التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التعاونيات

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام التعاونيات.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التعاونية:
جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

الجمعية العمومية:
الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة التعاونية.

العضو:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.

الباب الثاني
أعضاء التعاونية

المادة الثالثة

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة

العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الخامسة

تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تخالف النظام واللائحة.

المادة السادسة

قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

١- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

٢- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

٣- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

المادة الثامنة

تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.

الباب الثالث
تأسيس التعاونية

المادة التاسعة

تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة، وشهرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها.

المادة الحادية عشرة

للتعاونية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات.

وترد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.

المادة الثالثة عشرة

يجب أن يتضمن عقد تأسيس التعاونية ما يأتي:

١- تاريخ تحريره، ومكانه.

٢- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم.

٣- اسم التعاونية.

٤- مقر التعاونية، ومنطقة عملها.

٥- نوع التعاونية، وأغراضها.

٦- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم.

٧- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي:

١- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.

٣- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك.

٤- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم.

٥- اختصاصات مجلس الإدارة.

٦- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.

٧- السنة المالية للتعاونية.

٨- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها.

٩- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر.

١٠- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.

١١- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

على مؤسسي التعاونية التقدم إلى الوزارة بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة

تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارا برفض طلب التأسيس.

الباب الرابع
الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة

١- تتكون الجمعية العمومية في التعاونية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية.

٢- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يوما، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحا بحضور (١٠٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

٣- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك العضو في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوا آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من عضو واحد.

المادة التاسعة عشرة

تنتخب الجمعية العمومية -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسا لها.

المادة العشرون

تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها.

٢- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.

٣- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه.

٤- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.

٥- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

٧- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة.

٨- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية.

٩- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (٢٥٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي:

١- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.

٢- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية.

٣- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر.

٤- أي مسائل طارئة للتعاونية.

٥- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يوما، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور (٢٥٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (٧٥٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

الباب الخامس
إدارة التعاونية

المادة الثانية والعشرون

١- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.

٢- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (٢٠٪) من مجموع الأعضاء.

٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.

٤- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسا له، ونائبا للرئيس، وأمينا للمجلس.

وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.

المادة الرابعة والعشرون

على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتا- عضوا بديلا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

المادة السابعة والعشرون

لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الثامنة والعشرون

١- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها.

٢- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة.

٣- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك.

٤- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

١- يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي.

٢- على التعاونية أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.

المادة الثلاثون

يعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه.

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرارات تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات.

الباب السادس
موارد التعاونية

المادة الثانية والثلاثون

تتكون موارد التعاونية مما يأتي:

١- رأس مالها.

٢- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.

٣- عوائد أنشطتها واستثماراتها.

٤- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.

٥- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

الباب السابع
توزيع الأرباح

المادة الثالثة والثلاثون

يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الرابعة والثلاثون

توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي:

١- تخصص (٢٠٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحول النسبة إلى الاحتياطي العام.

٢- يصرف ما لا يزيد على (٢٠٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

٣- يخصص ما لا يقل عن (٥٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.

٤- يخصص ما لا يقل عن (٥٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.

٥- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناء على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

المادة السادسة والثلاثون

لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية.

الباب الثامن
التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

المادة السابعة والثلاثون

للتعاونيات التي تمارس نشاطا تعاونيا متماثلا أو مشتركا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقا لأحكام النظام. وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية.

الباب التاسع
الرقابة

المادة التاسعة والثلاثون

١- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين.

٢- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الأربعون

١- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

٢- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها.

٣- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الباب العاشر
الاندماج والتقسيم

المادة الحادية والأربعون

يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثانية والأربعون

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

الباب الحادي عشر
حل التعاونية وتصفيتها

المادة الثالثة والأربعون

للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:

١- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها.

٢- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.

٣- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.

٤- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرا.

٥- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.

٦- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

٧- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادا إلى المادة (الأربعين) من النظام.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة الرابعة والأربعون

إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تراجع وفقا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

المادة الخامسة والأربعون

ينشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه.

المادة السادسة والأربعون

١- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية.

٢- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة.

الباب الثاني عشر
أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة والأربعون

يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٢٩هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والأربعون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٨٥٦/١٤٤٨)

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم، أو غير المرخص.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم، درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ – – – – ١٥٠,٠٠٠ – – – – ٥٠,٠٠٠ – – – – إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة
ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة.
إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة – جودة الخدمات المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
استخدام بيانات و‏/ أو معلومات و ‏/ أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة “بواجهات الرصد السياحي”. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر)
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (٣٠) يوما من إبلاغ السائح بها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣٠ يوما ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة
عدم إبلاغ السائح فورا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد. جسيمة ١ يوم ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

نشاط خدمات السفر والسياحة

قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٣‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص.
الفئة الثانية فئة وكالة سفر وسياحة.

ب-النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية
نوع المخالفة: الترخيص
مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت. غير جسيمة يوم ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه- لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TSV٠١٠ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إضافة مبنى، أو عنوان الكتروني -أو ما في حكمه- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم تحديد مرفق رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي بناء على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ الإلغاء. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الضمانات المالية والتأمين
عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها. غير جسيمة ١٤يوما ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تقديم الخدمات لغير فئة الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص، في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، أو رقم وفئة الترخيص، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند تسويق الخدمات”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
استخدام بيانات ومعلومات وصور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، إذا كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بآلية التعامل مع الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بآلية تلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية عند الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (٢٥) سائحا عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، و‏/أو عدم التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة أثناء تقديم الخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها مدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم أحد الخدمات بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات المرخص له في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات ممثل المرخص له في التعاملات مع الوزارة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات مرفق خدمات السفر والسياحة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرنامج السياحي والمستفيد منه، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة -دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على البيانات الشخصية. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
أخذ صورة من هوية السائح، من دون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية). جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بالمفقودات التي يتم العثور عليها والخاصة به، أو عدم الاحتفاظ بها لحين تسليمها له، أو أن تكون مدة الاحتفاظ بالمفقودات تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء مسؤوليته عنها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
السماح بالتدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بحقوق السائح مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتزويد طالب الخدمة بمستند الحجز عند إصداره. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من لائحة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالأسعار التفصيلية للخدمات المقدمة وآلية الدفع، وسياسة الإلغاء والاسترداد والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمات
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص بإعادة المبلغ المدفوع له فورا أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم استرجاع المبلغ المدفوع فورا دون خصم أي رسوم عند اختيار السائح ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أو تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لباقي خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم نقل السائح وأمتعته إلى الوحدة البديلة في مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح عند اختيار السائح ذلك. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة باستثناء المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير خدمة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير باستثناء الخدمات المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز مقابل كافة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل من رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السائح حاصلون على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على خبرة عملية (٧ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على خبرة عملية (٥ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (ماهرة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (أساسي) بالحصول على خبرة عملية سنتين على الأقل. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (أساسي) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر – في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

نشاط الإرشاد السياحي

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص
TGV٠٠١ ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٠٢ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠٠٣ عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV٠٠٤ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٥ منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٦ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٧ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٨ عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٠٩ ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TGV٠١٠ عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠١١ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٢ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و‏/ أو التخصص و‏/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٣ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠١٤ عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٥ عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٦ عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٧ عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٨ عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٩ تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TGV٠٢٠ عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقا لما تحدده الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٢١ عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٢ عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٣ تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٢٤ الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٥ عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٦ طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٧ عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٢٨ التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٢٩ عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و‏/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
TGV٠٣٠ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TGV٠٣١ عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٢ عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة
TGV٠٣٣ عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته
TGV٠٣٤ عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٣٥ عدم إبلاغ السائح فورا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به -عند الاتفاق المباشر مع السائح-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة -عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٣٦ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة -أو الجهات- المختصة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٣٧ تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٣٨ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٩ عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح
TGV٠٤٠ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤١ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٢ عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٣ عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٤ أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٥ عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٦ عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له -عند الاتفاق المباشر مع السائح-. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٤٧ عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٤٨ عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورا للمبلغ المدفوع نقدا، و(٣٠) يوما للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز
TGV٠٤٩ عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٠ عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥١ عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٢ عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

وحدة الضيافة الخاصة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص..

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- الفئة:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى المرخص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
نوع المخالفة: الترخيص
PHV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
PHV٠٠٢ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة
PHV٠٠٣ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٤ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٥ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٠٦ تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٠ عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١١ عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٢ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٣ التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة -بشكل دائم أو مؤقت- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٤ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٢٩) يوما متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٥ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٩٠) يوما، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
PHV٠١٦ عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٧ عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٨ استخدام بيانات و‏/أو معلومات و‏/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٩ عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١،٠٠٠
PHV٠٢٠ عدم إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٢٢ عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
PHV٠٢٣ اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٢٤ فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٢٥ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٦ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
PHV٠٢٧ عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية -في حال وجودها- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
PHV٠٢٨ تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٩ تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
PHV٠٣٠ الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣١ استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٣٢ عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٣٣ عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣٤ عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذر تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

نشاط الاستشارات السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورا من المفتش حال ضبط المخالفة.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

٣‏- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TCV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٢ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٣ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٠٤ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٠٥ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TCV٠٠٦ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
TCV٠٠٧ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TCV٠٠٨ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين
TCV٠٠٩ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٠ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TCV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
TCV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
TCV٠١٥ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TCV٠١٦ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٧ عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٨ عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٩ عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٠ عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢١ عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٢ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٣ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٤ عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٥ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
TCV٠٢٦ عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٢٧ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٨ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
TCV٠٢٩ عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠

نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد السنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
-وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
MHV٠٠١ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة
MHV٠٠٢ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
MHV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٤ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٥ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
MHV٠٠٦ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٠ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
MHV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
MHV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة
MHV٠١٥ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٦ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٧ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٨ عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٩ عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٠ عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢١ التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٢ عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٣ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٤ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
MHV٠٢٥ عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٦ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٧ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٨ عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
MHV٠٢٩ عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
MHV٠٣٢ عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٣ عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩)

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأكيدا لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المقرة من المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر ٢٠١٥م) بتشجيع العمل التطوعي،

وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم التاسع المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقد بتاريخ ١٩ جمادى الأولى الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة الدوحة،

وافق المجلس الأعلى في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٢١ جمادى الأولى الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة الدوحة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١‏- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣‏- الدولة: إحدى دول المجلس.

٤‏- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٥‏- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

٧‏- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).

٨‏- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملا تطوعيا وفقا لأحكام النظام (القانون).

٩‏- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.

١٠‏- المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملا تطوعيا.

١١‏- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملا تطوعيا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.

١٢‏- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

المادة الثانية

يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:

١‏- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

٢‏- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

٣‏- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

المادة الثالثة

يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة الرابعة

تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:

١‏- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة.

٢‏- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

٣‏- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.

٤‏- تنظيم السجل والإشراف عليه.

٥‏- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.

٦‏- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.

٧‏- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقا لما تحدده اللائحة.

٨‏- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.

المادة الخامسة

ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم -إن وجدت- والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

المادة السادسة

تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.

المادة السابعة

تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي:

١‏- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.

٢‏- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع.

٣‏- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدا بالسجل لأداء هذا العمل.

٤‏- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.

٥‏- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته.

٦‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي.

٧‏- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر.

٨‏- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.

٩‏- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة.

١٠‏- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة.

١١‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثامنة

يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

المادة التاسعة

يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

المادة العاشرة

يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي:

١‏- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

٢‏- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها.

٣‏- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.

٤‏- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.

٥‏- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها.

٦‏- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.

٧‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي:

١‏- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب.

٢‏- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

المادة الثانية عشرة

للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

المادة الخامسة عشرة

تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة السابعة عشرة

يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة.

المادة الثامنة عشرة

تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

المادة التاسعة عشرة

للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).

المادة العشرون

يقر النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٢/١٤٤٨)

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي الصادرة بناء عليها، خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصين

يجب على المرخص له لمزاولة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بترخيص سار قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة؛ تعديل أوضاعه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة.

ثانيا
إجراءات تعديل الأوضاع

١‏- تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي:

أ- بقاء النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فنادق)، و(الشقق المخدومة)، و(بيوت العطلات)، و(النزل)، و(المخيمات)، و(مرافق الضيافة المؤقتة) على ذات النوع دون تغيير.

ب- يتم تغيير النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فلل فندقية، وشقق فندقية، وفنادق البوتيك، ومنتجعات، وفنادق تراثية، وفنادق ست نجوم، وفنادق الاستشفاء)؛ لمرفق الضيافة السياحي نوع (فنادق).

ولا يترتب على تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص الساري قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.

٢‏- توفير اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف:

يقوم المرخص له بتوفير اشتراطات الترخيص وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها قبل تاريخ انتهاء مهلة تعديل الأوضاع.

ثالثا
ضبط المخالفات وفرض العقوبات

١‏- يطبق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة من تاريخ نفاذها.

٢‏- للوزارة تحديد معايير الترخيص والتصنيف التي لا يتم ضبط مخالفة عدم استيفائها بحق المرخص له بترخيص سار قبل نفاذ اللائحة المعدلة خلال مهلة تعديل الأوضاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٢/١٤٤٨)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

النظام:
نظام السياحة.

اللائحة:
لائحة مرفق الضيافة السياحي.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

مرفق الضيافة السياحي:
كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الوزارة تمكن المرخص له من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بموجب النظام واللائحة.

المرخص له:
كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

التصنيف:
آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة.

معايير التصنيف الأساسية:
الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته التي يصدر الترخيص والتصنيف بناء عليها.

معايير التصنيف التشغيلية:
الاشتراطات والمتطلبات للنوع والفئة أو الدرجة الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي بعد صدور ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي.

تقرير الزيارة:
وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج زيارة مرفق الضيافة السياحي لغرض إصدار، أو تجديد الترخيص، أو لغرض تعديل التصنيف، أو لغرض التفتيش، من خلال الزيارة الميدانية، أو المكتبية عن بعد.

السائح:
الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز:
هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.

واجهات الرصد السياحي:
هي منصة الرصد السياحي الإلكترونية التابعة للوزارة، التي تختص برصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.

العنوان الرسمي:
العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تحدد هذه اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والتصنيف، والاشتراطات لممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

لا تجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، أو خلال فترة إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم أو مؤقت.

المادة الرابعة

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي:

١‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي ضمن أنشطة السجل التجاري.

٢‏- ترخيص بلدي ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو ما في حكمه من الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.

٣‏- تصريح ساري المفعول من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما في حكمه.

٤‏- الاشتراك في نظام شموس.

٥‏- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق الضيافة السياحي، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة.

المادة الخامسة

بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي:

١‏- الربط المباشر بواجهات الرصد السياحي المعتمدة.

٢‏- استيفاء معايير التصنيف الأساسية في مرفق الضيافة السياحي للنوع، والفئة أو الدرجة وفقا لدرجات التقييم التي تحددها الوزارة، واستيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة.

المادة السادسة

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة مرفق الضيافة السياحي لمعاينته ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، والتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.

المادة السابعة

على الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات ومعايير التصنيف الأساسية وفقا لتقرير الزيارة المعتمد، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة الثامنة

١‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه وبيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، وفئته أو درجته، والفئة التخصصية -إن وجدت-، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (٣) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص التقدم للوزارة قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات المحددة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) والفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.

٢‏- تقوم الوزارة بزيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها لمعاينته والتحقق من استيفاء ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، وإعداد تقرير الزيارة.

٣‏- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة -المعد بناء على الفقرة (٢) من هذه المادة، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة- إصدار الترخيص المجدد، وذلك لفئة أو درجة التصنيف المستحقة بناء على تقرير الزيارة، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (٣) سنوات.

٤‏- للوزارة في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص؛ منح المرخص له مهلة -لاعتبارات تقدرها- لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات تجديده، وتحتسب هذه المهلة من مدة الترخيص المجدد.

المادة العاشرة

على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي:

١‏- إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت قبل انتهاء الترخيص.

٢‏- إغلاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص.

٣‏- إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص.

٤‏- تغير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي.

٥‏- نقل ملكية الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر في من سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة.

الفصل الثالث
التصنيف

المادة الحادية عشرة

١‏- يعتمد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

٢‏- للوزارة مراجعة وتحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في التحديث ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي ما أمكن.

المادة الثانية عشرة

١‏- على المرخص له -بعد صدور الترخيص- استيفاء معايير التصنيف التشغيلية والالتزام بها.

٢‏- للوزارة بعد صدور الترخيص زيارة مرفق الضيافة السياحي في موعد غير محدد ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، لمعاينته والتحقق من استيفاء معايير التصنيف التشغيلية، وإعداد تقرير الزيارة.

٣‏- على الوزارة بعد اعتماد تقرير الزيارة المتضمن عدم استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التشغيلية؛ إحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه.

المادة الثالثة عشرة

١‏- على المرخص له في حال رغبته بتعديل تصنيف مرفق الضيافة السياحي التقدم للوزارة بطلب تعديل التصنيف، واستيفاء معايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية للنوع والفئة أو الدرجة المطلوب التعديل لها.

٢‏- على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب تعديل التصنيف، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، وإعداد تقرير الزيارة متضمنا نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة -إن وجدت-، وتبليغ المرخص له به على العنوان الرسمي.

٣‏- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة المتضمن استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التي يرغب بتعديل التصنيف إليها، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ تعديل التصنيف.

٤‏- للوزارة في حال تضمن تقرير الزيارة ثبوت تدن في مستوى الخدمة المقدمة، أو عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها مرفق الضيافة السياحي وفق مصادر التقييم (تقييم السائح للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي)، التحقق من صحتها وإحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه.

الفصل الرابع
الإعفاءات

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) والفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وذلك وفقا لأي من الاعتبارات الآتية:

١‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

٢‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.

٣‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الخامس
الالتزامات المستمرة

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

٢‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

٣‏- عدم تقديم أو الإعلان عن أي خدمة أو مرافق تعد متطلبا أو معيارا لفئة تصنيف أعلى من التصنيف الوارد في الترخيص الصادر له.

٤‏- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص في مرفق ضيافة سياحي غير مرخص.

٥‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال.

ب- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.

ج- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي، والمستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والإعلانات وعند التسويق للخدمات.

٦‏- توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاما، في شأن الآتي:

أ- إقامة المناسبات مثل: (المؤتمرات، والمعارض، والدورات، والفعاليات، والأنشطة الترفيهية)، ونحوها.

ب- الأنشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

١‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو غير المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات.

٢‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه، في حال كان إدخال تلك الأوصاف والصور يتم من قبله.

٣‏- تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي وجميع خدماته وعلى العاملين فيه.

٤‏- التأكد من التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

٥‏- المحافظة على سلامة ونظافة مرافق وتجهيزات مرفق الضيافة السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوها من أي تشوهات أو عيوب تؤثر في استخدامها أو مظهرها العام.

٦‏- إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها.

٧‏- تحديد أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن.

٨‏- الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها.

٩‏- استخدام اللغتين العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح.

١٠‏- إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال.

١١‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

١٢‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما.

١٣‏- وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي:

١‏- تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول ومغادرة السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة “بواجهات الرصد السياحي” وفق المعايير الفنية المعتمدة.

٢‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

٣‏- تحديث جميع بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

٤‏- الاحتفاظ -لمدة لا تقل عن سنة- بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة)، وذلك دون إخلال بالمحافظة على سريتها وخصوصيتها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة- بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان أمن وسلامة السائح- بالآتي:

١‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته إلا في الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة بناء على نظام أو قرار من تلك الجهات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.

٢‏- عدم أخذ صورة من هوية السائح، والاكتفاء بالتحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة.

٣‏- إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه إلى حين تسليمها له، وتوثيقها في سجل خاص بالمفقودات، ويحدد مرفق الضيافة السياحي مدة لا تقل عن (٣٠) يوما لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ إبلاغ السائح، فإن تعذر ذلك فتبلغ الجهات المختصة.

٤‏- التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

٥‏- المحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها).

٦‏- المحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته.

٧‏- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨‏- عدم الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة.

٩- مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة.

١٠‏- اعتماد وتطبيق إجراءات للمحافظة على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي.

١١‏- منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين حال السماح بذلك.

١٢‏- تحديد سياسة خاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي.

١٣‏- وضع تعليمات خاصة بتناول الأطعمة والمشروبات في الأماكن العامة لمرفق الضيافة السياحي قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له.

١٤‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي.

المادة العشرون

يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات- بالآتي:

١‏- إبلاغ طالب الخدمة قبل إتمام الحجز بالآتي:

أ- الخدمات المقدمة وأسعارها، والسياسات المتعلقة بها، وآلية الدفع والحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد.

ب- المواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات.

ج- السياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله.

د- السياسة المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي، والأماكن المخصصة لها -إن وجدت-.

هـ- السياسة الخاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي.

و- أوقات تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها.

٢‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي:

أ- مدة الحجز وتاريخ بداية الحجز ونهايته، والسعر الإجمالي بما يشمل الرسوم والضرائب وغيرها، والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز.

ب- سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه.

٣‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو الصادر من منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها.

٤‏- الإدارة المستمرة للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية، ومتابعتها وتحديثها.

٥‏- قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، والخدمة المطلوبة، وتواريخ ومدة تقديم الخدمة، وأسعار الخدمة، وغيرها).

٦‏- استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة، دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.

٧‏- إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلامتها، واحترام حقوق السياح وحرياتهم، والتقيد بالأنظمة العامة)، فإن ثبتت مخالفته فللمرخص له فسخ مستند الحجز، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.

٨‏- إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة.

٩‏- تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغا ماليا مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها.

١٠‏- عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة.

١١‏- عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة، عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.

١٢‏- تحديد وقت لتسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها، على ألا تقل المدة بين وقت تسجيل الدخول المحدد ووقت تسجيل المغادرة المحدد عن عشرين ساعة.

١٣‏- عدم اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز.

١٤‏- إتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية.

المادة الحادية والعشرون

١‏- يلتزم المرخص له عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- بتقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية.

٢‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- بعد مضي ساعتين من الوقت المحدد لتسجيل الدخول بتخيير السائح بالآتي:

أ- استرجاع المبلغ المدفوع له فورا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساويا لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع.

ب- توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح.

٣‏- يلتزم المرخص له عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم استرجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.

٤‏- يلتزم المرخص له -عند موافقة الوزارة على إغلاق كامل مرفق الضيافة أو جزء منه بشكل مؤقت أو دائم- بإبلاغ السائح المتأثر بهذا الإغلاق، وتسوية جميع الالتزامات القائمة قبل تنفيذ عملية الإغلاق.

٥‏- يلتزم المرخص له بإبلاغ السائح فورا وتخييره بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل أمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية عليه في الحالات التالية:

أ- إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة.

ب- انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، لمدة تتجاوز ساعتين.

ج- تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

المادة الثانية والعشرون

يلتزم المرخص له -لضمان كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي- بالآتي:

١‏- ما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين وتوطينهم، وما يجب أن يتوفر فيهم من اشتراطات ومؤهلات، والحد الأدنى لأعدادهم، وغير ذلك مما يدعم كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناء على التنسيق مع الجهات المختصة، في شأن العاملين في مرفق الضيافة السياحي.

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يخضع ممارسو نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي لأعمال التفتيش، وفقا للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات الذي تضعه الوزارة لهذا الغرض.

٢‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

١‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها، بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.

٢‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى.

٣‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات -وما في حكمها- اللازمة لتنفيذ أحكام النظام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة السادسة والعشرون

للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وفقا لما تضمنته الفقرة (٣) من المادة التاسعة من النظام.

المادة السابعة والعشرون

يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي على العنوان الرسمي إبلاغا رسميا.

المادة الثامنة والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

الخدمة النوع الشريحة المقابل المالي (ريال)
سنة سنتان ثلاث سنوات
إصدار الترخيص
إصدار
الترخيص
الفنادق +٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٢٢,٥٠٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ١٠,٠٠٠ ١٣,٥٠٠ ١٧,٠٠٠
١٠٠‏-٢٩٩ ٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠
١‏-٩٩ ٢,٥٠٠ ٣,٧٥٠ ٥,٠٠٠
إصدار
الترخيص
الشقق المخدومة
وبيوت العطلات
٧١‏-١٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٣١‏-٧٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٣,٠٠٠
١‏-٣٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠
إصدار الترخيص النزل بدون مقابل مالي
المخيمات – إصدار الترخيص
إصدار
الترخيص
المخيمات المدة ٣ أشهر ٦ أشهر ٩ أشهر
المقابل ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠
المدة سنة سنتان ٣ سنوات
المقابل ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠
مرافق الضيافة المؤقتة – إصدار الترخيص
إصدار
الترخيص
مرافق الضيافة
المؤقتة
عدد الوحدات ٣ أشهر ٦ أشهر –
+٥٠٠ ٣,١٢٥ ٦,٢٥٠ –
٣٠٠‏-٤٩٩ ٢,٥٠٠ ٥,٠٠٠ –
١٠٠‏-٢٩٩ ١,٢٥٠ ٢,٥٠٠ –
١‏-٩٩ ٦٢٥ ١,٢٥٠ –
إصدار التصنيف
الخدمة النوع التصنيف المقابل المالي (ريال)
إصدار التصنيف الفنادق ٥ نجوم ٧,٥٠٠
٤ نجوم ٥,٠٠٠
٣ نجوم ٣,٠٠٠
نجمتان بدون مقابل
نجمة بدون مقابل
إصدار
التصنيف
المخيمات الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
إصدار التصنيف الشقق المخدومة الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
تجديد الترخيص والتصنيف
تجديد الترخيص
والتصنيف
الفنادق +٥٠٠ ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ٣,٥٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٥٠٠
١٠٠‏-٢٩٩ ٢,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠
١‏-٩٩ ١,٢٥٠ ٢,٥٠٠ ٣,٧٥٠
تجديد الترخيص
والتصنيف
الشقق المخدومة وبيوت العطلات ٧١‏-١٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٣١‏-٧٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٣,٠٠٠
١‏-٣٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠
تجديد الترخيص المخيمات – ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠
تجديد الترخيص النزل بدون مقابل مالي
مرافق الضيافة المؤقتة – تجديد الترخيص
تجديد
الترخيص
مرافق الضيافة
المؤقتة
عدد الوحدات ٣ أشهر ٦ أشهر ٩ أشهر
+٥٠٠ ١,٢٥٠ ٢,٥٠٠ ٣,٧٥٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ٨٧٥ ١,٧٥٠ ٢,٦٢٥
١٠٠‏-٢٩٩ ٦٢٥ ١,٢٥٠ ١,٨٧٥
١‏-٩٩ ٣١٢ ٦٢٥ ٩٣٧
تعديل التصنيف
الخدمة النوع التصنيف المقابل المالي (ريال)
تعديل التصنيف الفنادق ٥ نجوم ٥,٠٠٠
٤ نجوم ٣,٥٠٠
٣ نجوم ٢,٠٠٠
نجمتان بدون مقابل
تعديل
التصنيف
المخيمات الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
تعديل التصنيف الشقق المخدومة الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
تحديد الفئة التخصصية
الفئة التخصصية المقابل المالي
الشقق الفندقية بدون مقابل
المنتجعات بدون مقابل
البوتيك بدون مقابل
الفاخرة بدون مقابل
الأعمال بدون مقابل
التراثية بدون مقابل
المؤتمرات والاحتفالات بدون مقابل
الاستشفاء بدون مقابل
الاستدامة بدون مقابل
الزراعية بدون مقابل
خدمات أخرى
الخدمة الوصف المقابل المالي
نقل ملكية الترخيص جميع الأنواع ٥٠٠ ريال
طلب زيارة لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين ٥٠٠ ريال
تغيير السجل التجاري‏/ العلامة التجارية – بدون مقابل
الإغلاق المؤقت الكامل أو الجزئي بدون مقابل
الإغلاق الدائم الجزئي – بدون مقابل
إلغاء الترخيص – بدون مقابل
تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي في حال ترتب على الزيادة الانتقال إلى شريحة أعلى يتم سداد فارق الرسوم للشريحة الأعلى

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٣/١٤٤٨)

بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المصرحين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة، ويضمن تعديل التصاريح الصادرة لهم سابقا خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المصرح لهم

١‏- يجب على المصرح له بمزاولة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة الجديدة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة تصريحه، أيهما أسبق.

٢‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.

ثانيا
خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة

١‏- تعديل نوع الوثيقة:

يتم تعديل نوع الوثيقة الممنوحة للمصرح له من (تصريح) إلى (ترخيص)، ولا يترتب على المصرح له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان التصريح؛ عند تعديل نوع الوثيقة.

٢‏- توفير الاشتراطات:

يقوم المرخص له بما يلي:

١‏- استيفاء معايير الترخيص المحددة من الوزارة.

٢‏- الاشتراك في نظام شموس، وفق الترتيبات التي تعدها الوزارة لذلك.

٣‏- تقديم عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة، يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان عددها يزيد عن ثلاثة تراخيص.

ثالثا
انتهاء مهلة تعديل الأوضاع

بعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع، تطبق الوزارة العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٣/١٤٤٨)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام:
نظام السياحة.

اللائحة:
لائحة وحدة الضيافة الخاصة.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

وحدة الضيافة الخاصة:
هي أحد أنواع مرفق الضيافة السياحي، ويقصد بها وحدة عقارية خاصة ومستقلة، وتوفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر.

العقار المشترك:
عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

مقدم خدمات السفر والسياحة:
المرخص له من الوزارة بممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام ولوائحه، والمنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الوزارة تمكن المرخص له من تشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة.

المرخص له:
كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة.

السائح:
الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز:
مستند يصدر من مقدم خدمات السفر والسياحة، يثبت إتمام عملية حجز لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة.

العنوان الرسمي:
العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

المادة الثانية

تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

لا يجوز تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص.

المادة الرابعة

ضوابط إصدار الترخيص:

١‏- أن تكون الوحدة العقارية محل طلب الترخيص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري.

٢‏- ألا يتجاوز إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك الواحد على ثلاثة تراخيص.

٣‏- ألا يوجد ترخيص ساري المفعول على ذات صك الملكية الإلكتروني للوحدة العقارية محل طلب الترخيص، أو ذات سند الانتفاع.

٤‏- ألا تكون الوحدة العقارية محل طلب الترخيص ضمن وحدات عقار مرخص له من قبل الوزارة على أنه مرفق ضيافة سياحي.

وللوزير -أو من يفوضه- بقرار منه، ولاعتبارات تراها الوزارة، إيقاف إصدار الترخيص لمدة محددة، أو وضع حد أقصى لإجمالي التراخيص الصادرة -بصرف النظر عن تعدد المرخص لهم- في العقار المشترك الواحد، أو تغيير الحد الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة، ضمن أي نطاق جغرافي.

المادة الخامسة

يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي:

١‏- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير السعودي المالك للوحدة العقارية محل طلب الترخيص.

٢‏- تقديم صك ملكية إلكتروني، أو ما يثبت حق انتفاعه باستعمال واستغلال الوحدة العقارية لكامل مدة الترخيص.

٣‏- خلو أحكام النظام الأساس لجمعية الملاك في العقار المشترك الذي تسري عليه الأحكام المنظمة لجمعيات الملاك، والقرارات الصادرة عنها، من أي نص يمنع أو يقيد التأجير اليومي للوحدة العقارية محل طلب الترخيص.

٤‏- استيفاء معايير ترخيص وحدة الضيافة الخاصة.

٥‏- الاشتراك في نظام شموس.

٦‏- عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة؛ يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان طلب الترخيص سيزيد من إجمالي عددها عن ثلاثة تراخيص.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات وحدة الضيافة الخاصة، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة -إن وجد-.

المادة السادسة

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة الوحدة العقارية محل طلب الترخيص، من خلال معاينتها ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها مقدم الطلب، وإعداد تقرير بنتائج الزيارة، وللوزارة -إذا لم يستوف مقدم الطلب أيا من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة)- أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.

المادة السابعة

دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد استيفاء وتوفر الضوابط والاشتراطات المحددة للترخيص في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص وفقا لتقرير الزيارة المعتمد، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة الثامنة

١‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وبيانات المرخص له، وبيانات وحدة الضيافة الخاصة، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (سنة).

المادة التاسعة

على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة توقفا دائما أو مؤقتا خلال مدة سريان الترخيص، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناء عليه.

الفصل الثالث
الإعفاءات

المادة العاشرة

للوزير بقرار منه -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٦) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقا لأي من الاعتبارات الآتية:

١‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

٢‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.

٣‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة

المادة الحادية عشرة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

٢‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

٣‏- تقديم الخدمات بحسب المعايير التي تم الترخيص بناء عليها.

٤‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة.

٥‏- إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة.

٦‏- ألا تتجاوز مدة تقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر (٢٩) يوما متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد تقديمها (٩٠) يوما لذات السائح في ذات وحدة الضيافة الخاصة، خلال مدة سريان الترخيص.

٧- تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي:

١‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها.

٢‏- جاهزية وحدة الضيافة الخاصة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل دخول السائح.

٣‏- إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك.

٤‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة -في حال وجود مستند حجز مؤكد- بدون أسباب مقبولة نظاما.

٥‏- إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة، بالآتي:

١‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

٢‏- تحديث بياناته وبيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة، بإعلان قائمة أسعار الخدمات الإضافية باللغتين العربية والإنجليزية للسائح -في حال وجودها- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان أمن السائح وسلامته، بالآتي:

١‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك.

٢‏- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله؛ إلا من خلال الجهات الأمنية، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣‏- الامتناع، إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، عن فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن وجود السائح فيها من عدمه.

٤‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا ومباشرة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال وجوده في وحدة الضيافة الخاصة، وكذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع، بالآتي:

١‏- تقديم الخدمة وفقا لما تضمنه مستند الحجز.

٢‏- عدم تقديم خدمة الحجوزات لوحدة الضيافة الخاصة إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

٣‏- التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذر تقديم الخدمة.

٤‏- عدم مطالبة أو استلام أي مبلغ من السائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

٥‏- أن يمكن السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة السابعة عشرة

١‏- يخضع المرخص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفقا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.

٢‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

١‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.

٢‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى.

٣‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات.

المادة التاسعة عشرة

تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة العشرون

يعد ما ترسله الوزارة -بناء على هذه اللائحة- للمرخص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة على العنوان الرسمي إبلاغا رسميا.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لترخيص وحدة الضيافة الخاصة

الخدمة الرسم (بالريال السعودي)
طلب إصدار ترخيص ١,١٠٠
طلب زيارة ٥٠٠ لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

English

صدر بموجب قرار رقم (١/٤٨/٤٤)

الملخص التنفيذي

تأتي السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله. وانطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى تعزيز صحة الإنسان وصون النفس البشرية، من خلال توفير الخدمات الإسعافية وتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب.

وترتكز هذه السياسة على مبادئ التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقا من كون الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية وأهم مواردها، مما يستدعي الحفاظ عليه صحيحا معافى.

وتؤطر هذه السياسة مجموعة من الأنشطة والممارسات الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة، وفي زمن قياسي، وبجودة عالية، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض، أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، والحد من تفاقمها.

وتتناول وثيقة السياسة مبادئ أساسية تسهم في رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويعزز سهولة الوصول إلى المستلزمات الإسعافية، وسرعة تقديم الإسعاف الأولي، الأمر الذي يحد من المضاعفات الصحية ويخفف العبء على النظام الصحي، ويسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها، بما يدعم الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته من الأمراض والإصابات.

وتعتمد السياسة على خمسة محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال، وتشمل ما يلي:

– المحور الأول: الاستجابة الإسعافية

– المحور الثاني: سلامة الأماكن العامة

– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية

– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

محتويات السياسة

التمهيد – مبادئ السياسة – أهداف السياسة – نطاق تطبيق السياسة – محاور السياسة – الإطار التنظيمي – الحوكمة والإجراءات.

التمهيد

تعكس السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤاها وتطلعاتها الوطنية، بما يتواءم مع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية عالميا. وتهدف هذه السياسة إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويعزز تقديم الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية، وتحسين مخرجات رعاية المرضى في المنشآت الصحية.

وانطلاقا من سعي القيادة الرشيدة للحد من المضاعفات والوفيات الناتجة عن تأخر تقديم الخدمات الإسعافية في الأماكن العامة، جاءت هذه السياسة لتجسد التزام المملكة بمعالجة قضايا الخدمات الإسعافية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تستند هذه السياسة إلى رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى توجيه وتطوير قطاع الخدمات الإسعافية، وتحديد احتياجاته وأولوياته، وتوفير الموارد اللازمة، ورفع كفاءة الصحة والسلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل، من خلال إرساء مبادئ واضحة تسهم في تحقيق الشمولية، والجودة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الإسعافية، نظرا لأهميتها الحيوية في مواكبة النهضة التنموية، والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية إقليميا ودوليا.

وتعد هذه السياسة مشروعا وطنيا يعتمد على نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الإسعافية، من خلال إشراكها في عملية تطوير هذه السياسة، بما يضمن شموليتها وتغطيتها لكافة القضايا المؤثرة على تقديم الخدمات الإسعافية والاستجابة السريعة. ومن خلال هذه السياسة، تعمل الجهات ذات العلاقة على تنظيم الأحكام المرتبطة برفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل الواقعة تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.

التعريفات

– الهيئة:
هيئة الهلال الأحمر السعودي.

– الأماكن العامة:
المواقع التي يرتادها جمع من الناس، ولا تشمل الفضاء السكني الخاص، سواء كانت متاحة على مدار اليوم أو في أوقات محددة، مجانا أو بمقابل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الجوامع والمساجد، والمرافق الحكومية، والمنشآت الرياضية، والمنشآت الطبية، والمنشآت التعليمية (كالمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها)، والحدائق والمتنزهات، والطرق والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمطارات، ومحطات النقل العام، والمعارض، والأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والمرافق الترفيهية، ونحو ذلك.

– مقرات العمل:
هو الموقع الذي يمارس فيه الموظف أو العامل مهامه الوظيفية تحت إشراف الجهة المختصة أو صاحب العمل بشكل دائم أو مؤقت.

– الجهات الإشرافية العامة:
الجهات والكيانات الحكومية أو الجهات التابعة لها التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام.

– الجهات الإشرافية الخاصة:
الجهات والكيانات الخاصة التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام.

– السلامة الإسعافية:
مجموعة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الإسعافية التي تهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في الأماكن العامة.

– الخدمات الإسعافية:
تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية للمصاب في حالات الحوادث الطارئة أو الأمراض المفاجئة، بقصد تخفيف آثار الإصابة، أو إنقاذ حياة المصاب، أو تأمين نقله إلى إحدى المنشآت الصحية.

– مقدم الخدمة الإسعافية:
الشخص المرخص له نظاما بمزاولة نشاط تقديم الخدمات الإسعافية.

– المستجيب الأول:
أول شخص يتولى التعامل الأولي مع الحالات الإسعافية، ويقوم بتقييم الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية، ويكون مؤهلا ومدربا تدريبا خاصا على تقديم الخدمات الإسعافية خارج المنشآت الصحية.

– المستلزمات الإسعافية الأولية:
مجموعة من الأدوات والمعدات الطبية الأساسية التي تستخدم لتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة، ومنها الحقيبة الإسعافية الأولية وجهاز الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي).

مبادئ السياسة

ترتكز السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتلاءم مع السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

– الجاهزية المادية: تسعى الجهات الإشرافية العامة والخاصة على الأماكن العامة ومقرات العمل إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والمستلزمات الإسعافية، بشكل تشاركي وبأعداد كافية ضمن نطاق جغرافي محدد، بما يغطي مختلف أجزاء المكان، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع الكفاءة الاقتصادية.

– التدريب والتأهيل: تعزيز تدريب العاملين في الأماكن العامة ومقرات العمل على الإسعافات الأولية واستخدام الأدوات الإسعافية، وإتاحة فرص التعليم والتدريب المعتمدة للموظفين والعاملين والمتطوعين، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الإسعافية اللازمة.

– تفعيل المستجيب الأول: تمكين المستجيبين الأوائل المحيطين بالمريض أو المصاب عند وقوع الحادث أو الحالة المرضية من تقديم الاستجابة الإسعافية، من خلال التدريب والتأهيل المناسبين.

– الاستجابة الإسعافية العاجلة: تقديم المساعدة الإسعافية للمصابين والمرضى في الوقت المناسب، عبر توفير الإسعافات الضرورية اللازمة للحد من تفاقم الإصابة أو المرض، وبدء إجراءات الرعاية الصحية الأولية.

– الاستدامة: ضمان استمرارية أنشطة السلامة الإسعافية وتطوير آليات تقديمها، بما يعزز الجاهزية والتمكين المجتمعي على المدى الطويل.

أهداف السياسة

تتمثل أهداف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل فيما يلي:

١- تعزيز فرص إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ في الأماكن العامة ومقرات العمل.

٢- تعزيز البنية التحتية للسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، من خلال توفير المستلزمات المادية اللازمة، والتعليم والتدريب، والتمكين النظامي، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات أو التخفيف من آثارها.

٣- تحسين مخرجات رعاية المرضى عبر الحد من مضاعفات الأمراض والإصابات التي يمكن التعامل معها بالإسعافات الأولية، من خلال تقديم الخدمة الإسعافية في الوقت المناسب.

٤- رفع جودة الخدمات الإسعافية من خلال تأهيل الكفاءات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتنظيم منح التراخيص المرتبطة بالسلامة الإسعافية.

٥- تحسين الوصول إلى الخدمات الإسعافية عبر تعزيز شمولية إتاحتها بجودة عالية، وبما يتناسب مع طبيعة وبيئة المكان العام.

٦- رفع الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات من خلال توفير كوادر مدربة وحاصلة على الشهادات اللازمة في الأماكن العامة ومقرات العمل.

٧- تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة، بما يسهم في الارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.

٨- تعزيز الصمود المجتمعي وتطوير الخدمات الإنسانية والاجتماعية، من خلال رفع كفاءة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية للحالات الصحية الطارئة في الأماكن العامة.

٩- رفع مستوى الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية من خلال التدريب والتثقيف، بما يسهم في إنقاذ الأرواح في الأماكن العامة ومقرات العمل.

نطاق تطبيق السياسة

الفئة المستهدفة:

تستهدف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل جميع مرتادي الأماكن العامة، بكافة فئاتهم وفي مختلف البيئات. وتؤسس هذه السياسة لمفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة أو المهددة للحياة، مثل حالات توقف القلب والتنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتعرض للمواد السامة، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة.

وتهدف السياسة إلى زيادة احتمالية وجود مستجيب أول بالقرب من المريض أو المصاب في المكان العام، وضمان توفر المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك الحقائب الإسعافية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وذلك من خلال استهداف نسب محددة من العاملين في الأماكن العامة ببرامج تدريبية دورية، تعنى بتنمية المهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي، إضافة إلى تعزيز انتشار المستلزمات الإسعافية بالقرب من مواقع التجمعات البشرية في الأماكن العامة.

الفئات المتأثرة بهذه السياسة تشمل على وجه الخصوص ما يلي:

– المرضى أو المصابون في الأماكن العامة.

– العاملون في الأماكن العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية أو الخاصة.

– رجال الأمن.

– العاملون الميدانيون في القطاعات الخدمية.

– أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية بمختلف أنواعها.

– المعلمون والعاملون في المنشآت التعليمية.

– المدربون والعاملون في المنشآت الرياضية والترفيهية.

– العاملون في قطاع النقل العام، بما في ذلك المضيفون والطيارون والسائقون.

– مستخدمو الطرق بشكل منتظم.

محاور السياسة

خلال تحديد محاور السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، تم الاستئناس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسلامة الإسعافية، والعمل على مواءمتها مع السياق الوطني، بما يحقق الاتساق مع المستجدات العالمية، ويسهم في استغلال الفرص المرحلية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالخدمات الإسعافية.

ونظرا للأهمية الحيوية للمحاور والقضايا التي تتناولها هذه السياسة، فإنها تمثل أداة توجيهية للأطراف ذات العلاقة، تعنى بتحديد أبرز أولويات الخدمات الإسعافية، وتوفير إطار منظم لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وتستند هذه السياسة إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل ما يلي:

– المحور الأول: سلامة الأماكن العامة

– المحور الثاني: الاستجابة الإسعافية

– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية

– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

المحور الأول
سلامة الأماكن العامة

تنطلق أهمية تعزيز سلامة الأماكن العامة من كونها تقع ضمن نطاق المسؤولية المباشرة للجهات الإشرافية العامة والخاصة، وبما يعكس التزام المملكة بحماية صحة الإنسان وسلامته. وتشجع السياسة الوطنية الجهات الإشرافية على الاضطلاع بمسؤولياتها في توفير متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المقامة فيها، ويشمل ذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الإسعافية اللازمة، وتأهيل نسبة من العاملين على مهارات الإسعاف الأولي وسلوكيات المستجيب الأول، بما يضمن التعامل المباشر مع الحالات المرضية أو الإصابات الطارئة داخل نطاق المكان العام.

كما تحث السياسة الجهات الإشرافية على تبني التدابير الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر الأمراض والإصابات المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتقليل الحاجة إلى التدخلات الطبية المتقدمة.

وتعد أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) من أهم الأدوات الإسعافية في الأماكن العامة، نظرا لدورها الحيوي في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ الناتج عن اضطرابات نظم القلب، حيث يسهم استخدامها في زيادة فرص إنقاذ المصابين عند توفرها وإتاحة الوصول إليها في الوقت المناسب. وانطلاقا من ذلك، تشجع السياسة على نشر أجهزة الإنعاش القلبي في الأماكن العامة ذات الكثافة البشرية العالية، وتيسير الوصول إليها ضمن نطاق جغرافي مناسب، بما يعزز فرص التدخل الإسعافي المبكر.

وتؤكد السياسة على أهمية إعطاء أولوية أعلى لتوفر أجهزة الإنعاش القلبي في المواقع التي ترتفع فيها احتمالات التعرض لتوقف القلب والتنفس، أو التي تستقطب فئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل المنشآت الرياضية، والمرافق الترفيهية، ومراكز التجمعات الكبرى، ومرافق رعاية كبار السن، وغيرها من المواقع المشابهة.

وإضافة إلى أجهزة الإنعاش، تشمل متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة توفر الحقائب الإسعافية المجهزة بالمستلزمات الأساسية للإسعافات الأولية، بما يدعم التعامل مع الإصابات الشائعة والحالات الطارئة. وتشجع السياسة على أن تكون هذه الحقائب ملائمة لطبيعة الأنشطة في المكان العام، ومتوافقة مع المعايير المعتمدة، وسهلة الوصول والاستخدام.

كما تؤكد السياسة على أهمية وجود آليات منظمة لمتابعة صلاحية وصيانة الأجهزة والمستلزمات الإسعافية، من خلال سياسات داخلية واضحة تضمن جاهزيتها الدائمة للاستخدام، بما يكفل استمرار توفر خدمات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وحماية مرتاديها.

كما تشجع السياسة الجهات الإشرافية العامة والخاصة على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والوقاية من الإصابات والأمراض المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل موقع ونشاط.

ويشمل ذلك تعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالمسطحات المائية، والحد من مخاطر الصعق الكهربائي، والتعرض للمواد الكيميائية، والإصابات العرضية الناتجة عن استخدام المكان العام أو سوء استخدامه.

وتؤكد السياسة على أهمية تهيئة البيئة المادية في الأماكن العامة بما يسهم في تقليل احتمالية وقوع الإصابات، من خلال تطبيق متطلبات السلامة الهندسية والوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الأطفال وكبار السن. كما تشجع على توفير وسائل الحماية المناسبة في المواقع التي تشهد مخاطر متوقعة، بما في ذلك تأمين المناطق الخطرة، ومعالجة الحواف الحادة، وتخفيف مخاطر السقوط أو الانزلاق.

وتدعو السياسة الجهات الإشرافية إلى نشر الإرشادات التوعوية واللوحات التعريفية والمواد الإرشادية المتعلقة بالإسعافات الأولية والسلامة العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في المكان العام، ويسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى مرتاديه.

كما تحث السياسة على مراعاة مبادئ السلامة عند تصميم وتشغيل وصيانة منشآت الأماكن العامة، بما يقلل من المخاطر الصحية والإصابة الناتجة عن الاستخدام غير المخصص أو غير الآمن، ويعزز بيئة آمنة داعمة للصحة العامة.

المحور الثاني
الاستجابة الإسعافية

تولي المملكة اهتماما بالغا بتعزيز وصول الخدمات الإسعافية إلى المريض أو المصاب في الوقت المناسب، وتعمل على تسخير كافة الوسائل النظامية والتنظيمية لتمكين مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من الوصول إلى موقع الحالة، والوصول إلى المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) وغيرها من وسائل الإسعاف.

وتؤكد السياسة على أن تسهيل الوصول للخدمة الإسعافية في الحالات الطارئة يتم دون تمييز، وبغض النظر عن جنس المصاب، أو عرقه، أو سلوكه، أو ظروفه، بما يعكس التزام المملكة بالمبادئ الإنسانية والعدالة في تقديم الرعاية الصحية. وتسعى الأنظمة السعودية والجهات الإشرافية الحكومية والخاصة إلى تيسير وصول الخدمة الإسعافية بأقصى ما يمكن من إمكانات، وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة وخطورتها.

ويشمل مفهوم الوصول للخدمات الإسعافية كافة الأنشطة المرتبطة بعملية الإسعاف، بدءا من تلقي البلاغ عبر وسائل الاتصال المختلفة، مرورا بحركة المركبات الإسعافية ومقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل باتجاه موقع الحالة، ومباشرة المصاب أو المريض في موقع الحادث، وتجهيزه للنقل، وانتهاء بنقله إلى المنشأة الصحية المناسبة لاستكمال الرعاية الطبية. ويتدرج مستوى تسهيل الوصول بحسب ما يحدده المختصون من درجة خطورة الحالة ومدى تهديدها للحياة أو السلامة الجسدية.

وتشمل أنشطة تسهيل الوصول مجموعة من المهام التي تتولاها الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه، ووفق ما يندرج ضمن نطاق عمله، ومن ذلك على سبيل المثال:

– تسهيل الاتصال الهاتفي أو الرقمي بخدمات الإسعاف، وإتاحتها دون مقابل عبر الأجهزة القادرة على ذلك.

– دعم التكامل التقني مع أنظمة ومستشعرات الطوارئ الملبوسة أو المثبتة في وسائل النقل المختلفة.

– بذل الجهد للاستجابة للبلاغات والتواصل مع المتصل بلغة مفهومة له ما أمكن، وتيسير الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

– تشجيع توفير نقاط اتصال للطوارئ في الأماكن العامة، تكون سهلة الاستخدام ومهيأة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

– إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني لمقدمي الخدمات الإسعافية كأولوية.

– تسهيل مرور المركبات والفرق الإسعافية عبر البوابات الأمنية والحواجز ونقاط التفتيش متى ما اقتضت الحالة.

المحور الثالث
تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ

تنطلق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل من مبدأ أن أقرب الأشخاص إلى المريض أو المصاب وقت وقوع الحالة الطارئة هم غالبا العنصر الحاسم في إنقاذ حياته. ومهما بلغت كفاءة منظومة الخدمات الإسعافية وتوفر الموارد الصحية، فإنها تبقى بحاجة إلى وقت للوصول إلى موقع الحالة. وعليه، تولي المملكة اهتماما بالغا بتمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية، من خلال تعزيز مبادئ التطوع والتضامن الاجتماعي، وتنمية المعارف والمهارات الإسعافية لدى أفراد المجتمع، وحماية المتطوعين نظاما، وتمكين المستجيب الأول من أداء دوره، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية.

وفي هذا الإطار، تشجع المملكة على تطوير آليات لربط المتطوعين المدربين بقواعد بيانات وطنية أو تشغيلية، تمكن من تفعيلهم عند وقوع الحالات الطارئة من قبل مراكز عمليات الطوارئ أو مراكز الترحيل الطبي، بناء على قربهم الجغرافي من موقع البلاغ، بما يعزز سرعة الاستجابة. كما تشجع تعريف المتطوعين المؤهلين كمستجيبين أولين بوسائل تعريفية مناسبة تسهل التعرف عليهم أثناء أداء مهامهم، وتدعم تزويدهم بالمستلزمات الإسعافية اللازمة بما يتوافق مع مستوى تدريبهم وصلاحياتهم.

وتشجع السياسة على إتاحة بيانات المستجيبين الأوائل لمقدمي الخدمات الإسعافية، بما يسهم في استدعائهم ومشاركتهم في الاستجابة للحالات الطارئة، ومساندة الفرق الميدانية وفقا لأطر تنظيمية واضحة وصلاحيات معتمدة. كما تجيز السياسة، في حالات الطوارئ الاستثنائية أو الكوارث أو عند الضغط الشديد على الموارد الإسعافية، الاستعانة بالمستجيبين الأوائل المدربين في نقل المصابين بوسائل آمنة، وذلك وفق ضوابط نظامية محددة، وبالتنسيق مع مقدمي الخدمات الإسعافية المختصين.

وتولي المملكة أهمية خاصة للتعليم والتدريب في مجال الاستجابة الإسعافية والطوارئ الفردية، حيث تشجع الجهات الإشرافية على تأهيل نسبة مناسبة من منسوبيها بتدريب معتمد في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ، بما يشمل أساسيات الإنعاش والتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالأمراض المزمنة. كما تحث الجهات على تنظيم جداول العمل بما يضمن التغطية الزمنية والمكانية لوجود مستجيب أول مؤهل في الأماكن العامة ومقرات العمل.

كما تشجع السياسة على إدراج مبادئ الاستجابة للطوارئ الفردية والإسعافات الأولية ضمن مناهج التعليم العام، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة. وتدعم المملكة تدريب الفئات التي ترتبط طبيعة أعمالها أو أنشطتها بمخاطر أعلى، مثل مستخدمي الطرق بشكل منتظم، والعاملين في النقل العام والنقل الثقيل، والعاملين في صيانة الطرق، ومباشري الحوادث المرورية، والعاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يؤهلهم لأداء دور المستجيب الأول عند الحاجة.

المحور الرابع
التعامل مع توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

تعد حالات توقف القلب والتنفس من الحالات الصحية الحرجة عالية الحساسية للعامل الزمني، والتي تتطلب تدخلا إسعافيا فوريا ومنظما لزيادة فرص إنقاذ المصاب واستعادة الوظائف الحيوية. وانطلاقا من ذلك، تؤكد السياسة الوطنية على أهمية توفير الممكنات الأساسية اللازمة للاستجابة الفاعلة لهذه الحالات، وفي مقدمتها وجود أفراد مؤهلين على الإنعاش القلبي الرئوي، وتوفر أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، بما يتيح التدخل الإسعافي في الوقت المناسب.

وتؤمن المملكة بأن رفع معدلات النجاة من حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى يتطلب تكامل الجهود وتكاتف الأدوار بين مختلف أصحاب المصلحة، بما يشمل أفراد المجتمع، والمستجيبين الأوائل، ومقدمي الخدمات الإسعافية، والمنشآت الصحية، وجهات الاستجابة للطوارئ. ومن هذا المنطلق، تشجع السياسة على تعزيز الترابط والتنسيق بين هذه الجهات، بما يسهم في زيادة معدلات استعادة النبض وعودة المصاب إلى ممارسة حياته الطبيعية قدر الإمكان.

وتؤكد السياسة أن الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس تمثل مسؤولية مجتمعية ووطنية، وتشجع كل من يملك القدرة والمعرفة على تقديم الإنعاش القلبي الرئوي على المبادرة بالمساعدة متى ما كان ذلك ممكنا، ودون تعريض نفسه للخطر. كما تحث الجهات الإشرافية العامة والخاصة على ضمان توفر أشخاص مؤهلين لتقديم الإنعاش القلبي الرئوي في الأماكن العامة خلال أوقات تشغيلها، وتشجع التطوع في هذا المجال، مع التزام الجهات الإشرافية بتوفير التدريب المناسب، والأدوات اللازمة، والدعم النظامي والسياسات الداخلية المساندة.

وتدعم السياسة نشر ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي والتوعية بأهميته عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمواد التثقيفية والترفيهية، بما يسهم في رفع وعي المجتمع وتعزيز الاستعداد للتدخل عند وقوع الحالات الطارئة. كما تشجع السياسة على توسيع نطاق إتاحة أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) في الأماكن العامة، وأماكن العمل، والمنازل، بحسب طبيعة المخاطر والاحتياج.

كما تشجع المملكة على توظيف الحلول التقنية الداعمة للاستجابة السريعة، مثل أنظمة التنبيه الآلي المرتبطة بالحوادث المرورية الشديدة، وأجهزة الاتصال المساندة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، سواء كانت أجهزة قابلة للارتداء أو وسائل استغاثة مثبتة في المرافق العامة، بما يسهم في سرعة تحديد موقع الحالة وتوجيه الاستجابة المناسبة.

وتؤكد السياسة على أهمية تدريب جميع العاملين في مجالات الطوارئ والخدمات الفنية والأمنية على الإنعاش القلبي الرئوي، مع التزام الجهات التي ينتمون إليها بتوفير التدريب والأدوات والتسهيلات النظامية اللازمة لأداء هذه المهمة. كما تدعم السياسة الأخذ بمبدأ حسن النية للمستجيب الأول عند تقديم الرعاية الإسعافية ضمن حدود إمكاناته وتدريبه، ودون تعد أو تفريط، بما يوفر الحماية النظامية اللازمة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة.

المحور الخامس
مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

تعد سلامة الأماكن العامة وتقديم الاستجابة الإسعافية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تؤمن المملكة العربية السعودية بأهميتها الوطنية، وبضرورة توزيع أدوارها ومسؤولياتها بين الجهات والأفراد، كل بحسب اختصاصه وصلاحياته.

وانطلاقا من ذلك، تهدف هذه السياسة إلى تأطير مبادئ التضامن والتكامل في تنفيذ ما ورد فيها من توجيهات، بما يسهم في تحقيق أهدافها، ويرتقي بمستوى السلامة في الأماكن العامة، ويعزز بناء بيئة أكثر أمانا للإنسان في المملكة.

أولا
مسؤوليات الفرد

– يتوقع من الفرد الذي يتعرض لحالة مرضية طارئة أو إصابة أن يمكن مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من تقديم الرعاية اللازمة، وأن يتعاون معهم بتزويدهم بالمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة أو الحساسية المعروفة، مع الحفاظ على حقه النظامي في رفض العلاج متى ما كان بالغا، عاقلا، واعيا، وقادرا على اتخاذ القرار، ولم يكن رفضه مؤديا بشكل واضح إلى الوفاة أو فقد منفعة أو عضو.

– يتوقع من الفرد السعي إلى طلب المساعدة عند تعرضه لحالة طارئة، والعمل على تيسير الوصول إلى خدمات الطوارئ، بما في ذلك تهيئة وسائل الاتصال المتاحة لديه في المركبة أو الأجهزة الشخصية، والتعاون مع المرحلين الطبيين أو موظفي مراكز العمليات أثناء التواصل الهاتفي أو الرقمي لتحديد الموقع أو توضيح تفاصيل الحالة الصحية.

– يتوقع من الأفراد المتواجدين في موقع الحالة الطارئة المبادرة بالإبلاغ عنها لمقدمي الخدمات الإسعافية، ما لم يكن معلوما أن البلاغ قد تم، وتسهيل وصول الفرق الإسعافية والمستجيبين الأوائل والمركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية، والتعاون في الإبلاغ عن أي عوائق تعرقل الوصول. كما ينتظر منهم تجنب التجمهر أو التدخل في عمل الفرق الإسعافية، ما لم يكونوا مؤهلين ومدربين على ذلك.

– يشجع الأفراد الحاصلون على ترخيص لممارسة مهنة صحية على السعي لاكتساب التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، كما يشجع الممارس الصحي الذي يواجه حالة حرجة ضمن نطاق آمن على تقديم ما يستطيع من إسعاف، وفق إمكاناته وتدريبه، ودون تعريض نفسه أو الآخرين للخطر.

– يتوقع من الفرد الالتزام بسلوكيات الوقاية والسلامة، وتجنب الأنشطة التي قد تعرضه أو غيره للخطر، سواء بناء على توصيات طبية خاصة به، أو نتيجة الاستخدام غير الآمن للأدوات والمرافق العامة، أو تجاوز الغرض المخصص لها.

ثانيا
مسؤوليات الجهات الإشرافية العامة والخاصة

– تعمل الجهات الإشرافية العامة والخاصة المشرفة على الأماكن العامة على توفير متطلبات السلامة الإسعافية، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، والحقائب الإسعافية، وغيرها من التجهيزات اللازمة، وبأعداد مناسبة وفي نطاق جغرافي معقول يغطي مختلف أجزاء المكان العام، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض أو التخفيف من آثارها. كما تعمل هذه الجهات على توفير وسائل اتصال هاتفية أو رقمية، أو كليهما، مع مقدمي الخدمات الإسعافية، تكون متاحة للجمهور في مواقع بارزة وواضحة، وسهلة الاستخدام لجميع مرتادي المكان العام، ودون مقابل.

– تعمل الجهات الإشرافية على تعزيز تأهيل العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بما يضمن توفر عامل واحد مؤهل على الأقل ضمن نطاق جغرافي مناسب خلال أوقات تشغيل المكان العام. كما تحرص هذه الجهات على الحصول على الشهادات أو التراخيص ذات الصلة بالسلامة الإسعافية من الجهات المختصة، والمحافظة على سريانها متى ما كان المكان العام متاحا للجمهور.

– تلتزم الجهات الإشرافية بتيسير وصول مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل إلى المرضى أو المصابين، من خلال إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني بأولوية، وفتح البوابات الأمنية، وإزالة العوائق والحواجز أمام المركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية متى ما اقتضت الحاجة. كما تعمل الجهات الإشرافية على وضع سياسات داخلية تمنع تأخير الوصول أو اشتراط الحصول على موافقات إدارية مسبقة، وتشجع على الإبلاغ عن أي ممارسات تعيق وصول الفرق الإسعافية أو المستجيبين الأوائل إلى الجهات المختصة.

ثالثا
مسؤوليات هيئة الهلال الأحمر السعودي

– تضطلع هيئة الهلال الأحمر السعودي بدورها المحوري في تقديم الخدمات الإسعافية، من خلال توفير الكوادر المؤهلة، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية، والأجهزة والمستهلكات الطبية، ووسائل الطب الاتصالي، بما يضمن استقبال البلاغات الإسعافية من جميع فئات المجتمع عبر قنوات الاتصال المختلفة، والاستجابة لها في الوقت المناسب وفقا لحدة الحالة. وتشمل مهام الهيئة تقديم الرعاية الإسعافية في موقع الحادث، ونقل المريض أو المصاب عند الحاجة إلى المنشأة الصحية المناسبة. كما تعمل الهيئة على ربط المستجيبين الأوائل المرخصين بأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات تسهم في توجيه البلاغات لهم وفق ما تراه مناسبا، وتطوير آليات تحديد مواقع أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وتحديث حالتها، وإرشاد المبلغين إلى مواقعها عند الحاجة.

– تعمل الهيئة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كلا فيما يخصه على تطوير سياسات التدريب في مجال الإسعافات الأولية، والمساهمة في إعداد ومراجعة مناهج الدورات المتخصصة بالإسعافات الأولية وبرامج المستجيب الأول، بما يراعي طبيعة الأمراض المزمنة والشائعة لدى الفئات المستهدفة، ومتطلبات الإنعاش القلبي الرئوي. كما تضطلع الهيئة بتنفيذ حملات توعوية وإعلامية دورية لتعزيز ثقافة السلامة والإسعاف في المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد أنماط الحالات الإسعافية الأكثر شيوعا، بالاستناد إلى طبيعة الأنشطة والمواقع والبيئات الجغرافية والعوامل المناخية، والاستفادة من نتائجها في تطوير برامج التعليم والتدريب.

– تصدر الهيئة الإرشادات والأدلة الفنية المتعلقة بمواصفات أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) الموصى باستخدامها في الأماكن العامة، وتحدد محتويات الحقائب الإسعافية، والأعداد المناسبة لكل منها، وفق معايير تعتمدها. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة والمستلزمات الإسعافية المطلوبة في المركبات الخاصة والعامة، والطائرات، والقطارات، والسفن، وغيرها من وسائل النقل، بما يعزز جاهزية الاستجابة الإسعافية في مختلف البيئات.

رابعا
مسؤوليات الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة

– تعمل الجهات المشار إليها، كل بحسب اختصاصه ونطاق إشرافه، على تعزيز جاهزية منسوبيها الميدانيين، ومنسوبي الجهات الخاصة المتعاقد معها أو المصرح لها بتقديم الخدمات، من خلال تشجيعهم على الحصول على التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، وباستخدام مختلف الوسائل التنظيمية والتحفيزية المناسبة.

ويشمل ذلك تبني سياسات داخلية تهدف إلى رفع نسب المؤهلين كمستجيبين أوائل ضمن فرق العمل، وتحفيز المستجيبين الأوائل عند مشاركتهم في الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس، وتوفير الأطر النظامية التي تمكنهم من مباشرة الحالات الطارئة، وتحميهم نظاما، وتسهل أداء مهامهم.

– تعمل الجهات ذات العلاقة على تعزيز جاهزية المركبات ووسائل النقل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، من خلال السعي لتوفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والحقائب الإسعافية المناسبة لطبيعة الاستخدام، في نسبة ملائمة من المركبات الأرضية والجوية المخصصة للأعمال الميدانية أو الإشرافية، وكذلك في وسائل النقل الجماعي البرية والجوية، سواء كانت مملوكة للجهة أو تدار من قبل جهات متعاقد معها أو خاضعة لإشرافها.

– كما تسعى هذه الجهات إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي والحقائب الإسعافية في الأماكن العامة التابعة لها أو التي تقع ضمن نطاق إشرافها، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع وكثافة مرتاديه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحرمين الشريفين، والمساجد، والمؤسسات التعليمية، ومقار السكن الجماعي، والمطارات، والمنشآت الرياضية، والمرافق السياحية، وغيرها من المواقع ذات الكثافة البشرية العالية.

خامسا
مسؤوليات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

– تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على تشجيع الممارسين الصحيين على التسجيل كمستجيبين أوائل، وبما يعزز جاهزية المجتمع الصحي للمشاركة في الاستجابة للحالات الطارئة خارج المنشآت الصحية. كما تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تيسير ربط الممارسين الصحيين المسجلين بأنظمتها الإلكترونية ذات العلاقة، بما يدعم توظيف مؤهلاتهم عند الحاجة، ويعزز التكامل مع منظومة الخدمات الإسعافية.

– وتسهم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار مهامها واختصاصها، في دعم الجوانب النظامية ذات الصلة بالمستجيب الأول من الممارسين الصحيين، بما في ذلك تعزيز الوعي بالمسؤوليات المهنية، وتوضيح الأطر النظامية التي تحمي الممارس عند تقديم الرعاية الإسعافية وفق إمكاناته وتدريبه.

سادسا
مسؤوليات الجهات التنظيمية والعمرانية

– تعمل الجهات المشار إليها، كل بحسب اختصاصه، على تعزيز متطلبات السلامة الإسعافية ضمن منظومة تنظيم وتطوير الأماكن العامة، وذلك من خلال السعي إلى ربط شهادات الإشغال أو أذونات استخدام المباني بالحصول على الشهادات أو التراخيص المعتمدة للسلامة الإسعافية، بما يضمن جاهزية المباني والمرافق العامة للاستجابة للحالات الطارئة.

– كما تسعى هذه الجهات إلى إدماج اعتبارات السلامة الإسعافية وحماية الإنسان ضمن مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ واعتماد المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان في الأماكن العامة، ويعزز بيئة عمرانية داعمة للصحة والسلامة.

الإطار التنظيمي

يأتي سياق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل ضمن منظومة الأطر التنظيمية الوطنية، وبما يتسق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية. وقد تميزت الأنظمة والتعليمات السعودية بإيلائها عناية خاصة للأزمات الفردية، وتأكيدها على المسؤولية المجتمعية في تقديم المساعدة الفورية للمصاب أو المريض، إلى جانب ما توليه الدولة من أولوية لصحة الإنسان وسلامته ضمن برامجها التنموية الشاملة.

وتقع هذه السياسة ضمن نطاق عدد من الأطر التنظيمية والمبادرات الوطنية والدولية، من أبرزها ما يلي:

– النظام الأساسي للحكم: نص النظام في مادته السابعة والعشرين على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. كما نص في مادته الحادية والثلاثين على أن تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. وتأتي هذه السياسة متسقة مع ما أكده النظام الأساسي للحكم من التزام الدولة بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته.

– الأنظمة العامة ذات الصلة: ومن أبرزها نظام الدفاع المدني، الذي أوجب في مادته الثامنة عشرة مشاركة أفراد المجتمع في الاستجابة للطوارئ، حيث نص على أن كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسؤولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة. كما نص نظام مزاولة المهن الصحية في مادته الثامنة على أنه: يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. وهو ما يعزز مبدأ التدخل الإنساني والاستجابة الإسعافية العاجلة.

– رؤية السعودية ٢٠٣٠: أولت رؤية السعودية ٢٠٣٠ اهتماما خاصا بالتنمية المجتمعية، باعتبار المجتمع الحيوي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها. ويعزز التحول في القطاع الصحي في المملكة على تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين مستويات السلامة، بما يدعم الأهداف العامة للسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية.

– أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠: تنسجم هذه السياسة مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر صحة وأمانا واستدامة. وتشمل الأهداف ذات الصلة بالسلامة الإسعافية على وجه الخصوص:

١- الهدف (٣): الصحة الجيدة والرفاه.

٢- الهدف (٤): ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

٣- الهدف (٨): تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق.

٤- الهدف (١٠): الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

٥- الهدف (١١): جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بما يشمل القدرة على الاستجابة للحوادث والكوارث.

٦- الهدف (١٦): السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية، حيث يسهم وجود نظام إسعافي فعال في تعزيز الاستقرار المجتمعي والثقة بالمؤسسات.

الحوكمة والإجراءات

– مالك السياسة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

– شركاء التنفيذ: يتم تحقيق أهداف هذه السياسة عبر محاورها المختلفة ووفق خارطة طريق وطنية معتمدة، من خلال تعاون الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع متطلبات التنفيذ والحاجة. وتتولى هيئة الصحة العامة تقويم الأثر الصحي لهذه السياسة، بما يشمل الأماكن العامة ومقرات العمل وفق المعايير المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في قياس أثرها وتحسين مخرجاتها.

– الإجراءات: تتولى الجهات الإشرافية العامة والخاصة تنفيذ هذه السياسة ومتابعة تطبيقها في الأماكن العامة ضمن نطاق إشرافها، ويتولى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تنفيذ وتطبيق هذه السياسة في مقرات العمل الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وبما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق مستهدفات السياسة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

English

صدر بموجب مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (١/‏١‏/‏٤٨‏/ت)

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (١/‏١‏/‏٤٨‏/ت) بتاريخ ١٢ /‏٠٣‏ /١٤٤٨هـ

الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) بتاريخ ٢٦/‏٢‏/١٤٣٧، ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

اللائحة:
لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.

الوقف:
تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

الوقف المجهول:
يعد وقفا مجهولا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

الوقف المعطل:
يعد وقفا معطلا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

الوصية بوقف:
نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل عليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

الوقف ذو النفع المباشر:
الوقف الذي يملك الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله بشكل مباشر.

الإبلاغ:
هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.

المبلغ:
أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدم إبلاغا، وفق الاشتراطات الواردة في اللائحة.

صاحب المصلحة:
أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف.

اللجنة:
لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة.

المكافأة:
حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة.

المعالجة:
مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه.

الإحياء:
مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١‏- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

٢‏- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها.

٣‏- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.

المادة الثالثة
نطاق تطبيق اللائحة

تسري اللائحة على الآتي:

١‏- الوقف أو “الوصية بوقف” المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارا أو منقولا أو غيرهما.

٢‏- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ، قبل نفاذ اللائحة.

المادة الرابعة
حالات الوقف المجهول

يعد وقفا مجهولا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:

١‏- عدم وجود ناظر على الوقف.

٢‏- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.

٣‏- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.

المادة الخامسة
حالات الوقف المعطل

يعد وقفا معطلا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالتين الآتيتين:

١‏- تعطل ريع أصل موقوف تعطلا كليا لمدة سنتين متتاليتين.

٢‏- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلا كليا، وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين.

الفصل الثاني
التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها

المادة السادسة
مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل

١‏- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم.

ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.

ج- تلقي الهيئة طلبا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.

د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصل إليه بشأنه.

هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.

٢‏- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة.

٣‏- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة السابعة
شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول

١‏- يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي:

أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقا للفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

ج- أن يكون مؤيدا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

هـ- ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

و- ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.

٢‏- للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفا مجهولا.

المادة الثامنة
شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل

يجب على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله، ويشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل الآتي:

١‏- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

٢‏- أن يكون مؤيدا بمستندات معتبرة؛ وفق وسائل الإثبات النظامية.

٣‏- أن يكون الإبلاغ كاشفا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.

٤‏- عدم تقديم الناظر لبيان مقبول، وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (العشرون) من اللائحة.

٥‏- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

٦‏- ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

المادة التاسعة
التزامات المبلغ عن الوقف المجهول أو المعطل

يجب على المبلغ الالتزام بالآتي:

١‏- الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية.

٢‏- ذكر بيانات الوقف؛ فإن كان الوقف عقارا فيحدد موقعه ما أمكن، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.

٣‏- التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدمها إلى الهيئة.

٤‏- التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.

٥‏- التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.

المادة العاشرة
حقوق المبلغ عن الوقف المجهول أو المعطل

١‏- على الهيئة الحفاظ على سرية بيانات المبلغ، وعدم الإفصاح عنها.

٢‏- على الهيئة إخطار المبلغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة.

٣‏- يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول؛ وفقا لما تقرره اللجنة.

الفصل الثالث
أحكام معالجة الأوقاف المجهولة

المادة الحادية عشرة
مباشرة معالجة الوقف المجهول والتفويض بشأنه

١‏- تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول، باتخاذ الإجراءات اللازمة -بحسب حال الوقف- ومنها:

أ- إثبات الوقفية.

ب- رفع التعديات الواقعة على الوقف.

ج- إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف.

د- تسليم الوقف للناظر خاليا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

هـ- تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعا.

٢‏- للهيئة أن تفوض المبلغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.

المادة الثانية عشرة
تسجيل الوقف المجهول

١‏- تنشئ الهيئة سجلا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة.

٢‏- للهيئة أن تعد محضرا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، وذلك للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته، لغرض استكمال إجراءات المعالجة.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات النظارة على الوقف المجهول

١‏- تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول، في الحالات الآتية:

أ- إقامة ناظر على الوقف المجهول؛ وفقا لشرط الواقف.

ب- إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة، أو جهل الشرط، أو تعذر تنفيذه.

٢‏- للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة، إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف.

٣‏- إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة -وفق شرط الواقف- لطلب النظارة، فتشعر الهيئة المستحقين للنظارة، إن توفرت بياناتهم، للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة.

٤‏- على مستحقي النظارة، وفقا لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ إشعارهم.

٥‏- إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة، أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.

المادة الرابعة عشرة
فرز الحصة الموقوفة لمعالجة الوقف المجهول

إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة، أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف -بعد رفع الجهالة-، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها، إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

الفصل الرابع
حوافز الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

المادة الخامسة عشرة
شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول

١‏- يشترط لاستحقاق المكافأة، توفر الشروط الآتية:

أ- قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

ب- ألا يكون المبلغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ.

ج- ألا يكون المبلغ هو المعتدي على الوقف محل الإبلاغ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

د- تعهد المبلغ بالالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اللائحة.

٢‏- للهيئة، عند عدم استحقاق المبلغ للمكافأة، المضي في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.

المادة السادسة عشرة
تعدد المبلغين والاشتراك في المكافأة

١‏- في حال تعدد المبلغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجا في المعالجة، وفق ما تراه الهيئة.

٢‏- إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، فيكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.

٣‏- للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.

المادة السابعة عشرة
تقدير المكافأة وطريقة احتسابها

١‏- تحدد اللجنة مقدار المكافأة، وذلك بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على ٥% من قيمة عين الوقف المجهول، وبحد أقصى مبلغ عشرة ملايين ريال، وفق اللائحة.

٢‏- تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتقيم الهيئة الوقف المجهول -عند الاقتضاء- من مقيم معتمد لديها، وفق الدليل الإجرائي.

٣‏- للجنة إعطاء المبلغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.

٤‏- دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة- إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.

٥‏- تقدر اللجنة المكافأة، وتراعي في ذلك الآتي:

أ- حجية وكفاية المستندات المقدمة في شأن الوقف المجهول.

ب- الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.

ج- تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.

المادة الثامنة عشرة
مصدر المكافأة

١‏- تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:

أ- غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.

ب- ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة، أو على جهات البر العامة.

ج- الاقتراض من فائض غلة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلغ عنه -وفقا لشرط الواقف- بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تسترد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

د- الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.

٢‏- إذا تعذر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول، بعد إذن المحكمة المختصة، ما لم تؤل نظارته للهيئة.

٣‏- تعد المكافأة، التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلغ عنه، دينا في ذمة الوقف، ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.

٤‏- يكون للجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.

٥‏- على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق؛ وفقا لما تقرره اللجنة في قرارها.

٦‏- للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.

الفصل الخامس
أحكام إحياء الأوقاف المعطلة

المادة التاسعة عشرة
تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل

١‏- على ناظر الوقف المعطل خلال (سنة) من تاريخ نفاذ اللائحة، أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- للهيئة منح الناظر مهلة إضافية لا تزيد عن سنة لإحياء الوقف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣‏- لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة العشرون
مباشرة معالجة الوقف المعطل

١‏- تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة، بنفسها أو بتفويض غيرها في ذلك، بعد انقضاء المدة المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة.

٢‏- إذا تبين للهيئة تعطل وقف فتشعر الناظر بذلك، وعلى الناظر خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بتعطل الوقف أن يقدم بيانا يثبت فيه ما ينفي تعطله، أو تقديم الأسباب التي أدت إلى تعطله مع قيامه بالإجراءات اللازمة لإحياء الوقف وفقا لأحكام اللائحة، أو أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف.

٣‏- إذا انقضت مدة (٣٠) يوما من تاريخ إشعار الهيئة لناظر الوقف المعطل دون تقديمه لبيان مقبول؛ وفق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، فللهيئة اتخاذ الآتي:

أ- الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة.

ب- إعداد خطة لإحياء الوقف، أو إلزام الناظر بإعدادها، وعلى الناظر الالتزام بتنفيذها.

ج- أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبا.

المادة الحادية والعشرون
وسائل إحياء الوقف المعطل

١‏- يجب على الناظر إحياء الوقف المعطل بكافة الوسائل المتاحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- إجراء كافة التصرفات اللازمة لمعالجة تعطل الوقف، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، عند الاقتضاء.

ب- التقدم للهيئة بطلب الحصول على مشورتها المالية والإدارية، ودعمها الفني والمعلوماتي، للمساعدة على معالجة تعطل الوقف.

٢‏- للهيئة أن تعمل مع الجهات المختصة على تطوير منتجات تمويلية واستثمارية لدعم إحياء الأوقاف المعطلة.

٣‏- للهيئة أن تنشئ، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية، صندوقا استثماريا وقفيا، لغرض الاستفادة من عوائده في إحياء الأوقاف.

٤‏- يجب أن يراعى في تنفيذ أعمال إحياء الأوقاف المعطلة شرط الواقف، ولا يجوز للهيئة أو الناظر تعديل شرط الواقف إلا وفق الأنظمة ذات الصلة.

المادة الثانية والعشرون
إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية

على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك:

١‏- تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف.

٢‏- تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

٣‏- دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

٤‏- دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.

٥‏- دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

٦‏- مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون
الاستدانة لإحياء الوقف المعطل

١‏- يجوز لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.

٢‏- للهيئة تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.

المادة الرابعة والعشرون
استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله

١‏- يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف.

ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به.

ج- ثبوت كون الأصل معرضا للهلاك أو التلف.

د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله.

هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه.

و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل.

٢‏- يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يكف ريع الوقف لإصلاحه.

ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه.

ج- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.

الفصل السادس
لجنة الأوقاف المجهولة

المادة الخامسة والعشرون
تشكيل اللجنة

١‏- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتكون مرتبطة تنظيميا بمحافظ الهيئة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتبع في تشكيلها، وفق اللوائح المعتمدة لدى الهيئة.

٢‏- يعتمد المجلس وثيقة حوكمة اللجنة.

المادة السادسة والعشرون
اختصاصات اللجنة

١‏- إصدار قرار استحقاق المكافأة، وتقديرها، وتحديد مصادرها، وآلية صرفها، وإسناد تنفيذ ذلك إلى الناظر.

٢‏- إصدار قرار إشراك أكثر من مبلغ، أو مفوض، أو مساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة.

٣‏- رفع التوصية للمحافظ بقبول أو رفض الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الأوقاف المجهولة.

الفصل السابع
القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل

المادة السابعة والعشرون
القرارات الصادرة بشأن الإبلاغ عن الوقف المجهول والمعطل

١‏- تصدر القرارات عن الهيئة فيما يخص قبول الإبلاغ أو رفضه، ويتم رفض الإبلاغ بعد دراسته من قبل الهيئة، في حالات منها:

أ- ثبوت عدم جهالة الوقف محل الإبلاغ أو عدم تعطله، وفق أحكام اللائحة.

ب- أن يكون الإبلاغ مكررا على ذات الوقف محل الإبلاغ.

ج- وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف.

د- عدم اكتمال المستندات ذات الصلة بالأوقاف محل الإبلاغ.

٢‏- للمبلغ تقديم تظلمه لدى الهيئة على القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل، خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- إذا قدم المبلغ تظلمه خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى الهيئة البت فيه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.

٤‏- للمبلغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، أو من تاريخ مضي المدة المحددة دون البت في التظلم.

٥‏- تحفظ القرارات الصادرة عن الهيئة واللجنة في سجل خاص بكل واحدة منهما.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون
تخصيص الهيئة بنودا لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت

١‏- تحدد الهيئة بنودا من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقا لمصلحة هذه الأوقاف.

٢‏- تنشئ الهيئة وقفا يكون ريعه لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، ولصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة؛ تحقيقا لمصلحة هذه الأوقاف.

المادة التاسعة والعشرون
الدليل الإجرائي

تصدر الهيئة دليلا إجرائيا لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة الثلاثون
نفاذ اللائحة

١‏- تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

٢‏- تحل هذه اللائحة محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عن المجلس برقم ٤٥/‏١‏/‏٢٢‏/٤٤ في ٢٥ /‏٢‏ /١٤٤٤هـ.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي م/٨٠

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،

وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،

واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،

وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الانطباق

المادة ١
نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.

٢- بصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.

المادة ٢
الاستبعادات

١- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:

أ- العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية؛

ب- «١» المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ «٢» معاملات النقد الأجنبي؛ «٣» نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية؛ «٤» إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.

٢- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.

المادة ٣
حرية الأطراف

يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة ٤
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير «الخطاب» أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛

ب- يقصد بتعبير «الخطاب الإلكتروني» أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛

ج- يقصد بتعبير «رسالة البيانات» المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

د- يقصد بتعبير «منشئ» الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

هـ- يقصد بتعبير «المرسل إليه»، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

و- يقصد بتعبير «نظام معلومات» نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

ز- يقصد بتعبير «نظام رسائل آلي» برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

ح- يقصد بتعبير «مقر العمل» أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.

المادة ٥
التفسير

١- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.

٢- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

المادة ٦
مكان الأطراف

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه.

٢- إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

٤- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

٥- إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.

المادة ٧
اشتراطات الإبلاغ

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.

الفصل الثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

المادة ٨
الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية

١- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.

المادة ٩
اشتراطات الشكل

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.

٢- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.

٣- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

أ- استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

ب- وكانت الطريقة المستخدمة:

«١» موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

«٢» قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

٤- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛

(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.

٥- لأغراض الفقرة ٤ (أ):

(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

المادة ١٠
وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها

١- وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.

٢- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.

٣- يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة ٦.

٤- تنطبق الفقرة ٢ من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة.

المادة ١١
الدعوات إلى تقديم عروض

أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.

المادة ١٢
استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود

لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.

المادة ١٣
إتاحة شروط العقد

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.

المادة ١٤
الخطأ في الخطابات الإلكترونية

١- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛

(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

٢- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة ١.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة ١٥
الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة ١٦
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ إلى ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨.

٢- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.

٤- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ١٧
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.

٢- توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.

٣- أي إشارة إلى «دولة متعاقدة» أو «دول متعاقدة» في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.

٤- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة ٢١.

المادة ١٨
نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية

١- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.

٢- تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

٣- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.

٤- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

المادة ١٩
الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق

١- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:

(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١ دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.

٢- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢٠
الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٠ حزيران/ يونيه ١٩٥٨)؛

الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، ١٤ حزيران/ يونيه ١٩٧٤) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، ١١ نيسان / أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، ١١ نيسان/ أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٩ نيسان/ أبريل ١٩٩١)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، ١١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١).

٢- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.

٣- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة ٢ من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.

٤- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة ٢ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢١
إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها

١- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ١٧ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٩ والفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٢٠ في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

٢- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.

٣- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.

٤- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدله أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.

المادة ٢٢
التحفظات

لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢- عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة ٢٤
وقت الانطباق

لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.

المادة ٢٥
الانسحاب

١- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.

٢- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.

حررت في نيويورك، في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.