التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم صندوق التعليم العالي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

١‏- الصندوق:
صندوق التعليم العالي.

٢‏- التنظيم:
تنظيم الصندوق.

٣‏- الوزير:
وزير التعليم.

٤- المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس:
رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للصندوق.

٧- مؤسسات التعليم العالي:
الجامعات أو الكليات في المملكة التي تتمتع بسلطات نظامية تخولها تقديم التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي، وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، يكون للصندوق الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.

٢- إقامة المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي، أو المساهمة فيها.

٣- إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق معها.

٤- القيام -منفردا أو بالاشتراك مع الغير- بتشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق معها.

٥- استثمار المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.

٦- الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

٧- تقاضي مقابل مالي للخدمات والأعمال التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم -ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق- مع الجهات المعنية خارج المملكة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تمثيل المملكة خارجيا في حدود مجالات اختصاص الصندوق، وفقا للإجراءات النظامية.

١٢- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها، في مجالات اختصاص الصندوق، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاص الصندوق.

١٤- تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها.

١٥- القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق، ويتفق مع طبيعة عمله.

المادة الخامسة

١- يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

هـ- ثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي.

و- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق.

ز- الرئيس التنفيذي.

٢- يعين الأعضاء الواردون في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة.

٣- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

٤- يختار الرئيس نائبا له من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.

‏٢- إقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق.

٣- قبول النظارة على الأوقاف -التي تسند إليه نظارتها- المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق، وفق الإجراءات المتبعة ذات العلاقة.

‏٤- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.

٥- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.

٦- الموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

‏٧- اعتماد ميزانية الصندوق السنوية.

٨- الموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٩- الموافقة على تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٠- الموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي.

١١- الموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٢- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها، وفقا للإجراءات النظامية.

١٣- الموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

‏١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق، ومراقب مالي داخلي له.

١٥- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٧- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

١٨- قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.

١٩- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.

٢٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الواردة في الفقرات (١١) و(١٧) و(١٨) من هذه المادة إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- تكون ضوابط عقد اجتماعات المجلس وفق الآتي:

أ- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ب- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

ج- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

و- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

ز- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

ح- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

ط- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.

ي- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس ولا للأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.

٢- يمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

المادة الثامنة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٢- إعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٣- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، ورفعهما إلى المجلس؛ لإقرارهما.

٤- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

‏٥- اقتراح تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، ورفعها إلى المجلس.

‏٦- اقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي؛ ورفعها إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٨- اقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، ورفعها إلى المجلس.

٩- اقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، واقتراح المشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها.

١٠- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، ورفعه إلى المجلس.

١١- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقا للوائح الإدارية والمالية للصندوق.

١٥- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الصندوق، وفقا للوائح المعتمدة للصندوق.

١٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٧- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.

المادة التاسعة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

١- المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.

٢- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٣- ما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- عوائد استثماراته، وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة.

٥- عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

١- يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق.

٢- يخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.

المادة الثانية عشرة

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من انتهاء كل سنة مالية، تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الرابعة عشرة

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٨٥)

الرقم المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار معيار التكرار للمخالفة إيضاحات
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
٨ مخالفات البيع
٨/١ مخالفات البيع العامة
٨/١/١ الامتناع عن البيع للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٨/١/٢ الامتناع عن إعطاء فاتورة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٣ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة في السلع التموينية لكل صنف مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٤ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة لكل صنف مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٥ عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة
٨/١/٦ الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (٥٪) من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٨/١/٧ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠,٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨/١/٨ عدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية (التي تستلم دقيق معان) للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة
٨/١/٩ حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص لا ينطبق جسيمة لا يوجد ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٠ مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة لكل منتج مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة
٨/١/١١ عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ٣٠ يوم ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢ أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
١
عدم التزام المنشأة بسياسة الاستبدال والاسترجاع للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٢
اختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٣
عدم صحة المعلومات المقدمة من المنشأة حيال المنتجات التي يتم عرضها أو تسويقها أو وصفها للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٤
عدم صحة وسائل الاتصال الخاصة المقدمة من المنشأة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٥
استعمال عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقره أو وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٦
عدم تضمين الفاتورة وصف موجز للمنتج أو الخدمة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٧
نزع ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٨
عدم التزام المنشأة عند إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية، لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
٩
عدم التزام المنشأة عند إجراء مسابقات تجارية أو الإعلان عنها، بالشروط والضوابط ذات الصلة بالترخيص الصادر للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/١/١٢
١٠
الاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية للمخالفة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة
٨/٢ مخالفات الدفع الإلكتروني
٨/٢/١ عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ١٤ يوم ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار بعد ١٤ يوم من تاريخ إيقاع الغرامة مع تصحيح المخالفة
٨/٢/٣ الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للمحل/ للمنشأة مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ لا يوجد تضاعف الغرامة عند التكرار مع تصحيح المخالفة

* يعمل بهذا الجدول فيما ينعقد فيه الاختصاص لوزارة التجارة، وبما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة لجهات أخرى وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨٢٥٦٣٤٥٥)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧/‏١‏/١٤٤٤) وتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (السابعة والثلاثون، والتاسعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

يعد النقل الداخلي والدولي للحيوانات الحية ومنتجاتها من أهم أسباب انتشار الأمراض عبر الحدود وحتى داخل الدول. وحرصا من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الإجراءات الصحية في مشاريع الثروة الحيوانية والمنشأة البيطرية بما يتواكب مع تطور قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة استنادا لما ورد في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية، فقد تم إعداد هذا الدليل ليكون إطارا واضحا وشاملا وفق ما نصت عليه بنود النظام واللائحة، وملخصا لأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بنقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها، دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة بالنقل والخدمات اللوجستية.

ويهدف هذا الدليل إلى توضيح الأحكام المتعلقة بنقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها عبر وسائل النقل المختلفة، وسيغطي هذا الدليل العديد من النواحي الفنية المتعلقة بنقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها، وفق أسس الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان والاعتبارات الأخرى، ووفق المعايير والمواصفات القياسية الداخلية والخارجية الموصى بها.

والله ولي التوفيق.

الباب الأول
التعريفات والاشتراطات العامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض تطبيق هذا الدليل، يقصد بالعبارات والمصطلحات -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة الجهة المخولة نظاما أو الجهة ذات العلاقة.
الموظفون المخولون الموظفون المعتمدون رسميا من الجهة المختصة والمكلفون بإنفاذ أحكام هذا الدليل أو النظام ذي العلاقة، والممنوحون صفة الضبطية أو صلاحيات الرقابة والتفتيش وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
الحيوان جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.
المنشآت أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الأماكن العامة والخاصة.
وسائل النقل أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.
الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري هي الأمراض الحيوانية الواجب إبلاغ الجهة المختصة عنها طبقا للتعريف الوارد بالدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الرفق بالحيوان هو توفر الرعاية والاعتناء بالحيوانات بهدف ضمان تحقيق ما يعرف بمفهوم الحريات الخمس، والتي تشمل: التحرر من الجوع والعطش، والخوف والضيق، وعدم الراحة والإزعاج، والإصابة والألم أو المرض، وتكفل له التمتع بالسلوك الفطري التلقائي.
القسوة على الحيوان ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تضر بصحة وسلامة الحيوان ما لم تكن ضرورة يحددها الطبيب البيطري المختص أو أي نقص في الشروط الواجب توافرها لضمان سلامة الحيوان أو أي خرق لمعايير الرفق بالحيوان.
الثروة الحيوانية كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية المهملة الثروة الحيوانية المملوكة لحائز وتتجول بحريتها خارج المنشأة بدون قيد أو إشراف أو رعاية أو عناية من حائزها، وقد يكون بسبب الإهمال أو التعمد.
الأمراض الحيوانية الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان.
الأمراض المعدية الأمراض الناتجة عن مسبب مرضي قابل للانتقال من كائن إلى آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان الأمراض المعدية أو الوبائية التي تنتقل إلى الإنسان من الحيوان أو العكس في الظروف العادية.
الأمراض الوبائية الأمراض المعدية التي تنتشر بين الحيوانات بشكل سريع أو واسع، وقد تشكل خطرا على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة أو البيئة، وتستلزم الإبلاغ عنها واتخاذ التدابير الوقائية والرقابية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
مالك الحيوان من يملك الحيوان أو من يملك سلطة عليه.
الكائنات الفطرية الحيوانية أي كائن حي أو ميت، ينتمي علميا إلى المجموعات الحيوانية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والثروة الحيوانية.
الحيوانات الأليفة أحد أنواع الثروة الحيوانية التي يتم اقتناؤها وتربيتها في الحيازات الخاصة لأغراض غير إنتاجية، بما في ذلك التسلية أو التربية، وتشمل القطط والكلاب وما في نحوها.
المستحضرات البيطرية اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.
الأمن الحيوي مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.
الشاحنات المقطورة مركبات نقل مكونة من وحدة سحب (قاطرة) ومقطورة أو أكثر، تستخدم لنقل البضائع أو الحيوانات أو المعدات، ويتم ربط المقطورة بالقاطرة بطريقة تسمح بجرها على الطرق وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
رأس وحدة عددية تستخدم لحصر أعداد الحيوانات، ويقصد بها حيوان واحد من الثروة الحيوانية بغض النظر عن نوعه أو عمره أو جنسه.

الفصل الثاني
الاشتراطات العامة

المادة الثانية

يجب أن تتوفر لمرافقي الحيوانات الخبرة والكفاءة في العناية بالحيوانات ونقلها، وأن يفهموا السلوكيات الحيوانية والمبادئ الأساسية للقيام بمهامهم، ومن ذلك أن سلوك الحيوانات على مستوى الفرد أو الجماعة قد يختلف وفقا للعرق والجنس والعمر وطريقة التربية والتعامل معها، وكذلك الأصوات التي تتسبب بالخوف وردات فعل أخرى من أجل تلافيها عند مرافقة الحيوانات.

المادة الثالثة

يجب عدم خلط الحيوانات في مجموعة واحدة إن كانت تؤذي بعضها بعضا.

المادة الرابعة

يجب عند التخطيط لأماكن تحميل الحيوانات وتفريغها الأخذ بالحسبان الرغبة لدى بعض الحيوانات في السيطرة على مجالها الخاص وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير تصدرها الجهة المختصة وهي على النحو التالي:

١‏- متطلبات الكشف على الحيوانات قبل الرحلة وأثناءها وبعدها، وتحديد مفهوم (صلاحية الحيوان للسفر) وطبيعة الشهادات الصحية المطلوبة وتنظيم السجلات.

٢‏- وضع المعايير المتعلقة بالأبنية والحاويات والشاحنات المستخدمة في نقل الحيوانات.

٣‏- المعايير المتعلقة بتأهيل مرافقي الحيوانات والسائقين، ومديري الأبنية فيما يتعلق بموضوعات الرفق بالحيوان.

٤‏- التحقق من تأمين التوعية والإرشاد المناسبين لمرافقي الحيوانات وتدريبهم، بالإضافة إلى السائقين ومديري الأبنية فيما يتعلق بموضوعات الرفق بالحيوان.

٥‏- تطبيق المعايير الموضوعة في هذا السبيل، بما فيها اعتماد معايير منظمات أخرى أو التفاعل معها.

٦‏- متابعة وتقييم فعالية المعايير الصحية والرفق بالحيوان وغيرها.

٧‏- متابعة وتقييم استخدام الأدوية البيطرية المعطاة للحيوانات.

٨‏- تسهيل عبور الإرساليات الحيوانية عند الحدود بدون تأخير.

٩‏- يتوجب على السلطة المسؤولة في البلد المستورد إرسال تقرير لمثيلتها في بلد التصدير بشأن المعوقات التي برزت أثناء الرحلة والمتعلقة براحة الحيوان.

الباب الثاني
نقل الماشية والخيل

الفصل الأول
النقل البري

المادة الخامسة

١‏- على كافة أطراف عمليات النقل البري للحيوانات الالتزام باللوائح التنفيذية المنظمة لأنشطة النقل البري للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل.

٢‏- يجب مراعاة إلغاء العوائق التي تسبب توقف الحيوانات عن السير أو الحركة والاستدارة عند تصميم الأبنية المنشأة حديثا للحيوانات أو إزالتها من المنشآت المستخدمة حاليا ويمكن الاسترشاد بالملحق رقم (١).

المادة السادسة

يجب تأمين راحة الحيوانات طوال الرحلة، وتقع هذه المسؤولية على جميع الأطراف الموكلة بالنقل، على النحو التالي:

١‏- مسؤوليات أصحاب الحيوانات:

أ- التأكد من الحالة الصحية العامة للحيوانات وصلاحية الحيوانات للسفر وراحتها أثناء النقل.

ب- تجهيز الأوراق اللازمة والمتطلبات أو الشهادات البيطرية وأي إفادة صحية أخرى مطلوبة من الجهات المختصة.

ت- تأمين مرافق للحيوانات من ذوي الكفاءة قادر على نقل الحيوانات بالطريقة المناسبة ومعالجة الحالات الطارئة بسرعة، وإذا كان النقل يتم بواسطة شاحنة فردية فعلى السائق أن يقوم بوظيفة المرافق للحيوانات.

ث- تأمين عدد كاف من مرافقي الحيوانات للقيام بعمليات التحميل والتفريغ.

ج- تأمين التجهيزات اللازمة ومساعدة من طبيب بيطري تناسب الفصيلة الحيوانية المنقولة وظروف ونوع الرحلة.

ح- الالتزام الكامل بمتطلبات الرفق بالحيوان أثناء فترة النقل وتطبيق مبادئ “الحريات الخمس” والالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان.

خ- إبلاغ الوزارة أو الجهة المختصة فور الاشتباه أو ظهور أي مرض وبائي أو معد بين الثروة الحيوانية.

٢‏- مسؤوليات المشترين أو المستوردين أو الموزعين:

أ- اختيار الحيوانات الصالحة والمهيأة للسفر.

ب- توفير الأماكن والتسهيلات اللازمة عند بدء الرحلة ونهايتها لتجميع الحيوانات والتحميل والنقل والتفريغ وإيواء الحيوانات، بما فيها محطات التوقف والاستراحة أثناء الرحلة وفي الحالات الطارئة.

ت- التقيد بالشروط الصحية التي تعتمدها الوزارة على الإرسالية الحيوانية في البلد المصدر.

ث- التقيد بمتوسط الأوزان للإرساليات الحيوانية الواردة للمملكة، وفق الشروط التي تعلنها الوزارة.

ج- نقل الحيوانات بوسائل نقل تراعي الرفق بالحيوان وفق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ح- أن يوفروا على نفقتهم تكاليف تغذية وعلاج أي من الحيوانات الحية المملوكة لهم من وصولها للمحجر حتى يتم الفسح أو إعادة التصدير.

خ- الحصول على تصاريح لوسائل النقل البحرية والبرية وطاقتها الاستيعابية، وفق الشروط التي تعلنها الوزارة، مع ضرورة الحصول على تصاريح وسائل النقل من الجهات المختصة كالهيئة العامة للنقل فيما يخص النقل البري والسككي والبحري.

٣‏- مسؤوليات مرافقي الحيوانات:

أ- التقيد بمعايير الرفق بالحيوان والعناية بها أثناء التحميل والتفريغ مع متابعة سجل الراحة وتحمل المسؤوليات عن طريق امتلاك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ أي إجراء سريع.

ب- في حال غياب مرافقي الحيوانات، بالإمكان اعتبار السائق بديلا عنه، وفق اتفاق مسبق بين مقدم خدمة النقل لأغراض تجارية للغير والمشترين أو المستوردين أو الموزعين.

٤‏- مسؤوليات شركات النقل ومالكي الشاحنات والسائقين:

وهم المسؤولون عن وضع خطة للرحلة لتأمين حسن معاملة الحيوانات، وبوجه خاص عن التالي:

أ- الحصول على تراخيص النقل من الجهة المختصة والجهات المعنية بالنقل.

ب- اختيار وسائل النقل المناسبة للفصيلة المنقولة وطبيعة الرحلة وأوزان الحيوانات والمساحات والفواصل المطلوبة.

ت- تأمين عمال وموظفين مدربين لتحميل وتفريغ الحيوانات حال كان بطلب مسبق من قبل المرسل أو المرسل إليه، وبخلاف ذلك فإنه على المرسل أو المرسل اليه القيام بذلك.

ث- التأكد من كفاءة السائق فيما يتعلق بتأمين الراحة للحيوانات وعدم تعريضها للإجهاد أثناء النقل، في حال عدم تأمين مرافق للحيوانات ملحق بالشحن.

ج- وضع وتحديث الخطط تحسبا للحالات الطارئة، ومعالجتها في حال وقوعها (بما فيها الطقس السيئ) والتخفيف من آثار الصدمة والإرهاق خلال الرحلة.

ح- وضع خطة للرحلة تتضمن إجراءات التحميل ومدة الرحلة وخط الرحلة ومواقع محطات الاستراحة.

خ- تحميل الحيوانات الصالحة للسفر فقط، ووضعها في الشاحنات بشكل صحيح ومراقبتها أثناء الرحلة ومعالجة الأمور الطارئة، وعند الشك في صلاحية الحيوانات للسفر يمكن لمقدم خدمة النقل لأغراض تجارية للغير الطلب من المرسل عرضها للفحص من قبل طبيب بيطري مرخص قبل تحميلها.

د- تأمين راحة الحيوانات طوال فترة النقل.

٥‏- مسؤوليات مديري التجهيزات عند بدء الرحلة ونهايتها ومحطات الاستراحة:

أ- تأمين الأماكن المناسبة للتحميل والتفريغ وتوفير الماء والعلف عند اللزوم، وتوفير المأوى الواقي لها من تقلبات الطقس حتى استئناف الرحلة أو إتمام عملية البيع أو إيصالها إلى وجهة مقصودة أخرى (بما فيها تربية الحيوانات وذبحها).

ب- تأمين عدد كاف من مرافقي الحيوانات من أجل التحميل والتفريغ، ونقل الحيوانات واحتجازها بطريقة تسبب أقل قدر ممكن من الإرهاق والجروح، وفي حال عدم وجود مرافق خاص بالشاحنة بالإمكان أن يحل مكانه السائق بالاتفاق المسبق بين المرسل ومقدم خدمة النقل لأغراض تجارية للغير.

ت- الحد من العوامل المؤدية لانتقال الأمراض للحيوانات.

ث- تأمين الأماكن اللازمة والعمال والموظفين من ذوي الكفاءة للتخلص الصحي للحيوانات بطريقة رحيمة عند اللزوم.

ج- تأمين الأماكن المناسبة لغسيل وتطهير وسائل النقل بعد تفريغها من الحيوانات.

ح- تأمين فترات مناسبة لاستراحة الحيوانات على أن تكون هذه الفترات تتناسب مع مدة الرحلة.

المادة السابعة
الكفاءات

١‏- يجب على جميع الأشخاص المسؤولين عن الحيوانات أثناء السفر امتلاك الكفاءة اللازمة وفقا لمسؤولياتهم كما في هذا الدليل، ويمكن اكتساب الكفاءات المطلوبة عن طريق التدريب في أحد المعاهد أو التدريب العملي أو من المراكز المعتمدة للسائقين.

٢‏- تفحص الكفاءة المهنية لمرافقي الحيوانات، وتشمل على الأقل كفاءة المرشح وقدرته على تطبيقها في الميادين التالية:

أ- وضع خطة للسفر مع تحديد المساحات اللازمة للحيوانات المنقولة، وحاجات الماء، والعلف، والتهوية.

ب- تحمل مسؤولية الحيوانات أثناء الرحلة بما فيها التحميل والتفريغ.

ت- معرفة الجهة المختصة والأنظمة واللوائح المطبقة على النقل البري والوثائق المطلوبة للرحلة من الهيئة العامة للنقل في حال نقل البضائع لأغراض تجارية للغير.

ث- معرفة سلوك الحيوانات والأعراض العامة للأمراض ومؤشرات عدم ارتياح الحيوان، كالإجهاد والألم والتعب، وطرق تخفيف وطأتها على الحيوان:

١‏- تقييم صلاحية الحيوانات للسفر وعند ملاحظة أي عرض على أحد الحيوانات يجب فحصها من قبل طبيب بيطري مرخص.

٢‏- معرفة الجهة المختصة والقوانين المطبقة على النقل البري والوثائق المطلوبة للرحلة.

٣‏- الإجراءات العامة للحماية من الأمراض بما فيها عمليات التنظيف والتطهير.

٤‏- طرق رعاية الحيوانات أثناء النقل وباقي النشاطات كتجميع الحيوانات والتحميل والتفريغ.

٥‏- طرق تفتيش الحيوانات ومعالجة المشكلات التي تظهر أثناء النقل كسوء الأحوال الجوية وكيفية معالجة الحالات الطارئة.

٦‏- طريقة معاملة الحيوانات وفقا للفصائل والعناية بها وتوفير الماء والعلف والرقابة الصحية.

٧‏- وضع سجل يومي للرحلة.

٨‏- يتوجب على جميع العاملين بما فيهم الأطباء البيطريون المعنيون بنقل الحيوانات ورعايتها الحصول على التدريب والكفاءة اللازمة للقيام بمسؤولياتهم.

المادة الثامنة
وضع خطة السفر

يجب عند التخطيط للرحلة قبل الانطلاق أخذ الأمور التالية بالاعتبار:

١‏- اختيار الطرق الدولية، أو القطار، أو العبارات، أو الحاويات.

٢‏- طبيعة الرحلة ومدتها.

٣‏- تصميم وصيانة وسيلة النقل بما فيها العبارات.

٤‏- الوثائق المطلوبة.

٥‏- المساحات المخصصة للحيوانات.

٦‏- أوقات الراحة وتقديم العلف والماء.

٧‏- مراقبة الحيوانات أثناء السفر.

٨‏- برامج مكافحة الأمراض.

٩‏- أساليب معالجة الحوادث الطارئة.

١٠‏- التنبؤ بأحوال الطقس (أوقات النهار التي يصعب فيها السفر بسبب الحر الشديد أو البرد الشديد).

١١‏- أوقات تبديل وسيلة النقل.

١٢‏- أوقات الانتظار على الحدود ومراكز التفتيش الحدودية.

١٣‏- قوانين السير المطبقة على السائقين (أطول وقت مسموح للقيادة مثلا) وضرورة تناسبها مع راحة الحيوانات.

المادة التاسعة
تحضير الحيوانات للسفر

١‏- يجب التخطيط لتمر الحيوانات بفترة كافية للتعود على أي نظام غذائي جديد أو نظام للشرب يفرض عليها أثناء السفر.

٢‏- يجب إعطاء الحيوانات فترة توقف كافية أثناء السفر الطويل لتحصل على العلف والماء الكافيين، ويمكن قطع الغذاء عن بعض الفصائل الحيوانية لفترة قصيرة في بعض الأحيان إذا لزم الأمر.

٣‏- تعطى المسكنات أو ما يشابهها لتعديل سلوك الحيوانات أثناء السفر عند اللزوم فقط ولا تستخدم العقاقير إلا للحيوانات التي تعاني من مشكلة خاصة، ولا يسمح في هذه الحالة بإعطائها إلا عن طريق طبيب بيطري مرخص أو أحد الذين تلقوا التعليمات بكيفية استخدامها بواسطة طبيب بيطري.

المادة العاشرة
طبيعة الرحلة ومدتها:

يجب تحديد الفترة الأطول للرحلة على ضوء الأمور التالية:

١‏- قابلية الحيوانات لمقاومة الإجهاد أثناء النقل (وخاصة بالنسبة للحيوانات صغيرة السن أو أمهاتها في موسم الحليب أو أثناء الحمل).

٢‏- ظهور علامات التعب.

٣‏- الحاجة إلى عناية خاصة.

٤‏- الحاجة للماء والعلف.

٥‏- تزايد قابلية الحيوانات للتعرض للجروح والمرض.

٦‏- المساحة المخصصة لكل حيوان منقول وتصميم وسائل النقل وحالة الطرقات.

٧‏- الأحوال الجوية.

المادة الحادية عشرة
تصميم وصيانة وسائل النقل والحاويات

١‏- يجب تصميم وتجميع الشاحنات والحاويات المعدة لنقل الحيوانات لتتناسب مع الفصيلة الحيوانية المنقولة وحجم الحيوانات ووزنها.

٢‏- يجب التركيز على منع التسبب بالأضرار الجسدية للحيوانات باستخدام تجهيزات مناسبة وآمنة لا تحمل نتوءات حادة.

٣‏- يجب الـتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون التسبب بالجروح للسائقين ومرافقي الحيوانات أثناء القيام بأعمالهم.

٤‏- يجب تصميم المركبات والحاويات وتجهيزها لتأمين الحماية ضد أحوال الطقس السيئ والتقليل إلى حد كبير من إمكانية إفلات الحيوانات وفرارها.

-٥يجب التخفيف إلى أدنى حد من إمكانية انتشار الأمراض المعدية عن طريق وضع تصميم الآليات والحاويات يسمح بتنظيفها وتطهيرها ومنع تسرب أي روث أو بول إلى الطرقات أثناء الرحلة.

٦‏- يجب الحرص على إبقاء الشاحنات والحاويات في أفضل حال من حيث التصميم والمحركات.

٧‏- يجب تزويد وسائل النقل والحاويات بجهاز للتهوية لتأمين التعديل الحراري المناسب للفصيلة الحيوانية المنقولة، كما يجب أن يظل جهاز التهوية (طبيعي أو ميكانيكي) يعمل حتى عند التوقف ويكون قابلا للتعديل.

٨‏- يجب تصميم وسائل النقل بشكل يمنع تساقط البراز والبول من الحيوانات في الطبقات العليا على الحيوانات في الطبقات الدنيا وعلى الماء والعلف.

المادة الثانية عشرة
المساحات المخصصة للحيوانات

١‏- يجب معرفة الحيوانات المعدة للنقل وتحديد أماكنها ضمن الأقسام داخل الشاحنات أو الحاويات قبل التحميل.

٢‏- عندما تستلقي الحيوانات أرضا يجب أن تتوفر لها إمكانية اتخاذ وضعية نوم مريحة وطبيعية تساعد في تعديل الحرارة الداخلية للجسم وفقا للحاجة.

٣‏- يجب أن تتوفر للحيوانات المساحة اللازمة لتوازنها عند الوقوف بما يتناسب مع المناخ والفصيلة.

٤‏- يجب أن يتناسب ارتفاع سقف المركبة مع الفصيلة الحيوانية ليتمكن كل حيوان من اتخاذ وضعية الوقوف الطبيعية أثناء النقل (وكذلك أثناء التحميل والإنزال) دون ملامسة السقف أو أعلى المركبة، كما يجب أن يكون ارتفاع السقف كافيا للسماح بمرور التيار الهوائي فوق الحيوانات.

٥‏- يجب التقيد بالمساحات المخصصة لكل حيوان موضحة تعتمد فيها الأرقام الواردة على المقاييس الوطنية أو الدولية أما عدد وحجم المقصورات ضمن وسيلة النقل فيجب مناسبتها لنقل المجموعات الحيوانية مع تفادي المجموعات كبيرة العدد.

٦‏- هناك عناصر أخرى يمكن أن تؤثر في تقدير المساحة المخصصة لكل حيوان منها:

أ- تصميم المركبة/ الحاوية.

ب- طول الرحلة.

ت- تأمين الحاجة للعلف والماء على ظهر المركبة.

ث- نوعية الطرق.

ج- ظروف الطقس المتوقعة.

ح- فئة وجنس الحيوانات.

المادة الثالثة عشرة
محطات الاستراحة وتوفير العلف والماء

١‏- يجب التخطيط لتوفير الماء الصالح للشرب والعلف أثناء الرحلة، ويجب أن تكون للعلف نوعية وتركيبة مناسبة للفصيلة الحيوانية والعمر والحالة الصحية للحيوانات والظروف المناخية.

٢‏- يجب إراحة الحيوانات عند محطات الاستراحة في فترات محددة أثناء السفر، وتحدد محطات الراحة وفقا لنوع المركبة والفصيلة المنقولة ومدة الرحلة، وما إذا كانت الحيوانات تنزل أرضا ويجب توفير العلف والماء في محطات الاستراحة.

المادة الرابعة عشرة
إمكانية مراقبة الحيوانات أثناء السفر وارتباطها بطول الرحلة

١‏- يجب اختيار مكان الحيوانات بشكل يسمح بمراقبة كل حيوان بانتظام أثناء السفر لتأمين الراحة والسلامة الصحية له.

٢‏- عند نقل الحيوانات في صناديق لاحتوائها، بواسطة مركبات عديدة الطوابق مما يحول دون إمكانية الوصول إلى الحيوانات ومراقبتها، أي عندما تكون المسافة بين طابقين من الصناديق قليلة الإرتفاع مثلا، لا يمكن في هذه الحالة مراقبة الحيوانات بطريقة صحيحة، مما يعني عدم إمكانية اكتشاف الجروح البليغة أو الأعراض المرضية التي تظل غير مرئية، يجب في أحوال كهذه تقصير مدة الرحلة، والتوقف أثناء فترات الراحة للتأكد من الوضع الصحي للحيوانات.

٣‏- تتوقف المدة القصوى للرحلة عند ظهور المشاكل الطارئة المرتبطة بالفصيلة الحيوانية المنقولة وظروف الرحلة.

المادة الخامسة عشرة
مكافحة الأمراض

نظرا لما يشكله نقل الحيوانات من انتشار الأمراض المعدية، يجب عند التخطيط للسفر الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

١‏- الحد من تجميع الحيوانات الواردة من عدة مصادر في نفس الرحلة.

٢‏- عدم السماح باختلاط حيوانات واردة من عدة مصادر عند نقاط التوقف للاستراحة.

٣‏- تحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية التي يمكن أن تتعرض لها الحيوانات عند الوصول عندما يكون ذلك ممكنا.

٤‏- لا يجب أن يقوم بإعطاء الأدوية أو اللقاحات للوقاية أو للعلاج إلا الطبيب البيطري نفسه أو شخص آخر تلقى منه التعليمات اللازمة لإعطاء الدواء، شريطة الحصول على موافقة من بلدي التصدير والاستيراد.

المادة السادسة عشرة
الإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة

يجب التخطيط مسبقا للإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة وتحديد الأحداث السيئة محتملة الوقوع أثناء الرحلة، وطريقة معالجة كل مشكلة والإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة، ولكل حدث هام يجب توثيق ما يتم اتخاذه من إجراءات مع تحديد المسؤوليات لجميع الأطراف المشاركة بما فيها الاتصالات وحفظ السجلات.

المادة السابعة عشرة
أمور أخرى تؤخذ بعين الاعتبار

١‏- يشكل الطقس الرديء جدا أخطارا عديدة بالنسبة للحيوانات المنقولة، مما يتطلب استخدام مركبات مناسبة للتقليل من هذه الأخطار إلى الحد الأدنى ويجب اتخاذ إجراءات خاصة تشمل الحيوانات غير المتأقلمة أو غير المعتادة على الحر أو البرد، والأفضل عدم القيام بنقل الحيوانات في حالات الحر أو البرد الشديد.

٢‏- يمكن للنقل الليلي أن يقلل أحيانا من آثار الصدمة الحرارية أو الآثار الضارة لمؤثرات خارجية أخرى.

المادة الثامنة عشرة
تنظيم الوثائق

١‏- يجب عدم تحميل الحيوانات إلا بعد استكمال الوثائق المتعلقة بالشروط الصحية وغيرها.

٢‏- يجب أن تحتوي الوثائق المرافقة لكل إرسالية المعلومات التالية:

أ- خطة الرحلة، وخطط التدخل في الحالات الطارئة.

ب- عدد ونوع الحيوانات.

ت- اسم وعنوان وهاتف المرسل والمرسل إليه.

ث- تاريخ، ووقت ومكان التحميل والتفريغ.

ج- صورة من الشهادات الصحية المطلوبة للحيوانات.

ح- بطاقة سائق مهني من الهيئة العامة للنقل وأي شهادات كفاءة أخرى للسائق فيما يتعلق بتأمين راحة الحيوانات وفق ما تحدده الجهة المختصة.

خ- أرقام الحيوانات المنقولة، للتمكن من تعقب ومعرفة مكان انطلاق الحيوانات ومزرعة المنشأ.

د- تفاصيل تتعلق بكل حيوان يمكن أن يعاني من الآلام خلال الرحلة.

ذ- معلومات عن فترات الاستراحة ومواقعها، وتأمين العلف والماء قبل بدء الرحلة.

ر- تقييم كثافة التحميل لكل دفعة من الحيوانات المشحونة ضمن الإرسالية.

ز- سجل الرحلة، السجل اليومي للكشوفات الصحية والأحداث الهامة أثناء الرحلة. بما فيها ظهور الأمراض، ونفوق الحيوانات، وظروف الطقس التي رافقت الرحلة، ومحطات الاستراحة، ومدة الرحلة ومسافتها، وكميات الماء والعلف المتوفرة، وتقدير الكميات المستهلكة والأدوية التي أعطيت، والأعطال الميكانيكية الطارئة.

٣‏- عند طلب إرفاق الإرسالية بشهادة صحية بيطرية، يجب تضمين المعلومات التالية:

أ- صلاحية الحيوانات للسفر.

ب- أرقام الحيوانات وأوصافها وأعدادها.

ت- الوضع الصحي للحيوانات بما فيها الفحوصات المخبرية والعلاجات والتحصينات.

ث- عمليات التطهير مفصلة عند الطلب.

ج- عند إعطاء الشهادة الصحية يتوجب على الطبيب البيطري إعلام مرافق الحيوانات أو السائق بأية أسباب تؤثر في أهلية الحيوانات للسفر في رحلة محددة.

المادة التاسعة عشرة
فترة قبل الانطلاق: أحكام عامة

١‏- يجب إعطاء فترة راحة للحيوانات قبل السفر إذا تبين أنه أصابها التعب أثناء عملية تجيعها بسبب الظروف المحيطة ووضعها في مجموعة واحدة. ويجب أن يقدر الطبيب البيطري فترة الراحة اللازمة أو شخص من ذوي الكفاءة.

٢‏- يجب أن يتم قبل السفر تأمين أماكن لتجميع الحيوانات بالمواصفات التالية:

أ- ضمان إيواء الحيوانات بطريقة آمنة.

ب- إبعاد أية أخطار خارجية في المحيط (حيوانات مفترسة، أمراض حيوانية).

ت- الحماية من تقلبات الطقس الرديئة ومراعاة عوامل الطقس مثل (الرطوبة، الغبار) التي تؤثر على راحة وسلامة الحيوان أثناء النقل.

ث- ألا يزيد طول فروة الصوف أو الشعر على ٢٥ مم عند النقل.

ج- تقسيم الحيوانات إلى مجموعات متجانسة ومراعاة تقسيم الحيوانات الذكور غير المخصية عن الإناث.

ح- إعطاء وقت للراحة، وتقديم العلف والماء.

٣‏- يجب الأخذ بعين الاعتبار التجربة السابقة للحيوان في النقل وتدريبه وتحضيره للسفر، إذ إن معرفة هذه الأمور تخفف من خوف الحيوان وإجهاده.

٤‏- يجب تأمين الماء والعلف قبل الانطلاق إذا كان الوقت الإجمالي للرحلة يتطلب زمنا أطول من الزمن الذي يفصل عادة بين فترات العلف والشرب المتتالية، ويمكن مراجعة الملحق رقم (١) من هذا الدليل للاطلاع على التوصيات الخاصة ببعض الفصائل المتعلقة بهذا الشأن. إن تحول تغذية الحيوانات التي سيتم نقلها تدريجيا من العليقة الخضراء إلى العليقة الجافة قبل النقل بفترة مناسبة لتجنب إصابتها بالنزلات المعوية يجب تجنب تغذية الحيوانات وسقيها قبل الرحلة بوقت كاف حسب الفصيلة الحيوانية.

٥‏- عند وجود النية في اعتماد نظام مختلف للعلف أو الشرب غير معتادة عليه الحيوانات أثناء النقل أو بعده، يجب تدريب الحيوانات على ذلك لفترة مناسبة قبل تطبيق البرنامج عند اللزوم.

٦‏- يجب تنظيف مركبات النقل والحاويات وتطهيرها قبل الانطلاق لحفظ صحة الحيوانات والصحة العامة عند اللزوم، وذلك بطرق تصادق عليها الجهة المختصة. وإذا كانت عمليات التنظيف ضرورية أثناء الرحلة فيجب إجراؤها بأقل قدر ممكن من الإجهاد والمخاطر للحيوانات.

٧‏- يجب استدعاء الطبيب البيطري المرخص للكشف عندما يتبين للمشرف على الحيوانات أنها معرضة جدا لأخطار مرضية بسبب النقل أو يشك بصلاحيتها للسفر.

المادة العشرون
تقسيم الحيوانات إلى مجموعات متجانسة

١‏- يجب تقسيم الحيوانات إلى مجموعات متجانسة مع بعضها من حيث النوع والعمر والوزن والجنس في سبيل عدم النيل من راحتها، ويمكن الاستعانة بالخطوط التوجيهية التالية عند تقسيم المجموعات.

٢‏- توضع ضمن مجموعة واحدة الحيوانات التي نشأت مع بعضها، كما يجب أن تجمع مع بعضها الحيوانات التي لها روابط قوية ضمن قطيع المنشأ كالأم وصغارها.

٣‏- لا يجب جمع الحيوانات من فصيلة واحدة مع بعضها إذا كانت عدوانية، كما يجب فصل الأفراد الشرسة عن بعضها (يمكن الاطلاع على الحالات المتعلقة بكل من الفصائل المختلفة مفصلة في الملحق رقم (١). ولا يجب الجمع بين حيوانات تنتمي إلى فصيلة واحدة وعدة مجموعات بسبب انعدام الراحة المحتمل، إلا إذا كانت معتادة على بعضها.

٤‏- يجب فصل الحيوانات الحديثة السن أو الصغيرة الحجم عن الحيوانات الأكبر سنا أو حجما باستثناء الأم وذريتها التي يجب إبقاؤها مع بعضها.

٥‏- يجب عدم خلط الحيوانات ذات القرون أو القرون المتفرعة مع التي ليس لها قرون أو قرون متفرعة إلا إذا كانت متناسبة مع بعضها.

٦‏- يجب عدم خلط الحيوانات من عدة فصائل إلا عند الاعتقاد بأنها متناسبة مع بعضها، بشرط فصل بعضها عن الآخر بواسطة فواصل داخلية.

المادة الحادية والعشرون
صلاحية الحيوانات للسفر

١‏- يجب فحص كل حيوان بواسطة الطبيب البيطري المرخص أو المرافق خلال ٢٤ ساعة سابقة لشحنها، لمعرفة صلاحيته للسفر، وأن يتم الانتهاء من جميع التحصينات قبل بدء الرحلة بخمسة أيام، وفي حال الشك بصلاحية الحيوان للسفر يجب الكشف عليه من قبل طبيب بيطري للتأكد من أن الحيوانات ذات الصحة الجيدة والسليمة فقط هي التي يتم نقلها، وإن الحيوانات غير الصالحة للسفر يجب عدم تحميلها في الشاحنة إلا في حال النقل لتلقي العلاج المناسب.

٢‏- أن تنقل الحيوانات السليمة فقط وأن يتم ذلك بمعرفة السلطات البيطرية بالبلد المصدر للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وملاءمتها لتحمل الرحلة، وأن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية صادرة من جهة رسمية معتمدة، توضح حالة الحيوانات الصحية والتحصينات التي أعطيت لها وتواريخها.

٣‏- يجب تنظيم الإجراءات اللازمة بواسطة صاحب الحيوان أو وكيل السفر، من أجل حسن معاملة الحيوان المرفوض بسبب عدم صلاحيته للسفر والعناية به.

٤‏- تدخل في فئات الحيوانات غير الصالحة للسفر، على سبيل المثال لا الحصر، الفئات التالية:

أ- المرضى والجرحى، والضعيفة، والمعاقة.

ب- الحيوانات غير القادرة على النهوض دون مساعدة، ولا تستطيع قوائمها تحمل وزنها.

ت- الحيوانات العمياء تماما.

ث- الحيوانات التي لا تستطيع الحركة دون الشعور بزيادة ألمها.

ج- المواليد التي لم يلتئم جرح سرتها بعد.

ح- الحوامل من الحيوانات في العشر الأخير من حملها بتاريخ التحميل أو المتوقع أن تلد أثناء نقلها، إلا بإذن الطبيب البيطري الرسمي.

خ- الحيوانات المسافرة دون مواليدها التي وضعت حملها خلال ٤٨ ساعة الأخيرة.

د- الحيوانات الضعيفة التي من المتوقع أن تتعب أثناء السفر، بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة.

ذ- الحيوانات التي قصت قرونها أو أظلافها، إلا بعد مدة لا تقل عن (١٤) يوما من قصها.

ر- يمكن التخفيف من الأخطار أثناء النقل باختيار الحيوانات الأكثر استعدادا للسفر في الظروف المحددة لها، بالإضافة للحيوانات المتأقلمة مع حالة الطقس المرتقبة.

٥‏- تعتبر بعض الحيوانات معرضة لقلة الراحة أكثر من غيرها أثناء النقل وبحاجة إلى ترتيبات خاصة (تصميم وتنظيم أفضل للتجهيزات والمركبات وطول مدة الرحلة مثلا) لتقليل إجهادها وتعطى راحة وعناية كافية أثناء وقبل وبعد الرحلة، وألا تقيد الحيوانات إلا في حالة الخشية من قفزها من المركبات، كما تتطلب عناية إضافية خلال النقل وهي:

أ- الحيوانات الضخمة أو السمينة.

ب- الحيوانات الصغيرة جدا أو الطاعنة في السن.

ت- الحيوانات العصبية الشرسة.

ث- الحيوانات التي لم تخالط الإنسان إلا قليلا.

ج- الحيوانات التي تصاب بدوار السفر.

ح- الإناث في نهاية حملها أو في موسم حليبها الغزير، والأم وصغارها.

خ- الحيوانات التي تعرضت قبل سفرها للإجهاد أو المرض.

المادة الثانية والعشرون
متطلبات خاصة ببعض الفصائل الحيوانية

يجب أثناء النقل الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تغير سلوك الحيوانات، حيث إنه من هذه التغيرات فرار الحيوان أو تفاعله مع حيوانات أخرى مع وجود بعض التصرفات المختلفة بين الأجناس وحتى ضمن الفصيلة الواحدة، ونستنتج عادة أن المزراب وطرق المعاملة المتناسبة مع فصيلة ما قد لا تنفع مع فصيلة أخرى، بل قد تكون خطرة عليها. يمكن الاستفادة بذلك من الملحق رقم (١).

المادة الثالثة والعشرون
التحميل (شحن) للحيوانات

١‏- يجب التخطيط جيدا لمنع التسبب بالإجهاد للحيوانات المنقولة.

٢‏- يجب أن يقوم مرافقو الحيوانات بالإشراف على عملية التحميل، وأن يتأكدوا من تحميل الحيوانات بهدوء ودون ضجة لا مبرر لها أو مضايقة أو استخدام القوة، وأن يتم استبعاد كل المساعدين غير المدربين أو المشاهدين لعمليات التحميل.

٣‏- يجب تفقد الحيوانات بعد مدة لا تزيد على ٣٠ دقيقة من بداية الرحلة، وكل ساعتين أثناء الرحلة.

٤‏- يجب أن تكون المساحات المخصصة لكل رأس من الماعز أو الغنم مناسبة كما هو موضح في الجدول بالملحق رقم (١).

المادة الرابعة والعشرون
محطات التحميل

يجب مراعاة احتياجات الحيوانات عند تصميم مرافق تحميل الحيوانات مثل (ساحات التجميع والممرات وكذلك منصات التحميل) بحيث تراعي الصفات الخاصة بتلك الحيوانات، ولا تلحق الأذى بها. (انظر ملحق “١” المتعلق بالمواصفات الخاصة بمرافق تحميل الحيوانات).

المادة الخامسة والعشرون
استخدام العصا وأدوات أخرى لحث الحيوانات على التقدم

يمكن الاستفادة من عادات بعض الأجناس الحيوانية في دفعها إلى السير وإذا كان من الضروري استخدام المنخس وغيره من الأدوات فيجب الالتزام بتطبيق المبادئ التالية:

١‏- تجنب استخدام القوة أو الأدوات مثل المنخس وأدوات الوخز لدفع الحيوانات للتحرك إذا لم تتوفر لها مساحة كافية، باستثناء الحالات الطارئة. ينبغي الاقتصار على استخدام الأدوات لحث الحيوان على الحركة لمساعدة الحيوانات على التقدم إذا كان الطريق مفتوحة أمامها، ويجب عدم استخدام المنخس أو أي أدوات أخرى إذا لم تبد الحيوانات أي ردة فعل أو تقدم في التحرك.

٢‏- إن استخدام الأدوات المذكورة أعلاه يجب أن يقتصر على المنخس الكهربائي لوخز المجترات الكبيرة، ولا يجب استخدامه مطلقا لوخز الأماكن الحساسة للحيوان كالعينين والفم والآذان والشرج والأعضاء التناسلية أو البطن، وإن استخدام هذه الأدوات ممنوع للخيول والأغنام والماعز مهما كان عمرها، وكذلك العجول.

٣‏- من الأدوات المفيدة والمسموح باستخدامها لتوجيه سير الحيوانات الألواح، والأعلام، والعصي البلاستيكية، والسياط القصيرة (بألسنة جلدية أو قماشية). يجب استخدامها من أجل حث الحيوانات على الحركة وتوجيه سيرها، دون التسبب بالانتهاك غير الضروري.

٤‏- يجب حظر استخدام الوسائل المؤلمة (كالسوط، ولوي الذنب، وكماشة الأنف والضغط على العينين والأذنين أو الأعضاء التناسلية الخارجية) أو استخدام المنخس أو أجهزة أخرى تسبب الألم (العصي الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني، والشريط الشائك والزنار الجلدي السميك) من أجل دفع الحيوانات للسير.

٥‏- يجب عدم الصراخ الشديد حول الحيوانات أو إثارة الضجيج القوي (كفرقعة السوط) لدفعها إلى السير، لأن ذلك يمكن أن يسبب اهتياج الحيوانات وتجمعها وسقوطها.

٦‏- يمكن قبول استخدام بعض الكلاب المدربة للمساعدة في تحميل بعض الأصناف الحيوانية.

٧‏- يجب الإمساك بالحيوانات أو رفعها إلى الأعلى بطريقة غير مؤلمة ولا تسبب الجروح.

٨‏- يجب عدم طرح الحيوانات الواعية أرضا أو جرها أو إيقاعها على الأرض.

٩‏- يجب التأكد من حسن تطبيق ما ورد في هذه المادة والتأكيد على متطلبات الرفق بالحيوان.

المادة السادسة والعشرون
إجراءات السفر

١. يتوجب على السائقين ومرافقي الحيوانات الكشف على كامل الشحنة قبل السفر مباشرة، للتأكد من أنه تم تحميل الحيوانات بطريقة سليمة.

٢. يتوجب الكشف من جديد على كل حمولة بعد الانطلاق بقليل للتأكد من سلامتها، هذا بالإضافة إلى كشوفات منتظمة طوال فترة السفر، وخاصة في فترات الراحة أو التزود بالوقود أو أثناء توقف الشحنة لتقديم العلف.

٣. يتوجب على السائقين قيادة الشاحنات بهدوء وحذر دون انعطافات حادة أو التوقف المفاجئ، وذلك من أجل التقليل من الحركات التي تفقد الحيوانات توازنها.

٤. طرق حصر الحيوانات: يجب أن تتناسب طرق حصر الحيوانات مع طبيعة فصيلتها وعمر الحيوانات والتدريب الفردي لها.

المادة السابعة والعشرون
التنظيم داخل مركبات النقل أو الحاويات

١. تنظيم حرارة الجو المحيط بالحيوانات عند تعرضها للحر أو البرد بواسطة التيار الهوائي الناتج عن حركة سير الشاحنة، ويجب التقليل من وقت الاستراحات أثناء فترة حرارة الطقس، وإيقاف المركبات في الظل مع تأمين التهوية الفعالة والمناسبة.

٢. يجب منع تلوث الأرضية والانزلاق عليها والتخلص من الفضلات عند الحاجة وفقا للقوانين المتعلقة بالصحة والبيئة مما سيقلل من فرص انتقال الأمراض.

المادة الثامنة والعشرون
العناية بالحيوانات المريضة أو الجريحة والتعامل مع الحيوانات النافقة

١‏- يتوجب على السائق أو مرافق الحيوانات التصرف وفقا لخطة التدخل السريع الموضوعة سلفا في حال وجود أي حيوان مريض أو جريح أو نافق.

٢‏- يجب عزل الحيوانات المريضة أو الجريحة قدر الإمكان.

٣‏- يجب وضع الترتيبات المناسبة للإجراءات الواجب تطبيقها على ظهر العبارات لتأمين العلاج اللازم للحيوانات أثناء الرحلة.

٤‏- يمكن الحد من إمكانية ازدياد انتشار الأمراض المعدية بواسطة النقل الدولي للحيوانات عن طريق السماح بأقل قدر من اختلاط الحيوانات المنقولة ببعضها، أو اختلاط برازها بالحيوانات الواردة من مزارع أخرى.

٥‏- في حال ضرورة التخلص من حيوان نافق أثناء الرحلة، يجب اتباع طريقة تحد من انتقال الأمراض والتقيد بالأحكام النظامية المتعلقة بالصحة والبيئة.

٦‏- عند القيام بعملية ضرورية لإعدام أحد الحيوانات يتوجب على السائق أو المرافق التأكد من إتمام العملية بطريقة رحيمة، مع الاستعانة بطبيب بيطري أو أي شخص آخر تلقى التدريب المناسب على طرق التخلص الرحيم.

المادة التاسعة والعشرون
التزود بالعلف والماء

١‏- في حال وجود حاجة لتوفير العلف والماء للحيوانات طوال الرحلة، أو إذا كانت فصيلة الحيوانات المنقولة تقضي بذلك، يجب تمكين جميع الحيوانات من الوصول إلى العلف والماء (وفقا للفصيلة والعمر) أثناء النقل ضمن المركبة، وألا تقل كمية مياه الشرب عن ٤ لترات والغذاء عن ١ كغم (عليقة جافة) لكل رأس غنم أو ماعز يوميا أثناء الرحلة على أن تضاعف كميات المياه عند زيادة درجة حرارة الطقس على ٤٠ درجة مئوية، وعند تجاوز مدة الرحلة أكثر من ١٢ ساعة يجب أن تسقى الحيوانات كل ٨ ساعات.

٢‏- أن تتوفر المساحة اللازمة لتقدم الحيوانات باتجاه مكان الماء والعلف مع الأخذ بعين الاعتبار ما تبديه الحيوانات من منافسة أثناء سعيها لذلك.

المادة الثلاثون
فترات الراحة وشروطها

١‏- السماح للحيوانات أثناء السفر بفترات كافية من الراحة وذلك بما لا يقل عن ساعة واحدة عن كل ٤ ساعات من السفر، وتناول العلف والشرب داخل المركبة، أو إنزال الحيوانات إلى أماكن راحة معدة لها وفقا للضرورة.

٢‏- يجب تجهيز منشآت مناسبة عند الحاجة لإنزال حيوانات بقصد الراحة وتراعى احتياجات الفصائل الحيوانية، وأن يتوفر العلف والماء لكل حيوان.

المادة الحادية والثلاثون
الكشف على الحيوانات أثناء السفر

١‏- يجب الكشف على الحيوانات المسافرة برا بعد الانطلاق بقليل ثم بعد كل توقف للسائق عند محطة الاستراحة، ويجب الكشف مجددا على الحيوانات قبل متابعة السفر بعد كل توقف لتقديم العلف، أو التزود بالوقود.

٢‏- التأكد أثناء فترات التوقف من أن جميع الحيوانات منقولة بشكل مناسب، وأن الماء والعلف متوفران لها بكميات كافية وأنها في حالة صحية جيدة.

٣‏- يقدم تقرير من سائق الشاحنة أو المسؤول عن الرحلة بأن الحيوانات التي تم شحنها لم تخالط أثناء نقلها حيوانات أخرى، ولم يتم إنزالها بأراضي إحدى الدول أثناء سفرها، وإذا فرض إنزالها يوضح ذلك بالتقرير.

المادة الثانية والثلاثون
تفريغ الحيوانات (التنزيل) والعناية بها عند نهاية الرحلة

يجب عند تنزيل (تفريغ) الحيوانات التنبه إلى الإجهاد ومراعاة ما يلي:

١‏- فحص الحيوانات قبل تنزيلها من أي مرض أو ضرر، ولا يسمح بإنزالها إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من جميع الأمراض المعدية والوبائية، طبقا للائحة الحجر البيطري المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.

٢‏- تنزيل الحيوانات بعد وصولها إلى المكان المقصود بسرعة بقدر الإمكان وبطريقة لا تؤدي إلى إحداث أضرار بها، مع مراعاة عدم انزلاق الحيوانات أو تضررها أثناء التنزيل.

٣‏- تعطى الحيوانات بعد تنزيلها كمية كافية من المياه، أما الحيوانات التي ستبقى في مكان التنزيل مدة (٢٤) ساعة فأكثر فتزود بالغذاء أيضا على أن تقوم الجهة المستوردة بتوفير هذه المواد.

٤‏- يجب أن تتم عملية التفريغ بإشراف مرافقين للحيوانات من ذوي الخبرة والمعرفة بأمر الطباع والصفات الجسدية الخاصة بالفصيلة الحيوانية عند التفريغ، ويجب إنزال الحيوانات من وسيلة النقل وإيصالها في أقرب وقت إلى المنشآت المخصصة لها عند نقطة الوصول النهائية.

٥‏- يجب تأمين المنشآت والتجهيزات لجميع الحيوانات من أجل العناية بها والراحة والمساحة الكافية والتهوية اللازمة وتوفير الماء والعلف عند الضرورة، وحمايتها من ظروف الطقس الرديء.

المادة الثالثة والثلاثون
الحيوانات المريضة والجريحة

١‏- يجب استشارة طبيب بيطري عند إعطاء العلاج اللازم لكل حيوان يصبح مريضا أو جريحا أو عاجزا عن الحركة خلال السفر، أو ذبحه بطريقة رحيمة.

٢‏- يجب طلب مساعدة طبيب بيطري أو أشخاص من ذوي الخبرة في إجراءات التخلص الرحيم.

٣‏- يجب على مرافق الحيوانات أثناء السفر أن يتأكد عند الوصول من تسليم مسؤولية العناية بالحيوانات المريضة أو الجريحة أو العاجزة عن الحركة إلى طبيب بيطري أو الشخص المناسب.

٤‏- في حال تعذر إتمام عملية المعالجة على ظهر المركبة، يجب توفير المنشآت والتجهيزات اللازمة لإنزال الحيوانات بطريقة مريحة إذا كانت عاجزة عن الحركة بسبب التعب أو الجروح أو المرض، كما يجب إتمام العملية وتجنيب هذه الحيوانات أية آلام لا مبرر لها، ومن الضروري بعد إنزال الحيوانات إيواؤها في زرائب منفصلة ومساحات أخرى لازمة للحيوانات الجريحة والمريضة.

٥‏- يجب توفير الماء والعلف عند الحاجة لكل حيوان مريض أو جريح.

المادة الرابعة والثلاثون
التنظيف والتطهير

١‏- يجب تنظيف وسائل النقل والصناديق والحاويات المستخدمة في نقل الحيوانات بعناية قبل استخدامها من جديد، ويجب إزالة كل أثر للروث والفرشة بواسطة الفرشاة، والغسل والتنظيف بالماء الغزير مع استخدام المنظفات لمركبات النقل والحاويات، ويجب أن يتبع هذه العملية تطهير جميع هذه الوسائل عند وجود أية أخطار لانتقال الأمراض.

٢‏- يجب إزالة مخلفات الروث والفرشة وجثث الحيوانات النافقة أثناء السفر، منعا لانتشار الأمراض وفقا للقوانين المتعلقة بالصحة وسلامة البيئة.

٣‏- يجب تأمين المساحات اللازمة في أسواق الماشية والمسالخ والاستراحات ومحطات القطارات، حيث يتم إنزال الحيوانات لتنظيف وتطهير وسائل النقل.

المادة الخامسة والثلاثون
الإجراءات الواجب اعتمادها عند رفض البلد المستورد إكمال الرحلة

١‏- من أهم الأمور عند رفض إكمال الرحلة الحفاظ على راحة الحيوانات.

٢‏- يتوجب على السلطات المختصة في البلد المستورد عند رفض الإرسالية السماح بإنزال الحيوانات من المركبة، وعزلها في مكان آمن، وذلك لعدم تعريض القطعان المحلية لأية مخاطر أثناء حل المشكلة، وفي هذه الحالة يجب إعطاء الأولوية للأمور التالية:

أ- يجب على السلطات المختصة في البلد المستورد إعطاء أسباب رفض الإرسالية خطيا في أسرع وقت ممكن.

ب- يتوجب على السلطات المختصة في البلد المستورد تسهيل عملية تقييم الوضع الصحي للحيوانات وراحتها بشكل مستمر.

في حال طلب إبقاء الحيوانات في شاحنات النقل يجب إعطاء الأولويات للأمور التالية:

١‏- السماح بتموين الشاحنة بالماء والعلف حسب الحاجة.

٢‏- إعطاء أسباب الرفض خطيا في أسرع وقت.

٣‏- السماح بإجراء تقييم مستمر لحالة الحيوانات الصحية وغيرها من الأمور المتعلقة براحة الحيوانات واتخاذ أية إجراءات لازمة وفقا لتطور الموقف.

المادة السادسة والثلاثون
اشتراطات وسائل النقل البري (الشاحنات والسكك الحديدية)

١‏- يجب أن يتوافر في وسائل النقل المستخدمة للماشية والخيل بعض الاشتراطات الخاصة والتي يمكن الاطلاع عليها من ملحق رقم (١).

٢‏- المقطورات الخاصة بنقل الخيل والتي يجب أن يراعى فيها وفق ما هو موجود بالملحق رقم (١) بالإضافة إلى مراعاة ما تتضمنه الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن الصادرة من هيئة الفروسية.

الفصل الثاني
النقل البحري

المادة السابعة والثلاثون
اشتراطات وسائل النقل البحري للماشية

يجب أن تتوافر في الأماكن التي توضع فيها الحيوانات في السفن المستخدمة في نقل الماشية الحية بعض الاشتراطات يمكن الاطلاع عليها في ملحق رقم (٢).

المادة الثامنة والثلاثون
اشتراطات وسائل النقل البحري للماشية

تتولى الوزارة أو من تفوضه إصدار التراخيص للسنابك لمدة (سنة واحدة) فقط قابلة للتجديد على أن تتوافر فيها المتطلبات كما هو مبين بالملحق رقم (٢).

المادة التاسعة والثلاثون
اشتراطات وسائل النقل البري للخيول

كما في اشتراطات الحيوانات للنقل البري، هناك تدابير يجب اتخاذها عند نقل الخيل بمختلف وسائل النقل، مثل:

١‏- التأكد من أن الخيل المراد نقلها في حالة صحية تسمح لها بذلك.

٢‏- عمل كل التجهيزات الصحية اللازمة.

٣‏- توفير الطعام والماء الكافي أثناء الرحلة بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في النقل.

٤‏- يجب أن يكون الهدف وصول جميع الخيول إلى المكان المقصود وهي في حالة جيدة، وفي أسرع وقت ممكن.

٥‏- يجب مراعاة الاعتبارات الإنسانية والرفق بالخيل أثناء النقل، وتوفير الراحة لها على أحسن وجه، ويتوقف هذا على القائمين على عملية النقل، وهو ما يستوجب اختيار أهل الثقة وذوي الخبرة في التعامل مع الخيل مع مراعاة ما تتضمنه الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن الصادرة من هيئة الفروسية.

المادة الأربعون
اشتراطات التحميل والتنزيل

١‏- ألا تقل كمية مياه الشرب عن (٤) لترات والغذاء عن ١ كغم/ رأس غنم أو ماعز يوميا على أن تضاعف كميات المياه عند زيادة درجة حرارة الطقس على (٤٠) درجة مئوية.

٢‏- أن تفحص الحيوانات قبل تنزيلها من أي ضرر أو مرض ولا يسمح بإنزال الإرساليات إلا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من جميع الأمراض المعدية والوبائية طبقا للائحة الحجر البيطري المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.

٣‏- أن تعامل الحيوانات برفق أثناء التحميل أو التنزيل.

٤‏- يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المقاييس المناسبة لكل رأس حيوان عند التحميل كما هو موضح في ملحق رقم (٢).

٥‏- يمنع إلقاء الحيوانات النافقة في أي مكان في الميناء أو ضمن حدود المياه الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإذا كان لا بد من إلقائها يجب بقر (شق بطن) هذه الحيوانات لمنع طفوها أو عودتها إلى الشاطئ بواسطة حركة الأمواج.

٦‏- يجب على جميع الأشخاص أو الحيوانات التي تغادر السفينة أن تسير على ممسحة مبللة بمطهر مسموح به.

٧‏- أن يصحب كل إرسالية عدد مناسب من المرافقين، لهم خبرة ودراية برعاية الحيوانات ومن بينهم طبيب بيطري أو مساعد بيطري واحد على الأقل، وكذلك كمية مناسبة من الأدوات والتجهيزات البيطرية.

٨‏- أن تكون الشركة المالكة أو المؤجرة للسفينة هي المسؤولة عن تطبيق هذه الشروط.

٩‏- أن يرفق مع كل إرسالية بطاقة بها البيانات التالية:

أ- عدد ونوع الحيوانات.

ب- اسم وعنوان وهاتف المرسل والمرسل إليه.

ت- كمية الطعام والمياه المزودة بها.

ث- تقرير فني وصحي من الطبيب البيطري أو الفني المرافق عن حالة الحيوانات الصحية أثناء الرحلة وأي ملاحظات أو علاجات أعطيت لها.

ج- صورة من الشهادة الصحية المرفقة مع الإرسالية.

الفصل الثالث
النقل الجوي

تنطبق هذه التوصيات على الحيوانات الأليفة الحية المنتمية إلى الفصائل التالية:

الأبقار، والإبل والأغنام، والماعز والدواجن والخيول، كما يمكن أن تنطبق على فصائل حيوانية أخرى (الغزلان والطيور الأرضية).

المادة الحادية والأربعون
حاويات النقل (الاشتراطات الخاصة بوسائل النقل الجوي)

يجب أن تتوافر في الأماكن التي توضع فيها الحيوانات خلال عملية النقل بعض الاشتراطات يمكن الاطلاع عليها في ملحق رقم (٣).

المادة الثانية والأربعون
متطلبات خاصة ببعض الفصائل الحيوانية

يجب عدم استخدام النقل الجوي للحيوانات الشرسة أو الإناث في حالة الحمل المتقدم عامة، وتختلف المتطلبات من فصيلة لأخرى كما هو موضح بالملحق رقم (٣).

المادة الثالثة والأربعون
كثافة التحميل

يجب الالتزام بحدود كثافة التحميل المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، غير أنه يمكن تعديل مخطط المساحات اللازمة للحيوانات التي يزيد أو ينقص حجمها عن الأحجام العادية، كما يجب الالتزام ببعض المعايير الموضحة بالملحق رقم (٣).

الباب الثالث
تحضير الحيوانات للنقل الجوي

المادة الرابعة والأربعون
الشروط الصحية والجمركية للاستيراد

١‏- يجب مناقشة الشروط الصحية والقانونية للاستيراد المتعلقة بصحة الحيوانات وراحتها والمحافظة على الأجناس الحيوانية مع سلطات البلد المستورد، وبلدان الترانزيت في حال وجودها قبل تجميع الحيوانات وتنظيم نقلها.

٢ يتوجب إجراء الاتصالات مع السلطات البيطرية في بلد المنشأ لتنظيم الشهادات الصحية اللازمة.

٣‏- عند تنظيم الرحلة يجب الأخذ بعين الاعتبار العطلات السنوية والأسبوعية وأوقات إغلاق المطارات.

٤‏- يجب التأكد من أن جميع محطات التوقف الأخرى والمقترحة لا تعرقل تنفيذ الشروط الصحية للبلد المستورد أو بلد الترانزيت.

٥‏- يجب اختصار وقت كشف الجمارك (فحص الحمولة وسير المعاملات الإدارية) قدر الإمكان لتجنب مشكلات تتعلق براحة الحيوان.

المادة الخامسة والأربعون
أحوال الطقس

١‏- تظل الحيوانات حساسة لتقلبات الطقس القاسية وخاصة إذا اقترنت بالرطوبة العالية والحرارة، لذلك أخذ هذين العنصرين بعين الاعتبار عند التخطيط للسفر.

٢‏- يجب وضع برنامج مدروس لساعات الوصول والانطلاق، ومحطات التوقف لتوافق فترات الانتظار مع أوقات البرودة المعتدلة.

٣‏- عندما تحط الطائرة في جو حرارته أقل من (٢٥) درجة مئوية، يستحسن فتح أبواب الطائرة، وتأمين تهوية ميكانيكية كافية بعد الحصول من سلطات المطار على السماح بفتح أبواب الطائرة خلال فترة الانتظار، تطبيقا لقوانين الصحة الحيوانية التي تسمح بذلك.

٤‏- عندما تزيد الحرارة الخارجية في مكان هبوط الطائرة عن (٢٥) درجة مئوية، يصبح من الضروري تأمين التهوية المناسبة لمكان الهبوط.

المادة السادسة والأربعون
الإنشاءات والتجهيزات

١‏- يجب إجراء اللازم للتأكد من أن المنشآت والتجهيزات الضرورية لإيداع الحيوانات وتحميلها متوفرة في مطارات الانطلاق ومحطات التوقف والوصول، بما فيها منصات التحميل والشاحنات وأجهزة التهوية.

٢‏- يجب إبلاغ المسؤولين مباشرة قبل الانطلاق عن ضرورة تحضير المنشآت والتجهيزات، لتكون صالحة لاستقبال الحيوانات في مطارات التوقف والوجهة النهائية.

٣‏- يجب تحميل الحاويات وترتيبها ضمن الطائرة، بحيث تسمح بتفقد الحيوانات في أي وقت.

المادة السابعة والأربعون
تحضير الحيوانات

١‏- يجب إجراء أية تحصينات ضرورية قبل الانطلاق بوقت كاف، ليتسنى اكتساب الحيوانات للمناعة الكافية بعد التحصين.

٢‏- يجب المباشرة قبل تحميل الحيوانات بعدة أسابيع بتحضير الشهادات الصحية، وإجراء الفحوصات المصلية اللازمة.

٣‏- يجب تأمين النقل الفردي للحيوانات الشرسة أثناء النقل.

المادة الثامنة والأربعون
التطهير ومكافحة الحشرات

١‏- يجب تنظيف الأماكن المخصصة للحيوانات ضمن الطائرة وقبل التحميل بعناية، وإزالة كل المواد الغريبة باتباع وسائل توافق عليها إدارة شركة الطيران.

٢‏- يجب رش أحد المطهرات في أماكن الحيوانات ضمن الطائرة، وأن يكون مستوفيا للشروط التالية:

أ- يجب أن يكون فعالا ضد الأمراض التي يمكن أن تحملها الحيوانات.

ب- ألا يتسبب بأي ضرر لتجهيزات الطائرة الداخلية.

ت- ألا يترك أية رواسب سامة للحيوانات المنقولة، وفي حال الشك بنوع المعقم يمكن سؤال شركة النقل عن النوع الواجب استعماله.

ث- استخدام مرشة ميكانيكية للتقليل من كمية الدواء المستعمل.

٣‏- يمكن استعمال بعض المطهرات المعروفة حاليا وهي:

أ. كربونات الصوديوم بتركيز ٤% وسيليكات الصوديوم بتركيز (٠.١%).

ب. حمض الستريك بتركيز ٠.٢%.

٤‏- يجب تنظيف التجهيزات المتحركة وتطهيرها بعناية، كالحواجز والحاويات ومنصة التحميل وفقا لشروط البلد المصدر والبلد المستورد.

٥‏- قبل إعادة التجهيزات إلى داخل الطائرة ينصح بغسلها جيدا بالماء النقي بعد التطهير، لإزالة آثار المادة المطهرة التي يمكن أن تتسبب بإتلاف بنية الطائرة.

المادة التاسعة والأربعون
مكافحة الحشرات

يجب استشارة سلطات البلد الذي يطلب إبادة الحشرات بشأن الطرق المناسبة لهذه العملية، تعتبر التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لإبادة الحشرات في الطائرات بمثابة معايير عالمية يمكن اعتمادها.

المادة الخمسون
المواد المشعة

يجب إبعاد المواد المشعة مسافة (٥٠ سم) على الأقل عن الحيوانات أثناء رحلات الطيران التي تدوم ٢٤ ساعة على الأكثر، أو مسافة متر على الأقل بالنسبة للرحلات التي تدوم أكثر من ٢٤ ساعة (المرجع: التعليمات الفنية الصادرة بشأن عزل البضائع أثناء الخزن أو النقل الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني)، كما يجب أن تحظى الحيوانات الحوامل والنطفة والبويضات والأجنة بعناية خاصة.

المادة الحادية والخمسون
المسكنات

١‏- لا ينصح باستخدام المسكنات في جميع الظروف إلا في حال الضرورة، شرط أن يقوم بإعطائها طبيب بيطري أو شخص مدرب، ويجب ألا تستعمل هذه المواد إلا من قبل أشخاص على علم تام بمفاعيلها أثناء النقل (لا يجب مثلا السماح للخيول والفيلة بالتمدد على أرض الحاويات)، وأخيرا لا تعطى المسكنات أثناء الطيران إلا بعد إعلام قبطان الطائرة بالأمر.

٢‏- يجب في جميع الأحوال عند إعطاء المسكنات للحيوانات وضع كتابة على الحاوية، يشار فيها إلى الاسم الأصلي للمسكن المستعمل والجرعة ووقت الحقن.

المادة الثانية والخمسون
التخلص الصحي من الحيوانات النافقة

١‏- يجب إعطاء علم مسبق بنفوق أي حيوانات أثناء الطيران إلى السلطات المختصة، وإدارة المطار المقصود قبل الهبوط.

٢‏- يجب أن يتم إتلاف الجثث تحت إشراف السلطة البيطرية في البلد الذي هبطت فيه الطائرة وبعد نيل موافقتها على طريقة التنفيذ.

٣‏- تتوقف طريقة إتلاف الجثث على الأخطار المحتملة لانتشار أمراض معينة يجب اتخاذ إجراءات وقائية بشأنها.

٤‏- في حال وجود جثث حيوانات وإمكانية حقيقية لانتشار أمراض محددة يوصى بالتالي:

أ- إتلاف جثث الحيوانات النافقة بالحرق، أو التصريف الصناعي أو الطمر بإشراف السلطة البيطرية المحلية.

ب- نقل جثث الحيوانات النافقة من المطار إلى مكان مخصص لإتلافها ضمن حاوية مغلقة بإحكام.

المادة الثالثة والخمسون
القتل الرحيم الطارئ

١. يمكن اللجوء إلى القتل الرحيم لحيوان معين بشكل طارئ أثناء الطيران، في حال وجود تهديد لسلامة الطائرة أو طاقمها أو باقي الحيوانات.

٢. يجب أن يتواجد على متن كل طائرة مخصصة لنقل الحيوانات شخص مدرب على التخلص الرحيم وأخذ معايير الرفق بالحيوان بالاعتبار أثناء القتل دون التسبب بأية آلام غير مبررة للحيوانات.

٣. في حال نقل الخيول أو حيوانات كبيرة الحجم جوا، من المناسب الاتفاق على طريقة إعدام الحيوانات في الظروف الطارئة مع إدارة الشركة عند التحضير للرحلة.

المادة الرابعة والخمسون
طرح بقايا الأطعمة

القوانين التنظيمية تمنع أو تحد في بعض البلدان من استخدام القش أو التبن خلال النقل، كما أن بعض بلدان الترانزيت تمنع أو تحد من تفريغ القش والتبن وغيرها من الأغذية المعدة للحيوانات والفرشة.

للتخلص من الأطعمة والفضلات يوصى باستخدام الطرق التالية:

أ- الحرق الكامل.

ب- المعالجة الحرارية لهذه المواد حتى تبلغ حرارتها الداخلية (١٠٠) درجة مئوية على الأقل خلال (٣٠ دقيقة).

ت- طرح هذه المواد في مكب مراقب النفايات.

الباب الثالث
نقل الدواجن

الدواجن اللاحمة هي طيور من سلالات الدواجن اللاحمة المخصصة للاستهلاك الآدمي، يتم نقلها في أقفاص (حاويات) صنعت من مادة مناسبة، وبمواصفات خاصة لنقل تلك الدواجن بوسائل نقل مصممة لنقل تلك الأقفاص.

المادة الخامسة والخمسون
اشتراطات وسائل النقل البري

عند النقل يجب مراعاة ما يلي:

١‏- الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المختصة بالنقل والمرور الصادرة عن الجهات المعنية.

٢‏- تزويد العربات بوسائل تبريد عندما تكون المسافات طويلة.

٣‏- أن تكون جميع أسطح وسائل النقل خالية من البروزات.

٤‏- أن تنظف وسائل النقل، وأماكن نقل الطيور قبل التحميل وبعد التنزيل.

٥‏- أن يتوافر رصيف أو سلم مناسب لتحميل وتنزيل الأقفاص من وإلى وسائل النقل، في حالة عدم وجود رافعة شراعية.

٦‏- أن يتوافر بها وسائل الأمن والسلامة والإضاءة الكافية.

٧‏- أن تكون كل الأسقف ومقدمة ومؤخرة العربة مغطاة، لمنع أشعة الشمس والتقليل من التيارات الهوائية على الطيور.

٨‏- أن يحظر توقف العربة لأي سبب من الأسباب، وإذا حدث عطل بالعربة تستدعى عربة أخرى على الفور وتنزل الأقفاص وتوضع متباعدة لحين وصول العربة الثانية.

٩‏- أن توضع أنبوبة العادم إلى أعلى (الشكمان) بطريقة تمنع نفاذ الغازات في الأقفاص.

١٠‏- في حالة استعمال رافعة شوكية، يجب ألا تثير الروافع دخانا داخل البيوت ولا تصدر أصواتا مزعجة.

١١‏- عدم التخلص من الطيور النافقة أثناء النقل على الخطوط العامة.

المادة السادسة والخمسون
اشتراطات إمساك وشحن الدواجن

١‏- يجب توفير كمامات خاصة يلبسها العمال قبل وأثناء مسك الطيور.

٢‏- تجنب حدوث كدمات، أو فقد في الطيور أثناء عملية الإمساك والنقل.

٣‏- إمساك الطيور في الصباح الباكر أو في المساء، وتجنب التحميل في فترة الظهيرة حتى لا تتأثر بحرارة الشمس.

٤‏- تشغل مراوح الشفط بكامل طاقتها أثناء مسك الطيور، لطرد الغبار وبخاصة في البيوت المقفلة.

٥‏- إزالة المعالف والمساقي حتى لا تعوق الطيور، أو تصطدم بها عند محاولة إمساكها.

٦‏- عمل حواجز داخلية لحجز الطيور في مجموعات ليسهل مسكها.

٧‏- مسك الطيور من أرجلها، ويجب ألا يزيد عدد الطيور التي يحملها العامل في كل يد على العدد المناسب حسب الحجم.

٨‏- يجب ألا تزيد الفترة من بداية مسك الطيور وتحميلها وحتى إنزالها من الأقفاص على ١٢ ساعة في حد أقصى.

٩‏- خفض الإضاءة في البيوت المقفلة إلى أقل معدل يكفي العمال لالتقاط الطيور، وفي البيوت المفتوحة يتم الإمساك في المساء.

الباب الرابع
نقل منتجات الثروة الحيوانية

المادة السابعة والخمسون
اشتراطات وسائل نقل المنتجات الحيوانية

يجب أن تحتوي وسيلة النقل على بعض المعايير كما هو مبين في الملحق رقم (٣).

الباب الخامس
الأحكام العامة

المادة الثامنة والخمسون

يجب على كل وسيلة نقل للحيوانات الحصول على ترخيص إضافي من الوزارة لنقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

المادة التاسعة والخمسون

الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المختصة بالنقل والمرور الصادرة عن الجهات المعنية.

المادة الستون

يحظر على أي وسيلة نقل، نقل الحيوانات المريضة، أو المنتجات المحتمل إصابتها بالأمراض دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو من تفوضه.

المادة الحادية والستون

يحظر نقل الحيوانات الحية أو منتجاتها من مناطق حظر التنقل التي يتم إعلانها بسبب الأوبئة الحيوانية في مناطق المملكة أو إليها، أو من خلالها.

المادة الثانية والستون

يحظر نقل الحيوانات الحية خارج المناطق التشغيلية التي تعلنها الوزارة، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

المادة الثالثة والستون

يحظر استخدام وسائل نقل غير معتمدة أو غير مجهزة أو مهيأة لنقل الحيوانات.

المادة الرابعة والستون

يحظر نقل الحيوانات لمدة تزيد عن (٨) ساعات بدون إعطاء فترات راحة للحيوانات وتقديم الماء والغذاء.

المادة الخامسة والستون

يحق للسلطات المختصة إيقاف وسيلة النقل وفحص الحيوانات والتأكد من تطبيق معايير الرفق بالحيوانات والاشتراطات الصحية أثناء الرحلة أو فترات الراحة.

المادة السادسة والستون

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا الدليل بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في نظام الزراعة.

الباب السادس
ملحقات

ملحق رقم (١)

أولا
العوائق أمام الحيوانات وكيفية إزالتها

هناك عوائق تتسبب بتوقف الحيوانات عن السير أو الحركة والاستدارة، ويجب إلغاء عوائق كهذه عند وضع التصميم للأبنية المنشأة حديثا، أو إزالتها من المنشآت المستخدمة حاليا، والعوائق الشائعة وطرق إزالتها هي التالية:

١‏- انعكاس الضوء على صفحة معدنية أو أرضية مبللة:

الحل: يزال بتغيير المصباح الكهربائي أو تغيير الإضاءة.

٢‏- مداخل مظلمة للمزالق أو الممرات وغرف إفقاد الوعي أو مربعات الوقوف:

الحل: يمكن إصلاح الوضع بتأمين إنارة غير مباشرة لا تشع مباشرة في عيون الحيوانات المقتربة منها.

٣‏- رؤية الحيوانات لأشخاص أو أجهزة متحركة أمامها:

الحل: يمكن وضع جوانب ثابتة على المزالق وأرصفة النقل الضيقة أو ستائر حماية.

٤‏- سلاسل أو أشياء رخوة متدلية فوق المزالق أو على الصاجات:

الحل: يجب إزالتها.

٥‏- أرضيات متفاوتة المستوى أو انحدار مفاجئ في الأرضية عند مداخل أرصفة النقل الضيقة نحو مواقف التثبيت للذبح:

الحل: يجب تفادي وجود أرضيات متفاوتة المستوى أو تركيب أرضية صلبة إضافية تحت الرصيف الناقل للإيحاء بوجود أرضية صلبة ثابتة.

٦‏- صوت صفير الهواء بسبب أجهزة تعمل على الهواء:

الحل: تركيب كاتم صوت أو استخدام أجهزة تعمل على الماء.

٧‏- فرقعة واصطدام القطع المعدنية ببعضها:

الحل: يجب تركيب سدادات مطاطية لمنع انغلاق الأبواب والتجهيزات الأخرى ومنع طرق المعادن ببعضها.

٨‏- تيارات هوائية قوية تولدها المراوح أو الستائر الهوائية بوجه الحيوانات:

الحل: يجب تغيير اتجاه مخارج الهواء أو إبدال مكانها.

ثانيا

يمنع استعمال الشاحنات المقطورة كوسيلة للنقل، ويستثنى من ذلك:

المقطورات الخاصة بنقل الخيل -مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة الفروسية بهذا الشأن- والتي يجب أن يراعى فيها التالي:

١‏- أن تكون أرضية العربة من الداخل مطاطة وليس بها رؤوس حادة.

٢‏- أن يتراوح طولها بين ٣.٣ – ٣.٥ أمتار، والعرض بين ٢.٢٧ – ٢.٢٥ متر.

٣‏- أن تكون مزودة بفتحة أمامية وأخرى خلفية لتوفير التهوية المطلوبة.

٤‏- أن تكون بها حواجز مطاطية ثابتة.

٥‏- أن تحتوي على باب رئيس من الخلف، وباب آخر أمامي للطوارئ لنزول السايس.

٦‏- عند استخدام شاحنات نقل الخيل يفضل ألا تتعدى سعتها بين (٤‏-٨) رؤوس، ويختلف الطول والعرض على حسب سعة العربة.

٧‏- يجب أن تكون أرضية العربة من الداخل مطاطية ولا يوجد بها رؤوس حادة.

٨‏- يجب أن تكون مقسمة من الداخل إلى صناديق عن طريق حواجز مطاطية متحركة.

٩‏- أن تكون لها أبواب على الجانبين، ومزودة بمنحدر يساعد في عملية نزول الخيل.

١٠‏- يجب أن يثبت بها شفاطات لشفط الهواء.

ثالثا
اشتراطات وسائل النقل البري (الشاحنات والسكك الحديدية)

يجب أن يتوافر في وسائل النقل المستخدمة للماشية والخيل ما يلي:

١‏- أن تكون خالية من النتوءات والأطراف الحادة التي يمكن أن تصيب الحيوانات بأضرار.

٢‏- أن يكون ارتفاعها كافيا بحيث يسمح للحيوانات التي تنقل فيها أن تقف دون أن تلامس رؤوسها الأسقف وذلك في وسائل النقل المزودة بسقف، وأن تكون ذات جوانب كافية لمنع الحيوانات من القفز من فوقها وفق ما ورد في نظام النقل البري واللوائح التنفيذية.

٣‏- أن تكون أرضيتها سليمة وصلبة بدرجة كافية لتحمل أوزان الحيوانات التي يتم نقلها، وأن تكون سهلة التنظيف غير منزلقة، ولا تسبب أضرارا للحيوانات.

٤‏- أن تنظف وتطهر قبل التحميل (شحن) وبعد التنزيل (تفريغ) الإرساليات منها.

٥‏- أن تكون الأقفاص أو الصناديق التي توضع فيها الحيوانات في وسائل النقل مزودة بحواجز مصممة بطريقة تمنع بقدر الإمكان من دخول رؤوس أو أرجل الحيوانات من خلالها، وفي حالة عدم امتلاء الشاحنة بالحيوانات يجب استخدام قواطع داخلية لتجنب الاهتزاز للحيوانات من جانب لآخر.

٦‏- أن تزود بالتهوية المناسبة أو تجهز بنظام ميكانيكي مناسب للتهوية مع حماية الحيوانات من التعرض للشمس وللظروف الجوية السيئة.

٧‏- أن تزود بمصدر إضاءة كاف لإجراء الفحص على الحيوانات أثناء الليل إذا لزم الأمر.

٨‏- أن تثبت أنبوبة العادم (الشكمان) في الشاحنة بطريقة تمنع نفاذ غازات العادم إلى أماكن الحيوانات.

٩‏- أن تتوافر في وسائل النقل بالسكك الحديدية سقايات وعلافات بعدد يتناسب مع عدد الحيوانات التي تنقل على أن تعمل السقايات والعلافات أوتوماتيكيا عند حاجة الحيوانات إليها.

١٠‏- أن تكون معدات السلامة في مكان يسهل الوصول إليه في كل الأوقات.

١١‏- مراعاة ما تتضمنه الأنظمة واللوائح المتعلقة الصادرة من هيئة الفروسية بهذا الشأن.

١٢‏- مراعاة ما تتضمنه الأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات المختصة.

رابعا

يتطلب تصميم التجهيزات المعدة لتحميل الحيوانات، بما في ذلك ساحات التجميع والطرقات ومنصات التحميل، مراعاة حاجات الحيوانات وقدراتها، لذا يجب أن تكون هذه التجهيزات بحجم مناسب وتوفر سطوحا مستوية خالية من النتوءات الحادة لتجنب إلحاق الأذى بالحيوانات خلال عملية التحميل وأهم تلك المتطلبات:

١‏- أن يتم توفير وسائل مناسبة لعملية التحميل والتفريغ (منصات، كباري…. إلخ) ويجب ألا يقل عرضها وارتفاع جوانبها عن ٧٥ سم، وأن تزود أرضية هذه الوسائل بعوارض خشبية على مسافات بين كل منها ١٥سم، لمنع انزلاق الحيوانات عند (صعودها أو هبوطها) كما يجب ألا تتضمن منصات التحميل وغيرها من التجهيزات الأرضيات المنزلقة.

٢‏- أن تزود الشاحنات ذات الطابقين بسقالة خلفية داخلية، تسهل انتقال الحيوانات من الطابق الأول إلى الطابق الثاني أو العكس، وألا يقل عرض وارتفاع جوانبها عن ٧٥ سم، ولا يزيد انحدارها عن ٢٥.٥ سم.

٣‏- يمكن استعمال باب عربة السكك الحديدية كسقالة تحميل وتفريغ إذا كان لها انحدار مناسب.

٤‏- أن تملأ الفراغات بين سقالة التحميل وباب الشاحنة أو باب عربة السكك الحديدية، وبين جوانب العربة ورصيف التحميل أو التفريغ وأرضية أقفاص الشحن بمواد مناسبة، وذلك لمنع أرجل الحيوانات من الدخول في هذه الفراغات.

٥‏- أن يتم تحميل الحيوانات بطريقة لا تسبب أضرارا لها، مع تجنب الازدحام الشديد أثناء التحميل بواسطة عمل فواصل مناسبة، وألا تزيد المسافة بين كل فاصلين بها على (٣) أمتار.

٦‏- أن تكون سرعة الشاحنة مناسبة لتجنب الاهتزاز الشديد مع ضرورة التوقف التدريجي وغير المفاجئ لوسائل النقل.

٧‏- يجب تجهيز وسائل التحميل بالإضاءة الكافية لإمكان إنارتها ليلا وتمكين مرافقي الحيوانات من مراقبتها وتسهيل الحركة للحيوانات في كل وقت، مع مراعاة أن تكون مسلطة على الطريق المؤدية إلى مخارج الزرائب والمنحدرات ومنصات التحميل مع ضوء ساطع داخل مركبات النقل/ الحاويات لمنع العرقلة، لكن يمكن أن يفيد الضوء الخافت في الإمساك بالدواجن وحيوانات أخرى.

٨‏- أثناء التحميل والسفر يجب تأمين التهوية اللازمة لتوفير الهواء المنعش وتفريغ السخونة الزائدة والرطوبة والغازات السامة (كالأمونيا وأول أكسيد الكربون) ومنع تراكم هذه الغازات، ونحتاج في بعض الحالات إلى زيادة المساحة المخصصة لكل حيوان من أجل تأمين التكييف المناسب.

خامسا
خصائص كل فصيلة حيوانية

١‏- تتضمن فصائل جمال العالم الحديث (الإبل) وتتمتع هذه الحيوانات ببصر حاد وقدرتها على سلوك جسور المرور المنحدرة كالأغنام، على أن يكون جسر المرور بسيطا قدر الإمكان، ويجري تحميلها عادة بشكل جماعي، لأن الفرد منها يسعى عند عزله للحاق بالجماعة، وهي حيوانات وديعة لكن لديها عادة منفردة تتمثل بالبصق دفاعا عن النفس، وهي تستلقي أرضا خلال السفر وتمد قوائمها الأمامية عند الاستلقاء بحيث يجب أن تكون الفراغات تحت قواطع المزراب مرتفعة لئلا تحشر قوائمها عند النهوض.

٢‏- تعتبر الأبقار حيوانات سهلة المخالطة، وتصبح مهتاجة عند عزلها عن القطيع، وتخضع الأبقار لقانون الجماعة عند بلوغها السنتين من عمرها، وعند اختلاط القطعان يجب إعادة نظام الجماعة إليها، إذ يمكن أن تصبح هجومية حتى إحلال نظام جديد لها، كما أن اكتظاظ الأبقار يمكن أن يزيد في هجوميتها، وإذ يحاول كل حيوان الحفاظ على مجاله الخاص، والتصرف وسط الجماعة يختلف مع العمر والعرق والجنس، وأنواع الأبقار (Bos lndicus-) والمهجنة منها ذات مزاج عصبي أكثر من العروق الأوروبية عادة، والثيران الصغيرة عند نقلها بشكل مجموعة تميل إلى اللعب (تتدافع وتوقع بعضها) لكنها تصبح أكثر هجومية وتحافظ على مجالها مع تقدم العمر، والثيران البالغة بحاجة إلى مجال خاص يقدر بـ٦ أمتار مربعة على الأقل، كما تميل الأبقار إلى التوقف عند رؤيتها لمسار مسدود.

٣‏- يجب الإمساك بالماعز برفق وتبدو أكثر قبولا للتسيير إذا لم تكن متوترة، وعند نقل الماعز يجب الاستفادة من ميلها للعيش ضمن القطيع، كما يجب تفادي أي تصرف يخيف هذه الحيوانات أو يصيبها بأذى يسبب لها الاضطراب وإظهار العنف يشكل خطرا على الماعز، ووضع الماعز الغريب والماعز المحلي في مزرب واحد يمكن أن يكون مميتا، سواء عن طريق العنف الجسدي أو مع الضعيف من الماعز من الحصول على الماء والعلف.

٤‏- الفصيلة الخيلية تضم ضمن هذا الإطار جميع الحيوانات من ذوات الحافر (Solipeds) والحمير والبغال والحمير الوحشية، وهي ذات بصر حاد ومجال رؤية واسع، ويمكن أن يكون لديها تجربة نقل سابقة مما يجعل تحميلها سهلا أو صعبا وإخضاعها للتمرين يقودها مبدئيا إلى قبول التحميل بسهولة لكن بعض الخيول تظل صعبة المراس خاصة عندما تكون دون تجربة سابقة أو أن تجربة التحميل السيئ قد ارتبطت لديها بالمعاناة، وفي حالات كهذه يمكن أن يتعاون مرافقان مجربان للحيوانات بشبك ساعديهما لتحميل أحد الخيول أو استخدام قشاط على مؤخرته، كما ويمكن التفكير بعصب الأعين، ويجب أن تكون جسور العبور قليلة الانحدار قدر الإمكان، ولا تشكل الدرجات أية مشكلة بالنسبة للخيول التي تصعد جسر العبور لكنها تميل إلى القفز فوق الدرجة الواحدة عند النزول، لذلك يجب أن تكون الدرجات قليلة الارتفاع قدر الإمكان، ومن الأفضل إعطاء كل منها غرفة منفردة، لكن يمكن نقلها بشكل جماعي متناسب مع بعضها، وعند التحضير لنقل الخيل بشكل مجموعات يجب اللجوء إلى نزع الحذوات من قوائمها، وتتعرض الخيول لأمراض تنفسية عند تقييد حركتها بشكل متقطع بأربطة تمنعها من رفع أو خفض الرأس.

٥‏- الأغنام حيوانات أليفة وذات بصر جيد ومتحفظة ولطيفة السلوك وتميل إلى التجمع عندما تصاب بالاضطراب بوجه خاص، ويجب معاملتها بترو والاستفادة من غريزة المشي لديها وراء بعضها البعض عند دفعها للأمام، ويمكن أن تصبح الأغنام عدوانية عند حشرها إذ تحاول دوما المحافظة على مجالها الفردي الكافي، وتصاب الأغنام بالاضطراب عند عزلها فتحاول اللحاق بالمجموعة، كما يجب تفادي أية حركات تسبب لها الهلع أو الأذى أو الاضطراب، لكنها تستطيع بسهولة عبور الممرات الشديدة الانحدار.

المساحات المخصصة لكل رأس عند عملية التحميل:

المساحة اللازمة (م٢) (كغ) متوسط وزن الحيوان الحي (كغ)
إلى من
٠,٢٠ ٢٠ ٠
٠.٢٥ ٣٠ ٢٠
٠.٣٠ ٤٠ ٣٠
٠.٣٥ ٥٠ ٤٠
٠,٤٠ ٦٠ ٥٠
٠.٤٥ ٧٠ ٦٠
٠.٥٠ ٨٠ ٧٠

ملحق رقم (٢):

أولا
اشتراطات وسائل النقل البحري للماشية

يجب أن تتوافر في الأماكن التي توضع فيها الحيوانات في السفن المستخدمة في نقل الماشية الحية ما يلي:

١‏- أن تكون خالية من النتوءات والأطراف الحادة التي يمكن أن تصيب الحيوانات بأضرار.

٢‏- أن تكون أرضيات الحظائر في السفن سليمة وصلبة، ومصنوعة من مادة التنظيف غير منزلقة ولا تسبب أضرارا للحيوانات.

٣‏- ألا تتجاوز مساحة الحظيرة (٤٠.٥م٢) بطول أقصى (باتجاه طول السفينة) لا يتجاوز ضعفي العرض (باتجاه عرض السفينة)، على ألا تزيد أعداد الحيوانات في الحظيرة الواحدة على ٩٢ رأسا بمتوسط وزن ٨٠ كغم للرأس، وإذا كان وزن الرأس ٢٠ كغم أو أقل فيمكن زيادة العدد إلى ١٦٨ رأسا، وبالنسبة للأوزان بين هذين الوزنين يمكن تحديد عدد الحيوانات في الحظيرة حسب وزنها.

٤‏- لا يجوز إيواء الحيوانات إلا في وسط السفينة بنسبة ٨٠% من طولها، ويجب حماية هذا الجزء من تأثير ماء البحر.

٥‏- أن تنظف وتطهر السفن قبل تحميلها، وبعد تنزيل كل الإرسالات منها.

٦‏- أن تشغل أجهزة السفينة قبل التحميل للتأكد من صلاحيتها، وفحص السقايات والمعالف ومصادر الإضاءة والمياه والتهوية والأجهزة والتوصيلات الخاصة بكل منها.

٧‏- يجب التأكد من كفاية المخزون من العلائق والمياه خلال مدة الرحلة حسب الأعداد المجملة مع زيادة قدرها ٢٥% لفترات الأعطال الطارئة، وأن تكون عملية استكمال النقص من الغذاء والماء للحيوانات أوتوماتيكيا.

٨‏- أن تكون السقايات والعلاقات مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ، وموضوعة بعيدا عن الأمطار ورذاذ البحر وفي متناول جميع الحيوانات، وفي موقع يسهل صرف مياهه وتنظيفه.

٩‏- في حالة النقل على سفن ليس لها عنبر أمامي، يجب تركيب حواجز أمواج بارتفاع ٥٠ سم على الأقل.

١٠‏- بالنسبة للرحلات التي تزيد مدتها على ٢٤ ساعة، يجب حماية الحيوانات من التعرض للشمس والظروف الجوية السيئة.

١١‏- يجب توفير ممرات بين الحظائر لا يقل عرضها عن ٨٠ سم، وأن يسمح تقسيم الحظائر بنقل الحيوانات من حظيرة إلى أخرى، وإذا كان الحيوانات ستبقى على ظهر السفينة لأكثر من ٤٨ ساعة.

١٢‏- يجب توفير تهوية مناسبة في جميع الحظائر التي تنقل فيها الحيوانات وفي حالة نقلها في أماكن مغلقة يجب توفير التهوية بواسطة مراوح لها قدرة كافية لتغيير الهواء على النحو التالي:

أ- مرة كل ٣ دقائق على الأقل في الحيز ذي الارتفاع ٢٣٠ سم.

ب- مرة كل دقيقتين على الأقل في الحيز ذي الارتفاع ١٨٠ سم.

ت- على أن تكون مداخل ومخارج الهواء موزعة بشكل يضمن دخول هواء نقي إلى أماكن إيواء الحيوانات وخروج أعلى نسبة ممكنة من الهواء.

ث- أن تكون المولدات الكهربائية الخاصة بتشغيل وسائل التهوية منفصلة عن عمليات السفينة العادية الأخرى حتى في حالة توقف السفينة، أو في حالات الطوارئ مع تثبيت جهاز إنذار للتنبيه عن أي عطل في التهوية وفق اشتراطات ومتطلبات الجهات المختصة ذات العلاقة.

١٣‏- أن تكون معدات السلامة في السفينة في مكان يسهل الوصول إليه في كل الأوقات.

١٤‏- يجب إنارة جميع أجزاء السفينة، والممرات الواقعة بين الحظائر وبين الحجرات، وكل الطرق التي تؤدي إلى السطح المكشوف للسفينة بواسطة مصابيح بقوة ٤٠ واط على الأقل، على ألا تبعد المصابيح عن بعضها مسافة أكبر من ٦ أمتار وأن تكون مضادة للماء والانفجار ومثبتة في أماكن بعيدة عن الحيوانات.

١٥‏- يجب توفير وسائل لتصريف القاذورات من الأماكن المغلقة في السفينة، وأن توصل هذه الوسائل إلى خزانات أو أنابيب مجار تصب في البحر، وأن يسهل الوصول إلى فتحات هذه الأنابيب خارج السفينة لتسهيل عملية المعاينة والتنظيف لها ويراعى عدم تفريغ مخلفات الحيوانات في المناطق البحرية للمملكة والمناطق الخاصة المحددة وفقا للاتفاقيات الدولية والمتماشي مع القوانين المطبقة في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

١٦‏- يجب ألا يقل عرض السقالات داخل السفينة لغرض حركة الحيوانات عن ٨٠ سم وألا يزيد ميلها على ٢٦.٥ عن المستوى الأفقي، وأن يوجد فوقها فراغ لا يقل ارتفاعه عن ٢٠٠ سم، وأن تكون مزودة بعوارض خشبية بارتفاع لا يقل عن ٥ سم ولا يزيد على ٦ سم ويبعد بعضها عن الآخر مسافة لا تقل عن ٣٠ سم ولا تزيد على ٤٠ سم.

١٧‏- أن تكون للسفينة منافذ جانبية أو أمامية أو خلفية لتفريغ الحيوانات على ألا يقل ارتفاع هذه المنافذ عن ١٥٠ سم، وفي حالة نقل الحيوانات على سفينة مكشوفة يجب ألا يقل عرض فتحة أعلى الظهر أو الدرابزين عن ١٠٠ سم.

١٨‏- أن تتوافر حجرة عيادة بيطرية واحدة على الأقل على السفينة.

١٩‏- يجب أن تكون المركبات مزودة بجهاز جيد للتثبيت عند نقلها على ظهر العبارات.

٢٠‏- يجب تزويد المركبات والحاويات بنقاط ربط بعدد كاف موضوعة في المكان المناسب لشدها إلى هيكل السفينة في ظروف آمنة.

٢١‏- يجب تثبيت المركبات والحاويات على سطح الباخرة قبل الانطلاق لمنع تحركها مع حركة الباخرة.

٢٢‏- يجب تزويد العبارات بجهاز تهوية مناسب لمواجهة تقلبات الطقس وتعديل حرارة الحيوانات المنقولة وخاصة في حال نقل الحيوانات ضمن مركبات أو حاويات ثانوية على ظهر سفن ذات جوانب مغلقة.

ثانيا
اشتراطات نقل الماشية بالسنابك: معايير السنابك (القوارب الخشبية)

١‏- يجب أن يتكون السنبوك من حظائر مقسمة على حسب نوع فصيلة الحيوان، وبها معالف ومشارب تسمح بوصول الحيوانات إليها بسهولة، وفي حال وجود طوابق توفير تهوية ومراوح شفط وإنارة ملائمة.

٢‏- توفر ممرات بمساحة لا تقل عن (١م) بين الحظائر.

٣‏- سلالم مخصصة وملائمة ليس بها انحدار قوي في حال وجود طوابق.

٤‏- وضع إنارة مناسبة وغير مباشرة للحيوانات.

٥‏- وضع جوانب حماية صلبة أو سواتر لحماية العاملين.

٦‏- وضع الأعلاف في قسم خاص بشكل ثابت، لمنع وصول أي حريق أو تأثيرات الطقس وماء البحر عليها.

ثالثا
المعايير الفنية والرفق بالحيوان

١‏- يجب أن تكون الحظائر المخصصة للأبقار أو الإبل بمساحة لا تقل عن (٢م x ١.٥م) لكل رأس، والحظائر المخصصة للضأن أو الماعز بمساحة لا تقل عن (١م x٠.٥م) لكل رأس، وألا تتجاوز الحمولة أكثر من ٧٠% من الطاقة الاستيعابية من سعة السنبوك.

٢‏- عدم وجود عوائق أو حواجز تتسبب بتوقف الحيوانات عن السير والاستدارة، وفقا للمادة (٧.٢,٢) من القانون الصحي لحيوانات اليابسة.

٣‏- يجب أن تكون جدران السنبوك خالية من النتوءات والزوايا الحادة، لضمان عدم تضرر الحيوانات والمواشي المستوردة.

٤‏- يجب أن تكون الأرضية متساوية ليس بها أي تفاوت أو انحدار، ويمكن إصلاح ذلك بأرضية اصطناعية صالحة لسير، وتمنع الحيوانات من الانزلاق وفقا للمادة (٧.٢,٢) من القانون الصحي لحيوانات اليابسة، وتمنع تسرب الفضلات والروث من الطوابق العليا على المخزن أو الحظائر في الطوابق السفلية.

٥‏- وضع سواتر هوائية لتجنب قوة دفع الهواء على المواشي الحية.

المساحة اللازمة ( م٢) متوسط وزن الحيوان الحي (كغ)
إلى من
٠,٢٤ ٢٠ ٠
٠.٣٠ ٤٠ ٢٠
٠.٤٠ ٦٠ ٤٠
٠.٥٠ ٨٠ ٦٠
٠,٦٠ ١٠٠ ٨٠
٠.٧٠ أكثر من ١٢٠ ١٠٠

ملحق رقم (٣)
اشتراطات وسائل النقل الجوي

أولا
تصميم الحاوية

مبادئ عامة:

١‏- أن تكون ذات حجم متناسب مع المنصات الرافعة القياسية للطائرات والمستخدمة في تحميل الحيوانات.

٢‏- أن تكون غير مصنوعة من مواد يمكن أن تضر بصحة الحيوانات أو راحتها.

٣‏- أن تسمح بمعاينة الحيوانات وتحمل على جانبيها رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مع عبارة (مخصصة لنقل الحيوانات) وإشارة إلى جهة “فوق”.

٤‏- أن تسمح بدخول الحيوانات إليها وقت الطوارئ.

٥‏- أن تسمح بوقوف الحيوانات دون ملامسة سقف الحاوية أو الشباك إذا كانت الحاوية مفتوحة من الأعلى، كما يترك عادة ١٠ سم فوق رؤوس الحيوانات على الأقل وهي واقفة، أما في حال نقل الخيول فيجب ترك فراغ كاف فوق رؤوسها (وصى بترك ٢١ سم) لتتمكن الخيول من التحرك والمحافظة على توازنها.

٦‏- أن تحمي الحيوانات من تقلبات الطقس.

٧‏- أن تكون ذات أرضية ضد الانزلاق لتحول دون انزلاق الحيوانات أو إصابتها بجروح.

٨‏- أن تكون ذات مقاومة كافية لتأمين سلامة الحيوانات وعدم إفلاتها وفرارها.

٩‏- أن تكون ذات أبواب سهلة الانفتاح والانغلاق ومزودة بأداة تمنع انفتاحها المفاجئ.

١٠‏- أن تكون خالية من المسامير والبراغي والقطع الناتئة أو ذات الحد القاطع التي تسبب الجروح للحيوانات.

١١‏- أن تكون مصممة بشكل يقلل من مخاطر انفتاح إحدى فجواتها أو وجود جزء منها ينغلق على جزء من جسم الحيوانات.

١٢‏- أن تكون مصنوعة من مادة مانعة للسوائل وسهلة التنظيف والتعقيم قبل إعادة الاستعمال.

١٣‏- أن تمنع انتشار أي براز أو بول إلى الخارج مما يقتضي وجود حافة يبلغ ارتفاعها الأدنى ٢٠ سم دون أن يؤدي ذلك إلى سد منافذ التهوية.

١٤‏- أن تكون مصممة في حال وجود حاويات متراكبة بحيث تظل ثابتة بعد تركيبها فوق بعضها، ولا تسد منافذ التهوية ولا تترك البراز أو البول يسقط إلى الحاويات ذات المستوى الأدنى.

١٥‏- أن توفر المكان اللازم لتقديم الماء وربما العلف عند اللزوم عندما يتعدى وقت الرحلة إلى ٦ ساعات.

ثانيا
تهوية الحاوية

يجب أن تكون الحاوية مصممة كالآتي:

١‏- أن تسمح بتأمين التهوية المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار كثافة التحميل الخاصة بكل فصيلة حيوانية، والظروف القصوى للحرارة والرطوبة عند نقطة الانطلاق ونقطة الوصول ونقاط التوقف.

٢‏- أن تترك المجال الكافي لبعض الفصائل الحيوانية وبعض الحيوانات الصغيرة لترتاح أو تنام في الوضع الطبيعي.

٣‏- أن تسمح بتحرك الهواء في كل الجوانب.

٤‏- أن تتضمن فتحات جانبية للتهوية تقدر بـ١٦% من مساحة الجدران على الأقل، وغير أنه يمكن تخفيض هذه المساحة إذا كانت الحاوية مفتوحة من الأعلى.

٥‏- إذا كانت الحاوية ذات طابقين يجب أن تكون مساحة التهوية الجانبية للأبقار مساوية لـ٢٠% على الأقل من مساحة الأرضية لكل طابق بالنسبة للأبقار، وأن تصل إلى ٤٠% من هذه المساحة بالنسبة للأغنام.

٦‏- أن تكون مزودة بفتحات للتهوية على جدرانها الأربعة، وأن تكون مساحة الفتحات صغيرة بالنسبة لجدارين وأكبر لجداري التخزين بما يتناسب مع وضع الحاوية أثناء النقل، أو مع جهاز التهوية في الطائرة.

٧‏- أن تخلو من الحواجز أو التقسيمات الداخلية التي تبطئ حركة الهواء.

٨‏- أن تخلو من المواد الصلبة فوق رؤوس الحيوانات وهي في وضع الراحة الطبيعي.

٩‏- أن تكون مزودة بجهاز للتهوية يرتفع ٢٥ سم فوق رؤوس الحيوانات التي تبقى قريبة من الأرض، وأن يكون لجهاز التهوية فتحتان بارتفاع أقصى قدره ١٣ سم في كل الحاويات، وذلك بالإضافة إلى فتحة أخرى للتهوية ذات مساحة كافية موجودة في أربعة جدران الحاوية بارتفاع ٢٠‏-٣٠ سم عن الأرضية لترك الحرية لحركة الهواء.

١٠‏- أن تحتوي على تجهيزات تمنع انغلاق فتحة التهوية كالمرابط مثلا.

ثالثا
المتطلبات الخاصة لنقل كل فصيلة من فصائل الحيوانات

١‏- الخيل -مع مراعاة ما تتضمنه الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة الفروسية بهذا الشأن-:

أ- يجب نقل الخيول ضمن حاويات خاصة وعزلها عن بعضها البعض إذا كان ارتفاع رأس الخيل يتعدى ١٤٥ سم.

ب- يجب أن يكون للحاويات المفرغة لنقل الخيل المواصفات التالية:

١‏- أن تكون لها الصلابة الكافية لتمنع الخيل الحرون من اختراقها، أو الهرب منها في أي ظرف.

٢‏- أن تكون الحاويات المخصصة لنقل عدة رؤوس من الخيل مقطعة بحواجز ذات صلابة وارتفاع كافيين، لعزل الحيوانات عن بعضها وتحمل وزن كل منها.

ت- أن تكون قابلة للتعديل بحيث تستطيع الفرس مع مهرها السفر في نفس المقصورة.

ث- أن تكون مزودة بفتحات للتهوية بنفس النسبة المئوية لمساحتها وأن تكون الفتحات موزعة على الجانبين، وفي حال وجود أبواب مصممة لتظل مفتوحة أثناء الرحلة فيمكن احتساب مساحة فتحة المدخل من ضمن المساحة الإجمالية المخصصة للتهوية.

ج- أن تصمم للتخفيف من الضجيج قدر الإمكان.

ح- أن تسمح بدخول الحاوية من جانب رأس الحيوان أثناء الطيران، أن يكون فيها شق أمامي مبطن على مستوى خروج رقبة الحيوان.

خ- أن يكون فيها مرابط لأجهزة تقييد الحيوان وأن تحوي حاجزا أماميا وخلفيا لتقييد حركة الحصان وحفظ السوائل ضمن الحاوية ومنع طرحها إلى الخارج.

د- أن يكون موقع الخيل في الحاوية آمنا ومناسبا لحجمها بحيث يمنع إيذاء بعضها البعض.

ذ- أن تكون معدة لمقاومة الركل وأن يراعى بأن تكون المنطقة التي خلف الخيول فارغة كي لا تشكل عائقا في حال قام الحيوان بالركل كي لا تسبب له أي أضرار، كما يجب أن يتم تغطية الصفائح المعدنية بمواد مطاطية أو إسفنجة لحماية الخيول.

ر- يجب أن تكون مزودة بمنحدرات غير زلقة مع عوارض في أرضيتها وذات انحدار أقصى قدره ٢٥ درجة عندما تكون الحاوية موضوعة على عربة بحجم قياسي ارتفاعها ٥٠ سم، ألا يكون فيها درجة سلم يزيد ارتفاعها عن ٢٥ سم عند الصعود أو النزول.

٢‏- الأبقار:

يجب أن يكون للحاويات المخصصة لنقل الأبقار المواصفات التالية:

أ- إذا كانت الحاويات عديدة الطبقات، يجب إحداث فتحات في السقوف والجوانب بمساحة نسبتها ٣٠% من المساحة الإجمالية للسقوف والجدران الأربعة.

ب- يجب تأمين فتحة واحدة للتهوية على الأقل بارتفاع ٢٠‏-٢٥ سم فوق مستوى الأرضية، وبعرض كاف يمنع القوائم من أن تعلق بجوانب الحاوية وأن تتسبب للحيوانات بالجروح.

ت- يجب نقل الثيران البالغة ضمن مقصورة فرادية، إلا إذا كانت الثيران معتادة في الأصل على بعضها البعض، كما يجب فصل الأبقار المنزوعة القرون عن الأبقار ذات القرون.

٣‏- الدواجن:

أ- يجب اتباع آخر الشروط الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (International Air “Transport Association” IATA).

ب- يجب إمساك ونقل الأقفاص والحاويات المستخدمة في نقل الدواجن بعناية وفي وضع أفقي قدر المستطاع.

٤‏- الفصائل الحيوانية الأخرى:

أ- يمكن جمع الحيوانات التي تعيش عادة ضمن مجموعات كالأبقار ضمن حاوية واحدة، شريطة أن تكون طباعها وأوصافها الجسدية لا تتعارض مع النقل الجماعي.

ب- يجب أن تكون الحاويات المخصصة لنقل هذه الفصائل مقفلة من الأعلى، أو مزودة بجهاز مانع للإفلات.

ت- يجب تأمين نقل فردي للحيوانات ذات القرون إذا لم تكن مقطوعة.

ث- يجب الامتناع عن نقل الأيائل ذات القرون والجلد الرقيق أو الشبقة.

توصيات خاصة بالحوامل من إناث الحيوان

يجب الامتناع عن نقل إناث الحيوانات في طور الحمل المتقدم إلا في الحالات الخاصة، وعدم قبول الحوامل إذا كان تاريخ نزولها أو آخر تلقيح اصطناعي يعود إلى مدة تزيد على الأرقام الواردة في الجدول أدناه:

الحد الأقصى لعدد الأيام للسماح بالسفر منذ تاريخ النزول أو آخر تلقيح اصطناعي فصيلة الإناث
٣٠٠ أفراس
٢٥٠ أبقار
١٧٠ الأيائل (أكسيس سيكا، المها)
١٨٥ (أبل أحمر، رنة)
١١٥ نعاج (أغنام)
١١٥ إناث الماعز

في حال عدم توفر هذه المعلومات يجب إجراء فحص يقوم به الطبيب البيطري للتأكد من أن الحمل غير متقدم، حتى لا تضع الإناث حملها أثناء الرحلة، أو تصاب بآلام لا مبرر لها، كما يجب استبعاد كل أنثى ظهرت عليها علامات احتقان الضرع أو ارتخاء رباطات الحوض.

رابعا
كثافة التحميل

يجب الالتزام بحدود التحميل المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، غير أنه يمكن تعديل مخطط المساحات اللازمة للحيوانات التي يزيد أو ينقص حجمها عن الأحجام العادية.

١‏- مبادئ عامة: عند احتساب كثافة التحميل يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

أ- يجب معرفة وزن كل حيوان بدقة لتحديد وزن الحمولة الإجمالي الذي تسمح به الطائرة والفسحة اللازمة لكل حيوان.

ب- أن تكون مساحة الأرضية للطابق الثاني في الطائرات ذات الطابقين والهيكل الضيق غير قابلة للاستعمال بنسبة ١٠٠% نظرا لتكور الهيكل.

ت- يجب احتساب حمولة الطائرة استنادا إلى الجوانب الداخلية للحاويات، أو الفسحات المخصصة للنقل ضمن الطائرة وليس استنادا إلى مساحة أرضية الطائرة.

ث- يجب زيادة الفسحة المخصصة لكل حيوان في الحاويات العديدة الطوابق، وفي حال حرارة الجو المرتفعة عند الانطلاق وعند الهبوط أو عند نقاط التوقف أو في الرحلات الطويلة، وينصح بتخفيض ١٠% من كثافة التحميل للرحلات التي تزيد عن ٢٤ ساعة.

ج- من الضروري تخفيف كثافة التحميل لأغنام الصوف الكثيف التي تتطلب فسحة أكبر.

ح- يجب إدخال الحيوانات المقسمة إلى مجموعات والمنقولة ضمن حظائر في الطائرة، لمنع انزلاقها عند الإقلاع أو الهبوط أو الاضطرابات الجوية، لكن يجب ألا يؤدي كثافة التحميل الزائدة إلى التسبب بالجروح أو الانسحاق للحيوانات عند النهوض أو الرقاد.

خ- تتوقف كثافة التحميل بالنسبة لطائرات الشحن العديدة الطوابق على مدى التهوية والتبريد المتوفر للطائرة وخاصة إذا كانت ضيقة الهيكل، وتختلف قدرة التهوية من طائرة لأخرى ولو كانت من نفس الطراز.

المعايير الموصى بها لكثافة التحميل (بالكلغ والمتر المربع):

الفصيلة الوزن الكثافة المساحة لكل حيوان عدد الحيوانات‏/ المساحة عدد الحيوانات‏/ حجم المنصة الرافعة
كلغ كلغ‏/م٢ م٢ ١٠م٢ ٢٦٥‏-٢١٤ سم ٣٠٨‏-٢١٤ سم ٣٠٨‏-٢٣٤ سم
عجول ٥٠ ٢٢٠ ٠.٢٣ ٤٣ ٢٤ ٢٨ ٣١
٧٠ ٢٤٦ ٠.٢٨ ٣٥ ٢٠ ٢٣ ٢٥
٨٠ ٢٦٥ ٠.٣٠ ٣٣ ١٨ ٢١ ٢٤
٩٠ ٢٨٠ ٠.٣٢ ٣١ ١٧ ٢٠ ٢٢
أبقار ٣٠٠ ٣٤٤ ٠.٨٤ ١٢.١١ ٦ ٧ ٨
٥٠٠ ٣٩٣ ١.٢٧ ٨ ٤ ٥ ٥
٦٠٠ ٤٠٨ ١.٤٥ ٦‏-٧ ٣‏-٤ ٤ ٤‏-٥
٧٠٠ ٤٠٠ ١.٦٣ ٦ ٣ ٣‏-٤ ٤
الأغنام ٢٥ ١٤٧ ٠.١٧ ٥٩ ٣٢ ٣٧ ٤٢
٧٠ ١٩٦ ٠.٣٦ ٢٧ ١٥ ١٨ ٢٠

خامسا
اشتراطات وسائل نقل الدواجن (الأقفاص)

١‏- يجب أن تكون الأقفاص مصنوعة من مادة متينة وخفيفة، وأن تكون حواف الأقفاص مصنوعة بطريقة لا تؤدي لإحداث رضوض أو جروح أو كدمات، وأن تكون خالية من النتوءات الحادة.

٢‏- يجب أن يراعى عند تصميم الأقفاص أن تكون ذات فتحات تسمح بمرور الهواء بسهولة، حتى لا تتعرض الطيور للإجهاد الحراري.

٣‏- يجب أن تكون الفتحات الخاصة بإدخال الطيور واسعة، ليسهل إدخال الطيور بسرعة وبدون إجهاد.

٤‏- يجب ألا يزيد عدد الطيور في القفص على العدد المناسب حسب حجم الطيور وحسب الظروف الجوية.

٥‏- يجب أن يسمح تصميم الأقفاص بوجود مسافات بين القفص والآخر لإحداث عملية التهوية.

٦‏- يجب أن يصمم هيكل معدني توضع داخله الأقفاص، بحيث يكون أسفل كل قفص صينية للزرق المتساقط من الطيور.

٧‏- يجب ألا يزيد عدد الأقفاص في الصد الرأسي على ٤‏-٥ أقفاص.

٨‏- يجب أن تنظف الأقفاص وتغسل بمواد مطهرة بعد التفريغ.

سادسا
اشتراطات وسائل نقل المنتجات الحيوانية

١‏- يجب أن تكون وسيلة النقل مخصصة لنقل الأغذية المبردة والمجمدة، وقدرة أداة التبريد بها مناسبة لسعة حيز الشحن بحيث تنخفض درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة.

٢‏- أن تكون وسيلة نقل المواد الغذائية ملائمة ونظيفة ومحكمة الإغلاق وأن تكون مخصصة لنقل المواد الغذائية فقط، وألا يتم استخدامها لنقل مواد تضر بخواص المنتج أو بالصحة العامة.

٣‏- أن تكون وسيلة نقل الأغذية قادرة على المحافظة على بقاء المادة الغذائية ضمن درجة الحرارة المناسبة طول فترة النقل.

٤‏- أن تكون غرف مستودع التبريد عند نقل الأغذية المبردة من (٥.١ إلى ١٠م) حسب نوع وطبيعة المنتج، ويسمح بأن تزيد على ١٠م في حالة تخزين بعض أنواع الخضار والفاكهة كما هو وارد في جدول ١ و٢.

٥‏- ألا تزيد درجة حرارة مستودع التجميد عند نقل الأغذية المجمدة على ( -١٨م).

٦‏- يمكن أن تكون وسائل نقل المواد الغذائية غير مبردة للمواد الغذائية الجافة أو المعلبة، على ألا تزيد درجة الحرارة عن درجة حرارة تخزين هذه الأغذية (٢٥‏-٣٠م) وأن تتوفر تهوية كافية تسمح بخفض درجة الحرارة ومستوى الرطوبة في وسيلة النقل.

٧‏- أن تكون وسيلة النقل مغطاة بصورة كافية تمنع دخول الآفات والملوثات الفيزيائية الأخرى مثل الغبار وغيره.

٨‏- أن تكون نظيفة خالية من أي روائح غريبة، ويجري تطهيرها إذا لزم الأمر.

٩‏- أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية، ومزودة بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة مماثلة لدرجة حرارة حيز الشحن، على أن يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج.

١٠‏- أن تسجل درجة حرارة مستودعات التبريد والتجميد في وسائل النقل بصفة مستمرة في بيانات التسجيل، على أن تحفظ هذه البيانات لفترة كافية للرجوع إليها.

١١‏- تبريد مستودع وسيلة النقل تبريدا أوليا لدرجة لا تزيد عن ١٠ درجات مئوية قبل عملية التحميل بوقت كاف.

١٢‏- أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية.

١٣‏- أن يتم توزيع الهواء توزيعا منتظما داخل مستودعات التبريد والتجميد لمنع التذبذب في وسيلة النقل، على أن يكون معدل تغيير الهواء مناسبا في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.

١٤‏- أن تكون المسافات بين العبوات داخل مستودعات التبريد والتجميد كافية لسريان الهواء بحيث يلامس أكبر مساحة من سطحها.

١٥‏- أن تكون جميع وسائل نقل المواد الغذائية جيدة التصميم والصيانة، وأن يحافظ عليها بحالة جيدة.

١٦‏- أن يتم تصنيع وسائل نقل الأغذية من مواد قابلة للغسل والتعقيم، وأن تصمم بطريقة تسمح بأعمال التنظيف والتعقيم والتخلص من مياه التنظيف والتعقيم.

١٧‏- ألا توضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع، وألا يكون هناك تلامس بين العبوات والحائط، ويفضل الا تقل المسافة بينهما ٤٥ سم.

١٨‏- أن تكون الأسطح الداخلية لوسيلة نقل الأغذية ملساء وبدون حواف حادة قدر الإمكان.

١٩‏- أن يتم توفير إضاءة كافية داخل وسيلة نقل الأغذية.

٢٠‏- أن يتم توفير أرفف لفصل المواد الغذائية المختلفة داخل وحدات نقل الأغذية.

٢١‏- أن تكون الجدران والسقف والأرضيات الداخلية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ مثل الستانلس ستيل أو الألمنيوم، أو أي مواد أخرى مناسبة وصالحة للاستخدام في مجالات الأغذية.

٢٢‏- أن يتم تركيب خطافات من مادة غير قابلة للصدأ لتعليق الذبائح المبردة والمجمدة.

٢٣‏- أن يتم توفير ستائر بلاستيكية أو هوائية عند الأبواب، وذلك لمنع تسرب البرودة أثناء التفريغ أو التحميل.

٢٤‏- أن يتم تزويد الصهاريج المستخدمة لنقل المياه أو المواد الغذائية السائلة بأنابيب سهلة الفك والتركيب، وأن تكون مصنوعة من مواد ذات درجة غذائية، غير متفاعلة، وغير قابلة للصدأ مثل الستانلس ستيل.

٢٥‏- أن يتم تصميم المعدات التي تستخدم في تبريد الأغذية بالصورة التي تمنع من تلوث الغذاء.

٢٦‏- أن يتم وضع الإجراءات اللازمة لكشف أي تسريب لمواد التبريد.

٢٧‏- أن يتم استخدام وسائل التبريد وفقا للائحة التنفيذية الفنية السعودية/ الخليجية (GSO ٩٧٠) مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية.

٢٨‏- في حال كان الطعام غير معبأ وفي اتصال مباشر مع الأسطح الداخلية للسيارة، كما هو الحال في ناقلة الحليب، فإنه يجب أن تكون الأسطح قادرة على تحمل التعقيم بالبخار أو الماء الساخن أو المواد الكيميائية.

٢٩‏- يجب الرجوع إلى دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها للتعرف على الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل اللحوم من المسالخ.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (٢٥٧)

«فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام، وفقا للأحكام الآتية:

أولا

نطاق وشروط تعديل الأسعار:

يتم تعديل الأسعار في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في أسعار المواد أو الخدمات أو البنود للعقد (ارتفاعا أو انخفاضا) بعد تاريخ تقديم العرض، مع مراعاة الآتي:

١ – أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو أسعار المواد والخدمات المخصصة لأعمال العقد، على أساس الفئات المعدلة بالزيادة.

٢ – ألا يكون قرار تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو التغير في الأسعار، قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.

٣ – ألا يكون تحمل المتعاقد لهذه الزيادة نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته.

٤ – أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تزيد على (٣٪)، ويكون التعويض عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بمقدار التغير دون التقيد بهذه النسبة.

٥ – يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود في حال انخفاضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التخفيض.

ثانيا

آلية إعادة التسعير:

فيما عدا تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب يراعى الآتي:

١ – عند ثبوت موجب لتعديل الأسعار، يتم إعادة تسعير البنود المتأثرة من قبل الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو الجهات المختصة بالتسعير.

٢ – تتم إعادة تسعير البنود استنادا إلى المصادر الآتية، وأن تكون وفقا للتراتبية الآتية:

أ – الأسعار المرجعية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة داخل المملكة.

ب – متوسط السعر السنوي للمادة وفق أسعار المواد الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ج – التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد وفقا للبيانات والمرجعيات ذات الصلة.

د – الأسعار السائدة في السوق.

ه – الأسعار التي سبق للجهة الحكومية أو الجهات الحكومية الأخرى التعامل بها في أعمال أو مشتريات مماثلة، مع مراعاة ما طرأ عليها من متغيرات.

و – المنصات الدولية المتخصصة.

٣ – يكون الاستناد إلى المصادر الواردة في الفقرة (٢) بحسب ترتيبها، ويجوز للجهة الحكومية الانتقال إلى المصدر الذي يليه متى تعذر الاستناد إلى المصدر السابق، أو تعذر الحصول على بيانات كافية أو موثوقة منه، أو لم يكن ملائما لطبيعة الأعمال أو المشتريات محل العقد، على أن توثق الجهة الحكومية مبررات ذلك.

٤ – يحتسب تعديل أسعار البنود للمتعاقد بناء على الفرق بين سعر البند حين التقدم للمنافسة، وسعره الفعلي وقت التنفيذ بحسب طبيعة البند.

ثالثا

إجراءات النظر في طلبات تعديل الأسعار:

١ – على المتعاقد إذا رأى أحقيته بتعديل أسعار العقد، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري (أو إلى الجهة الحكومية مباشرة إن لم يوجد استشاري)، وذلك قبل الاستلام النهائي للأعمال.

٢ – يقوم الاستشاري بدراسة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تلقيها مكتملة، ويرفع تقريرا بذلك إلى الجهة الحكومية.

٣ – تدرس الجهة الحكومية طلب المتعاقد دراسة شاملة، ثم تعرض الطلب على (لجنة فحص العروض أو لجنة الشراء المباشر – حسب الحال) لدراسته وإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تلقيها التقرير.

٤ – يرفع محضر (لجنة فحص العروض) معتمدا من رئيس الجهة ومشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، لإصدار القرار اللازم خلال (خمسة وأربعين) يوما من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.

٥ – للجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، عند النظر في طلبات تعديل الأسعار، الاستعانة بمن تراه للتحقق من عدالة إعادة تسعير البنود التي أعدتها الجهة الحكومية.

٦ – تدفع قيمة تعديل الأسعار التي نصت عليها المادة (الثامنة والستون) من النظام بموجب الإجراءات التي نصت عليها هذه المادة من قبل الجهة الحكومية مباشرة.

٧ – لا يجوز للجهة الحكومية النظر في تعويض أو تعديل أسعار البنود عن أي مطالبات يتقدم بها المتعاقد خلافا لما نصت عليه المادة (الثامنة والستون) من النظام».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تراخيص الاستيراد

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٠)

مقدمة

أعد هذا الدليل بناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /‏٤‏ /١٤٢٣هـ، التي نصت على أن: “يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات، وكذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفقا لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”. وجرى تحديث الدليل بعد التنسيق مع الجهات الآتية:

– وزارة الداخلية.

– وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– وزارة الطاقة.

– وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– وزارة التجارة.

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

– الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وزارة الداخلية

١- الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب

الاشتراطات والوثائق

– رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من وزارة الرياضة.

– سجل تجاري ساري المفعول.

– بيان يوضح الكميات المراد فسحها مع إرفاق كتالوجات لها.

– تحديد منفذ الدخول ومقر حفظها.

الإجراءات

يقدم طلب الاستيراد إلى الجهة المعنية بوزارة الرياضة، ثم يحال للأمن العام ممثلا بإدارة الأسلحة والمتفجرات لدراسته وإصدار إذن الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٢- البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري ساري المفعول.

– رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

– ألا يقل عمر طالب الرخصة عن (٢٢) اثنين وعشرين سنة للأسلحة الأثرية، وعن (٢٥) خمس وعشرين سنة للبنادق الهوائية.

– أن يكون مقدم الطلب:

– سليما من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

– خاليا من السوابق الجنائية.

– خاليا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات.

– تتولى الإدارة المعنية بدراسة الطلب، وإصدار الموافقة المبدئية على الطلب، بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة.

– إمهال مقدم الطلب (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ إبلاغه، لاستكمال المتطلبات الآتية:

– في حال البنادق الهوائية:

– توفير موافقة الأمن العام على مخزن للأسلحة وفق المتطلبات الأمنية الواردة في المادة (٩ /١٠) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

– تقديم المستندات الآتية:

– صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

– صورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

– موافقة الدفاع المدني تفيد بتطبيق متطلبات السلامة.

– ضمان بنكي غير مشروط بقيمة (٥٠٠) ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة.

– نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الموارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

– في حال الأسلحة الأثرية:

– تقديم المستندات الآتية:

– صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.

– صورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

– توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م، وتقديم ما يثبت ذلك.

– في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية ما لم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.

– في حال اكتمال المتطلبات وسداد الرسوم المقررة يتم إصدار الرخصة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٣- الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد (في الفعاليات المقامة)

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري ساري المفعول.

– ترخيص من الجهات الحكومية المختصة في حال كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وفق النموذج المعد لذلك مع الالتزام بما يلي:

– بيع الأسلحة والذخائر يكون في الفعاليات المؤقتة فقط.

– تقديم الطلب من خلال الجهة المنظمة للفعالية وفق المادة (٩/‏٣‏/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

– تخزين الأسلحة والذخائر في أماكن معتمدة من قبل الأمن العام.

– التصرف في المتبقي بعد انتهاء الفعالية وفق ما تحدده الجهة المختصة.

– تتولى الإدارة المعنية دراسة الطلب وإصدار موافقة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، دون ضمان المشاركة في الفعاليات المقامة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٤- المتفجرات المدنية والتجارية

الاشتراطات والوثائق

– أن يكون مقدم الطلب إحدى الفئات التالية (المصرح لهم بصناعة المتفجرات – المرخص لهم من وزارة الطاقة بالعمل في مجال التنقيب عن الزيت والغاز – المرخص لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل في مجال حفر آبار المياه العميقة – المرخص لهم بتوريد معدات وأدوات الإنقاذ والسلامة).

– ضمان بنكي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال سعودي صادر لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة (٥) خمس سنوات.

– توفير مستودع نظامي لتخزين المتفجرات وفق اشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

– خطة عمل مفصلة توضح الآتي: (كيفية تشغيل المشروع – أنواع وكميات المتفجرات المطلوب استيرادها – بلد المنشأ).

– توفير شاحنات خاصة لنقل المتفجرات وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

– توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الصادر والوارد آليا وتتبع كل صنف مستورد.

– الالتزام بتوفير أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى الوزارة أنها لازمة لتقييم الطلب.

– توفير التغطية التأمينية عن الأضرار الناجمة بسبب الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط أو التي تلحق بالآخرين – في حال طلب استيراد المتفجرات المدنية.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية مرفقا بما يلي:

– صورة من الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة أو صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة. والعناوين وأرقام الاتصال والأنشطة التجارية إن وجدت.

– نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس للشركات.

– صورة من الهوية الوطنية لمن سيتولى إدارة المشروع ونبذة عما يملكه من خبرة إدارية وفنية في هذا النشاط.

– إقرار خطي بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

– خطاب تأييد من وزارة الطاقة – إذا كان المتقدم إحدى المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

– تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب للتأكد من استيفائه كافة الشروط المطلوبة ومن ثم ترفع توصياتها بالموافقة المبدئية أو الرفض للوزير لاعتمادها.

– يقوم الأمن العام بالإشراف والتنسيق مع المتقدم في شأن الآتي:

– اختيار الموقع المناسب لإنشاء المستودع.

– الإشراف على المخططات الهندسية لإنشاء المستودع لدى مكتب هندسي معتمد.

– الإشراف على متابعة أعمال البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات الأمنية.

– إشعار الإدارة المعنية بانتهاء أعمال بناء المستودع وفق كافة الشروط والمتطلبات.

– ترفع الإدارة المعنية توصيتها للوزير تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية على صدور قرار وزاري بالتصريح لمدة (٥) خمس سنوات، يجدد لمدة مماثلة متى ما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط. وذلك بعد استيفاء المقابل المالي للإصدار.

– في حال فقدان التصريح أو تلفه يتم استبداله للمدة المتبقية مشتملا على نفس المعلومات بنفس المقابل المالي للإصدار.

– في حال انتقال ملكية المنشأة أو الشركة كليا أو جزئيا فلا بد من تجديد التصريح وفق ذات الشروط الواجبة لمنحه خلال مدة (٣) ثلاثة أشهر، وإلا سيعتبر التصريح ملغيا ما لم يتم التقدم بطلب تجديده خلال هذه الفترة.

– لا يشترط للمنشآت والشركات العاملة مع وزارة الطاقة من إقامة المستودعات الدائمة في حال التزمت وزارة الطاقة أو الشركات التابعة لها بإنشائها وفق الاشتراطات التي حددتها هذه اللائحة.

– جميع الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الزيت والغاز تعمل تحت مظلة أرامكو السعودية بموجب عقود وتخزن المواد المستخدمة في ذلك بمستودعات شركة أرامكو السعودية ولا يتم استيراد أي مواد لهذا الغرض إلا بموافقة شركة أرامكو بناء على العقود المبرمة بينهم.

– أن يلتزم المصرح له بما ورد من ضوابط في المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٥- الألعاب النارية

الاشتراطات والوثائق

– أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، خاليا من القيود الأمنية.

– سجل تجاري ساري المفعول.

– التعهد بالالتزام بإجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة عند نقل وتخزين وتنفيذ العروض.

– ضمان بنكي أو تأمين من إحدى شركات التأمين بالمملكة يضمن التأمين على العاملين وعلى الغير.

– توفير شاحنات خاصة لنقل الألعاب النارية وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات في الباب (١٨).

– توفير مستودعات دائمة لتخزين الألعاب النارية حسب الشروط والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات في الباب (١٩).

– توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون.

الإجراءات

– تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية مرفقا ما يلي:

– صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

– نسخة من السجل التجاري.

– الضمان البنكي أو التأمين.

– إقرار خطي بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

– تعهد خطي بعدم بيع الألعاب النارية أو التصرف فيها إلى أي جهة ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة.

– تتولى الإدارة دراسة الطلب والرفع بتوصيتها للوزير تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية على صدور التصريح لمدة (٣) ثلاث سنوات، يجدد لمدة مماثلة متى ما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط.

– أن يلتزم المصرح له بما ورد من ضوابط في المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيا.

٦- صافرات الإنذار المبكر

الاشتراطات والوثائق

– الشروط العامة:

– أن يكون مقدم الطلب (مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة) سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مستثمرا أجنبيا مرخص.

– أن يكون للمنشأة سجلا تجاريا ساريا متضمنا النشاط المطلوب.

– توفر مقر نظامي للمنشأة ومستودعات مناسبة لطبيعة الأجهزة والمعدات المستوردة.

– الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

– توفر الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة النشاط.

– يعد الترخيص شخصيا للمنشأة ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

– يلغى الترخيص في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الاشتراطات النظامية.

– الوثائق المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية لمالك المؤسسة أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة حسب الكيان النظامي.

– صورة من السجل التجاري الرئيسي والسجلات الفرعية (إن وجدت).

– عقد تأسيس الشركة وجميع تعديلاته (إن وجدت).

– رخصة البلدية أو عقد الإيجار أو صك الملكية.

– تقرير مطابقة موقع المستودع والورشة لاشتراطات السلامة، الصادر عن الجهة المختصة.

– شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة.

– بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة.

– بيانات العمالة الفنية والمؤهلات المهنية الخاصة بهم.

– أي وثائق أو مستندات إضافية تطلبها المديرية العامة للدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط.

الإجراءات

– الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني.

– اختيار خدمة “ترخيص استيراد صافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها”.

– تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني.

– إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

– سداد المقابل المالي (إن وجد).

– دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات.

– طلب استكمال النواقص عند الحاجة.

– إجراء المعاينة الميدانية للموقع عند الحاجة.

– إصدار الترخيص إلكترونيا بعد استيفاء جميع المتطلبات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الداخلية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني، على أن يتم البت في الطلب خلال (١٠) عشرة أيام عمل بعد استكمال مسوغات الطلب.

الهيئة العليا للأمن الصناعي

١- الأجهزة الأمنية

يشمل هذا البند: أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود، وأجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، والسياج الأمني.

الاشتراطات والوثائق

– وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للأجهزة الأمنية المراد فسحها.

– سداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره.

– يجب على مقدم الطلب إرفاق الآتي:

– شهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز – معدة – مادة).

– خطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع.

– نسخة من شهادة المنشأ.

– نسخة من بوليصة الشحن الأصلية.

– نسخة مترجمة من بوليصة الشحن من مكتب معتمد.

– نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة في حال كان الفسح الجمركي لغرض الدخول في المنافسات الحكومية.

الإجراءات

تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على ترخيص البيع بالجملة للأجهزة الأمنية (أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، أجهزة تفتيش الحقائب والطرود، أجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، السياج الأمني)، وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد الأجهزة المشار إليها أعلاه بعد توفير الاشتراطات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة خدمات التراخيص الأمنية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa)، على أن يتم البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المعدات والتجهيزات الأمنية

يشمل هذا البند: المعدات والتجهيزات الأمنية للمنافسات الحكومية، والمنشآت التي تقع تحت إشراف الهيئة، وقيود الأيدي والأرجل بأنواعها، ومعدات فتح الأبواب، وأجهزة الكشف عن المخدرات، ومعدات ووسائل التدريب المدنية، والكشافات، وكمامات الغاز، وأجهزة إعاقة المركبات، وأجهزة تفتيش أسفل السيارات (مرايا التفتيش).

الاشتراطات والوثائق

– وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية.

– سداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره.

– يجب على مقدم الطلب إرفاق الآتي:

– شهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز – معدة – مادة).

– خطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع.

– نسخة من شهادة المنشأ.

– نسخة من بوليصة الشحن الأصلية.

– نسخة مترجمة من بوليصة الشحن من مكتب معتمد.

– نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة في حال كان الفسح الجمركي لغرض الدخول في المنافسات الحكومية.

الإجراءات

تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على رخصة البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية (قيود الأيدي والأرجل بأنواعها، معدات فتح الأبواب، أجهزة الكشف عن المخدرات، معدات ووسائل التدريب المدنية، الكشافات، كمامات الغاز، أجهزة إعاقة المركبات، أجهزة تفتيش أسفل السيارات (مرايا التفتيش)). وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد المعدات والتجهيزات المشار اليها أعلاه بعد توفير الاشتراطات.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة خدمات التراخيص الأمنية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa)، على أن يتم البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- المواد الكيميائية للقائمتين الأولى والثالثة

الاشتراطات والوثائق

– لطلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة (بالقائمة الأولى):

– أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بطلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعا بما يأتي:

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وفق النموذج رقم (١) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية يتضمن نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– صورة من رخصة سارية الصلاحية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لتلك الجهات.

– تعهد من الجهة طالبة إذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) وفق النموذج رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية يجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

– يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

– ثانيا: تتولى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يحال بخطاب رسمي إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفي حال عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعا بأسباب ذلك.

– ثالثا: تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

– إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، ويسلم للجهة الطالبة.

– الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.

– تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من الإذن عند طلبها ذلك.

– لطلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية وتستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثالثة):

– أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بطلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية والمتطلبات الواردة في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولا) من البند رقم (٢ـ١ـ١) من اللائحة التنفيذية.

– ثانيا: تتولى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعا بأسباب ذلك.

– ثالثا: تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعا بأسباب ذلك، وتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بصورة مصدقة منه.

– رابعا: تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

– الموافقة على استيراد المواد وفق النموذج رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية ويسلم للجهة الطالبة.

– إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بالموافقة على الاستيراد.

– إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على الاستيراد.

– الاحتفاظ بصورة من الموافقة على الاستيراد.

– في حال عدم الموافقة، يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعا بأسباب ذلك، مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

الإجراءات

– إجراءات طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية:

– لا تفسح المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح صادر عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي المانحة لإذن الاستيراد بطلب الحصول على إذن فسح استيراد لكل شحنة مستوردة في مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعا بما يأتي:

– طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية وفق النموذج رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بعد تعبئة جميع حقوله.

– صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.

– صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

– تتحقق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بلد التصدير للمواد الكيميائية الواردة عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوافرة على الشحنة أو شهادة المنشأ الخاصة بذلك.

– صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (SDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد على ألا تزيد صلاحية هذه النشرة على (٣) ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد استيرادها.

– مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

– نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفق النموذج رقم (١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.

– تقوم الجهة المختصة بالآتي:

– إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد وإصداره واعتماده خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإصدار إذن الفسح وفق النموذج رقم (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– إرسال إذن الفسح إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– الاحتفاظ بصورة من إذن فسح الاستيراد.

– تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن الفسح.

– تزويد إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بصورة من إذن الفسح لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الأولى المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية للشركات الزراعية.

– تزويد وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي بصورة من إذن الفسح الصادر.

– تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقتين باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تزود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مستوردي تلك المواد.

– شروط إصدار إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– يشترط لإصدار إذن فسح الاستيراد وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر عن الجهة المختصة.

– التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

– التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسح التي تحددها الجهة المختصة.

– التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– بالنسبة إلى المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، يجب التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

– مدة إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– تكون مدة سريان إذن فسح المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.

– تجديد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– التقدم بطلب تجديد إذن فسح المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.

– تبلغ الجهة المختصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسميا بإلغاء إذن فسح الاستيراد السابق واعتماد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية الجديد.

– إلغاء إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

– يلغى إذن فسح المواد الكيميائية في الحالات الآتية:

– قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.

-إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستوردة أصلا في إذن الاستيراد.

– إذا كان الوارد الفعلي أكثر عددا أو كمية من المطلوب في إذن الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa) أو عبر البرير الإلكتروني الرسمي [email protected]، على أن يتم البت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

١- المواشي

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد المواشي الحية (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– الهوية الوطنية للأفراد أو سجل تجاري مضاف إليه النشاط الملائم لنوع الاستيراد (للشركات والمؤسسات فقط).

– في حال كان شحن المواشي جوا، يلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني وإرفاق نسخة منها عند تقديم الطلب.

– يسمح بالاستيراد فقط من الدول المسموح الاستيراد منها والموضحة في المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة إلغاء الإذن من الدول حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

– إرفاق فاتورة شراء للتحصينات المطلوبة وفق برنامج التحصين الوطني.

– رخصة مشروع سارية لمشروعات الثروة الحيوانية، على ألا تزيد الكمية المستوردة على الطاقة الإنتاجية للمشروع المرخص (للشركات والمؤسسات فقط).

– يسمح للأفراد باستيراد عدد (١٠٠) مئة رأس من الأغنام والماعز أو (١٥) خمس عشرة من الأبقار أو (١٥) خمس عشرة من الإبل فقط كل (٦) ستة أشهر.

– إرفاق ما يثبت وجود مكان مناسب لإيواء الحيوانات الحية المستوردة (صك ملكية أو عقد إيجار)، على أن تشمل توفر المعالف والمشارب، وكذلك حوض تغطيس للسيارات في مدخل المزرعة أو توفر رش يدوي، مع توفر مساحات مظللة بالحظائر لا تقل عن (٢٠%) عشرين بالمئة من المساحة الكلية للحظيرة.

الإجراءات

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– فحص المواشي المراد استيرادها من الأمراض المحددة من قبل الوزارة وحجرها وفق البرتوكول الصحي المتفق عليه بين المملكة والدولة المصدرة.

– شروط الشحن والنقل:

– أن تكون وسيلة النقل معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية تسمح بالكشف عليها ولا تتجاوز (٨٠%) ثمانين بالمئة من الوسيلة الناقلة.

– أن يحتوي كل قفص أو صندوق وغيرها، على نوع واحد من الحيوانات.

– ألا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.

– في حال الاستيراد من جمهورية جيبوتي تطبق الشروط الآتية:

– أولا: إذا كانت المواشي المعدة للتصدير للمملكة غير محصنة ضد المرض:

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية حالة الحيوانات أنها “غير محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع”.

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري ونوع الاختبار المستخدم.

– في حال وجود عينة إيجابية للمواشي غير المحصنة المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.

– ثانيا: إذا كانت المواشي المعدة للتصدير للمملكة محصنة ضد المرض:

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية حالة الحيوانات أنها “محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع” وتاريخ التحصين.

– يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري، ونوع الاختبار المستخدم.

– يوضح في الشهادة الصحية نسبة المناعة ويجب ألا تقل عن (٣٠%) ثلاثين بالمئة لجميع المواشي الحية المحصنة المصدرة للمملكة على أن تزاد إلى (٤٠%) أربعين بالمئة خلال (٦٠) ستين يوما.

– في حال انخفاض نسبة المناعة عن النسبة المحددة أعلاه في المواشي المحصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.

– في حال الاستيراد من جمهورية الصومال تطبق الشروط الآتية:

– يجب أن تكون جميع المواشي المعدة للتصدير للمملكة غير محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

– فحص نسبة ممثلة من المواشي ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وأن تكون نتيجتها سلبية.

– يجب أن يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري ونوع الاختبار المستخدم وإرفاق نتائج الفحوصات الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع.

– حجر المواشي لمدة (٢١) واحد وعشرين يوما في المحاجر المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي:

– محجر الشركة الإماراتية لإدارة وتشغيل المحاجر في بصاصة.

– محجر الشركة الإماراتية لإدارة وتشغيل المحاجر في بربرة.

– محجر الشركة العالمية للاستثمارات العامة – المحجر الصحي المتحد في بربرة.

– في حال وجود عينة إيجابية للمواشي غير المحصنة ضد حمى الوادي المتصدع المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.

– في حال الاستيراد من جمهورية السودان تطبق الشروط الآتية:

– يجب جمع الحيوانات المراد تصديرها من مناطق لم تسجل بها أمراض وبائية.

– يكشف ظاهريا على المواشي الحية المراد تصديرها قبل دخولها المحجر.

– تحجر الحيوانات المراد تصديرها للمملكة لمدة لا تقل عن (٢١) واحد وعشرين يوما، على أن يكون بداية فترة الحجر بعد تاريخ صدور إذن الاستيراد.

– يجب رش المواشي ضد الأمراض والطفيليات الخارجية على أن تكون بمبيدات معتمدة دوليا قبل دخولها المحجر.

– يجب ترقيم جميع المواشي المعدة للتصدير.

– يجب تطبيق إجراءات السيطرة على نواقل الأمراض خلال فترة الحجر باستخدام مطهرات رش ذات فاعلية عالية.

– تحصن المواشي الحية المعدة للتصدير إلى المملكة ضد مرض حمى الوادي المتصدع بلقاح (Smith Burn) من إنتاج دولة جنوب إفريقيا.

– في حال وجود برنامج وطني للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (PPR)، ومرض الجدري (POX)/ تحصن المواشي ضدها، ويذكر ذلك في الشهادة الصحية.

– يجب فحص المواشي المعدة للتصدير إلى المملكة مخبريا ضد الأمراض الوبائية الآتية:

– حمى المالطية باستخدام اختبار (Rose Bengat test).

– حمى القلاعية باستخدام اختبار (٣ ABC Elisa).

– حمى الوادي المتصدع لجميع المواشي المراد تصديرها إلى المملكة باستخدام اختبار (RVF Competition Elisa MULTI-SPECIES) من إنتاج شركة (ID.VET)، وتكون نسبة المناعة لا تقل عن (٤٠%) أربعين بالمئة وإرفاق النتائج مع الإرسالية.

– مرش اللسان الأزرق باستخدام اختبار (BT Competition Elisa).

– يجب إرفاق جميع نتائج الفحص المخبري مع الشهادة الصحية البيطرية في كل إرسالية.

– يجب إعادة أي إرسالية مرفوضة بسبب مخالفات رصدتها المملكة إلى جمهورية السودان.

– يجب عدم شحن الإرساليات إلى المملكة إلا بعد إشعار ضابط الاتصال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- الخيول

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الخيول (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– إرفاق نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر للأفراد، أو نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– أن تكون الخيول معرفة بجواز سفر أو شريحة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

– تقديم الطلب على منصة فطري للحصول على ترخيص (Cites) من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد صدور الموافقة على إذن الاستيراد من المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة (نما).

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– في حال الاستيراد الدائم للخيول تطبق الشروط الآتية:

– صورة من تحصينات مرض الإنفلونزا على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيول بواقع (٤١-٢١) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح، على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز أو تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) أربعة عشر يوما.

– يرفق خطاب متابعة للخيل لمدة (٣٠) ثلاثين يوما تكون معتمدة من السلطات البيطرية في بلد المصدر من دول مجلس التعاون الخليجي.

– في حال الاستيراد المؤقت للخيول تطبق الشروط الآتية:

– إرفاق صورة من خطاب نادي الفروسية أو الجهة المسؤولة عن تسجيل الخيول موجهة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– إرفاق أصل الجواز أو الوثيقة المعتمدة.

– يجب أن تكون الخيول مسجلة من جهات التسجيل المعتمدة في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل.

– تطبيق الشروط الخاصة حسب بلد المنشأ للخيول المستوردة.

– أن يكون تحليل الدم لم يمض عليه (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ سحب العينة وأن يكون التحليل يشتمل على الأمراض التي تحددها الوزارة.

– صورة من تحصينات مرض الإنفلونزا على أن تكون تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيول بواقع (٤١-٢١) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز أو تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) أربعة عشر يوما.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– في حال الاستيراد الدائم للخيول تطبق الشروط الآتية:

– أصل الجواز أو الوثيقة المعتمدة.

– إرفاق صورة من الشهادة الصحية المعتمدة من الحكومة في البلد المصدر لنتائج تحليل الدم سارية المفعول.

– صورة من خطاب نادي الفروسية أو الجهة المسؤولة عن تسجيل الخيول موجهة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– في حال الاستيراد المؤقت للخيول تطبق الشروط الآتية:

– أصل الشهادة الصحية من الدولة المصدرة للخيل.

– أصل نتيجة التحليل الدم سارية المفعول.

– إرفاق نتائج الفحص المخبري للخيول المستوردة من قبل مختبرات مرجعية، مع توضيحها في الشهادة الصحية.

– يجب ألا تخالط الخيول أي حيوانات أخرى خلال عملية الشحن.

– يجب ألا تمر الإرسالية عبر دول سجل بها أمراض وبائية سبق وأن حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– شروط الشحن والنقل:

– تنقل الخيول في اسطبلات جديدة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– يكون النقل في أقفاص أو عربات بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والعربات متناسبة مع الطاقة الاستيعابية وتسمح بالكشف عليها.

– ألا يكون مرور الإرسالية (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والحجر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- القطط

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد القطط (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– أن تكون القطط معرفة بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى.

– ألا يقل عمر المستورد للقطط عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

– أن تكون القطط المستوردة خالية من الأمراض المعدية وسليمة، وتم فحصها قبل الشحن (٢٤) بأربع وعشرين ساعة.

– يجب ألا يقل عمر القطط عن (٣) ثلاثة أشهر مع إرفاق شهادة صحية صادرة عن منشأة حكومية في البلد المصدر للقطط موضح بها أنواع التحصين.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– فحص القطط ضد الأمراض حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

– إصدار شهادة صحية حكومية بعد فحص القطط ضد الأمراض المعدية موضح بها أنواع التحصينات وتكون التحصينات سارية المفعول.

– شروط الشحن والنقل:

– يكون النقل في أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والأقفاص متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.

– أن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الحيوان.

– ألا يكون مرور الإرسالية عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– أن يتم توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- الحيوانات الشرسة

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الحيوانات الشرسة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– أن تكون الكلاب معرفة بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى.

– يجب أن يكون عمر المستورد للكلاب (٢١) واحد وعشرين عاما فما فوق.

– يجب ألا يقل عمر الكلاب عن (٤) أربعة أشهر مع إرفاق شهادة صحية من جهة حكومية في البلد المصدر للكلاب موضح بها أنواع التحصين.

– أن تكون الكلاب المستوردة خالية من الأمراض المعدية وسليمة وتم فحصها قبل الشحن.

– يجب أن تكون الكلاب المستوردة من الأنواع المسموح استيرادها إلى المملكة.

– أنواع الكلاب المحظورة سواء الأصلية أو المهجن منها:

– البيتبول – Pit Bulls.

– الروت وايلز – Rottweilers.

– البوكسر – Boxer.

– الماستيف – Mastiff.

– توسا – Tosa.

– بول دوج – Bull Dog.

– بيرو دي بيرسا كناريو – Perro de Presa Canario.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- بيض التفقيس والصيصان

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد بيض التفقيس والصيصان (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– يسمح بالاستيراد فقط من الدول المسموح الاستيراد منها والموضحة في المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– أن يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– إرفاق ترخيص مشروع ساري الصلاحية.

– أن يكون بلد المنشأ قبل تاريخ الشحن خالي من الأمراض وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للأمراض التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– أن يكون بيض التفقيس والصيصان من مزارع معتمد خلوها من قائمة الأمراض وخاضعة للإشراف الحكومي.

– أن تكون جميع الصيصان المخصصة للتصدير غير محصنة، وفي حال تحصين الأمهات المنتجة للبيض بأي لقاح، فيجب أن يذكر في الشهادة الصحية.

– أن تكون المزرعة أو المنشأة المعدة للتصدير تحت إشراف حكومي، وخالية من الأمراض الوبائية خلال (٩) تسعة أيام السابقة لتاريخ الشحن وتضمينها في الشهادة الصحية.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن يكون الفحص ضد مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في المزرعة مرتين على الأقل خلال (٦) ستة أشهر الأخيرة السابقة لتاريخ الشحن، ويجب أن يكون أحد الفحوصات تم خلال (٣٠) ثلاثين يوما السابقة لتاريخ الشحن مع نتيجة سالبة باستخدام (ELISSA) و(PCR) مع إرفاق نتائج الفحوصات مع الشهادة الصحية البيطرية.

– أن يكون بيض التفقيس والصيصان مجمع من طيور موجودة في بلد أو منطقة أو مربع خال من فيروسات إنفلونزا الطيور منذ فقسها.

– يجب جمع بيض التفقيس في فترات متقاربة (يوميا على الأقل) ووضعها في حاويات جديدة ومطهرة.

– يجب تنظيم وتطهير قشرة بيض التفقيس خارجيا بعد الجمع باستخدام مطهرات ذات فعالية عالية ضد الفيروسات وفقا للمادة رقم (٦،٤) من توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

– شروط الشحن والنقل:

– أن تكون وسيلة النقل معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.

– أن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الصيصان.

– ألا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

– توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٦- السائل المنوي الحيواني ويشمل المواشي والخيول

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد السائل المنوي الحيواني (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– إرفاق نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).

– أن يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– في حال استيراد السائل المنوي للخيل تطبق الشروط الآتية:

– إرفاق ترخيص مشروع ساري الصلاحية.

– أن تكون الخيول المجمع منها السائل المنوي مسجلة من جهات التسجيل في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل وجواز الخيل أو وثيقة معتمدة.

– في حال استيراد السائل المنوي للمواشي تطبق الشروط الآتية:

– أن تكون المواشي المجمع منها السائل المنوي مسجلة من جهات التسجيل المعتمدة في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل أو وثيقة معتمدة.

– تجميع السائل المنوي في إحدى المراكز المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمراكز الحكومية.

– أن يكون السائل المنوي المستورد من بلد أو منطقة أو مربع خالي من الأمراض الوبائية.

– أن يكون مركز تجميع السائل المنوي المعد للتصدير خاليا من الأمراض التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– أن تكون الحيوانات المتواجدة بمركز تجميع السائل المنوية.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– في حال استيراد السائل المنوي للخيل تطبق الشروط الآتية:

– أصل الشهادة الصحية للخيل.

– أصل شهادة المنشأ للخيول المنتجة للسائل المنوي.

– صورة من الشهادة الصحية المعتمدة للسائل المنوي المستورد من الحكومة في البلد المصدر.

– إرفاق أصل نتيجة تحليل الدم سارية المفعول وأن يكون فحص الخيل المجمع منه السائل المنوي في مختبر مرجعي معتمد.

– صورة من تحليل دم الخيل المجمع منه السائل المنوي وخلوه من الأمراض حسب الدولة المصدرة والأمراض المسجلة فيها.

– يجب تجميع السائل المنوي في إحدى المراكز المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمراكز الحكومية.

– أن يتم نقل السائل المنوي في أوعية جديدة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– يجب أن يقوم المستورد بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية للإرسالية في جميع مراحلها بشكل عاجل.

– في حال استيراد السائل المنوي للمواشي تطبق الشروط الآتية:

– أن يكون مصدر السائل المنوي من منشأة خاضعة للإشراف الحكومي في بلد المصدر.

– أن تكون الشهادة الصحية المعتمدة من الجهات الحكومية في البلد المصدر وموضحا في الشهادة الصحية خلوها من الأمراض التي تحددها الوزارة.

– أن يكون بلد المنشأ خاليا من مرض الطاعون البقري ومرض الحمى القلاعية خلال (١٢) اثنا عشر شهرا السابقة لجمع السائل المنوي المعد للتصدير وحتى تاريخ الشحن مع عدم تطبيق سياسة التحصين ضد أي من المرضين خلال نفس الفترة.

– شروط الشحن والنقل:

– يكون النقل في عبوات معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.

– ألا يكون مرور الإرساليات عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٧- الخضار والفواكه

الاشتراطات والوثائق

– يجب الحصول على ترخيص لاستيراد الخضار والفواكه صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– إرفاق نسخة من السجل التجاري الملائم لنوع النشاط.

– يجب الحصول على إذن الاستيراد قبل وصول الشحنة إلى منفذ الدخول (٢٤) بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

– يجب تعبئة جميع الحقول الإلزامية بنموذج طلب إذن استيراد الخضار والفواكه.

– يجب إضافة الأصناف حسب الفاتورة.

– يجب عدم شحن الإرسالية إلا بعد صدور الموافقة، وسترفض أي إرسالية لم يصدر لها إذن استيراد، ويتحمل المستورد المسؤولية الكاملة.

– مدة إذن استيراد الخضار والفواكه (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أصل شهادة الصحة النباتية أو نسخة إلكترونية موضح فيها باركود أو رقم (QR) أو رابط للتحقق من صحة الشهادة.

– أصل شهادة منشأ أو نسخة إلكترونية أو صورة طبق الأصل.

– نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

– أي مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٨- لحوم الدواجن ومنتجاتها والأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها وبيض المائدة ومنتجاته

الاشتراطات والوثائق

– خطاب طلب إذن استيراد موجه إلى الإدارة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة موضحا ما يلي:

– اسم المنشأة ورقم اعتمادها.

– شهادة منشأ وبلد المنشأ والدولة المصدرة.

– المنتج ونوعه وكميته ومنفذ الدخول.

– الاسم العلمي والاسم التجاري.

– اتباع نموذج الشهادة الصحية الموحدة من الوزارة.

– نسخة من السجل التجاري الخاص بالمستورد.

– الالتزام بعدم استيراد الأنواع المحمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالاستزراع المائي.

– نسخة من الفاتورة أو الفواتير المبدئية أو فاتورة الشراء المطابقة للطلب والبطاقة التعريفية.

– خطة التصدير متضمنة الكمية المطلوب تصديرها إلى المملكة كل (٣) ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الشهرية للمنشأة أو المزرعة المراد التصدير منها ونسبة المخصص منها للسوق السعودي والكمية والمدة المتوقع تصديرها كل (٣) ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت دخول الكمية المستوردة في الإذن السابق.

– نسخة من مستند سداد المقابل المالي للترخيص (إن وجد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب خطيا إلى الوزارة، على أن يتم البت خلال (٦٠) ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٩- المنتجات والمخلفات الحيوانية

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد المنتجات والمخلفات الحيوانية (٣٠) يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– إرفاق نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط للشركات والمؤسسات.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– في حال كان المنتجات من حيوانات أو المخلفات مهددة بالانقراض أو من ضمن قوائم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيلزم الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإصدار ترخيص (Cites).

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– يتم فحص الإرسالية إكلينيكيا قبل شحنها وإثبات خلوها من الأمراض.

– يجب أن تكون المنتجات والمخلفات الحيوانية المستوردة من بلد أو منطقة أو مربع خالي من الأمراض الوبائية.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن تكون المنتجات الحيوانية واردة من منشأة خالية من الأمراض الوبائية وخاضعة للإشراف الحكومي في بلد المصدر.

– أن تكون الشهادة الصحية البيطرية صادرة عن جهة حكومية تفيد بأنها خالية من الأمراض المعدية والطفيليات والفطريات الخارجية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– مراقبة الإرسالية في بلد المصدر تحت إشراف حكومي وأن تكون سليمة.

– شروط الشحن والنقل:

– يكون النقل في أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.

– أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والأقفاص، مناسبة مع الطاقة الاستيعابية وتسمح بالكشف عليها.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٠- أجهزة وأدوات ومستلزمات بيطرية

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الأجهزة والأدوات والمستلزمات البيطرية (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب تقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– على المستورد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– إرفاق خطاب رسمي بالنظام من قبل الشركة أو المؤسسة أو العيادة على أن يتضمن الآتي:

– الأصناف والكمية في جدول باللغة العربية والإنجليزية.

– ذكر بلد المنشأ والشركة المصنعة ووجهة منفذ وصول الشحنة.

– ذكر سبب الاستخدام (تعميد لجهة معينة – عيادة – سوق محلي).

– تعميد نوع الأصناف والكمية وبلد المنشأ بالنظام المطابق للفاتورة والخطاب المرفق.

– إرفاق فاتورة شراء تحتوي على الأصناف والكمية.

– التعهد بالآتي:

– مطابقة بنود الشحنة الواردة في الفاتورة للشروط والمعايير الدولية.

– مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة مع إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة.

– عدم احتواء الكواشف المخبرية الواردة في الشحنة على أي من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

– استخدام المواد المطلوب استيرادها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى عدم تداولها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المواد المذكورة في طلب إذن الاستيراد أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله، وتحديد الأفراد القائمين بالعمل المؤهلين علميا وعمليا.

– الاحتفاظ بالمستندات وسجلات وبيانات الكميات الواردة والمنصرفة والمستهلكة سنويا.

– في حال الاستيراد للعيادات البيطرية، عدم بيع تلك المستلزمات تجاريا والاقتصار على استخدامها في العيادة طالبة الاستيراد.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن تكون الأجهزة واردة من منشأة مسجلة وخاضعة للإشراف الحكومي في البلد المصدر.

– إرفاق شهادة تحليل، أو تعقيم، أو جودة، أو صلاحية للأجهزة البيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– شروط الشحن والنقل:

– يجب أن يتم نقل الأجهزة في صناديق معقمة وقابلة للتطهير.

– يجب أن يكون كل صندوق يحتوي على نوع واحد من الأجهزة البيطرية.

– يجب أن تكون الأجهزة في صناديق قابلة للعد، مع إرفاق كتالوج للمنتج وشهادة المنشأ.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١١- الأصناف والمحاليل البيطرية

الاشتراطات والوثائق

– يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (١٥) بخمسة عشر يوما.

– صلاحية إذن استيراد الأصناف والمحاليل البيطرية (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

– تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.

– أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.

– يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.

– يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.

– يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الإجراءات

– الشروط والأحكام الخاصة:

– على المستورد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

– يجب نقل المشخصات أو المستحضرات في أوعية معقمة لم يتم استخدامها من قبل، وأن تكون قابلة للتطهير.

– يجب أن يكون كل وعاء يحتوي على نوع واحد من المشخصات أو المستحضرات البيطرية.

– يجب أن تكون المشخصات في أوعية قابلة للعد.

– التعهد بالآتي:

– مطابقة بنود الشحنة الواردة في الفاتورة للشروط والمعايير الدولية.

– مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة مع إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة.

– عدم احتواء الكواشف المخبرية الواردة في الشحنة على أي من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

– استخدام المواد المطلوب استيرادها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى عدم تداولها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المواد المذكورة في طلب إذن الاستيراد أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله، وتحديد الأفراد القائمين بالعمل المؤهلين علميا وعمليا.

– الاحتفاظ بالمستندات وسجلات وبيانات الكميات الواردة والمنصرفة والمستهلكة سنويا.

– الشروط الصحية في البلد المصدر:

– أن تكون المشخصات أو المستحضرات واردة من منشأة مسجلة وخاضعة للإشراف الحكومي في البلد المصدر.

– إرفاق شهادة تحليل للمشخصات أو المستحضرات التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– شروط الشحن والنقل:

– يجب نقل الأصناف أو المستحضرات في صناديق معقمة وقابلة للتطهير.

– يجب أن يكون كل صندوق يحتوي على نوع واحد من الأصناف أو المستحضرات البيطرية.

– يجب أن تكون الأصناف أو المستحضرات في صناديق قابلة للعد، مع إرفاق كتالوج للمنتج وشهادة المنشأ.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (٧) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٢- الآلات والمعدات الزراعية

الاشتراطات والوثائق

– يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري خاص بمزاولة نشاط الاتجار في الآليات الزراعية.

– يجب أن يكون المستورد موزعا معتمدا أو وكيلا.

– يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به الآتي:

– كتالوج الآلة موضحا المواصفات الفنية.

– قائمة الأسعار والفاتورة بالقيمة (C.I.F).

– شهادة منشأ الآلة موضحا بها تاريخ الإنتاج (التصنيع).

– تقرير عن التربة والمناخ والمحاصيل المناسبة لاستعمالات الآلة.

– ضمان لمدة عام ضد عيوب الجودة والتصنيع.

الإجراءات

– يصدر ترخيص الاستيراد للآلات والمعدات التي تجاز مسبقا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد اختبارها وثبوت ملاءمتها.

– المدة اللازمة لإصدار الترخيص من أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

– يوقف سريان الترخيص في حال نقل وكالة الآلة من تاجر إلى آخر أو إذا ظهرت في الآلة عيوب لا يمكن معالجتها.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب أسبوعين بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٣- البذور والمخصبات (الأسمدة)

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به الآتي:

– بيان أسباب الحاجة إلى الحصول على ترخيص استيراد للتأكد من تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات ونظام الأسمدة ومحسنات التربة.

– صورة السجل التجاري الخاص بمزاولة نشاط الاتجار في هذه المواد.

– صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية.

– الوصف الدقيق أو المواصفات والكمية المزمع استيرادها.

– شهادة تحليل.

– شهادة منشأ المادة الزراعية.

– شهادة صحية زراعية تفيد خلو المادة الزراعية من الأمراض والآفات.

الإجراءات

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

– يكون الترخيص ساريا بالنسبة إلى البذور والتقاوي والشتلات النباتية لمدة (٦) ستة أشهر، وبالنسبة إلى تقاوي البطاطس لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وبالنسبة إلى الأسمدة والمخصبات ومحسنات التربة لمدة (١) سنة واحدة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (٢) يومي عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٤- المبيدات

الاشتراطات والوثائق

– يجب تسجيل المبيدات المستوردة إلى المملكة أولا في إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستغرق عملية التسجيل من سنة إلى سنتين. وفي حالة تسجيل المادة، يجب على المستورد تقديم طلب إلى إدارة الإنتاج النباتي مرفقا به المستندات الآتية:

– السجل التجاري للمستورد.

– صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية.

– صورة من شهادة الدفاع المدني.

– إثبات تسجيل المادة.

– الوصف التفصيلي بنوع وكمية ومنشأ ومواصفات المادة.

الإجراءات

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

– يكون الترخيص ساريا لمدة (٦) ستة أشهر أو حسب المدة المتبقية من فترة تسجيل المادة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (٢) يومي عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٥- المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه والصرف الصحي

الاشتراطات والوثائق

– تعبئة النموذج رقم (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– صورة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.

– إرفاق صحيفة بيانات السلامة SDS.

الإجراءات

– التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مادة كيميائية.

– إرفاق صورة من السجل التجاري.

– إرفاق صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد بالصيغة الواردة بالنموذج رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المادة الكيميائية، وعند الموافقة على الطلب يحال بخطاب إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– تقوم الإدارة المختصة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود الخطاب.

– تقوم الإدارة بإصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (٩) من اللائحة التنفيذية من نظام إدارة المواد الكيميائية ويسلم للجهة الطالبة.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

١- الشحنات ذات الأثر البيئي

الاشتراطات والوثائق

– بوليصة الشحن.

– فاتورة الشراء.

– لائحة السلامة للمادة.

– السجل التجاري للمنشأة.

الإجراءات

– الدخول على منصة الفسح البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– اختيار الخدمة.

– تعبئة النموذج.

– إرفاق المستندات.

– تقديم الطلب.

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- أجهزة وتقنيات ووسائط (غازات) التبريد

الاشتراطات والوثائق

– بوليصة الشحن.

– فاتورة الشراء.

– لائحة السلامة للمادة.

– السجل التجاري للمنشأة.

الإجراءات

– الدخول على منصة الفسح البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

– اختيار الخدمة.

– تعبئة النموذج.

– إرفاق المستندات.

– تقديم الطلب.

– يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

١- الصقور

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- الطيور

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- الأرانب والقوارض

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- حيوانات تجارب الأبحاث

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- الكائنات الفطرية

الاشتراطات والوثائق

– ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.

– شهادة منشأ.

– شهادة الصحة الحيوانية.

– فاتورة الشراء.

– معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.

– إذن استيراد من منصة نما.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.

– يبت في الطلب خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

– يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.

– يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة الطاقة

١- المواد البترولية للقطاع الصناعي

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند استيفاء المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة بترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– تزويد الوزارة برخصة تشغيل صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– تزويد الوزارة ببيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).

– سداد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المواد البترولية للقطاع التجاري

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند استيفاء المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية لغرض شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– سداد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

– تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة بترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

– تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصادرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع)، الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– تسديد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

– تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري

الاشتراطات والوثائق

– يمنح ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:

– التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنا مزاولة العملية محل الترخيص.

– تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.

– بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

– رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS١) العالمية من مركز الترقيم السعودي.

– بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.

– إحداثيات موقع المنشأة.

– سداد المقابل المالي.

– سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

– أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يوما تقويميا.

– تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة

الاشتراطات والوثائق

– متطلبات استيراد المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة هي:

– تعبئة نموذج طلب إذن استيراد حسب تصنيف المادة الموضح في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية:

– القائمة الأولى: وفق النموذج رقم (١) الوارد في اللائحة.

– القائمة الثانية: وفق النموذج رقم (٤) الوارد في اللائحة.

– القائمة الثالثة: وفق النموذج رقم (٦) الوارد في اللائحة.

– القائمة التاسعة: وفق النموذج رقم (٨) الوارد في اللائحة.

– تزويد الوزارة بصورة من السجل التجاري ساري الصلاحية ينص على ممارسة النشاط، أو صورة من الترخيص الصناعي.

– تزويد الوزارة بصورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي، أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– تزويد الوزارة بصورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– تزويد الوزارة بصورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني في حال كانت المنشآت تقع ضمن النطاق الإشرافي لتلك الجهات.

– تعهد من الجهة الطالبة إذن الاستيراد باستيفاء المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (٢-١-١) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد وفق النموذج رقم (٢) الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– وكالة شرعية أو تفويض مصدقا عليه من الغرفة التجارية لمقدم الطلب.

الإجراءات

– تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

– يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

١- المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية

الاشتراطات والوثائق

– تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية (منصة صناعي) مع إرفاق المستندات الآتية:

– صورة من نشرة السلامة الفنية للمواد الكيميائية Safety Data Sheet.

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية أو رخصة تشغيل من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المنشأة الصناعية:

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– المديرية العامة للدفاع المدني.

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

– تعهد بدقة البيانات والمواد المحددة في قائمة المواد وإذن الاستيراد وبعدم استخدامها لأغراض تخل بالأنظمة السارية وفق النموذج رقم (٢) الوارد باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظف في الجهة ذاتها سعودي الجنسية، كيميائي أو فني كيميائي أو صيدلي أو فني صيدلي أو حاصل على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الكيميائية لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر وذلك كحد أدنى.

الإجراءات

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيا.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المواد الكيميائية التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للمنشآت الصناعية

الاشتراطات والوثائق

– يتعين على المنشأة الصناعية التقدم إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بالمستندات الآتية:

– استمارة طلب إذن استيراد وفق النموذج رقم (٥) الوارد باللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. (يطبع على مطبوعات الجهة).

– صورة من السجل التجاري.

– نشرة السلامة الفنية للمواد (Safety Data Sheet).

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية أو رخصة تشغيل من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– المديرية العامة للدفاع المدني.

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الإجراءات

عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد ويرسل عبر البريد الإلكتروني.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- أجهزة التقطير للمنشآت الصناعية

الاشتراطات والوثائق

– يتعين على المنشأة الصناعية التقدم إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بالمستندات الآتية:

– استمارة طلب إذن استيراد بعد تعبئته وفق النموذج رقم (١٠) الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية. (يطبع على مطبوعات الجهة).

– صورة من السجل التجاري.

– صورة من كتالوج جهاز التقطير.

– صورة من فاتورة الشراء.

الإجراءات

– عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد، ويرسل عبر البريد الإلكتروني.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

وزارة التجارة

١- المواد الكيميائية للمنشآت التجارية

الاشتراطات والوثائق

– صورة من نشرة السلامة الفنية للمواد الكيميائية (MSDS).

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– تعهد مصدق عليه من الجهة الطالبة إذن الاستيراد بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية ولديه خبرة كافية للتعامل مع المواد الكيميائية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة “فسح” الإلكترونية، باختيار أيقونة وزارة التجارة. حيث يصدر ترخيص الاستيراد ويحال إلكترونيا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- المواد الكيميائية التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للمنشآت التجارية

الاشتراطات والوثائق

– خطاب موجه إلى وكيل الوزارة لحماية المستهلك موضحا فيه رغبة أو إفادة الجهة بالحصول على إذن مزاولة نشاط استيراد مواد كيميائية تابعة للاتفاقية.

– تعبئة نموذج إذن الاستيراد، ويطبع على مطبوعات المنشأة.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.

– النشرة الفنية للمواد الكيميائية المستوردة (MSDS).

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.

– تعهد من الجهة الطالبة باستخدام المواد المذكورة في الأغراض المطلوبة من أجلها مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص المسؤولين في المنشأة.

– صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

الإجراءات

يقدم الطلب إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة، وعند الموافقة يرسل خطاب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح المواد.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- أجهزة التقطير للمنشآت التجارية

الاشتراطات والوثائق

تقديم طلب لإدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة متضمنا ما يأتي:

– خطاب يتضمن طلب فسح جهاز تقطير.

– نموذج طلب إصدار ترخيص استيراد جهاز تقطير.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.

– صورة واضحة لكتالوج الجهاز المستورد.

– صورة واضحة من فاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة المنتجة.

– إرفاق تعميد شراء إذا كان المستخدم منشأة أخرى.

الإجراءات

يقدم الطلب إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة، وعند الموافقة يرسل خطاب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح الجهاز.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

١- المستحضرات البيطرية غير المسجلة

الاشتراطات والوثائق

– خطاب رسمي يتضمن (الغرض من الاستخدام، واسم الشركة المنتجة وجنسيتها، واسم الشركة المصدرة وجنسيتها (إن وجد) – مع ذكر الاسم التجاري والعلمي للمستحضر، وحجم العبوة والكمية (عدد العبوات المطلوب استيرادها) وتكون على شكل جدول).

– شهادة تثبت أن المستحضر مسوقا في بلد المنشأ، مع إرفاق شهادة حرية البيع، ويستثنى من ذلك اللقاحات البيطرية التي يجب فيها إحضار خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بعزل عترة اللقاح المراد استيراده داخل المملكة، وأنه لا يوجد ما يمنع من دخول اللقاح.

– تعهد رسمي من المستورد يؤكد على تحمله مأمونية وسلامة وفعالية المستحضر المطلوب استيراده، وعدم تحمل الهيئة العامة للغذاء والدواء أي مسؤولية.

– تعهد رسمي من المستورد بعدم بيع أو تداول هذه المستحضرات المراد استيرادها، وأن يكون المستورد مسؤولا مسؤولية تامة عن استخدام هذه المستحضرات.

– تعهد رسمي من المستورد على تسجيل المستحضرات خلال سنة من تاريخ تقديم طلب إذن الاستيراد.

– أن يكون الاستيراد من خلال الدول المرجعية فقط (بريطانيا، كندا، أستراليا، فرنسا، إيرلندا، ألمانيا، نيوزيلندا، بلجيكا، إسبانيا).

– أن يتم الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة للمملكة.

– أن يكون المستحضر المراد استيراده ذو أهمية ولا يوجد له بديل مسجل متوفر بالمملكة.

– أن تكون الكمية المطلوبة استيرادها متناسبة مع عدد الحيوانات المريضة، والموجودة لدى مقدم الطلب، وتكفي لاحتياج الجهة الطالبة لفترة (٦) ستة أشهر كحد أقصى، ويحق للهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد الكمية التي تراها مناسبة.

– تقديم معلومات علمية موثقة (نشرات علمية) عن المستحضرات المراد استيرادها والصادرة عن الشركة الصانعة.

– يجب تقديم طلبات الاستيراد قبل وصول الإرسالية (٣٠) ثلاثين يوما، ولا تقبل الهيئة أي طلبات تكون إرساليتها موجودة في المنفذ ما لم يوجد سبب تقبله الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– بالإضافة للاشتراطات أعلاه يجب تقديم ما يلي في الحالات الآتية:

– في حال الاستيراد لإسطبلات الخيل يقدم الآتي:

– شهادة تسجيل الإسطبل سارية المفعول صادرة عن نادي الفروسية ويذكر عدد الخيول الموجودة في الإسطبل.

– في حال الاستيراد لمشاريع الثروة الحيوانية يقدم الآتي:

– صورة من شهادة ترخيص المشروع سارية المفعول والصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

– في حال الاستيراد للاستخدام الشخصي يقدم الآتي:

– وصفة طبية أو تقرير طبي بيطري صادر عن أحد العيادات البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يشرح العدد الكلي للقطيع وأنواعها، وكذلك تشخيص الحالة المرضية الذي تعاني منه، وعدد الحيوانات المصابة، وعدد النافق من القطيع.

– في حال الاستيراد للاستخدام داخل المستشفيات والعيادات البيطرية يقدم الآتي:

– صورة الترخيص الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة ساري المفعول.

– في حال الاستيراد للاستخدام في المهرجانات والسباقات المحلية والدولية البيطرية يقدم الآتي:

– خطاب تعريف من الجهة المشرفة على الفعالية.

– في حال الاستيراد للاستخدام في التجارب على الحيوانات يقدم الآتي:

– خطاب موافقة من الجهة الحكومية المختصة.

– في حال الاستيراد للاستخدام في القضاء على الحيوانات الضالة لصالح الأمانات أو البلديات يقدم الآتي:

– خطاب التعميد الصادر عن الجهة الحكومية (الأمانات أو البلديات).

الإجراءات

يقدم الخطاب الرسمي مع مرفقاته من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال تسليمه إلى الاتصالات الإدارية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- أجهزة التقطير للمنشآت الطبية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع.

– صورة من بوليصة الشحن (إن وجد).

– صورة من شهادة المنشأ (إن وجد).

– صورة من الكتالوج التفصيلي صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صورة من خطاب التعميد أو أمر الشراء من الجهة المستفيدة.

– تفاصيل المنتج من حيث الرقم التسلسلي صادر عن المصنع.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- المستحضرات الصيدلانية البشرية غير المسجلة

الاشتراطات والوثائق

– إرفاق شهادة تثبت تسجيل وتسويق المستحضر في بلد المنشأ.

– إرفاق رخصة مستودع أدوية مستقل للمورد المحلي أو الوكيل.

– إرفاق تسجيل المستحضر في جهة اعتبارية تشمل تسجيل وتسويق المستحضر بكامل بياناته والشركة الصانعة وبلد الصنع من إحدى الجهات الآتية:

FDA -.

EMA -.

MHRA -.

TGA -.

HEALTH CANADA -.

PMDA -.

EMC -.

SWISSMEDIC -.

– إرفاق خطاب تغطية وتعهد المستورد بالالتزام بسلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية خلال عملية النقل والتوريد إلى الجهة المستفيدة.

– إرفاق خطاب الجهة المستفيدة موجه إلى إدارة أذونات الاستيراد والتصدير متضمنا ما يلي:

– بيانات المستحضر المطلوب (اسم المستحضر التجاري والعلمي، والتركيز، والشكل الصيدلاني، وحجم العبوة، والكمية، ووحدة الكمية).

– اسم الشركة الصانعة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).

– اسم الشركة المسوقة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).

– اسم المورد (الوكيل).

– أسباب طلب استيراد المستحضر غير المسجل، والأسباب التي تختلف عن البدائل العلاجية المسجلة.

– أسباب عدم تأمين المستحضر من البديل في حال طلب استيراد دواء يوجد له بديل مسجل مع إرفاق نتيجة البلاغ المقدم من خلال منصة العرض والطلب بنظام رصد.

– يكتب في الخطاب العبارة التالية: “استيراد هذه الأدوية سوف يكون تحت مسؤوليتنا، ونتحمل مأمونية وسلامة وفاعلية الدواء المطلوب استيراده، ويستخدم فقط لمرضى المستشفى، ونتعهد بأنه في حال زيادة الكمية أو إنقاصها أو إلغاء الترسية على المورد، فسوف نقوم بإشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولن نقوم بتقديمها إلى أية جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة، وفي حال رفض تسليم الدواء لأي سبب فني، أو لعدم مطابقته للمواصفات وشروط التوريد، فسوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك”.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، في حال كان الطلب مباشرا من الجهة المستفيدة دون وجود مورد محلي. والتقديم عبر منصة فسح الإلكترونية، في حال كان مقدم الطلب مورد محلي أو وكيل.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٤- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية

الاشتراطات والوثائق

– خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة) متضمنا ما يلي:

– الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والعبوة، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة.

– اسم وعنوان الشركة الصانعة، والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبنى.

– في حال كانت الجهة الطالبة جهة حكومية فيرفق في الطلب ما يلي:

– اسم المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة، وتحديد كونه صيدلي أو فني صيدلي، وجنسيته.

– إذا كان الاستيراد عن طريق شركة مستوردة، فيرفق في الطلب ما يلي:

– ترخيص الشركة المستوردة الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– ترخيص الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة.

– ترخيص الصيدلي أو الفني السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الشركة المستوردة.

– في حال كانت الجهة الطالبة جهة خاصة فيرفق في الطلب ما يلي:

– ترخيص المنشأة الصيدلية، أو المؤسسة العلاجية الخاصة، الصادر عن وزارة الصحة، أو عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حال كانت المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

– ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

– إذا كانت الجهة الطالبة هي مستودع أو مصنع فيرفق في الطلب ما يلي:

– ترخيص الشركة المستوردة الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– ترخيص الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات.

– ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال النظام الإلكتروني للأدوية المقيدة (CDS).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٥- المستحضرات الخاضعة للرقابة

الاشتراطات والوثائق

– خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة) متضمنا ما يلي:

– الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والعبوة، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة.

– اسم وعنوان الشركة الصانعة، والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبنى.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال البريد الإلكتروني من قبل الجهة المستفيدة ([email protected]).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٦- الأجهزة والمستلزمات الطبية في حالات الطوارئ العامة

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية.

– شهادة إثبات مطابقة، تثبت بأن الجهاز أو المستلزم الطبي متوافق مع تشريعات إحدى الدول الآتية: (الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان).

– صحيفة السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet)، إذا كان المنتج مادة كيميائية.

– إقرار وتعهد مقدم الرعاية الصحية للاستيراد في حالات الطوارئ العامة.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٧- الأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية أو منشأة تعليمية أو المنشآت المنظمة للمعارض (يتم التحقق منها إلكترونيا).

– البطاقة التعريفية للجهاز أو المستلزم موضحا عليها أنه لغرض العرض أو التدريب فقط وليس لغرض البيع.

– المعلومات التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي.

– شهادة مطابقة للمنتج أو قرار تصنيف للمنتج صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء يثبت أن المنتج جهاز أو مستلزم طبي.

– أن تكون المنشأة المستوردة حاصلة على رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ويستثنى من ذلك المنشآت المنظمة للمعارض والمنشآت الأخرى المستوردة لغرض العرض في المعارض المصاحبة للمؤتمرات والفعاليات المقامة في المملكة.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٨- الأجهزة والمستلزمات الطبية أو المصنعة بالطلب

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– وصفة أو طلب الممارس الصحي للمصنع.

– نموذج إقرار الممارس الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٩- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة للاستخدام الشخصي

الاشتراطات والوثائق

– فاتورة الشراء.

– الوصفة الطبية أو التقرير الطبي.

– تعهد مستخدم الجهاز أو المستلزم الطبي.

– أن يكون الجهاز أو المستلزم الطبي يستخدم منزليا ومعد للمستخدم العادي، أو وجود مسوغ في حال خالف ذلك.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٠- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة لغرض الدراسات السريرية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء.

– رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية (يتم التحقق إلكترونيا).

– موافقة (عدم ممانعة) الهيئة العامة للغذاء والدواء على إجراء الدراسة السريرية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١١- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة للحالات الإنسانية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– فاتورة الشراء.

– نموذج إقرار الممارس الصحي.

– طلب وتقرير الممارس الصحي.

– يجب ألا يكون للجهاز أو المستلزم الطبي المستورد بديل حاصل على الإذن بالتسويق ومتوفر بالمملكة إلا بوجود سبب تقبله الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– في حال توفر بديل يجب ألا يكون الجهاز البديل المتوفر مناسب لعلاج المريض بناء على تقرير الممارس الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٢- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة لأغراض التعليم أو الأبحاث غير السريرية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية أو منشأة تعليمية أو مركز بحثي أو باحث مستقل (يتم التحقق إلكترونيا).

– تعهد وإقرار المستفيد من المنتجات البحثية.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع (إذا كان المنتج مادة كيميائية).

– صورة من إثبات المطابقة (Declaration of Conformity) تفيد أن المنتج مصنف جهاز أو مستلزم طبي، وفي حال عدم وجودها يقدم ما يثبت مجال استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي كالنشرة (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– خطاب من مصنع الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلي يوضح الغرض من الاستيراد للجهاز أو المستلزم الطبي للاستخدام البحثي، شريطة وجود وحدة أبحاث وتطوير داخل المصنع المحلي (إذا كانت المنشأة مصنع محلي).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٣- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– بوليصة الشحن (إن وجدت).

– شهادة المنشأ (إن وجدت).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٤- مواد التصوير الطبي

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– نسخة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– شهادة المنشأ.

– إقرار بتوافق الشحنة مع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالمعلومات التعريفية وشروط التوريد أو الاستخدام، أو كلاهما.

– أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة. يستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية.

– خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع تثبت أن الجهاز وملحقاته تباع في بلد المنشأ.

– نموذج إفصاح مواد مشعة أو مواد مخدرة أو مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٥- المواد الطبية المشعة

الاشتراطات والوثائق

– نسخة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية.

– نسخة من شهادة الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA) للمواد الطبية المشعة المصنفة جهاز أو مستلزم طبي.

– نسخة من شهادة تسجيل مستحضر صيدلاني للمواد الطبية المشعة المصنفة دواء.

– شهادة تسجيل منتج في بلد الصنع بالنسبة للمواد الطبية المشعة بخلاف ما سبق.

– نسخة من رخصة الممارسة الإشعاعية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للمنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة.

– نسخة من رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع لدى المنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة.

– أصل شهادة المنشأ.

– نسخة من شهادة نظام إدارة الجودة (QMS) الخاص بالمصنع والمستورد بالإضافة إلى شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) للمصنع.

– أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة.

– خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع يثبت أن المواد تباع في بلد المنشأ.

– خطاب تعهد من المصنع باستلام المواد الطبية المشعة بعد الانتهاء من استخدامها أو خطاب يفيد بعدم الحاجة لذلك.

– اتفاقية نقل المصادر المشعة.

– نموذج تعهد بصحة البيانات.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال النظام الإلكتروني لتسجيل المواد الطبية المشعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (MRMR).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٦- المنتجات الحيوية العلاجية غير المعدلة وراثيا

الاشتراطات والوثائق

– أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة.

– فاتورة الشراء.

– شهادة إثبات مطابقة.

– البطاقة التعريفية للمنتج.

– شهادة للمستفيد صادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

– إثبات أن الجهة المصدرة للمنتج مسجلة أو معتمدة في دولة المنشأ.

– الوثائق المصاحبة للمنتجات الخاصة بالمستخدم النهائي (مثل: دليل المستخدم).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٧- العينات الدولية لاختبارات الجودة والكفاءة

الاشتراطات والوثائق

– صورة من فاتورة الشراء.

– خطاب من المصنع يؤكد أن العينات لن تستخدم في الأغراض العلاجية أو التشخيصية ويقتصر استعمالها لاختبارات الكفاءة والجودة فقط.

– يجب أن يكون المستفيد منشأة تابعة للقطاع الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٨- المنتجات الأولية بغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن الشركة المصنعة.

– صورة من رخصة المصنع الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (يتم التحقق منها إلكترونيا).

– صورة من الترخيص الصناعي، في حال كان المصنع المحلي جديد وفي طور التصنيع ولم يبدأ عملية الإنتاج بعد.

– نسخة من الخطة التصنيعية للمنتج النهائي، موضحا فيها الخطوات التصنيعية التي تتم على المنتج الأولي وصولا للمنتج النهائي المسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صورة من شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA) للمنتجات النهائية.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن الشركة المصنعة (إذا كان المنتج مادة كيميائية).

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

١٩- المواد الكيميائية المصنفة أجهزة أو مستلزمات طبية وتشمل الكواشف المخبرية الطبية (التي تحتوي مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي)

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).

– نسخة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية. (يتم التحقق إلكترونيا).

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.

– صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.

– صورة من شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA).

– نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم ١) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم ٢) إذا كان المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم ٢) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).

– الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.

– في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.

– يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٠- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل (التي تحتوي مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي)

الاشتراطات والوثائق

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية.

– نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).

– نسخة من السجل التجاري.

– صورة من ترخيص المصنع الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (ترخيص مزاولة النشاط).

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.

– صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– توفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات السابقة.

– في حال كان الاستيراد من خلال وسيط يلزم إرفاق تعميد أو أمر الشراء من المصنع.

– نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم ١) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم ٢) إذا كان المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم ٢) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

– يجب أن يكون نشاط المصنع من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– الوسيط يلزم أن يكون مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء ([email protected])، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).

– الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.

– في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.

– يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢١- المواد الكيميائية غير المصنفة أجهزة أو مستلزمات طبية المحتوية مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي والمستوردة لصالح القطاع الصحي أو المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).

– صورة من رخصة منشأة أو مصنع صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ما لم يكن مقدم الطلب مقدما للرعاية الصحية (يتم التحقق منها إلكترونيا).

– نسخة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.

– صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تعهد وإقرار المستفيد من المنتجات البحثية (إذا كان الغرض من الاستيراد بحثي أو تعليمي).

– إرفاق صورة من البطاقة التعريفية تشير إلى أن المنتج للاستخدام البحثي صادر عن المصنع، وفي حال عدم وجودها يجب تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج (كالنشرة الفنية، أو الكتالوج، أو دليل الاستخدام، أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (إذا كان الغرض من الاستيراد بحثي أو تعليمي).

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– صورة من خطاب التعميد أمر الشراء من الجهة المستفيدة ما لم يكن مقدم طلب الاستيراد مقدما للرعاية الصحية.

– صورة تفيد أن المادة تستخدم مع الجهاز الطبي صادرة عن المصنع وغير مصنفة جهاز أو مستلزم طبي أو ملحق للجهاز الطبي، إذا كان استيراد المادة لاستخدامها مع جهاز طبي حاصل على إذن بالتسويق.

– تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.

– نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم ١) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم ٢) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم ٢) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

– يجب أن يكون المستفيد في القطاع الصحي أو مراكز الأبحاث الطبية أو مصانع الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل.

الإجراءات

– يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).

– الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.

– في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.

– يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٢- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل وغير الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية

الاشتراطات والوثائق

– نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية.

– صورة من ترخيص المصنع الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (ترخيص مزاولة النشاط).

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج، أو دليل الاستخدام، أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– توفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات السابقة.

– في حال كان الاستيراد من خلال وسيط يلزم إرفاق تعميد أو أمر الشراء من المصنع.

– يجب أن يكون نشاط المصنع من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يلزم أن يكون الوسيط مرخصا من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٣- منتجات الاستخدام العام في المختبر للقطاع الصحي

الاشتراطات والوثائق

– تعهد المستورد.

– صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.

– صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع (إذا كان المنتج مادة كيميائية).

– صورة من خطاب التعميد أمر الشراء من الجهة المستفيدة ما لم يكن مقدم طلب الاستيراد مقدما للرعاية الصحية.

– إرفاق صورة من البطاقة التعريفية صادرة عن المصنع.

– تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع، أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– يجب أن يكون المستفيد القطاع الصحي.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٤- المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات للدراسات السريرية

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على الجهة المنفذة التقدم إلى المقر الرئيس للهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي:

– خطاب موجه إلى إدارة أذونات الاستيراد والتصدير بقطاع العمليات، يتضمن طلب الموافقة على الاستيراد، ويحتوي على ما يلي:

– الغرض من استيراد المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات، مع تحديد الدراسة السريرية الخاصة بها.

– بيانات المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات المراد استيرادها كما يلي:

– أسماء المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات (باللغة الإنجليزية).

– تركيز المستحضرات الصيدلانية المطلوبة وشكله الصيدلاني.

– الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.

– اسم الشركة الصانعة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).

– اسم المورد.

– يكتب في الخطاب العبارة التالية: “علما بأن استيراد هذه المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات سوف يكون تحت مسؤوليتنا، ويستخدم فقط للدراسة السريرية الموافق عليها مسبقا، وفي حالة رفض تسلم المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات لأي سبب فني، أو عدم مطابقتها للمواصفات وشروط التوريد، فسوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك، ولن نقوم بتقديمها إلى أية جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة”.

– نموذج فسح المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات المتعلقة بالدراسات السريرية.

– صورة من موافقة الهيئة على الدراسة السريرية سارية المفعول.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر نظام الاتصالات الإدارية أو إرسال بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني للاتصالات الإدارية [email protected].

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٥- الأدوية البشرية للاستخدام الشخصي

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على المستورد إرسال المستندات الآتية عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])

– نموذج استيراد الأدوية البشرية للاستخدام الشخصي، بعد تعبئته.

– صورة من تقرير طبي يفيد بحاجة المريض للمستحضر.

– وصفة طبية توضح الجرعة اليومية.

– صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

– يجب ألا تتجاوز كل شحنة الكمية المطلوبة للاستخدام لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

الإجراءات

يقدم الطلب من خلال إرساله إلى البريد الإلكتروني [email protected].

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٢) يوما عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٦- مبيدات الصحة العامة

الاشتراطات والوثائق

– يلزم على المستورد التقدم إلى إدارة مواصفات المنتجات العلفية والمبيدات في الهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي:

– صورة من شهادة تسجيل وتداول مبيد صحة عامة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– تعبئة نموذج إذن استيراد مبيد آفات صحة عامة.

– شهادة المنشأ.

– صورة من السجل التجاري.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.

– الوصف التفصيلي بنوع وكمية مواصفات مبيد الصحة العامة.

– نسخة من بطاقة مبيد الصحة العامة.

– صورة من رخصة مستودع تخزين المبيدات من قبل إحدى الجهات الآتية بحسب موقع المستودع:

– الهيئة العليا للأمن الصناعي.

– المديرية العامة للدفاع المدني.

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الإجراءات

– يجب تسجيل مبيدات الصحة العامة المستوردة إلى المملكة أولا في إدارة مواصفات المنتجات العلفية والمبيدات بالهيئة.

– يكون ترخيص الاستيراد ساريا لمدة (٦) ستة أشهر.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢٧- السلائف الكيميائية

الاشتراطات والوثائق

– خطاب من المستورد يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعا بما يلي:

– نموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

– صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

– أو صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

– أو صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

– تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة الواردة في النموذج رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني المختبرات الطبية. وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي، أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

– أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.

الإجراءات

– يلزم على المستورد تقديم الخطاب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط، بحسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية.

– تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يحال بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات).

– تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يحال بخطاب رسمي إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعا بأسباب ذلك.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

١- أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الاشتراطات والوثائق

– الالتزام بأن تتوافق جميع الأجهزة المراد استيرادها مع الاشتراطات والمواصفات القياسية المشار إليها في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– عند استيراد أجهزة تتطلب الحصول على ترخيص -بحسب المواصفات القياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات- لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيجب أن تكون الجهة -التي تعود لها هذه الأجهزة- حاصلة على ترخيص سار المفعول لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب نوع الترخيص المشار له في المواصفات القياسية للائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– في حال كانت الأجهزة لاسلكية وتتطلب ترخيص استخدام ترددات فيجب أن تكون هذه الأجهزة تعمل على النطاق الترددي المخصص للجهة التي تعود لها هذه الأجهزة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر المنصة المخصصة لشهادات المطابقة والإرسالية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

١- المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وأجهزة الاستقبال وملحقاتها

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادي.

– أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).

– أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.

– أن يكون المتقدم مالكا لمؤسسة، أو مديرا لشركة.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٢- الكتب والمجلات والصحف والوسائل التعليمية المساعدة والأوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة

الاشتراطات والوثائق

– سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادي.

– أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).

– أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.

– أن يكون المتقدم مالكا لمؤسسة، أو مديرا لشركة.

– ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

٣- البرمجيات

الاشتراطات والوثائق

– استخراج سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

– أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).

– أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.

– أن يكون المتقدم مالكا لمؤسسة أو مديرا لشركة.

– ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية.

الإجراءات

يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.

صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب

ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (١) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.

آلية التظلم من القرار

في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة

English

صدر بموجب جريدة ام القرى ٥١٩٠

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (٢ /م /٥/ ٢٠٢٦) وتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٦م

المادة الأولى (١)
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه المتطلبات والاشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الهيئة:
الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المتطلبات والاشتراطات:
متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة.

قارب النزهة:
واسطة بحرية تستخدم بغرض النزهة السياحية والترفيه لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر (١١) مترا ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

النطاق الجغرافي:
البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

مشغل المرسى البحري السياحي:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بإدارة المرسى البحري السياحي وتشغيله.

المنصة الإلكترونية الموحدة:
منصة “رسا” الإلكترونية الحكومية التابعة للهيئة، التي تقدم الخدمات الرقمية المتعلقة بالسياحة الساحلية.

الأنشطة البحرية:
الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.

مشغل الأنشطة البحرية السياحية:
الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة لإدارة وتشغيل نشاط أو أكثر من الأنشطة البحرية.

ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية:
وثيقة صادرة عن الهيئة للشخص ذي الصفة الاعتبارية تسمح له بإدارة وتشغيل نشاط أو أكثر من الأنشطة البحرية.

ترخيص التأجير السياحي:
وثيقة صادرة عن الهيئة، لقارب النزهة المستوفي للمتطلبات والاشتراطات، وتؤهله لمزاولة نشاط التأجير في النطاق الجغرافي.

تصريح الإبحار:
وثيقة إلكترونية تصدر من خلال بوابة زاول، تخول الواسطة البحرية بالإبحار بعد التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية والأمنية.

بوابة زاول:
بوابة إلكترونية تابعة للمديرية العامة لحرس الحدود متكاملة مع منصة أبشر وأنظمة مركز المعلومات الوطني، تقدم من خلالها خدمات إلكترونية للأفراد والجهات، وتصدر التصاريح والرخص والموافقات بعد التحقق من استيفاء المتطلبات النظامية والأمنية.

شركات الفحص والمعاينة المعتمدة:
الشركات المفوضة من قبل الهيئة العامة للنقل لممارسة أعمال الفحص والمعاينة لقوارب النزهة والتي تم تأهيلها من قبل الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

سند قيد الوحدة البحرية:
وثيقة تصدرها الهيئة العامة للنقل، تثبت اكتمال قيد قارب النزهة بعد استيفاء شروط وإجراءات القيد.

رخصة العمل:
وثيقة تصدرها الهيئة العامة للنقل، تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.

المادة الثانية (٢)
الغرض من المتطلبات والاشتراطات

تهدف هذه المتطلبات والاشتراطات إلى تنظيم ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي، والخدمات والأنشطة المرتبطة به.

المادة الثالثة (٣)
نطاق التطبيق

١‏- تطبق أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات على مشغلي الأنشطة البحرية السياحية، وعلى قوارب النزهة المستخدمة في هذا النشاط للأغراض السياحية أو الترفيهية. ولا تسري هذه المتطلبات والاشتراطات على القوارب التي تقدم خدمات الغوص بأنواعه.

المادة الرابعة (٤)
أحكام عامة

١‏- لا يجوز ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي إلا من خلال مشغل أنشطة بحرية سياحية مرخص من الهيئة.

٢‏- على مالكي قوارب النزهة من الأفراد الراغبين في تأجيرها التعاقد مع مشغل أنشطة بحرية سياحية مرخص من الهيئة، بموجب عقد تشغيل يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويحدد مسؤولية المشغل عن إدارة القارب وتشغيله ومزاولة النشاط وفق هذه المتطلبات والاشتراطات، دون إخلال بأي التزامات نظامية تقع على مالك القارب أو أي من الأطراف ذات العلاقة.

٣‏- تنظم العلاقة بين مشغل المرسى البحري السياحي ومشغل الأنشطة البحرية السياحية من خلال اتفاقية تشغيل.

٤‏- تتم ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة من خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة من الهيئة.

٥‏- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بتنفيذ الرحلات والأنشطة في المواقع أو المناطق البحرية التي تعتمدها الهيئة لهذا الغرض، وفي حدود الأنشطة المصرح بها لكل منها.

٦‏- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بالحصول على تصريح إبحار عبر بوابة زاول.

٧‏- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه، بما في ذلك نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ولائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، الصادرة عن وزارة الداخلية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن وزارة الرياضة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، وضوابط الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

المادة الخامسة (٥)
اشتراطات إصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية لنشاط تأجير قوارب النزهة

١‏- لا يجوز ممارسة نشاط مشغل الأنشطة البحرية السياحية لنشاط تأجير قوارب النزهة دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

٢‏- لإصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية لنشاط تأجير قوارب النزهة، يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى الهيئة عبر المنصة الإلكترونية أو أي آلية تعتمدها الهيئة، مع استيفاء المتطلبات الآتية:

أ- تعبئة نموذج الطلب.

ب- ما يثبت قيد المتقدم في السجل التجاري، وأن للمنشأة رقما وطنيا موحدا، وأن أنشطتها الاقتصادية تتضمن نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية.

ج- نسخة من وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية المدنية، على أن تكون صادرة من شركة تأمين مرخصة من هيئة التأمين.

د- دليل أو خطة إرشادات الطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الحريق أو التصادم أو الحوادث البحرية أو حالات الغرق أو الحالات الطارئة.

هـ- عنوان الأعمال المعتمد للمنشأة أو عنوان مقر تقديم الخدمات للمستفيدين.

و- ما يثبت الحصول على الموافقات أو عدم الممانعات اللازمة من الوجهات الخاصة مثل شركة نيوم وشركة البحر الأحمر الدولية.

ز- أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الهيئة.

٣‏- تقبل الهيئة الطلب وتصدر الترخيص بعد التحقق مما يأتي:

أ- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها أعلاه.

ب- اجتياز معاينة ما قبل إصدار الترخيص.

ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

المادة السادسة (٦)
اشتراطات إصدار ترخيص التأجير السياحي لقارب النزهة

١‏- لا يجوز استخدام قارب النزهة في نشاط تأجير قوارب النزهة دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

٢‏- لإصدار ترخيص التأجير السياحي لقارب النزهة، يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة عبر المنصة الإلكترونية أو أي آلية تعتمدها الهيئة، مع استيفاء المتطلبات الآتية:

أ- تعبئة نموذج الطلب.

ب- سند قيد الوحدة البحرية ساري المفعول صادر من الهيئة العامة للنقل.

ج- رخصة العمل صادرة من الهيئة العامة للنقل.

د- رخصة قيادة الواسطة البحرية سارية صادرة من المديرية العامة لحرس الحدود لقائد القارب.

هـ- تحديد الغرض من استخدام قارب النزهة أو الأنشطة المراد ممارستها بواسطته.

و- تقرير الفحص والمعاينة، أو ما يثبت استيفاء متطلبات الفحص والمعاينة.

ز- عقد أو وثيقة تثبت تخصيص موقف أو رصيف لقارب النزهة في المرسى البحري السياحي.

ح- ما يثبت الحصول على الموافقات أو عدم الممانعات اللازمة من الوجهات الخاصة مثل شركة نيوم وشركة البحر الأحمر الدولية.

ط- أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الهيئة.

٣‏- تقبل الهيئة الطلب وتصدر الترخيص بعد التحقق مما يأتي:

أ- التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

ب- اجتياز الفحص والمعاينة لقارب النزهة.

ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٤‏- تتولى شركات الفحص والمعاينة المعتمدة فحص القارب ومعاينته وفق النماذج والآليات المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة السابعة (٧)
أحكام عامة للتراخيص

١‏- تكون مدة سريان التراخيص (١٢) شهرا من تاريخ إصدارها، على ألا يتجاوز سريان ترخيص التأجير السياحي تاريخ انتهاء أي من التراخيص أو التصاريح الأساسية اللازمة لإصدار الترخيص أو ممارسة النشاط.

٢‏- يمكن تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) يوما ولا تقل عن (٣٠) يوما قبل تاريخ انتهاء الترخيص، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط.

٣‏- يحق للهيئة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه، أو إلغائه، في أي من الحالات الآتية:

أ- مخالفة أحكام المتطلبات والاشتراطات.

ب- ممارسة نشاط غير مصرح به أو استخدام القارب في غير الغرض المرخص له.

ج- القيام بأي أعمال أو أنشطة تشكل تهديدا للسلامة العامة أو البيئة البحرية.

د- عدم الامتثال للتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

هـ- ورود شكاوى متعددة وموثقة بشأن مستوى الخدمة بعد ثبوت صحتها.

٤‏- في حال رفض طلب إصدار الترخيص أو تجديده، أو صدور قرار بتعليق الترخيص أو إلغائه، تشعر الهيئة مقدم الطلب أو المرخص له بالقرار، وفق الآليات المعتمدة.

٥‏- يحق لمقدم الطلب أو المرخص له التقدم بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض أو التعليق أو الإلغاء، واستيفاء المتطلبات التي تحددها الهيئة.

٦‏- في حال صدور قرار بإلغاء الترخيص، يعد الترخيص ملغى من تاريخ إشعار المرخص له بذلك، ويمنح المرخص له مهلة مدتها لا تتجاوز (١٤) يوما للتوقف الكامل عن ممارسة النشاط، ما لم تحدد الهيئة مدة أقصر إذا اقتضت اعتبارات السلامة أو حماية البيئة أو النظام العام ذلك.

٧‏- لا يعد انتهاء الترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه إعفاء للمرخص له من التزاماته التعاقدية أو النظامية القائمة تجاه المستفيدين أو الجهات ذات العلاقة.

‏٨‏- في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك القارب وأحد مشغلي الأنشطة البحرية، فلا يؤثر ذلك على ترخيص التأجير السياحي للقارب متى كان القارب مستوفيا للمتطلبات، على ألا يمارس نشاط التأجير إلا من خلال مشغل الأنشطة البحرية المرخص له.

٩‏- يجب على مشغل الأنشطة البحرية التقدم بطلب لتعديل الترخيص في حال تغيير العنوان أو تعديل الخدمات المقدمة، ويخضع طلب التعديل لاستيفاء جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة.

المادة الثامنة (٨)
متطلبات قارب النزهة والأنشطة والخدمات السياحية

يتطلب في قارب النزهة والأنشطة والخدمات المقدمة ضمن نشاط التأجير ما يأتي:

١‏- الجاهزية والمظهر العام:

أ- أن يكون القارب في حالة من الجاهزية والنظافة، وأن يتناسب مظهره العام مع طبيعة النشاط السياحي.

ب- أن تتوافر المرافق والتجهيزات الأساسية المناسبة لراحة المستفيدين، بما يتناسب مع نوع القارب ومدة الرحلة وطبيعة النشاط.

ج- أن يحافظ طوال مدة الرحلة على مستوى مناسب من نظافة القارب وراحة المستفيدين وجودة الخدمة وبما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي.

د- أن يكون اسم القارب أو وسيلة التعريف به واضحا، وأن تكون بيانات المشغل واضحة.

٢‏- الأنشطة والخدمات السياحية:

أ- أن يكون القارب ملائما للأنشطة والخدمات المعلن عنها قبل تقديمها للمستفيدين.

ب- أن تتوفر التجهيزات الخاصة بالأنشطة والخدمات المقدمة على متن القارب بما يتناسب مع طبيعتها ومدة الرحلة، ووفق القوائم المرجعية أو قوائم التحقق المعتمدة، ودون إخلال بأي متطلبات أو تصاريح أو ضوابط صادرة من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط.

المادة التاسعة (٩)
التزامات مشغل الأنشطة البحرية المرخص له بممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة

يلتزم مشغل الأنشطة البحرية المرخص له بممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة بالامتثال بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة، ودون إخلال بذلك، ويلتزم بما ورد في هذه المتطلبات والاشتراطات، وذلك على النحو الآتي:

١‏- الالتزامات التنظيمية:

أ- ممارسة النشاط وفق نطاق الترخيص الصادر من الهيئة، وعدم تقديم أي من الخدمات أو الأنشطة غير المصرح بها.

ب- التعاون مع الهيئة وتمكين ممثليها من أداء مهامهم وفق هذه المتطلبات والاشتراطات.

ج- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية السياحية بالارتباط والتكامل مع النظام أو المنصة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، واستخدام الوسيلة المحددة في تنفيذ الإجراءات والخدمات المتعلقة بالنشاط، وفق الآليات والضوابط التي تعتمدها الهيئة، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

د- يلتزم مشغل الأنشطة البحرية السياحية بتنفيذ عمليات الحجز والتأجير وإصدار العقود من خلال المنصة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، أو عبر وسيط رقمي معتمد وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة.

هـ- يتولى مشغل الأنشطة البحرية المسؤول عن الرحلة، أو من يخوله، تقديم طلب إصدار تصريح الإبحار عبر منصة زاول.

و- يلتزم المشغل بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات المرتبطة بالنشاط، ومشاركة البيانات التشغيلية والبيانات ذات العلاقة بالرحلات والخدمات والمستفيدين مع الهيئة عند الطلب أو وفق نطاق البيانات والآليات التي تعتمدها الهيئة، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٢‏- حقوق المستفيد:

أ- الإفصاح للمستفيد قبل إتمام الحجز عن برنامج الرحلة ومدتها ومسارها العام ونقطة الانطلاق والعودة والأنشطة والخدمات المقدمة وأي متطلبات أو قيود ذات علاقة.

ب- الإفصاح عن أسعار الرحلة والخدمات الإضافية وسياسات الحجز والإلغاء والتعديل واسترداد المبالغ.

ج- تقديم الخدمة وفق البرنامج المعلن، وعدم إجراء أي تغيير جوهري إلا بعد إشعار المستفيد أو الحصول على موافقته متى أمكن ذلك.

د- التعامل مع المستفيدين بأسلوب مهني ولائق، مع احترام خصوصيتهم.

هـ- توفير وسيلة مناسبة للتواصل مع المستفيدين غير الناطقين بالعربية متى اقتضت طبيعة الرحلة ذلك.

و- وضع آلية واضحة لاستقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، وقياس رضا المستفيدين والاستفادة من نتائجها في تحسين الخدمات.

ز- عدم طلب أي عمولة، أو مكافأة، أو خدمة، أو مبالغ غير معلنة من المستفيد مقابل تقديم الخدمة أو تسهيلها.

٣‏- متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية:

أ- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة، ومراعاة حالة البحر، والظروف الجوية، وحالة القارب وحمولته، والسرعة، والمسافة الآمنة.

ب- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول، وأثناء الرحلة.

ج- تزويد المستفيدين بالإرشادات والتعليمات اللازمة للاستخدام الآمن لقارب النزهة، والأنشطة المقدمة قبل بدء الرحلة.

د- توعية المستفيدين بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء الرحلة، بما في ذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الطاقم وعدم القيام بأي تصرف قد يؤثر على سلامة الرحلة أو الركاب.

هـ- الإفصاح عن طبيعة الأنشطة والخدمات الإضافية، وأي قيود أو متطلبات مرتبطة بهما، بما في ذلك القيود العمرية أو الصحية أو المهارية متى وجدت.

و- توعية المستفيدين بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الأحيائي.

ز- توفير إرشادات واضحة على متن القارب للمستفيدين، تتعلق بالاستخدام الآمن للقارب والمحافظة على البيئة البحرية.

ح- إبلاغ الهيئة، والجهات المختصة بحسب الحال، عن أي حادث أو واقعة جوهرية قد تؤثر في أمن المستفيدين أو سلامتهم أو جودة التجربة السياحية، أو استمرارية تقديم الخدمة.

ط- أخذ الموافقات اللازمة من برج المراقبة للإبحار في المسارات البحرية التابعة لمناطق شركة البحر الأحمر الدولية وشركة نيوم.

ي- عدم الرسو في المناطق غير المخصصة أو في الأوقات غير المصرح بها، إلا في حالات الطوارئ التي تقتضيها سلامة الركاب أو القارب.

ك- إعداد خطة لإدارة النفايات تتضمن الالتزام باستخدام نقاط تجميع المخلفات المخصصة والمعتمدة، وعدم التخلص من النفايات –سواء الصلبة أو السائلة– في غير الأماكن المخصصة.

ل- الالتزام باستخدام المرساة في المواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، والحصول على الموافقات اللازمة قبل الرسو ضمن حدود المشاريع الخاصة بشركة البحر الأحمر الدولية وشركة نيوم.

م- الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية عند الرسو أو التوقف في المناطق البحرية المحمية.

ن- حظر استخدام المرساة بجميع أنواعها على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، ويشترط استخدام عوامات رسو صديقة للبيئة للمحافظة على البيئة البحرية في حال توافرها.

س- رفع تقارير إدارة النفايات والانسكابات البيئية، والإبلاغ فورا عن أي حادث بيئي أو مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والالتزام بما يصدر عنه من متطلبات رقابية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ع- الالتزام باللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فهذا يضمن الامتثال لمعايير التلوث الضوضائي ويضمن تجربة ممتعة للركاب ومن حولهم.

ف- المحافظة على سلامة البيئة والحياة الفطرية البحرية، وعدم القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضررا مباشرا أو غير مباشر بهما، وفقا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

٤‏- الأنشطة والخدمات السياحية:

أ- عدم تقديم أي نشاط أو خدمة سياحية إلا بعد التأكد من استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بالنشاط أو الخدمة، ودون الإخلال باختصاصات الجهات المختصة.

ب- الالتزام بالقوائم المرجعية أو قوائم التحقق أو الأدلة أو المستندات التي تعتمدها الهيئة للأنشطة والخدمات السياحية.

ج- التأكد من ملاءمة القارب للأنشطة والخدمات المعلن عنها قبل تقديمها للمستفيدين.

المادة العاشرة (١٠)
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن ملاءمة الخدمة

١‏- يراعي مالك القارب أو المشغل، كل بحسب دوره، متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يتناسب مع فئة القارب وطبيعته ومتطلبات الرحلة.

٢‏- يلتزم المشغل، قبل إتمام الحجز أو تقديم الخدمة، بالإفصاح للمستفيد عن مدى ملاءمة القارب والخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبيان الخدمات أو وسائل المساعدة المتاحة لهم، وأي قيود مرتبطة بالسلامة أو طبيعة القارب أو الرحلة.

المادة الحادية عشرة (١١)
الأدلة والإجراءات والمستندات الداعمة

١‏- تعد الهيئة وتراجع الأدلة والإجراءات والنماذج والقوائم والمستندات الداعمة اللازمة لتطبيق هذه المتطلبات والاشتراطات، بما في ذلك الدليل الاسترشادي لنشاط تأجير قوارب النزهة، ونماذج تقديم الطلبات، والقوائم المرجعية وقوائم التحقق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢‏- يعتمد الدليل الاسترشادي للاستخدام الآمن لقوارب النزهة بموجب قرار من المجلس.

٣‏- تعتمد الإجراءات والنماذج والقوائم والمستندات الداعمة اللازمة لتطبيق هذه المتطلبات والاشتراطات وفق الآلية المتبعة في الهيئة.

المادة الثانية عشرة (١٢)
تصحيح الأوضاع

تستمر المنشآت وملاك قوارب النزهة الحاصلون قبل نفاذ هذه المتطلبات والاشتراطات على ترخيص، أو تصريح، أو موافقة، أو وثيقة سارية تخولهم ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة، في ممارسة النشاط وفق أوضاعهم القائمة، على أن يصححوا أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذه المتطلبات والاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز (٣٦٥) يوما من تاريخ النشر.

المادة الثالثة عشرة (١٣)
اعتماد المتطلبات والاشتراطات والنفاذ

تصدر هذه المتطلبات والاشتراطات بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية؛ وتدخل حيز النفاذ بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان.
الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- تحويل المعادن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

ب- صناعة المواد الغذائية: (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

ج- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين.

٣- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٤- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية

تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الثالثة عشرة)
آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية

تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه.

٢- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة.

٣- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي.

٤- الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المثبتة على العقار محل التسجيل.

٥- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة.

٧- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (الرابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الخامسة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (السادسة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (السابعة عشرة)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الثامنة عشرة)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

١٩- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية.

٣- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية وموثوقية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدوري للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (العشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الحادية والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الثانية والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (الثالثة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (الرابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة، مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من جاهزية وموثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (السادسة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (السابعة والعشرون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الثامنة والعشرون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (التاسعة والعشرون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الحادية والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات واجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الثانية والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية.

٢- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (الثالثة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (الرابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الخامسة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (السادسة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (السابعة والثلاثون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة-.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل

بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والثلاثون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الحادية والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الجهة المعنية شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز ينشأ من قبل الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- تسمح للمنشأة المرخصة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما وذلك وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم.
المسجل العقاري الإدارة المختصة بأعمال السجل العقاري في الهيئة، والتي تقوم بقيد التصرفات العقارية وتقديم خدمات السجل العقاري في المنطقة.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من الهيئة أو الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، ويكون ذلك وفقا للآلية الآتية:

أ – تتولى الجهة المعنية استلام طلبات الترخيص لممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، والتحقق من استيفائها للضوابط العامة.

ب- تقوم الجهة المعنية بإحالة الطلب إلى الهيئة متضمنا توصيتها بالموافقة أو الرفض ومبررات ذلك، وذلك بعد دراسته والتحقق من استيفاء المتطلبات.

ج- تتولى الهيئة مراجعة الطلب المحال إليها، والتحقق من توافقه مع الأطر التنظيمية، وذلك خلال مدة (٥) أيام من تاريخ استلام الطلب، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ولها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية -بالتنسيق مع الجهة المعنية- قبل أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض.

د- في حال رأت الهيئة مناسبة منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإصدار الترخيص واستكمال الإجراءات المرتبطة به.

هـ- في حال عدم موافقة الهيئة على منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإشعار مقدم الطلب بالقرار موضحة أسباب الرفض.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار صاحب الصلاحية في الشركة بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات – خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- الصناعة: (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

ب- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال.

ج- التشييد: (مليونا) ريال.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين.

٣- تتولى الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٤- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثلاثة والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص – بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

٢- تكون الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، وذلك بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (الأربعين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الأربعين) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، وإتاحتها للجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة، والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
المخطط العام

تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه، ولا يتم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يكون متوافقا مع المخطط العام المعتمد للمنطقة.

المادة (الثالثة عشرة)
تسجيل التصرفات العقارية في المنطقة

يعد السجل العقاري المنشأ من قبل الهيئة -وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم- هو السجل الوحيد لتسجيل جميع التصرفات العقارية والحقوق والمنافع والقيود وغيرها على العقارات في المنطقة، وللهيئة استحداث أي قواعد أو إجراءات أو متطلبات لتسجيل العقارات والوثائق الخاصة بها، ولها في ذلك تفويض الغير بموجب عقود أو اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- وذلك تحت إشرافها وفقا لهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الآتي:

١- تنظيم التسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة للتسجيل العقاري.

٢- تجهيز سجل خاص لكل عقار في المنطقة، على أن يشمل بيانات العقار ومساحته وإحداثياته، والمنتفع به أو المستأجر، والأغراض المخصصة لاستعماله، والوثائق الخاصة به، وما يرد على العقار من حقوق عينية والتزامات.

٣- ضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من الحقوق والالتزامات الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من وثائق.

٤- ربط السجل العقاري مع أي أنظمة أخرى والتنسيق بينهما، ووفقا لما تراه.

٥- التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لضمان صحة وسلامة البيانات الواردة في السجل العقاري.

٦- تعيين المسجل العقاري ومن مهامه الآتي:

أ- إدارة السجل العقاري للمنطقة وعكس كافة التصرفات العقارية داخل المنطقة.

ب- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها.

ج- التحقق من استيفاء التصرفات العقارية لمتطلبات وأحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

د- إعداد تقارير دورية للتصرفات العقارية في المنطقة.

المادة (الرابعة عشرة)
آلية تسجيل التصرفات العقارية

يلتزم المسجل العقاري بالقيام بالآتي:

١- تخصيص ملف مستقل لكل عقار مقيد في السجل العقاري في المنطقة، تحفظ فيه المستندات والوثائق المتعلقة بذلك العقار.

٢- الاحتفاظ ببيانات السجل العقاري إلكترونيا بما يضمن سهولة الوصول إليه، مع إعداد نسخ احتياطية لجميع بيانات السجل العقاري باستخدام الوسائل التقنية الآمنة.

٣- تسجيل المستندات القانونية والاتفاقيات والوثائق الأخرى الواردة على أي من العقارات في المنطقة حسب تسلسل تقديمها للمسجل العقاري.

٤- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.

المادة (الخامسة عشرة)
متطلبات التسجيل

يشترط لقيد أو تسجيل أي تصرف عقاري في السجل العقاري في المنطقة أن يستوفي طالب التسجيل المتطلبات الآتية:

١- تقديم ما يثبت هوية الطرف أو الأطراف طالبي التسجيل، أو الوكالات النظامية أو ما يثبت صفة الممثل النظامي.

٢- الوثائق والمستندات المتعلقة بالتصرف العقاري محل التسجيل.

٣- بيان الحقوق والالتزامات الناشئة عن التصرف محل التسجيل، أو المطلوب قيده أو تعديله أو شطبه، والوثائق الداعمة لذلك.

ويتولى المسجل العقاري، قبل القيد أو التسجيل، التحقق من اكتمال المتطلبات، ومطابقة بيانات العقار مع السجل العقاري ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتحقق من الحقوق والقيود والالتزامات المقيدة على العقار محل التصرف.

المادة (السادسة عشرة)
حجية التصرف العقاري

لا يعتد بأي تصرف عقاري لم يتم تسجيله في السجل العقاري في المنطقة، ولا ينشئ ذلك التصرف غير المسجل أي حق بين الأطراف ولا بالنسبة للغير ما لم يتم تسجيله.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (السابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الثامنة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (العشرون)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الحادية والعشرون)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل بالمنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من مناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

١٩- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات في المنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢-مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية.

٣- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها، على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (الثانية والعشرون)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (الثالثة والعشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الرابعة والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الخامسة والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (السادسة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (السابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من موثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الثامنة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (التاسعة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تقوم الجهة المعنية بالمنطقة بما يلي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات الأمنية والتحكم وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (الثلاثون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية بالمنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الحادية والثلاثون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (الثانية والثلاثون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثالثة والثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الرابعة والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الخامسة والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة.

٢- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (السادسة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (الأربعين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (السابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (التاسعة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير – وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (الأربعون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة -.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الحادية والأربعون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة المبادئ والآليات الآتية:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة والهيئة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٨) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧- تقوم الهيئة بالتحقق من الالتزام بالآتي:

أ- ضوابط واشتراطات التصميم والبناء التي تضعها في المنطقة.

ب- متابعة تنفيذ المخطط العام المعتمد للمنطقة.

ج- غيرها من الوثائق التي تعتمدها للمنطقة وفقا لاختصاصاتها.

ولها تفويض الغير في سبيل ذلك.

٨- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ب- تنظر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط الداعم وتختص بإيقاع العقوبات فيها.

٩- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٨) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الثانية والأربعون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الثالثة والأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
الجهة المعنية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة أي منشأة يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١ – لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -دون غيرها- وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢ – يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي:

أ- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى.

ب- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (١.٥٪) كحد أدنى.

٢- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٣- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز

١- تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاء والمعالجات الضريبية الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

أ- تصنيف المدفوعات المرتبطة بأنشطة المنطقة والتي تتم لأشخاص مرتبطين وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ب- تطبيق المبادئ المعمول بها في تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمدفوعات لأشخاص مقيمين في دول بينها وبين المملكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي وخاصة فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة.

ج- عدم اعتبار وجود منشأة دائمة افتراضية نتيجة استخدام أو تخزين البيانات في مراكز تخزين البيانات في المملكة.

د- تطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل كوسيلة لحل المنازعات الضريبية في حال وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.

هـ- السماح بخصم المصاريف المدفوعة لأشخاص مرتبطين بشرط أن تكون متوافقة مع تعليمات تسعير المعاملات.

و- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٢ – يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٩٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢ – تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤ – تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥ – تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الأحكام الختامية

المادة (الثانية عشرة)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية- ذات الصلة.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند إعدادها لجدول المقابل المالي مراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثالثة عشرة)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥ – للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦ – يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسب إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧ – دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها،

فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الرابعة عشرة)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الخامسة عشرة)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (السادسة عشرة)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير.
الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة– تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢ – فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢ – يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. ٢ – على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١ – تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- بناء السفن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

ب- الخدمات البحرية: (مليونا) ريال.

ج- بناء الحفارات: (مليونا) ريال.

٢- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٣- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد أوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج – السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١ – تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢ – تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥ – تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١ – أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣ – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية

تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الثالثة عشرة)
آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية

تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه.

٢- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة.

٣- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي.

٤ – الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المثبتة على العقار محل التسجيل.

٥- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة.

٧- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (الرابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الخامسة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (السادسة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١ – تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج – تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت المرخصة داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (السابعة عشرة)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الثامنة عشرة)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتعتبر إدارة الأمن والسلامة هي جهة الاختصاص المسؤولة أمام الجهات المختصة، وتمارس الاختصاصات الآتية: ١ – إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥ – متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠ – التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١ – التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤ – إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦ – إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨ – إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. ١٩ – التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١ – متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤ – تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١ – التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١ – الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢ – إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤ – وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت المرخصة والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. ٣ – تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ – إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب – التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م – توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (العشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الحادية والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الثانية والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (الثالثة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١ – تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (الرابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤ – وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من جاهزية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (السادسة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢ – يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (السابعة والعشرون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الثامنة والعشرون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (التاسعة والعشرون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في

المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الحادية والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الثانية والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. ٢ – يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (الثالثة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١ – إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤ – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (الرابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الخامسة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (السادسة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (السابعة والثلاثون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة-.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣ – يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص،وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧ – دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ج – تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والثلاثون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الحادية والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.