرة
مدير المركز

١‏- يعين المدير بقرار من الرئيس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

٢‏- يتولى المدير إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وإدارته وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:

أ- إدارة أعمال المركز وفقا للآليات والبرامج المقرة من المجلس.

ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، وتضمينه أي مقترحات يراها مناسبة لإدارة المركز للعرض على المجلس للنظر في الموافقة عليها.

ج- إعداد تقارير عن أنشطة المركز، لعرضها على المجلس.

٣‏- إقامة وتوطيد علاقات عمل متميزة مع المؤسسات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل المركز.

٤‏- تمثيل المركز قانونيا في المحافل الدولية وأمام الجهات الحكومية والأهلية والأفراد وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- الإشراف والمتابعة للشؤون المالية للمركز، ويشمل ذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وإدارتها بالكامل.

المادة الثالثة عشرة
الاستعانة بالخبراء

يجوز للمدير الاستعانة بخبراء ومستشارين متفرغين وغير متفرغين؛ لإنجاز بعض الأعمال أو الخدمات وتقديم المشورة وإجراء البحوث والدراسات، ويضع المدير لائحة تعتمد من المجلس تحدد طريقة الاستعانة بهم وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من يستعان بهم عن طريق الإعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشرة
مساهمة المركز

يوفر المركز بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية جميع الموارد المالية و/ أو العينية الضرورية لإدارة ودعم أدائه، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتأمين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات.

٢‏- جميع الموارد المالية اللازمة والموظفين اللازمين لأداء مهامه بصفته مركزا من الفئة الثانية.

المادة الخامسة عشرة
السنة المالية للمركز

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للمملكة العربية السعودية. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة
قواعد الإدارة المالية

تخضع إدارة أصول المركز وتمويله للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتكون إجراءات الصرف وتسلم الإيرادات وفق لائحة مالية تصدر من المجلس تتضمن تنظيم الإجراءات المحاسبية الواجب اتباعها لتسجيل مصروفات المركز وإيراداته.

المادة السابعة عشرة
إيداع الموارد المالية والصرف منها

١‏- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- المساهمات التي تقدم من حكومة المملكة العربية السعودية.

ب- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف.

ج- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

٢‏- تودع أموال المركز في حسابات باسمه في واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز .

المادة الثامنة عشرة
ميزانية المركز

يعد المدير قبيل نهاية كل سنة مالية خطة عمل متوقعة للسنة المالية التالية تتضمن ميزانية تقديرية لتنفيذ تلك الخطة، وتعرض على المجلس للنظر في اعتمادها؛ قبل (الثلاثين) يوما السابقة لبداية السنة المالية للمركز. وتعد الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية للمركز. وفي حال تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد فيصرف بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.

المادة التاسعة عشرة
مراجع حسابات المركز

يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. ويتولى مراجع الحسابات مراجعة قوائم الحسابات الختامية السنوية، وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى المجلس. وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر المركز ووثائقه والعقود التي يبرمها مع الغير، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. ويحدد المجلس بقرار منه أتعاب مراجع الحسابات السنوية، ويجوز له إعادة تعيينه.

المادة العشرون
العلاقة مع اليونسكو

يجوز للمركز أن يتبع اسمه عبارة (تحت رعاية اليونسكو).

المادة الحادية والعشرون
دعم اليونسكو

يجوز لليونسكو تقديم المساعدة التقنية -حسب الحاجة- لأعمال المركز وفقا لبرنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين (٥/C)، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية وأولويات البرامج القطاعية، من خلال:

١‏- تقديم المساعدة من خبرائها في المجالات التي تكون ضمن تخصص المركز.

٢‏- المشاركة في عمليات تبادل مؤقتة للموظفين عند الاقتضاء، ويكون هؤلاء الموظفون مدرجين في كشوف رواتب المنظمات المرسلة.

٣‏- إعارة أعضاء من موظفيها مؤقتا، حسبما يقرره المدير العام لليونسكو استثنائيا إذا كان هناك ما يبرر ذلك، لتنفيذ نشاط أو مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي أولوية.

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا تقدم هذه المساعدة إلا في إطار أحكام برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتزود اليونسكو الدول الأعضاء بحسابات لاستخدام موظفيها وتوضح التكاليف المتعلقة بها.

المادة الثانية والعشرون
أحكام عامة

١‏- يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به، ووضع قواعد لازمة لاستخدامه.

٢‏- يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو نسخة منه على أوراقه ووثائقه بما في ذلك الوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وفقا للشروط التي وضعتها الهيئات الإدارية لليونسكو.

٣‏- لا يجوز للمركز استخدام اسم اليونسكو وشعارها، بما في ذلك استخدامهما على الورق والوثائق الورقية والوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التابعة للمركز، في حالة عدم وجود اتفاقية سارية المفعول مع اليونسكو.

المادة الثالثة والعشرون
حل المركز

في حالة حل المركز تؤول جميع أصوله المادية والفكرية إلى حكومة المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي حقوق ثابتة لأي طرف آخر.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة البحرية والساحلية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨)

المادة (الأولى)
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

الجهة المختصة:
الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المراكز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

النشاط:
أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو سياحية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الشعب المرجانية:
بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.

البيئة الساحلية:
النطاق البيئي الانتقالي الذي يحدث فيه تفاعل مباشر بين الأوساط البيئية البرية والبحرية، ويشمل المناطق البرية المتأثرة بالبحر والمناطق البحرية المتأثرة باليابسة، بما في ذلك الشواطئ، والمسطحات المدية، والمصبات، والبيئات الساحلية المرتبطة بها.

البيئة البحرية:
الأوساط والعناصر البيئية الواقعة في البحار ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما، وما تحتويه من كائنات حية وغير حية، وما يرتبط بها من نظم وعمليات بيئية، وكذلك جميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية، وذلك طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة.

طاقة الأحمال البيئية:
هي القدرة القصوى للنظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية أو الطبيعية مع الحفاظ على توازنه الطبيعي واستدامته.

النباتات الساحلية:
النباتات التي تنمو في المياه الملحية -الساحلية- والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.

النباتات البحرية:
النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالحشائش والأعشاب البحرية والطحالب والعوالق النباتية.

التفاعل مع الكائنات الفطرية:
الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية.

الصيد:
الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره بما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة.

الصيد العرضي:
وقوع كائنات فطرية بحرية بصورة غير مقصودة في وسائل أو معدات الصيد أثناء ممارسة الصيد المرخص لأنواع أخرى من الكائنات البحرية.

الوسائط البحرية:
أي واسطة بحرية عائمة أيا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.

النظم المقاومة لالتصاق الشوائب:
أي كسوة، أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.

الخطط الوطنية:
مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية:
مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوار ث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المخالفة الجسيمة:
تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام، أو إذا ترتب عليها إضرار بالبيئة البحرية أو الساحلية أو أي من مكوناتها الحية أو غير الحية، وفق تعريف الإضرار بالبيئة الوارد في النظام.

يوم:
هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

يوم عمل:
كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

المادة (الثانية)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي.

المادة (الثالثة)
نطاق عمل الجهة المختصة بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

أولا
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

١‏- إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية، ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة ذات العلاقة.

٢‏- إعداد آلية وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، واعتمادها من الوزارة.

٣‏- التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

٤‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي تلوث من استخدام هذه النظم في الأوساط البيئية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

٥‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.

٦- تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الرصد البيئي في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك محطات الرصد الثابتة والمتحركة، وأجهزة القياس اللحظي، وأي تقنيات أخرى حديثة، وذلك لرصد الملوثات وتقييم جودة البيئة البحرية والساحلية، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

٨‏- إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها.

٩‏- إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المشرفة، ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠‏- مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

١١‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

١٢‏- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه.

١٣‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة.

١٤‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الإعلامية.

١٥‏- متابعة الالتزام البيئي المرتبط بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

ثانيا
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات) وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

١‏- تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية، واستخراج منتجاتها ومشتقاتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصها، بما في ذلك:

أ- اعتماد وإصدار قوائم الأنواع المحظورة صيدها.

ب- تحديد وسائل الصيد المسموح بها والمحظورة.

ج- إعداد ضوابط واشتراطات لاستخدام وسائل ومعدات الصيد.

د- تحديد كميات الصيد والحصص المسموح بها.

هـ- تحديد المواقع المسموح الصيد فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و- تحديد مواسم الصيد والحظر الزمني.

ز- اعتماد وإصدار قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المحظورة استخراجها.

٢‏- وضع الضوابط والاشتراطات البيئية وإصدار الموافقات المتعلقة بإرساء ونشر عوامات الرسو للوسائط البحرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

٣‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية، بما يسهم من الحد من الآثار على الحياة الفطرية البحرية والساحلية.

٤‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محليا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسة فيما يدخل ضمن اختصاصها.

٥‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها بهدف حمايتها وتنميتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٦‏- الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٧‏- نشر تقارير مؤشرات الحالة البيئية للكائنات الفطرية وموائلها -بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وفقا لما تحدده الوزارة.

٨‏- إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٩‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

١٠‏- إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية.

١١‏- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

١٢‏- إعداد وتحديث وتنفيذ خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الخاضعة لاختصاصاته، ورفع جاهزية الإمكانات والفرق المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة حالات الطوارئ والحوادث التي تؤثر على الكائنات الفطرية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الفطرية والإطلاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية ومراقبتها ورصد دخولها وإعداد وتنفيذ برامج مكافحتها.

١٥‏- إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالكائنات الفطرية، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية عن حالتها والمخاطر التي تهددها.

١٦‏- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

١٧‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي التوعوي حول الحياة الفطرية والموائل في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك عقد الدورات والندوات المتخصصة وتنفيذ الحملات الإعلامية.

١٨‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار من استخدام هذه النظم على الكائنات الفطرية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

١٩‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، واعتمادها من الوزارة.

٢٠‏- المراجعة والإشراف على تنفيذ خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٢١‏- إعداد الضوابط والاشتراطات وآليات إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة.

٢٢‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

٢٣‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

ثالثا
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

رابعا
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي:

١‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٢‏- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

٣‏- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٤‏- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها.

٥‏- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك الأمراض، وظواهر ابيضاض الشعب المرجانية، واختلال التوازن البيئي، وغيرها من الحالات التي تهدد بقاء الشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.

٦‏- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة.

٧‏- إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٨‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

٩‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقا لاختصاصاتها.

١٠‏- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.

١١‏- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.

١٢‏- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

١٣‏- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

١٤‏- إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها.

١٥‏- إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها.

١٦‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأدلة الاسترشادية للحد منها ومكافحتها.

١٧‏- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.

١٨‏- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.

١٩ – مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإنشاء وتشغيل وتطوير شبكات الرصد وأنظمة المراقبة وقواعد البيانات ذات الصلة، وجمع وتحليل وتوثيق البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات الدورية، ورصد التغيرات والمخاطر التي تهدد استدامتها بما يدعم اتخاذ القرار.

٢٠‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة الحوادث التي تؤثر على الشعب المرجانية أو السلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك حوادث الوسائط البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بحجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة وتقدير الأضرار البيئية والمطالبة بالتعويضات وتحصيلها وفقا للاختصاص، والإشراف على معالجة الأضرار وإعادة التأهيل البيئي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار بيئية من استخدام هذه على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

٢٢‏- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

٢٣‏- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٤‏- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٥‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها، واعتمادها من الوزارة.

٢٦‏- إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف.

٢٧‏- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.

٢٨‏- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

٢٩‏- المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن.

٣٠‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.

خامسا
استدامة الكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية في البحر الأحمر وترتبط بها

يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإجراء الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية وترتبط بها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإصدار التقارير والتوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز حمايتها واستدامتها بما يضمن التكامل والعمل المشترك بين المركز والمؤسسة في هذا النطاق.

المادة (الرابعة)
حماية البيئة البحرية والساحلية

١‏- يحظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية.

٢‏- يحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، أو الزيوت ومشتقاتها والوقود، أو الرواسب أو الأتربة الملوثة، في البيئة البحرية والساحلية.

٣‏- يحظر التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية.

٤‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.

٥‏- على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها، أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأن يتخذ فورا التدابير اللازمة لاحتواء الأثر البيئي، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٦- تتولى الجهة المختصة -وفقا لاختصاصاتها- تقييم الآثار والمخاطر البيئية للمواد المستخدمة في النظم المقاومة للالتصاق، ومتابعة المستجدات العلمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتزويد الجهة المشرفة بما يستلزم اتخاذه من إجراءات بشأن المواد التي يثبت تأثيرها الضار على البيئة البحرية، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٧‏- في حال رصد أي أضرار بيئية في البيئة البحرية والساحلية ناتجة عن الوسائط البحرية تتولى الجهة المختصة إجراء القياسات والمعاينات والاختبارات البيئية اللازمة وتوثيق الأضرار والمخالفات البيئية والتحقيق فيها -وفق اختصاصاتها- بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

المادة (الخامسة)
حماية الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية

أولا
أحكام عامة

١‏- يحظر القيام بالأنشطة الآتية في البيئة البحرية والساحلية:

أ- صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك:

١‏- الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية بما في ذلك الغطاء النباتي والشعب المرجانية.

٢‏- ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي، بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٣‏- أي أعمال تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها.

ب- إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، ويعتد في تحديدها بالقوائم الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعب المرجانية، ومناطق تعشيش السلاحف، ومستعمرات الطيور البحرية، ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية، ونحوها.

د- استخدام أي من وسائل الصيد المحظورة -التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.

هـ- إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، بما في ذلك الشعب المرجانية، والأعشاب البحرية، والمناطق البحرية المحمية، وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.

٢‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية بالبيئة البحرية.

٣‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار أو إتلاف أو قطع النباتات البحرية والساحلية.

٤‏- يحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.

٥‏- يحظر استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص.

٦‏- يجب على كل من يتسبب بصيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده أن يعيد إطلاقه فورا دون المساس بسلامته، وذلك وفق الأدلة الاسترشادية التي تصدرها الجهة المختصة، وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة -بحسب الأحوال- فورا.

٧‏- على الأشخاص والأنشطة اتخاذ والالتزام بجميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة، بما يضمن منع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد يفضي إلى نفوقها، في نطاق المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.

٨‏- على الأشخاص والأنشطة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -بحسب الأحوال- فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو للاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.

٩‏- للجهة المختصة -وبما لا يتعارض مع الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام- دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية (النباتية أو الحيوانية)، ويحظر منع مفتشي الجهة المختصة من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو إعاقة قيامهم بمهامهم.

ثانيا
الضوابط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية

١‏- يحظر استخدام أي من الوسائل، أو المعدات لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما في ذلك منتجاتها أو مشتقاتها، إذا كانت تلك الوسائل أو المعدات محظورة أو مقيدة بموجب قرارات أو قوائم تصدرها الجهة المختصة.

٢‏- يحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها على نحو يخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، ولو لم تكن تلك الوسيلة محظورة بذاتها.

٣‏- يعد صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو أي من منتجاتها أو مشتقاتها مخالفا متى تم باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية، ودون إخلال بما تقرره أحكام المادة (الثامنة) أو جداول المخالفات في اللائحة.

٤‏- يحظر استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.

٥‏- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١)، يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعب المرجانية أو المحميات البحرية، كما يقيد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.

٦‏- يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.

٧‏- لا يعد مجرد حيازة الوسائل أو المعدات مخالفة ما لم تقترن بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو باستخدامها على نحو مخالف لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا
ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية

دون إخلال بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة، يحظر على الأشخاص القيام بالآتي:

١‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.

٢‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية دون مراعاة الضوابط والاشتراطات البيئية وطبيعة وسلوك الكائن الحي والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل.

المادة (السادسة)
ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية

١‏- دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية- التي تكون طرفا فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهة المشرفة، يحظر القيام بالآتي:

أ- استخدام أي من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المضرة بالبيئة البحرية.

ب- مخالفة الأحكام والضوابط المقررة نظاما، أو الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بإلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات بأنواعها، والمكونات السائلة.

ج- عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

د- إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو الاستخدام غير المصرح به أو التعدي بأي شكل من الأشكال على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو التابعة للجهة المختصة، أو الموضوعة لأغراض الحماية أو الرصد داخل البيئة البحرية أو الساحلية.

هـ- إلقاء المرساة في مناطق الشعب المرجانية، ومناطق الأعشاب البحرية، والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

و- إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، ويستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عند القيام بعمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو في حال وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ز- مخالفة أي من ضوابط واشتراطات التصريح البيئي للأنشطة المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

٢‏- للجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهة المشرفة، طلب إجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة العربية السعودية، متى اشتبهت أن تلك المياه قد حملت من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميا، للتحقق من مطابقتها للمعايير والحدود المقررة نظاما بشأن الكائنات الحية.

٣‏- على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، التقيد بما يأتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة فور الاضطرار إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق.

ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.

ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق.

د- عدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.

هـ اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق المشار إليها، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث أي حالة تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره.

و- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى الإرساء أو التسيير.

٤‏- على الوسائط البحرية إبلاغ الجهة المختصة فورا -وفق الآلية التي تحددها بالتنسيق مع الجهة المشرفة- عند أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية، ويعد هذا الإبلاغ إفصاحا طوعيا، وتتولى الجهة المختصة التعامل معه وفق الآلية المعتمدة، وبما لا يخل بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة.

٥‏- يعد عدم الإبلاغ عن أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي، أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية، مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة.

٦‏- على الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يدون فيه بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، والاحتفاظ بالسجل -وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة-، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طلب ذلك.

المادة (السابعة)
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية

أولا
أحكام عامة

١‏- يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

أ- قلع الصخور والحصى.

ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.

ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.

د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأي منشآت تغير الخط الساحلي الطبيعي.

هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.

و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي.

ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب.

ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية.

ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة.

ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري.

ك- أنشطة النقل والموانئ.

ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أي مشاريع استثمارية بحرية.

م- تصريف مياه الصرف المعالجة.

ن- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.

س- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.

ع- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.

٢‏- لا يترتب على أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، ولو كان مرخصا أو مصرحا استثنائيا، أي تعديل في تطبيق أحكام نظام البيئة، أو الاختصاصات أو الالتزامات المقررة بموجب اللائحة.

٣‏- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص-، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومن ذلك الآتي:

أ- صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح صيدها أو استخراجها أو جمعها.

ب- جمع أو نقل الشعب المرجانية.

ج- استزراع أو إلقاء الشعب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.

د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية.

هـ- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية.

و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.

ح- الأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.

ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.

ي- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.

٤‏- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ثانيا
إجراءات الحصول على التراخيص البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية

١‏- تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات وإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.

٢‏- تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (١٠) أيام عمل إضافية.

٣‏- يصدر الترخيص متضمنا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة.

٤‏- يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص.

٥‏- للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببا، ولمقدم الطلب تقديم اعتراضه بشأن قرار الرفض إلى الجهة المختصة -كل وفق اختصاصه- مرفقا به كامل المستندات الداعمة، وعلى المركز البت بشأن الاعتراض خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

٦‏- على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة.

٧‏- على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية، استنادا إلى المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام -في حال طلبت الجهة المختصة ذلك بناء على طبيعة النشاط أو المشروع أو مستوى مخاطره البيئية- بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة أو أنظمة الرصد البيئي اللازمة لرصد جودة الأوساط البيئية البحرية والساحلية، والكشف المبكر عن التسربات، ومراقبة حالة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضعها الجهة المختصة، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز.

ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة.

ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية.

د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري.

هـ- أنشطة النقل البحري والموانئ.

و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة.

ثالثا
الإفصاح عن المخاطر البيئية والتدابير التنظيمية لحماية الكائنات الفطرية

١‏- على الأنشطة الالتزام عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها، بما في ذلك ما قد ينشأ عند تنفيذ أو تشغيل النشاط خلال مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، وذلك ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي.

٢‏- إذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -بحسب الأحوال- من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها أو لم تعالجها دراسة تقييم الأثر البيئي أو خطة الإدارة البيئية أو دراسة التدقيق البيئي معالجة كافية، فلهما، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

٣‏- يجوز للجهة المختصة اتخاذ قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت -بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة- متى ثبت أن استمرار النشاط قد يلحق ضررا بيئيا جسيما بالكائنات الفطرية أو موائلها، وذلك في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري لازما لدرء خطر بيئي جسيم.

٤‏- لا يعد التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت المشار إليه في الفقرة (٣) إجراء جزائيا، وإنما يتخذ كإجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، ويراعى فيه تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.

رابعا
أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها

١‏- يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيصا شخصيا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.

٢‏- يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، ولم يمض على آخر مخالفة (سنتين) من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.

٣‏- يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (٥) أيام عمل إضافية.

٤‏- يصدر ترخيص الصيد متضمنا بحد أدنى البيانات الآتية:

أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.

ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.

د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.

و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن (سنة واحدة) من تاريخ الإصدار.

٥‏- للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

خامسا
أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية

١‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.

٣‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء أي شبكات للرصد البيئي الثابتة أو المتحركة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية أو الكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها، ويستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد البيئي متى كان ذلك متطلبا للحصول على التصريح البيئي للأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.

٤‏- في حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يقدم ضمن وثائق طلب الترخيص نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة، تتضمن تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث، وآليات التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث، أخذا بالاعتبار الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

٥‏- يلتزم المرخص له بأخذ العينات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص، وبما يضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم، أو إحداث أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط أو المعايير أو الشروط المعتمدة من الجهة المختصة، على الكائنات الفطرية أو موائلها.

٦‏- تكون مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.

٧‏- يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.

٨‏- يحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

المادة (الثامنة)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١‏- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (١) و(٣) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدولين (١) و(٣) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (٢٥%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (١) من هذه اللائحة.

ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات الغير جسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقا للجدول رقم (٢) من اللائحة.

د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

هـ- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

و- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

ز- يجوز للمركز -في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (١)- إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

ح- تضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) من نظام البيئة.

٢‏- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة- بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.

الجدول (١)
المخالفات والعقوبات

م المخالفة نوع المخالفة الإجراء الأولي مدة الإنذار الغرامة (ريال) ملاحظات
العقوبة
للمرة الأولى
(حد أدنى)
العقوبة للمرة الثانية العقوبة
للمرة الثالثة
(حد أعلى)
١ صيد الكائنات الفطرية البحرية أو المحظور صيدها جسيمة من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
٢ جمع أو استخراج أو الإضرار بالكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض جسيمة من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
٣ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور جمعها أو استخراجها جسيمة (٢,٠٠٠) بالإضافة الى غرامة (٢٠٠) عن كل وحدة قياس (١) يحددها المركز، وبحد أقصى (٢) (٥٠٠,٠٠٠)
٤ صيد الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص جسيمة ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٥ جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة ١٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٦ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة من (٥٠٠) بالإضافة إلى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) يحددها المركز، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠)
٧ عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، إلى البحر في حال الصيد العرضي جسيمة ٥٠٠ ١٠٠,٠٠٠ من (٥٠٠) إلى (١٠,٠٠٠) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠)
٨ إطلاق الكائنات الفطرية في البيئة البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة جسيمة ٢٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ من (٢٠٠٠) إلى (٢٠,٠٠٠) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠)
٩ عدم إبلاغ الجهة المختصة عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، للصيد العرضي أو الاحتجاز غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ٤,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠
١٠ استخدام السلاحف للعرض دون موافقة الجهة المختصة غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ٣,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ لكل سلحفاة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١١ الحيازة لوسائل أو أسلحة الصيد المحظورة، دون إخلال بالفقرة (٧) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة) من اللائحة غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
١٢ استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها جسيمة ١٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الوسيلة أو المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية
١٣ جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية جسيمة ٥,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٤ إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه)
١٥ التفاعل مع الكائنات البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لكل كائن فطري
١٦ التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل يؤدي إلى الإضرار بها مع وجود ترخيص جسيمة ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (٣)
١٧ استخراج أو إتلاف أو الإضرار بالشعب المرجانية أو الاسفنجيات جسيمة من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٨ التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية جسيمة ٢,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الوسيلة أو المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٩ نقل الشعب المرجانية أو استزراعها دون الحصول على موافقة الجهة المختصة جسيمة ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ لكل متر مكعب مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٠ إنشاء وتشغيل مشاتل المرجان دون الحصول على ترخيص غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢١ استخدام الشعب المرجانية الحية للعرض دون الحصول على ترخيص جسيمة تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الكائنات الفطرية
مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٢ عدم اتخاذ التدابير اللازمة التي تقرها الجهة المختصة للتأكد من عدم تعرض أي من الكائنات الفطرية الساحلية أو البحرية للاحتجاز أو الجنوح أو الضرر أو أي أخطار قد تؤدي إلى قتلها أو نفوقها ضمن حدود الأملاك أو النشاط غير جسيمة إنذار من (٥) أيام إلى (٣٠) يوما ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ تقدر مدة الإنذار بحسب نوع التدابير التي تضعها الجهة المختصة
٢٣ قطع أو إتلاف أو الإضرار بالنباتات البحرية أو الساحلية جسيمة من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) تقدر حسب نوع النباتات ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٤ استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٥ استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون ترخيص جسيمة من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٦ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية للمناطق التي تحددها الجهة المختصة جسيمة ١,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٧ إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو التعدي على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للجهة المختصة جسيمة ٣٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ لكل عوامة رسو وتقدر بحسب حجم ومواصفات عوامة الرسو، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٨ إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جسيمة ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٩ إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة جسيمة ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٠ عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة المحددة في البند (٣) من المادة (السادسة) من اللائحة جسيمة ٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣١ عدم تزويد الجهة المختصة بالسجل (Logbook) متى طلب ذلك جسيمة ٢٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية
٣٢ عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقا للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب جسيمة ٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٣ عدم الالتزام بإجراءات الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن للسفن المشتبهة بمخالفة الاشتراطات البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٤ إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب جسيمة تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
٣٥ عدم إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بوقوع أي حادث تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية جسيمة ١٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٦ عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية جسيمة ١٠٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٧ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات التي تحدث في البيئة البحرية والساحلية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٨ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية جسيمة تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
٣٩ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة- إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح جسيمة تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
٤٠ التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية جسيمة الحد الأدنى (٢٠٠٠)
غرامة مالية لا تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠)
تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤١ التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٢ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها جسيمة ٢٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم النشاط، والأضرار البيئية المتوقعة منه
٤٣ القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (٧) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما من
(٥٠,٠٠٠)
إلى
(٢٠٠,٠٠٠)
من
(٢٠٠,٠٠٠)
إلى
(٥٠٠,٠٠٠)
من (٥٠٠,٠٠٠)
إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠)
تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٤ عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية جسيمة ٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٥ منع أو إعاقة عمل الجهة المختصة من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية وتنمية الكائنات الفطرية ضمن حدود النشاط جسيمة ٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتصحيح الأضرار التي تلحق بالكائنات الفطرية ودفع التعويضات
٤٦ عدم التزام النشاط بقرار التقييد أو الإيقاف أو التعليق المؤقت، بعد تبليغه، الصادر عن الجهة المختصة -بالتنسيق مع الجهة المشرفة- بغرض حماية الكائنات الفطرية وموائلها ومواسم تكاثرها وهجرتها جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب جسامة المخالفة، ومدى استمرارها، وآثارها البيئية
٤٧ إتلاف أو إزالة شبكات الرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية جسيمة ٣٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ (لكل شبكة أو محطة)
مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٨ تركيب أنظمة أو شبكات رصد جودة البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ (لكل شبكة أو محطة)
مع تصحيح الوضع
٤٩ عدم تزويد الجهة المختصة بالبيانات ذات العلاقة المرتبطة بالأنشطة خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة في التصريح أو الترخيص أو الاخطار غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ (عن كل بيان مطلوب) حسب أهمية البيانات وكميتها

١‏- وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.

٢‏- الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.

الجدول (٢)
نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت

الرقم حجم المنشأة النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات
١ متناهية الصغر ٢٥%
٢ المنشآت الصغيرة ٥٠%
٣ المنشآت المتوسطة ٧٥%
٤ المنشآت الكبيرة ١٠٠%

الجدول (٣)
غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية (١)

الرقم الكائنات البحرية الغرامة (ريال)
الحد الأعلى لكل كائن
١ الثديات البحرية ١,٥٠٠,٠٠٠
٢ الزواحف البحرية ٣٠٠,٠٠
٣ الأسماك العظمية ٢٥,٠٠٠
٤ الأسماك الغضروفية (القروش واللخمة) ١,٠٠٠,٠٠٠
٥ اللافقاريات البحرية ٥٠,٠٠٠
٦ الطيور البحرية ٥٠,٠٠٠
٧ جميع أنواع الشعب المرجانية ٢٠٠,٠٠٠ لكل متر مكعب
٨ جميع أنواع الاسفنجيات ١٠,٠٠٠ لكل متر مكعب
٩ النباتات البحرية والساحلية يكتفى بما نص في الجدول رقم (١)

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧)

صدرت هذه اللائحة بناء على:

١‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- ما قضت به البنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا) وما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ /‏٦‏ /١٤٤٢هـ.

٣‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٤٥٨٢) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، بتفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام:
نظام المياه.

كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المخالفة الجسيمة:
هي المخالفات التي تشكل إخلالا جوهريا بمعايير كفاءة وترشيد المياه، أو متطلبات الالتزام الواردة في اللائحة التنفيذية، ويترتب عليها هدرا كبيرا للمياه أو تأثير جوهري على كفاءة الاستخدام أو إعاقة لأعمال الرقابة والضبط.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١‏- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

٣‏- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

٤‏- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

٦‏- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٨‏- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أم خاصة والقطاع غير الربحي، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني “المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي”.

٢‏- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

٣‏- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٤‏- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٥‏- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

٣‏- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.

٤‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

٢‏- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

٣‏- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.

٤‏- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

٥‏- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

٦‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه والتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

٢‏- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

١‏- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣‏- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٤‏- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

٦‏- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

١‏- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢‏- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

٣‏- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

٤‏- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولا

في القطاع الحضري

١‏- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

٢‏- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

٣‏- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

٤‏- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

٥‏- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

٦‏- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

٧‏- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

٨‏- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيا

القطاع الزراعي

١‏- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثا

القطاع الصناعي

١‏- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).

٢‏- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعا

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

٢‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

٤‏- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسا

مخالفات عامة

١‏- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

٢‏- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٣‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة

١‏- يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مهمات ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز ويمكنه من أداء مهماته ومسؤولياته.

٣‏- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، والمستندات المرتبطة بها إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل فيها، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

٤‏- يحق للمخالف التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، خلال (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة، أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الثالثة عشرة

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

١‏- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

-٢ تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

٣‏- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

٤‏- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.

٥‏- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٢١ /‏٣‏ /٢٠٢٧م.

ملحـق

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات -ضمن حدها المنصوص عليه في نظام المياه– لمخالفي اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

ملحق: الدليل الاسترشادي لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

البند المخالفة التصنيف الإجراء الأولي
(الإنذار)
المهلة التصحيحية بعد الإنذار مقدار الغرامة
(للمرة الأولى) ريال
مقدار الغرامة
(للمرة الثانية) ريال
مقدار الغرامة (للمرة الثالثة)
ريال
أولا: القطاع الحضري
١ استخدام أدوات صحية غير
مرشدة، وفقا للمعــايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعوديـة للمواصفات والمقاييس والجودة.
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٢ العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٣ هدر ميـاه الشرب مـن الخزان الأرضي أو العلوي بسبـب تشققـات فــي جسم الخزان أو العزل، أو عطـل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٤ استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لهـا مع توفر المصـــادر البديلة مثـل ميــاه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٥ عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمبـاني والمجمعـات التـــي تنطبق عليهــا شروط تركيب مثــل هـــذه المحطات. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٦ استخدام منظومة ري غير مرشــدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٧ وجود تسرب مــن شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٨ عدم وضع مواد توعوية بترشيـد الميــاه فــي المرفق العام بلغات تنـاسب المستخدميــن
(لكل مبنى).
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
ثانيا: القطاع الزراعي
١ الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٢ عدم استخـدام أنظمة وأدوات وتقنيـات ري مرشدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠
ثالثا: القطاع الصناعي
١ تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢ عدم الالتزام بالبصمة المـــائية المخصصة في القطــــاع الصناعي وفقا لمـا يصدر من قرارات حول تخصيص البصمـة المــــائية للمنتجات الصناعية. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١ عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد مـن التزام القطــــاعـات (حضري – زراعـي – صناعــي) بكميـــات الميـاه المخصصة لكل استخدام وفقا لما يصدر عن الجهات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٢ عدم الالتزام بتطبيـــق النمــاذج المطلوبـــة من المركــــز، أو عـــدم استخـــدام أجهزة وأدوات القيـــــاس المطلوبـــة، أو عدم وجــود الأدوات الصحيـة المرشدة، أو عــــدم مطابقتهـــــا للمعايير الصادرة عن الجهــات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٣ عدم رفع التقـــارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٤ القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. غير جسيمة يطبق ٣٠ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
خامسا: مخالفات عامة
١ عدم تزويـــد المركــــز بالمعلومـات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٢ مخالفة اللوائح الفنية والمعــــايير والإجراءات الصادرة مـن المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. غير جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٣ منع المراقبين والمختصيـن بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعـاقتهم عن ذلك. جسيمة لا يطبق لا يطبق ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

– لا تعتبر حالة المخالفة مكررة بعد مضي عام على آخر مخالفة.

– في حال تكرار المخالفة بعد المرة الثالثة يتم تطبيق مقدار مبلغ الغرامة المحدد في المرة الثالثة.

– يطبق معيار حجم المنشأة في المخالفات (غير الجسيمة) وفق ما ورد في تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٥٠% من قيمة المخالفة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

English

صدر بموجب الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- الوزارة:
وزارة الداخلية.

٢‏- الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٣‏- مالك المركبة:
المواطن، أو المقيم.

٤‏- المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

٥‏- المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠٦) وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٠هـ.

٦‏- المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٧‏- النظام:
نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

٨‏- الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية.

٩‏- المدة النظامية:
تسعون (٩٠) يوما -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (٣٦٥) يوما من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

١٠‏- الإجراءات:
الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

المادة الثالثة
إدخال بيانات المركبة

تسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

المادة الرابعة
طلب التمديد

١‏- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما تحتسب من نهاية المدة النظامية.

٢‏- يقدم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

٣‏- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول.

٤‏- لا يقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

المادة الخامسة
الغرامات والعقوبات

عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (٢٠٠٠) ريال سعودي وتحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى، وفقا لجدول المخالفات رقم (٥) من النظام، المخالفة رقم (٢٥): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

المادة السادسة
إزالة المخالفة

يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية:

١‏- تسجيل المركبة وفقا للنظام.

٢‏- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

المادة السابعة
أحكام عامة

١‏- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقا للإجراءات النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

٢‏- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

المادة الثامنة
السريان والنفاذ

لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤)

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام النقل البري على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- النشاط:
نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

٤‏- نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية:
نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة.

٥‏- مقدم الخدمة:
المنشأة المزاولة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٦‏- الدراجة الآلية:
مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

٧‏- صندوق نقل البضاعة:
صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك على الدراجة الآلية، وفق أحكام هذه اللائحة.

٨‏- الحافظة:
حقيبة خاصة بالتخزين لحفظ البضائع المنقولة وفق أحكام اللائحة.

٩‏- الترخيص:
وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٠‏- المنشأة:
كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١١‏- منصة الهيئة الإلكترونية:
منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدم الخدمة والدراجات الآلية والسائقين.

١٢‏- المستفيد:
المرسل أو المرسل إليه.

١٣‏- السائق:
كل من يقود الدراجة الآلية.

١٤‏- بطاقة سائق مهني:
وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٥‏- بطاقة التشغيل:
وثيقة تصدرها الهيئة للدراجة الآلية الخاصة بمقدم الخدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٦‏- البضائع:
المواد أو المعدات أو السلع أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الدراجة الآلية.

١٧‏- النطاق الجغرافي:
نطاق عمل الدراجة الآلية في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

١٨‏- المفتش:
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٩‏- الغرامات المالية:
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أيا من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٠‏- المقابل المالي:
المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص أو الوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢١‏- اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١‏- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٢‏- تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.

٣‏- يحظر على أي شخص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، استيفاء الآتي:

١‏- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤‏- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٥‏- أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).

٦‏- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٨‏- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٩‏- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الخامسة

١‏- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة) خلال فترة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢‏- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرات (٢، ٥) من المادة (الرابعة)، ولمدة (٣٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٣‏- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (١) سنة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٦، ٧) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لـ“جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد.

المادة السابعة

١‏- مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة أو بحسب ما تراه الهيئة، وفق الضوابط الآتية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(٦٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ب- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٢‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثامنة

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية التنازل عن الترخيص لشخص آخر.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا في الحالات التالية:

١‏- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢‏- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقا لنظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: السائق

المادة العاشرة

١‏- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة “أجير”.

د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

هـ- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.

و- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (١) من هذه المادة، ولمدة (٣٠) يوما بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيدة، ويعتبر الطلب ملغى.

٣‏- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب.

٤‏- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

٥‏- يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها.

٦‏- تلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بعد إلغائها.

الباب الرابع: الدراجة الآلية

المادة الحادية عشرة

١‏- مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقا للضوابط الآتية:

أ- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ب- وجود رخصة سير سارية المفعول.

ج- أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر.

د- التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

هـ- توفر شهادة فحص فني من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

و- ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (٤) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بحد أقصى، على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهم أقرب.

المادة الثالثة عشرة

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢‏- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

المادة الرابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- نقل ملكية الدراجة.

د- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.

على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمنشأة المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.

الباب الخامس: الالتزامات التشغيلية على مقدم الخدمة

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي:

١‏- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.

٢‏- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.

٣‏- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-.

٤‏- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.

٥‏- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.

٦‏- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٧‏- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ساعات عمل من وقت الطلب.

ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (٢٤) ساعة عمل من وقت الطلب.

٨‏- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.

٩‏- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.

١٠‏- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.

١١‏- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (٥٠) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٢‏- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان.

١٣‏- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة.

١٤‏- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٥‏- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

المادة السابعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية ضمان التزام السائق بما يلي:

١‏- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٢‏- عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.

٣‏- التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.

٤‏- وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.

٥‏- عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة.

٦‏- نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.

٧‏- ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).

٨‏- المحافظة على النظافة الشخصية للسائق.

٩‏- عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة.

١٠‏- عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.

١١‏- عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.

١٢‏- حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.

١٣‏- ساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس.

١٤‏- عدم نقل البضاعة عبر الدراجة الآلية إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية.

١٥‏- حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسل.

١٦‏- رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.

١٧‏- التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق قبل استلامها.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:

١‏- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في الدراجة الآلية والتأكد من سلامتها وفق المعتمد من الرئيس، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٢‏- وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل على الدراجة.

٣‏- توفير زجاج أمامي مظلل بالأسود مثبت على الدراجة.

٤‏- تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة من الرئيس.

٥‏- تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعة والحافظة لمواصفة وشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة التاسعة عشرة

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الدراجة الآلية حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

١‏- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و“جدول المخالفات والعقوبات”، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢‏- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

أ- تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

٢‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣‏- يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون).

٤‏- لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (٥) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.

المادة التاسعة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.