صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨١)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦)
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام جمهورية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، لا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بالتزام جمهورية سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي.
لا يتم تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية بشكل يلزم أي من الطرفين المتعاقدين على تقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن تعامل أو تفضيل أو امتياز في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفان المتعاقدان عضو فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١- تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- تشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
٣- يدرك الطرفان فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الآتي:
١- تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص.
٢- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ما يلي:
١- التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقيع هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
إن الالتزامات التي تنشأ من هذه الاتفاقية لا تؤثر بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليا مع أطراف ثالثة.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
٢- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة (١) من المادة العاشرة، ويعتبر مكمل لهذه الاتفاقية.
٣- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٤- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها. وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
٥- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودي.
وإثباتا لذلك وقع هذه الاتفاقية الموقعين أدناه وهما مفوضان على النحو الواجب من السلطات المختصة لكل منهما.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢١هـ الموافق ٢٠٢٦ /٢ /٩م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والسلوفاكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن حكومة جمهورية سلوفاكيا
معالي السيد روبرت كالينياك
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧)
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الخاص بالتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وبما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن التزاماتهما الدولية، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون -دون حصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية من القطاع العام والخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.
٣- تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.
٤- تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٥- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المسموعة والمرئية والمطبوعة) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٦- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
٧- تشجيع التعاون المتبادل المنفعة في مجال النقل بهدف تطوير جميع وسائل النقل على أساس المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يمكن نقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
المادة السادسة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الضرورة.
المادة السابعة
يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، عند الضرورة.
المادة الثامنة
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي.
المادة التاسعة
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.
المادة العاشرة
يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء أي فترة ذات صلة بستة أشهر على الأقل.
٣- أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا يؤثر على سريان أو أمد أي من الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تستكمل وقت الإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة ليوبليانا يوم الجمعة بتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجة. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية سلوفينيا
تانيا فايون
نائبة رئيس الوزراء
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٤٣)
صدر بموجب قرار رقم (٤٦)
صدر بموجب قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦)
صدر بموجب قرار رقم (١٨)
