التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

English

صدر بموجب قرار رقم (١/٤٨/٤٤)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)
تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

٢‏- الهيئة:
الهيئة العامة للنقل.

٣‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٤‏- معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية:
المعدات والأجهزة المصممة لضمان سلامة الأفراد وبقائهم على قيد الحياة في حالات الطوارئ، ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر.

٥‏- النشاط:
فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٦‏- الترخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٧‏- المنشأة:
الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط.

٨- المركز الرئيسي:
مقر المنشأة الرئيسي الذي تمارس منه النشاط وتشرف من خلاله على فروعها.

٩‏- الفرع:
مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي للمنشأة.

‏١٠- مراقب الخدمة:
الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاما للتأكد من الالتزام بأحكام اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

١١‏- المنظمة (IMO):
المنظمة البحرية الدولية.

١٢‏- وثيقة التأمين:
مستند يتضمن تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المرخص أو عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها ويلتزم المؤمن بموجبها بأداء تعويض مالي للمستفيد عن تلك الأضرار.

١٣‏- الاتفاقية:
هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها.

١٤‏- الشركة المصنعة:
المصنع الأصلي للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، أو أي منشأة أوكل لها ذات المسؤولية في حال عدم وجود المصنع الأصلي أو توقفه عن تقديم الدعم لتلك المعدات والأجهزة.

١٥‏- تعليمات الشركة المصنعة:
الإجراءات والمواصفات المعتمدة التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

١٦‏- الفني:
شخص حاصل على شهادة اعتماد من قبل الشركة المصنعة أو من المنشأة الحاصلة على ترخيص، وأن يكون لديه الخبرة العملية لمزاولة النشاط وفقا لهذه اللائحة وتعليمات الشركة المصنعة.

١٧‏- بطاقة فني:
بطاقة تصدرها الهيئة للفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو المنشأة الحاصلة على ترخيص تثبت صلاحيته لمزاولة النشاط.

١٨‏- المدونة:
المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/٤٨(٦٦) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ.

١٩‏- الفحص:
كشف دقيق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام الجهاز، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل.

٢٠‏- الصيانة:
كل عمل دوري تحدده الشركة المصنعة يثبت استمرار صلاحية المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستخدام لفترة زمنية محددة.

٢١‏- الإصلاح:
كل عمل يتطلب تفكيك المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية أو أي أعمال أخرى خارج نطاق الصيانة على متن السفينة أو الإصلاح الطارئ لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفقا للاتفاقية.

٢٢‏- هيئات التصنيف:
إحدى هيئات التصنيف المعتمدة التي تقوم بمعاينة السفن وإصدار الشهادات حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن دولة العلم والمفوضة من قبل الهيئة.

المادة (٢)
الغرض من اللائحة

تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وذلك بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة (٣)
نطاق اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ما يلي:

١‏- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية.

٢‏- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقا للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات الصلة.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٤)
شروط إصدار الترخيص

أولا

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:

١‏- توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.

٢‏- توفر المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك أي معدات متخصصة منصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، شاملة المعدات المحمولة المطلوبة للقيام بالأعمال على ظهر السفينة.

٣‏- توفر تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية لدى المنشأة المرخصة، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة وفقا لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة.

٤‏- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥‏- وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية (ISO ٩٠٠٠) وتعديلاته، يغطي كحد أدنى العناصر التالية:

أ- مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط.

ب- صيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس.

ج- برامج تدريب للموظفين.

د- الإشراف والتحقق لضمان الالتزام بالإجراءات التشغيلية.

هـ- تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها.

و- إدارة الجودة للفروع والوكلاء.

ز- الأعمال التحضيرية للنشاط.

ح- المراجعة الدورية لإجراءات سير العمل، الشكاوى، الإجراءات التصحيحية وإصدار وحفظ ومراقبة الوثائق.

ثانيا

تقدم المنشأة طلبا عبر قنوات الهيئة المعتمدة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد إلكترونيا مع المستندات التالية:

١‏- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط.

٢‏- ترخيص صادر من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.

٣‏- بيان بالعاملين الفنيين بالمنشأة ومؤهلاتهم ووثائق الاعتماد المثبتة، إضافة إلى وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط.

٤‏- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، وتكون التغطية صادرة من شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.

٥‏- قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد مزاولة النشاط لها.

٦‏- شهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد (ASP) صادرة عن هيئة التصنيف أو من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية سارية المفعول.

٧‏- العنوان الوطني للمنشأة.

٨‏- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ثالثا

يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

رابعا

يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

خامسا

شروط الترخيص الواردة في هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للهيئة إلغاء الترخيص.

المادة (٥)
تجديد الترخيص

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.

ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.

ج- سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة.

د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوما.

٣‏- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.

المادة (٦)
التنازل عن الترخيص

يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص عند استيفاء الآتي:

١‏- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتنازل.

٢‏- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٣‏- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -ان وجدت-.

٤‏- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل إليه.

٥‏- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل.

٦‏- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة (٧)
إلغاء الترخيص

يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١‏- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.

٢‏- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.

٣‏- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

٤‏- بعد بمرور (١٥) يوما دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص.

٥‏- قرار يصدر من الهيئة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص.

٦‏- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

٧‏- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة.

المادة (٨)
تعديل كيان المنشأة

يجب على المنشأة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إدخال أي تعديل في كيانها القانوني حال رغبتها في ممارسة النشاط.

المادة (٩)
المنشأة الأجنبية

يجوز للسفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية الاستعانة بالمنشأة الأجنبية خارج المملكة العربية السعودية إذا استوفت المتطلبات التالية:

أ- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من قبل هيئات التصنيف.

ب- أن تكون المنشأة الأجنبية حاصلة على اعتماد من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

ج- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس بها نشاطها.

د- تقديم تقارير النشاط بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

الفصل الثالث
اعتماد الفني

المادة (١٠)
بطاقة الفني

١‏- تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط، متضمنة البيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل.

ب- صورة شخصية.

ج- اسم المنشأة التي يتبع لها.

د- رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة.

هـ- رقم البطاقة.

و- الجنسية.

ز- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

٢‏- تكون مدة صلاحية بطاقة فني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، وذلك قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن (٩٠) يوما.

٣‏- تعلق بطاقة فني في حال ثبوت تقصيره بعدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة، ولا يعاد سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة.

المادة (١١)
إلغاء بطاقة الفني

تلغى بطاقة فني بالحالات الآتية:

١‏- تقديم تقارير أو معلومات فنية غير صحيحة.

٢‏- عدم الحفاظ على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، مما يؤدي إلى تلفها أو عدم قيامها بالغرض المخصص لها.

٣‏- أي أسباب أخرى تراها الهيئة مبررة للإلغاء، بما يتفق مع مقتضيات السلامة والمتطلبات الفنية.

الفصل الرابع
المسؤوليات والالتزامات

المادة (١٢)
التزامات المنشأة

١‏- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع:

أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.٧٦١(١٨)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ.

ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.٤٠٢(٩٦)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير.

٢‏- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنعة للمعدات بشكل دقيق.

٣‏- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال.

٤‏- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.

٥‏- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري.

٦‏- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٧‏- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط.

٨‏- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.

٩‏- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة.

١٠‏- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقا للأنظمة أو بطلب من الهيئة.

١١‏- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.

١٢‏- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها.

١٣‏- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

١٤‏- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

١٥‏- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.

المادة (١٣)
مسؤوليات المنشأة

تكون المنشأة مسؤولة عند ممارسة نشاطها عن الأضرار الناتجة التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بسببها.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)
التعليمات والتفسيرات

للهيئة إصدار التعليمات والتفسيرات التوضيحية اللازمة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.

المادة (١٥)
سلطات الضبط

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامه.

المادة (١٦)
مدة الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١٧)
تاريخ النفاذ والنشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشرها.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات

المادة (١٨)
العقوبات

دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

م المخالفة الغرامة بالريال السعودي
١ كل منشأة تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٢ كل منشأة تزاول نشاطا بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٣ كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٤ كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٥ كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل عامل مخالف
٦ كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير نظام الجودة في العمل البحري. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٧ كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٨ قيام المتنازل إليه بممارسة النشاط قبل نقل الترخيص إليه. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٩ كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (١٢). (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل التزام
١٠ يعاقب المرخص له في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
١١ كل من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم. (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال
١٢ عدم حفظ السجلات والبيانات في حال طلبتها الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتها. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
١٣ كل سفينة ترفع علم المملكة تستعين بمنشأة أجنبية بخلاف متطلبات اللائحة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق الأمر الملكي رقم ٥٤١٥٢

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٦ / ٠٤ / ١٠)

الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق بنود الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، في شأن عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة وغرامتها المرتبطة بالتوريدات العقارية على الأفراد التي تمت خلال الفترة من تاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ١ / ١ / ٢٠١٨م وحتى تاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

أولا

لأغراض تطبيق هذه الآليات والإجراءات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

التوريدات العقارية:
التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع وانتقال الملكية.

الفرد:
شخص طبيعي.

الضريبة:
ضريبة القيمة المضافة المحتسبة كضريبة مخرجات على التوريدات العقارية من قبل الفرد.

ضريبة المدخلات:
ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريد العقاري محل دعوى طلب الاسترداد، والمتكبدة من قبل الفرد، التي قد يكون تم خصمها ضمن الإقرار الضريبي.

ثانيا

يتم معالجة الضريبة غير المستحقة أو أي غرامة ضريبية مرتبطة بها -بحسب البنود المذكورة في الأمر الملكي- وفقا للآليات والإجراءات التالية:

١- في حال ورد «دفع» الفرد الضريبة غير المستحقة و/أو الغرامات المرتبطة بها، سواء بموجب إفصاح طوعي أو قرار من الهيئة أو قرار قضائي من اللجان الزكوية والضريبية والجمركية؛ فإنه يحق للفرد التقدم إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية؛ بدعوى طلب استرداد تلك الضريبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأي غرامات ضريبية مرتبطة بها سبق دفعها، ما لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريدات العقارية محل دعوى طلب الاسترداد.

٢- تحتسب مدة (٣٠) يوما الخاصة بإحالة الدعوى مباشرة أمام دوائر الفصل الواردة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وفقا للفقرة (١) من البند ثانيا من هذه الآليات والإجراءات، ومن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣- تقتصر دعوى طلب الاسترداد على مبلغ الضريبة الذي لم يسبق للفرد استرداده من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

٤- للهيئة التحقق من أن الضريبة محل دعوى طلب الاسترداد غير مستحقة وفقا للبند (أولا) من الأمر الملكي، وأن الفرد لم يسبق له استرداد مبلغ الضريبة محل الدعوى من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

٥- في الأحوال التي يكون فيها الفرد قام بخصم ضريبة المدخلات ضمن إقراراته المقدمة للهيئة، فلا ينطبق عليه ما ورد ضمن البند (أولا) من الأمر الملكي ويحق له فقط الاستفادة من إعفاء الغرامات -غير المسددة- وفقا للضوابط الواردة في البند (رابعا) من الأمر الملكي والبند (ثالثا) من هذه الآليات والإجراءات.

٦- في حال كانت الضريبة غير مستحقة وفقا للبند (أولا) من الأمر الملكي، ولم يقم الفرد بتوريد «دفع» تلك الضريبة للهيئة، تقوم الهيئة بإلغاء الضريبة وأي غرامات مرتبطة بها من خلال تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الفرد أو التقييم الصادر من الهيئة بشأن تلك الضريبة.

ثالثا

تقوم الهيئة بإلغاء الغرامات الضريبية غير المسددة والمترتبة على التوريدات العقارية المستحق في شأنها الضريبة وفقا للضوابط الواردة في البند (رابعا) من الأمر الملكي، ولا يشمل ذلك الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي.

رابعا

في حال استفاد الفرد من إلغاء الضريبة و/أو الغرامات المرتبطة بها أو استردادها بموجب الأمر الملكي ثم ثبت للهيئة عدم أحقيته في الإلغاء أو الاسترداد؛ فإنه يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بتلك الضريبة والغرامات وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٩) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للطرق.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير النقل والخدمات اللوجستية.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الطرق:
جميع الطرق في المملكة العربية السعودية.

كود الطرق السعودي:
مجموعة المعايير والمواصفات المتعلقة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق؛ وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:

١- وضع السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشغيلية لها، والإشراف على تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٤- العمل على تعزيز الوضع التنافسي، في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٦- وضع كود الطرق السعودي وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

٧- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسندة إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.

٩- التحقيق فنيا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها.

١٠- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١١- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق خارج النطاق العمراني بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها.

١٢- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.

١٣- إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومشروعاتها.

١٤- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الطاقة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.

ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير.

ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة.

٢- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق.

٣- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٤- اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها.

٥- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة.

٦- اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته، ومتابعة الالتزام بها.

٧- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى الجهات الحكومية -بعد الاتفاق معها- أو إلى القطاع الخاص وذلك وفق الإجراءات النظامية.

٨- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، والرفع عن ذلك وفقا للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.

٩- اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٠- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.

١١- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٢- اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٥- اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرتين (١٦) و(١٧) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، ولرئيس المجلس أو نائبه دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة وفقا لما يقدره رئيس المجلس أو نائبه- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة بهذه القرارات الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٣- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٥- اقتراح كود الطرق السعودي وملحقاته، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها.

٦- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٧- اقتراح المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٠- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقا للوائح المعتمدة للهيئة.

١٢- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

١٣- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات -الإقليمية والدولية- ذات العلاقة بقطاع الطرق.

١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

١٥- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له، وفقا للتنظيم وما تحدده اللوائح.

١٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

١٧- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٨- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها.

١٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، وفقا للأنظمة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا

مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب على المرخص له بترخيص مرفق ضيافة سياحي “نوع (النزل)” الذي يعمل خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- الالتزام بالآتي:

١‏- اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، على أن يقدم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي لكل من البنود الآتية: (المصاعد والمولدات، الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها، جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها، أنظمة التكييف، الكهرباء والسباكة، الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض، مخارج الطوارئ ونظافتها، أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة، مكافحة الحشرات والقوارض، إدارة النفايات).

٢‏- عدم تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٣‏- الاقتصار في التعاقدات لتقديم الخدمة من خلال العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج.

‏٤- توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة وتقديم ما يضمن استمراريتها، على أن يقوم المرخص له بتوفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

‏٥- توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، وتقديم ما يضمن استمراريتها، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

٦‏- إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، على أن تشمل البنود التالية:

أ- صيانة المصاعد والمولدات.

ب- صيانة الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها.

ج- صيانة جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها.

د- صيانة أنظمة التكييف.

هـ- صيانة الكهرباء والسباكة.

و- صيانة الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب، وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض.

ز- صيانة مخارج الطوارئ ونظافتها.

ح- صيانة أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة.

ط- مكافحة الحشرات والقوارض.

ي- إدارة النفايات.

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بتلك العقود خلال مدة الترخيص، وتزويد الوزارة بها عند طلبها.

٧‏- عدم وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية، ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد.

٨‏- إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي، أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي.

٩‏- عدم طبخ أو إعداد الأطعمة ومنع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي، والاكتفاء بتجهيز الأطعمة المعدة مسبقا خارج المرفق لتقديمها للنزلاء في الأماكن المخصصة لذلك.

١٠‏- عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، وينص على ذلك في مستند الحجز، ويوضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة.

ثانيا

تطبق العقوبات على مخالفة أحكام هذه التعليمات وفقا للجدول المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.

معايير ترخيص وتصنيف للنزل (خلال موسم الحج)
التعريف

النوع التعريف
نزل موسم الحج مبان قائمة أو معدة يعاد توظيفها مؤقتا لإسكان الضيوف خلال موسم الحج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، توفر أماكن إقامة جماعية بفئات تصنيفية محددة (اقتصادية – درجة أولى) مع مرافق مشتركة تشمل غرف النوم ودورات المياه ومناطق تقديم الوجبات، وتدار من قبل مشغل مرخص.
فحص ترخيص إجراء يتم من قبل الموظف المختص بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص المؤقت يهدف إلى التحقق من استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات النظامية والمعايير قبل إصدار الترخيص.
فحص تشغيل إجراء يتم من قبل الموظف المختص خلال المدة المحددة لجاهزية التشغيل، وذلك للتحقق من التزام النزل بالمعايير التي لا يمكن التحقق منها خلال فحص الترخيص.
الفحص غير المعلن إجراء يقوم به الموظف المختص خلال مدة التشغيل المؤقت ودون إشعار مسبق، للتحقق من التزام النزل بالمعايير التشغيلية التي لا يمكن التحقق منها إلا بعد استقبال الضيوف وبدء التشغيل الفعلي.

المدخلات العامة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ اللافتة الخارجية الأثاث والتجهيزات والمعدات إظهار اسم النزل بوضوح على واجهة المبنى، باللغتين العربية والإنجليزية. فحص ترخيص
٢ لوحة الترخيص المؤقت الأثاث والتجهيزات والمعدات تركيب لافتة خارجية رسمية تعرض النوع ودرجة التصنيف، على أن تستوفي الاشتراطات الآتية: – مقاومة للعوامل الجوية ومصنوعة من مواد متينة. – موضوعة في مكان واضح عند المدخل الرئيسي. – متوافقة في تصميمها مع إرشادات وزارة السياحة المعتمدة. فحص تشغيل
٣ الواجهة الخارجية للمبنى الأثاث والتجهيزات والمعدات الحفاظ على واجهة المبنى (جميع الجهات الظاهرة للضيوف) نظيفة وخالية من أي عيوب مرئية، وفي حالة جيدة من الناحية الإنشائية والهيكلية، بما يشمل خلوها من التشققات، أو الطلاء المتقشر، أو البلاط المكسور، أو الأسلاك المكشوفة. فحص تشغيل
٤ المدخل الرئيسي للنزل إنشائي تجهيز النزل بمدخل رئيسي واضح المعالم وسهل التمييز، مع تزويده بإضاءة خارجية بشدة لا تقل عن ٢٠٠ لوكس لضمان سلامة الضيوف ووضوح الرؤية، ووضع لافتات إرشادية توجه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقرب مدخل مهيأ. فحص ترخيص تعفى النزل التي يمكن فيها إثبات عدم إمكانية إنشاء مدخل يمكن الوصول إليه من الناحية الإنشائية.
٥ الباب الرئيسي إنشائي تجهيز النزل بباب رئيسي من زجاج يمكن الرؤية من خلاله. فحص ترخيص
٦ المصاعد إنشائي تجهيز النزل بمصعد واحد على الأقل إذا كان يتكون من طابق أرضي وطابقين إضافيين على الأقل، مع تثبيت لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية تشير إلى أرقام الطوابق والمرافق الأساسية. فحص ترخيص تعفى المباني التي تقل طاقتها الاستيعابية المعتمدة عن ٥٠ ضيفا.
٧ المنحدرات إنشائي إنشاء منحدرات متوافقة مع معايير إمكانية الوصول وفقا لإرشادات كود البناء السعودي، مع وضع علامات واضحة على جانبي المنحدر. فحص ترخيص
٨ أرضيات الممرات والسلالم الأثاث والتجهيزات والمعدات تغطية الأرضيات في الممرات والسلالم بمواد متينة وسهلة الصيانة والتنظيف، كالسيراميك، أو البورسلان، أو الرخام المصقول، أو غيرها. فحص ترخيص
٩ اللافتات الإرشادية الأثاث والتجهيزات والمعدات تركيب لافتات استرشادية واضحة في المناطق المشتركة والممرات، تشير إلى أرقام الطوابق والغرف، واتجاهات المرافق المشتركة والمخارج والمداخل، باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، مع حظر استخدام الملصقات الجدارية وأوراق الكتابة. فحص تشغيل
١٠ الإسعافات الأولية والخدمات الطبية الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز النزل بمجموعة إسعافات أولية كاملة، وفقا لمواصفات هيئة الهلال الأحمر السعودي. فحص تشغيل
١١ الدفع غير النقدي الخدمات في حال وجود خدمات مدفوعة، كالمقهى أو نقاط بيع المنتجات الأخرى، يجب توفير وسائل الدفع غير النقدي، بما يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقة «مدى». الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٢ خدمات الاتصال الخدمات تزويد النزل بشبكة إنترنت لاسلكية (واي فاي) تشمل جميع المساحات الداخلية، بسرعة لا تقل عن ١ ميجابت بالثانية لكل مستخدم. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٣ دورات المياه العامة إنشائي توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، على ألا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى. في حال توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، يجب ألا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى أو غيرها. فحص ترخيص
١٤ تجهيزات دورات المياه العامة الأثاث والتجهيزات والمعدات في دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. في حال توفر دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. فحص ترخيص
١٥ تكييف الهواء إنشائي تزويد جميع المساحات العامة (باستثناء الممرات) بأنظمة تكييف، على أن تكون جميع فلاتر التكييف نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ، وتنظف بشكل دوري، مع تقديم ما يثبت ذلك. فحص تشغيل
١٦ تكييف الهواء إنشائي أن يحافظ النزل على درجة حرارة داخلية تتراوح بين ٢٢ و٢٤ درجة مئوية. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٧ أمن وسلامة المداخل الخدمات تأمين النزل عبر توفير موظفين لمراقبة الدخول والخروج طوال اليوم، أو من خلال إجراءات أمنية معتمدة. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٨ مواقيت الصلاة الأثاث والتجهيزات والمعدات عرض جدول مواقيت الصلاة بشكل يومي محدث في المصلى ومنطقة الاستقبال، باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية الاستعانة بالساعات الإلكترونية لهذا الغرض. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٩ محطات مياه الشرب المبردة الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مياه شرب معلبة ومبردة على مدار الساعة دون انقطاع في كل طابق وفي كافة المناطق المشتركة، تحفظ في ثلاجات لا يقل عددها عن ثلاجة واحدة لكل ٥٠ ضيفا، مع حظر استخدام برادات المياه. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢٠ معلومات النقل للحرم والمشاعر الخدمات توفير معلومات واضحة ومحدثة عن خدمات النقل من وإلى المشاعر المقدسة والحرم، تشمل الجداول الزمنية، ونقاط التجمع، وأرقام التواصل. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.

الاستقبال
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ منطقة الاستقبال إنشائي تخصيص منطقة استقبال أو مكتب، مزود بمحطة عمل لإجراءات تسجيل الدخول والخروج. فحص ترخيص
٢ ساعات العمل في مكتب الاستقبال الخدمات تشغيل منطقة الاستقبال على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة التشغيل خلال الموسم، مع عرض رقم تواصل واضح في منطقة الاستقبال لخدمة الضيوف. تشغيل منطقة الاستقبال لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة يوميا خلال فترة التشغيل، مع تخصيص موظف يمكن التواصل معه هاتفيا على مدار الساعة لخدمة الضيوف خارج ساعات عمل مكتب الاستقبال، وعرض رقم التواصل بوضوح في منطقة الاستقبال. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٣ منطقة انتظار الضيوف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن ٥٪ من عدد الأسرة المعتمدة في النزل، وبحد أدنى ١٢ مقعدا، على ألا يقل عددها عن ٢٥ مقعدا في النزل الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية المعتمدة ٥٠٠ سرير، وتشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ونظاما لتنظيم الحشود أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ومياها باردة معلبة، ولافتات إرشادية. تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن ٨ مقاعد، تشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ومنطقة مخصصة لتنظيم الضيوف أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ولافتات إرشادية. فحص تشغيل
٤ الدليل الإرشادي للضيوف الخدمات توفير دليل إرشادي مطبوع أو رقمي للضيف، يتضمن موقع الحرم الشريف والمشاعر المقدسة، وأرقام الطوارئ (٩١١) والخدمات الصحية (٩٣٧)، والباركود الخاص بموقع «روح السعودية»، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. توفير معلومات التواصل مع وزارة السياحة، وأرقام الطوارئ بأكثر من لغة، والباركود الخاص بموقع «روح السعودية»، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. فحص تشغيل يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.

المساحات المشتركة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ المساحة المشتركة لتناول الطعام إنشائي توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن ٢٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تجهز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل ٥٠ م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن CFM ١٠٠٠ ولا يزيد على CFM ١٥٠٠ للمروحة الواحدة. توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن ١٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تجهز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل ٢٥ م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن CFM ١٠٠ ولا يزيد على CFM ١٥٠ للمروحة الواحدة. فحص ترخيص
٢ تجهيزات المساحة المشتركة لتناول الطعام الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز المساحة المشتركة لتناول الطعام بطاولات ومقاعد وسلال مهملات تفتح بالقدم وضبط درجة الحرارة بين ٢٤ – ٢٢ درجة مئوية. فحص تشغيل
٣ مناطق للصلاة إنشائي وجود مصلى خاص للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن ١٠٪ من إجمالي عدد الضيوف. تخصيص مناطق مخصصة للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن ٥٪ من إجمالي عدد الضيوف. فحص ترخيص تعفى النزل التي تقع على بعد ٢٠٠ متر أو أقل من المساجد من هذا المعيار.
٤ التجهيزات للصلاة الأثاث والتجهيزات والمعدات أن يتم تجهيز المناطق المخصصة للصلاة بسجاد نظيف وخال من الأوساخ أو الأتربة أو آثار البقع والتشققات وضبط درجة الحرارة بين ٢٤ – ٢٢ درجة مئوية. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٥ غسيل الملابس الخدمات توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة (غسالة واحدة بحد أدنى لكل ٥٠ ضيفا) أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخصة من الجهة المختصة. توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخصة من الجهة المختصة. فحص تشغيل
٦ منطقة تجفيف الغسيل إنشائي تخصيص منطقة لتجفيف الملابس إما في منطقة الغسيل أو بالقرب منها، على ألا تكون في مكان ظاهر للضيوف بالمناطق العامة. فحص ترخيص
٧ إدارة النفايات الخدمات توفير حاويات نفايات مغطاة تفتح بالقدم في جميع المناطق المشتركة وممرات الطوابق، على أن توضع في مواقع لا تعيق حركة الضيوف أو تشغل مسارات الإخلاء أو تحجب مخارج الطوارئ، مع تفريغ الحاويات وتنظيفها بحد أدنى مرتين يوميا، أو كلما دعت الحاجة لمنع امتلائها أو انبعاث الروائح. فحص تشغيل
٨ نظام التهوية إنشائي تجهيز جميع المساحات المشتركة بنظام تهوية فعال، سواء عبر فتحات نوافذ طبيعية، أو تكييف، أو مراوح هواء، أو منقيات تهوية إلكترونية. فحص ترخيص

مساحات الوحدات
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ متطلبات مساحة الغرفة المشتركة إنشائي أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة ١٥ مترا مربعا باستثناء مساحة دورة المياه. أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة ١٢ مترا مربعا باستثناء مساحة دورة المياه. فحص ترخيص
٢ متطلبات مساحة الأسرة في الغرفة المشتركة إنشائي تخصيص مساحة لا تقل عن ٤ أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة ٧ أسرة. تخصيص مساحة لا تقل عن ٤ أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة ٤ أسرة. فحص ترخيص
٣ الأبواب والأقفال في الغرف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل غرفة بنظام قفل إلكتروني آمن يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. تجهيز كل غرفة بنظام قفل يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. فحص ترخيص
٤ الأبواب في الغرف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرة فيها، على أن يكون الباب مزودا بفتحة رؤية تتيح رؤية المنطقة الخارجية أمام الباب. تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرة فيها. فحص تشغيل
٥ حجم الأسرة الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير أسرة بحجم لا يقل عن ٠.٩٠م × ١.٩٠م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن ١.٨٠م × ٢.٠٠م للسرير المزدوج. توفير أسرة بحجم لا يقل عن ٠.٨٠م × ١.٩٠م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن ١.٦٠م × ١.٩٠م للسرير المزدوج. فحص تشغيل
٦ علامات تعريف الأسرة الأثاث والتجهيزات والمعدات وضع رمز تعريفي واضح ومقروء على جميع الأسرة (أرقام أو حروف) لتمييز كل سرير، على أن يكون الرمز فريدا وغير مكرر داخل النزل. لا ينطبق فحص تشغيل
٧ المراتب الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز السرير بمرتبة نظيفة ذات نوابض داخلية (بونيل أو باكيت)، بسمك لا يقل عن ١٣ سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. تجهيز السرير بمرتبة نظيفة بسمك لا يقل عن ١٣ سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. فحص تشغيل
٨ ملاءات السرير الأثاث والتجهيزات والمعدات تخصيص ملاءة سرير نظيفة بيضاء اللون لكل ضيف، مصنوعة من قماش متين جيد التهوية (قطن أو مزيج من القطن والبوليستر)، وخالية من أي بقع أو تمزقات أو عيوب مرئية. فحص تشغيل
٩ اللحاف والوسادة الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل سرير بلحاف ووسادة نظيفين، مصنوعين من مزيج الألياف الصناعية أو القطن بما يوفر الدفء والراحة، على أن يكون القماش ناعما وجيد التهوية وقابلا للغسل في الغسالة، مع تغطية اللحاف بغطاء منفصل ضمن أطقم أغطية السرير، والاحتفاظ بسجلات التنظيف وإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
١٠ اللحاف والوسادة الأثاث والتجهيزات والمعدات تغطية الوسائد بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. فحص تشغيل
١١ الستائر الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم الكامل وحجب الضوء الخارجي. تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم وتحد من دخول ضوء الشمس. فحص ترخيص
١٢ سجادة الصلاة الخدمات توفير سجادة صلاة لكل ضيف، توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. توفير سجادة صلاة للضيوف عند الطلب. فحص تشغيل
١٣ المصحف الشريف الخدمات توفير نسخة من المصحف الشريف لكل غرفة عند الطلب. فحص تشغيل
١٤ اتجاه القبلة الأثاث والتجهيزات والمعدات وضع علامة اتجاه القبلة على السقف (عدم وضعها على الجدار أو الأبواب). فحص تشغيل
١٥ مساحة التخزين الشخصية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير دولاب واحد ذو درفتين في الغرفة، يحتوي على مساحة تعليق للملابس، ودرج واحد أو رف واحد على الأقل، إضافة إلى تخصيص مساحة لتركيب خطافين اثنين على الأقل لكل سرير، وتوفير مساحة تخزين أسفل كل سرير (درج سحب أو صندوق أو مساحة فارغة مخصصة) لحفظ الحقائب والأمتعة الشخصية. فحص تشغيل
١٦ الطاولات الجانبية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير طاولة جانبية مشتركة لكل سريرين، لا تقل مساحة سطحها عن ٣٠ × ٣٠ سم، وتحتوي على درج واحد على الأقل، توضع بين السريرين لحفظ المتعلقات الشخصية القريبة للضيوف. لا ينطبق فحص تشغيل
١٧ المقابس الكهربائية إنشائي تجهيز كل غرفة بمقبس كهربائي واحد على الأقل لكل سريرين، مثبت وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. تجهيز كل غرفة بمقابس كهربائية، مثبتة وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. فحص ترخيص
١٨ المحولات الكهربائية الدولية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير عدد ٢ محولات كهربائية دولية لكل غرفة، لتمكين الضيوف من استخدام أجهزتهم الكهربائية بما يتوافق مع نوع المقابس المعتمد في النزل. لا ينطبق فحص تشغيل
١٩ الإضاءة الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع غرف الضيوف بإضاءة عامة بمستوى لا يقل عن ٢٠٠ لوكس. فحص ترخيص
٢٠ تكييف الهواء في الغرف إنشائي تجهيز جميع غرف الضيوف بأنظمة تكييف فعالة. فحص ترخيص
٢١ درجة حرارة الغرفة الخدمات الحفاظ على درجة حرارة داخلية تتراوح بين ٢٠ و٢٤ درجة مئوية في جميع غرف الضيوف. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢٢ خطة الإخلاء الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. على أن تكون مصممة بشكل متناسق داخل إطار ومغلفة بشكل جيد للحماية من التلف. توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. لا يسمح باستخدام الورق أو الملصقات البلاستيكية. فحص تشغيل
٢٣ نظام التهوية الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع الوحدات بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تصرف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. فحص تشغيل

دورة مياه الضيوف
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ دورة المياه إنشائي تخصيص مساحة لا تقل عن ٣ أمتار مربعة لدورة المياه في الوحدة، على أن تتوفر دورة مياه واحدة على الأقل لكل وحدة. توفير دورة مياه واحدة على الأقل خاصة بالوحدة أو مشتركة. فحص ترخيص
٢ المرحاض الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مقعد مرحاض مزود بغطاء وأجهزة طرد أوتوماتيكي وشطاف ماء بجانبه مع حظر استخدام المراحيض ذات التصميم الأرضي، وموزع لورق المرحاض وسلة مهملات تفتح بالقدم وفرشاة تنظيف. تجهيز دورة المياه بمراحيض مزودة بأجهزة طرد وشطاف مياه بجانبها، وفي حال كان المرحاض بدورة المياه ذا التصميم التقليدي (الأرضي) يجب تزويده بمصفاة لمنع الحشرات من التسلل إلى دورة المياه، مع سلة مهملات تفتح بالقدم. فحص ترخيص
٣ مناطق الاستحمام إنشائي تجهيز دورات المياه المشتركة في الأدوار (في حال توفرها) بفواصل جدارية أو زجاجية معتمة لمنطقة المروش، مع أرضيات مانعة للانزلاق وقضبان أمان. فحص ترخيص
٤ المناشف الأثاث والتجهيزات والمعدات يخصص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن ١٤٠×٧٠ سم، ومنشفة واحدة للشعر بمقاس لا يقل عن ١٠٠×٥٠ سم، توضعان مطويتين وداخل كيس حماية على السرير، مع توفير المناشف بناء على الطلب في دورات المياه المشتركة (في حال توفرها). يخصص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن ١٤٠×٧٠ سم، توضع مطوية وداخل كيس حماية على السرير. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٥ استبدال المناشف الخدمات استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد بشكل يومي أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد كل ثلاثة أيام على الأكثر أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٦ منتجات العناية الشخصية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن ٤٠ غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن ٤٠ مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل أو بوزن لا يقل عن ٤٠ غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل)، وبلسم (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل)، ومجموعة أدوات العناية بالأسنان، ومجموعة أدوات الحلاقة، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن ٤٠ غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن ٤٠ مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن ٢٠ مل أو بوزن لا يقل عن ٤٠ غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن ٢٠ مل)، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٧ نظام التهوية إنشائي تجهيز جميع دورات المياه بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تصرف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. فحص ترخيص
٨ حوض غسيل اليدين إنشائي توفير حوض لغسيل اليدين، مجهز بصنابير للمياه الساخنة والباردة بضغط كاف ومستمر. فحص ترخيص
٩ مرآة ومقبس كهربائي الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين، مع مقبس كهربائي واحد على الأقل بجوار الحوض، خال من العيوب وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين. فحص ترخيص

قسم التنظيف
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ تنظيف الواجهات الخارجية الخدمات الحفاظ على مستوى عال من النظافة في الواجهات الخارجية للنزل، وذلك بتنظيف الواجهات والنوافذ، مع تنظيف أرضيات المدخل ومخارج الطوارئ الخارجية بمعدل يوم بعد يوم على الأقل، على أن تكون جميعها خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات التوعوية، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢ تنظيف المناطق العامة الخدمات الحفاظ على مستوى عال من النظافة في النزل بأكمله، وذلك بتنظيف جميع المناطق العامة (الاستقبال، والممرات، والمصاعد، والمساحات المشتركة) بشكل يومي، على أن تكون خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٣ تنظيف دورات المياه ومناطق الطعام الخدمات تنظيف وتطهير جميع دورات المياه المشتركة (في حال توفرها) طوال اليوم وعلى مدار ٢٤ ساعة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٤ المساحات المخصصة للطعام خدمات تنظيف وتطهير جميع المساحات المخصصة للطعام، بمعدل مرة واحدة على الأقل بعد كل وجبة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن
٥ تجهيز الغرف غير المشغولة الخدمات تقديم خدمة تنظيف شامل لأسرة الضيوف أو غرفهم، وفحصها وتجهيزها، قبل استقبال كل ضيف جديد. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٦ تنظيف الغرف المشغولة الخدمات تنظيف الغرف وإفراغ سلال المهملات وتنظيف الأرضية وتنظيف وتطهير دورة المياه. وتجديد الهواء داخل الغرف مع التوثيق في سجلات التنظيف مع الاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٧ تغيير ملاءات السرير خدمات تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل يومين بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل يومين او عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل أربعة أيام بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل أربعة أيام أو عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن
٨ مكافحة الحشرات والآفات والقوارض الخدمات تنفيذ رش وقائي شامل قبل بدء التشغيل، مع جدول مكافحة دوري بمعدل كل أسبوعين على الأقل خلال فترة التشغيل، وتوثيق أعمال المكافحة في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٩ إدارة النفايات الخدمات توفير نظام مناسب لإدارة النفايات في النزل لإدارة وإخراج النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة ومنتظمة، على أن تبقى مناطق تجميع النفايات نظيفة ومغطاة وخالية من الروائح والتسرب، وبما لا يعيق حركة الضيوف أو يسد مخارج الطوارئ، مع توثيق إجراءات الإخراج في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل

الصيانة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ صيانة الواجهات الخارجية الخدمات الحفاظ على سلامة الواجهات الخارجية للنزل من الناحية الإنشائية والتشطيبية، وذلك بصيانة الواجهات والنوافذ والمداخل ومخارج الطوارئ الخارجية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والطلاء المتقشر والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة، والاحتفاظ بسجلات الفحص والصيانة لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٢ صيانة المرافق الداخلية الخدمات الحفاظ على سلامة المرافق الداخلية للنزل من الناحية الإنشائية والتشغيلية، وذلك بصيانة الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب والنوافذ الداخلية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والتسريبات والأعطال والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٣ صيانة أنظمة السباكة الخدمات الحفاظ على سلامة أنظمة السباكة في النزل، وذلك بفحص جميع أنظمة السباكة قبل التشغيل لضمان خلوها من التسريبات والانسدادات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٤ صيانة أنظمة التكييف الخدمات الحفاظ على كفاءة أنظمة التكييف وسلامتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة شاملة لجميع أنظمة التكييف قبل بدء التشغيل تشمل تنظيف الفلاتر وفحص مستوى الفريون والتشغيل التجريبي مع قياس درجة الحرارة، والالتزام بجدول صيانة دورية بمعدل شهري على الأقل خلال فترة التشغيل، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها وإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٥ صيانة الأنظمة الكهربائية الخدمات الحفاظ على سلامة الأنظمة الكهربائية في النزل، وذلك بفحص جميع الأنظمة الكهربائية للتأكد من سلامة التوصيلات والمقابس وقواطع الحماية ونظام الإضاءة وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية، وصيانة جميع مفاتيح الكهرباء والتأكد من خلوها من الكسور والتلفيات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٦ صيانة المصاعد والمولدات الخدمات الحفاظ على سلامة المصاعد وكفاءتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة وفحص لجميع المصاعد قبل بدء التشغيل من قبل جهة معتمدة، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، مع توثيق الإجراء في سجلات الصيانة والاحتفاظ بشهادات الفحص والسلامة السارية لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٧ أنظمة الحماية من الحريق الخدمات الحفاظ على جاهزية أنظمة الحماية من الحريق في النزل، وذلك بالتأكد من صلاحية جميع الأنظمة (طفايات الحريق، وأجهزة الإنذار، والرشاشات، ومخارج الطوارئ) وفقا لاشتراطات الدفاع المدني، وإجراء تجربة تشغيلية موثقة قبل استقبال الضيوف، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٨ فريق الصيانة الطارئة الخدمات توفير فريق صيانة متاح على مدار الساعة، أو التعاقد مع مقدم خدمة صيانة مرخص من الجهات ذات العلاقة، على أن يلتزم بوقت استجابة لا يتجاوز ساعتين للحالات الطارئة (كتسريبات المياه، والأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف، وأعطال المصاعد). الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٩ سجل الصيانة الخدمات الاحتفاظ بسجل صيانة شامل يوثق جميع أعمال الصيانة الوقائية والطارئة خلال فترة التشغيل، يتضمن نوع العمل والتاريخ والجهة المنفذة والحالة بعد الإصلاح، والاحتفاظ به في مكتب الاستقبال وإتاحته عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٠ الصيانة الوقائية الدورية الخدمات إعداد وتنفيذ جدول صيانة وقائية بمعدل شهري خلال الموسم لضمان كفاءة التشغيل طوال موسم الحج، على أن يشمل فحص وتنظيف فلاتر التكييف، وفحص السباكة والتصريف، وفحص صنابير المياه وشطافاتها والتأكد من خلوها من الصدأ وبهتان الألوان والكسور، وفحص الإضاءة واستبدال التالف منها، وفحص أقفال الأبواب والنوافذ، وفحص المصاعد، وفحص أنظمة السلامة، وفحص المفاتيح الكهربائية والتأكد من خلوها من الكسور والأتربة. فحص تشغيل
١١ صيانة الأثاث والتجهيزات الأثاث والتجهيزات والمعدات فحص جميع الأسرة والخزائن والطاولات والكراسي والأجهزة قبل بدء التشغيل لضمان سلامتها، والتأكد من خلو الأثاث من الكسور والتلف والتشقق، وخلو المنتجات الخشبية (كالطاولات والأرفف والدواليب) من الخدوش والبهتان والتقشر أو أي تغير في الألوان، مع استبدال أو إصلاح أي قطعة تالفة فورا خلال فترة التشغيل. فحص تشغيل

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا
نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣/‏٤‏/١٤٤٧ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

١‏- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

٢‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.

٤‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

٥‏- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة “تدني مستوى النظافة في المنشأة” أو مخالفة “تدني مستوى الصيانة في المنشأة” لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معا.

ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
HFV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية).
HFV٠٠٤ فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناء عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا أو جزئيا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر).
HFV٠٠٦ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
HFV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠١١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
HFV٠٢٢ عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٦ عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٩ عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. غير جسيمة يوم واحد ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٠ عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٣١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٢ عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٣ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٤ عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٦ عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
HFV٠٤٢ عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٤٧ السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٤٨ عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
HFV٠٥٢ تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٥٣ تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٧٠ عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٧٨ عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي – نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية العقوبة المالية العقوبة غير المالية
HFV٠٨٣ عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (١) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام لا يوجد تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
HFV٠٨٤ فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٥ فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٦ تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٨٨ التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص.
HFV٠٨٩ عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٠ عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٢ عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٣ وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد. غير جسيمة ٥ أيام ٢,٠٠٠
HFV٠٩٤ عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٥ عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٧ عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. غير جسيمة يوم واحد ١,٠٠٠
HFV٠٩٨ عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة.
HFV٠٩٩ طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠٠ السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠١ عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. غير جسيمة ٥ أيام ١,٠٠٠
* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة “عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٦)

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

لائحة التفضيل:
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

الوزير:
وزير المالية.

الوزارة:
وزارة المالية.

الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الجهة المختصة بالشراء الموحد:
جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الجهات الحكومية:
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية:
الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

البوابة:
بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.

المورد أو المقاول أو المتعهد:
أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

الاتفاقية الإطارية:
اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية.

المزايدة العكسية:
أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرا.

الخدمات الاستشارية:
خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين.

التأهيل المسبق:
تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض.

التأهيل اللاحق:
تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه.

فترة التوقف:
فترة النظر في التظلمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز.

الحالة الطارئة:
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

الحالة العاجلة:
حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرا جوهريا وضروريا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته.

التكلفة التقديرية:
الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

نسبة الاحتياط:
نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة.

الفصل الثاني
أهداف النظام

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

٢- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر.

٣- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

٤- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

٥- تعزيز التنمية الاقتصادية.

الفصل الثالث
المبادئ الأساسية

المادة الثالثة

١- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة.

٢- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات.

المادة الرابعة

يعطى الراغبون في التعامل مع الجهة الحكومية -ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل- فرصا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة.

المادة الخامسة

يمكن المتنافسون من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتوفر لهم في وقت محدد.

المادة السادسة

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة السابعة

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا لأحكام النظام.

المادة الثامنة

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة.

المادة التاسعة

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك.

الفصل الرابع
نطاق تطبيق النظام

المادة العاشرة

يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات.

الفصل الخامس
التخطيط المسبق

المادة الثانية عشرة

١- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

٢- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي.

٣- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها.

٤- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.

الفصل السادس
التنظيم المؤسسي

المادة الثالثة عشرة

١- تنفيذا لأحكام النظام، تقوم الوزارة بالآتي:

أ- الإشراف على البوابة، وتطويرها باستمرار.

ب- وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، وإجراء أي تعديل لازم عليها؛ بالتنسيق مع الهيئة، ونشرها في البوابة.

ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.

د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.

٢- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وتنشر في البوابة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذا لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يأتي:

١- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، والعمل على توحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابة عن الجهات الحكومية وفقا لأحكام النظام.

٢- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.

٣- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.

٤- إعداد نماذج وثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل وغيرها من اللوائح المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام.

٥- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير مهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

المادة الخامسة عشرة

١- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد على مبررات طلبها- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقا لأحكام النظام، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عدت موافقة.

٣- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد-عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها والرد عليها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد خلال هذه المدة عدت موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٤- استثناء من حكم الفقرة (٣) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.

الفصل السابع
البوابة

المادة السادسة عشرة

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة السابعة عشرة

١- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.

٢- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات.

٣- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية، تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثامن
شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة الثامنة عشرة

يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة.

٢- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.

المادة العشرون

يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها.

الفصل التاسع
وثائق المنافسة

المادة الحادية والعشرون

١- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٣- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة.

الفصل العاشر
الشروط والمواصفات

المادة الثانية والعشرون

١- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية دقيقة واضحة، وأن تراعى فيها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن تحديد علامة تجارية أو اسما تجاريا بعينه أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم أو الإشارة إلى بلد المنشأ، مع عدم الإخلال بأحكام تفضيل المحتوى المحلي.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- على الجهة الحكومية ألا تبالغ في الشروط والمواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.

٤- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع الشروط والمواصفات الفنية، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

٥- على الجهة الحكومية -عند وضع الشروط والمواصفات الفنية- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

الفصل الحادي عشر
التكلفة التقديرية

المادة الثالثة والعشرون

١- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:

أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعية في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة.

٢- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملة جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب.

٣- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.

الفصل الثاني عشر
معايير تقييم العروض

المادة الرابعة والعشرون

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة ولائحة التفضيل أو اللوائح ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية متناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابلة للتحديد الكمي.

الفصل الثالث عشر
استفسارات المتنافسين

المادة السادسة والعشرون

للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقا لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع عشر
تجزئة المنافسة

المادة السابعة والعشرون

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.

الباب الثاني
أساليب التعاقد

الفصل الأول
المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقا لأحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون

١- يعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة.

٢- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

الفصل الثاني
المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

٢- الحالات العاجلة.

٣- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية.

٤- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة.

٥- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث
المنافسة على مرحلتين

المادة الحادية والثلاثون

للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع
الشراء المباشر

المادة الثانية والثلاثون

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر -مع توضيح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق- في الحالات الآتية:

١- إذا كان التعاقد لتأمين المشتريات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

٢- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

٤- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها إلى استخدام هذا الأسلوب وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

٥- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية المحلية، ولا يخل بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية.

٦- إذا كانت الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار وفقا لما تحدده اللائحة.

٧- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة. ولا يخل بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير ممارسي المهن الحرة.

٨- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.

٩- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.

١٠- إذا كان التعاقد لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

١١- إذا كان التعاقد لتدريب موظفي الجهات الحكومية.

١٢- الحالات الطارئة.

ودون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الخامس
المزايدة العكسية

المادة الثالثة والثلاثون

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية وفقا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

١- أن تعد الجهة الحكومية الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة بشكل تفصيلي دقيق واضح.

٢- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعال.

٣- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

٤- أن يزود المتنافسون بالمعلومات والإرشادات اللازمة.

الفصل السادس
توطين الصناعة ونقل المعرفة

المادة الرابعة والثلاثون

١- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية- استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقا لقواعد مستقلة تصدرها الوزارة بالاشتراك مع الهيئة.

٢- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب.

الفصل السابع
المسابقة

المادة الخامسة والثلاثون

للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة أو تصميم أو غيرها من الأعمال الفنية والفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقا لما توضحه اللائحة.

الباب الثالث
العروض والترسية

الفصل الأول
تقديم العروض

المادة السادسة والثلاثون

١- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تقدم العروض في المدة المحددة لقبولها، ولا يجوز قبولها في غير تلك المدة.

٣- تقدم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٤- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة. وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

المادة التاسعة والثلاثون

١- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

المادة الأربعون

١- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقا للعرض.

٢- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

الفصل الثاني
الضمان الابتدائي

المادة الحادية والأربعون

١- يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتدائيا بنسبة تتراوح من (١٪) إلى (٢٪) من قيمة العرض. ولا يقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان.

٢- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المادة الثانية والأربعون

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

أ- الشراء المباشر.

ب- المسابقة.

ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها.

د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.

هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

و- الحالات الطارئة.

ز- الحالات العاجلة.

٢- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (٢٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).

الفصل الثالث
فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد

المادة الثالثة والأربعون

١- تكون لجنة -أو أكثر- بقرار من رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يعد لذلك، وفقا لأحكام النظام. ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يضمن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر.

٢- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقل في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.

٣- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٤- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدون التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.

٥- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات.

٦- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية.

٧- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والأربعون

١- تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.

٢- إذا قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.

٣- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.

المادة الخامسة والأربعون

١- للجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب أفضل عرض، ثم مع من يليه من المتنافسين، وفقا للآتي:

أ- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابة- من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتوصل إلى المبلغ المحدد، فإن لم يتوصل إليه؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يبين فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، تطلب اللجنة -كتابة- من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتوصل إلى سعر يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن لم يتوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع وأن يعاد تقييم العروض بناء على ما ألغي من بنود، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.

٢- إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو سحبت جميع العروض المقدمة للمنافسة قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرض واحد؛ فللجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب هذا العرض، وفقا للآتي:

أ- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابة- من صاحب هذا العرض تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك ويرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على هذا العرض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، فتطلب اللجنة -كتابة- من صاحب العرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.

٣- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

المادة السادسة والأربعون

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (٢٥٪) فأكثر عن التكلفة التقديرية، بشرط أن تقوم لجنة فتح العروض وفحصها بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه -كتابة- تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه. وإذا لم تقتنع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض، على أن تكون توصيتها مسببة.

المادة السابعة والأربعون

على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون

١- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

ب- إذا اتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه.

ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالا أو ارتكابا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.

د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبت في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض.

هـ- إذا سحبت جميع العروض.

و- إذا استبعدت جميع العروض.

ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة.

ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة والأربعون

١- في حال إلغاء المنافسة؛ ترد إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقا لما توضحه اللائحة.

٢- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي:

أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

الفصل الرابع
فترة التوقف

المادة الخمسون

١- تلتزم الجهة الحكومية -بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به- بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
الصلاحيات

المادة الحادية والخمسون

١- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تكون صلاحية البت في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقا لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعا من رئيس الجهة الحكومية.

الباب الرابع
إبرام العقود وتنفيذها

الفصل الأول
صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة الثانية والخمسون

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

٢- تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

٣- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.

المادة الثالثة والخمسون

١- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة الوزارة- في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.

٢- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

٣- تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المادة الرابعة والخمسون

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الخامسة والخمسون

يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

المادة السادسة والخمسون

١- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، ينذر بذلك، فإن لم يوقع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، وينتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.

٢- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقا لحكم الفقرة (١) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (٥٪) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).

٣- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

المادة السابعة والخمسون

١- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

٢- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني
الاتفاقية الإطارية

المادة الثامنة والخمسون

١- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.

٢- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة باستخدام الاتفاقية الإطارية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

الفصل الثالث
الضمان النهائي

المادة التاسعة والخمسون

١- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديم ضمان نهائي بنسبة (٥٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقا لأحكام النظام، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة الوزير.

٢- لا يلزم تقديم الضمان النهائى في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال.

ب- إذا كان التعاقد بين الجهات الحكومية.

ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.

د- الحالات الطارئة.

هـ- الحالات العاجلة.

و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.

ز- إذا كلف المتعاقد معه بأعمال إضافية.

ح- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

٣- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهائيا، وفقا لأحكام العقد وشروطه.

المادة الستون

يخفض الضمان النهائي سنويا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (٥٪) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المادة الحادية والستون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

٣- أي شكل آخر تحدده اللائحة.

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الفصل الرابع
المقابل المالي

المادة الثانية والستون

على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.

المادة الثالثة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص.

المادة الرابعة والستون

١- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدما مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقا لما توضحه اللائحة.

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.

المادة الخامسة والستون

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس
تعديل الأسعار وأوامر التغيير

المادة السادسة والستون

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية:

١- إذا تغيرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.

٢- إذا عدلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

٣- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السابعة والستون

١- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي:

أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (١٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك.

ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (٢٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (١٠٪) من هذه الزيادة.

ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (٢٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.

٢- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معا وفقا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (٢٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء.

٣- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل السادس
التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

المادة الثامنة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

٢- على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.

٣- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.

المادة التاسعة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.

٢- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.

٣- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.

الفصل السابع
الغرامات وتمديد مدة العقود

المادة السبعون

إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (٦٪) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (١٥٪) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الحادية والسبعون

إذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتفرض عليه غرامة لا تتجاوز (١٥٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الثانية والسبعون

يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

١- إذا كلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

٢- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

٣- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة.

٤- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

٥- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة.

الفصل الثامن
السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

المادة الثالثة والسبعون

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.

الفصل التاسع
إنهاء العقود

المادة الرابعة والسبعون

١- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.

ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناء على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.

ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناء من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

٢- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.

وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.

٣- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقا لأحكام النظام.

٤- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة الخامسة والسبعون

١- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخل ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.

٢- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السادسة والسبعون

دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناء على الفقرة (١) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.

الفصل العاشر
تقييم أداء المتعاقد معه

المادة السابعة والسبعون

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه.

الباب الخامس
بيع المنقولات

المادة الثامنة والسبعون

للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات للجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم تفصح خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي) ألف ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

المادة التاسعة والسبعون

١- تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تعده لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين.

٢- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثمانون

١- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه قدره (٢٪) من قيمة العرض.

٢- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (٥٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويعاد الضمان إلى من لم ترس عليه المزايدة.

٣- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويعاد الضمان إلى من لم ترس عليه المزايدة.

المادة الحادية والثمانون

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تشعر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح.

المادة الثانية والثمانون

تحدد اللائحة إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان البيع فيها.

المادة الثالثة والثمانون

للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب السادس
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والثمانون

١- تكون بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها.

ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.

٢- تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقا لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام.

٣- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

٤- يقدم المتظلم مبلغا بنسبة (٠,٥٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.

المادة الخامسة والثمانون

١- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الخمسين) من النظام.

٢- على الجهة الحكومية البت في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت فيه عد رفضا.

٣- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.

٤- على اللجنة -المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام- البت فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة.

المادة السادسة والثمانون

١- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية:

أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم.

ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.

٢- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام.

المادة السابعة والثمانون

١- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.

٢- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام واللائحة والعقود المبرمة معهم.

٣- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معا.

٤- يجوز للجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة بنسبة لا تتجاوز (١٠٪) من القيمة الإجمالية لعرضه.

٥- تصدر اللجنة قراراتها وتكون نافذة من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها وفقا للإجراءات المتبعة؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.

٦- يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نفاذها وفقا للفقرة (٥) من هذه المادة.

٧- ينشر ملخص قرار اللجنة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة، دون أن يتظلم ذو الشأن أمام المحكمة المختصة.

ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض التظلم.

المادة الثامنة والثمانون

تنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون

١- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

٢- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.

٣- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقد على أي عمل أو خدمة لا ينشأ عنه دفعها مقابلا ماليا، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبا ودون التقيد بأحكام النظام، وبما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.

٤- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.

وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة التسعون

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظاما للقيام بأعمال الوساطة.

المادة الحادية والتسعون

١- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك.

٢- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقا لما توضحه اللائحة في هذا الشأن.

٣- لا ينطبق حكما الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.

المادة الثانية والتسعون

تكون جميع القيم المالية المشار إليها في النظام شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب.

المادة الثالثة والتسعون

١- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة الرابعة والتسعون

١- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

٢- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة.

٣- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المادة الخامسة والتسعون

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة السادسة والتسعون

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

المادة السابعة والتسعون

يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات الجهات الحكومية من بعض أحكام النظام، وفق الضوابط الآتية:

١- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصا بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات.

٢- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنا العناصر الآتية:

أ- تحديد محل الاستثناء من النظام.

ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها.

ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه.

د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق.

هـ- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء.

ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وترفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.

المادة الثامنة والتسعون

١- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:

أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم.

ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

٢- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الهيئة بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لائحة التفضيل، على أن تشمل ما يأتي:

أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.

ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود.

ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.

ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة التاسعة والتسعون

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة المائة

يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الأولى بعد المائة

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨١٥٣٣٤٥٢)

مقدمة

تعد الإبل من أكثر الحيوانات شهرة وانتشارا في الوطن العربي عموما، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إذ تنتشر في عدد كبير من المناطق، وتستخدم لأغراض متعددة تطورت تبعا لتطور البيئة واستدامتها وتنمية الثروة الحيوانية، كما تتميز الإبل بالقوة والذكاء، وقد تكون أليفة متى ما توفرت لها الرعاية المناسبة، بما يكفل المحافظة على صحتها، وتهيئة البيئة الملائمة لنشاطها، وضمان الرفق بها.

وحيث إن الاتجار بالإبل ينبغي أن يستند إلى ضوابط عامة ومعايير خاصة تنظم عمليات البيع والشراء وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية فيما يتصل بصياغة عقود البيع؛ فإن وضع ضوابط لبيع الإبل يهدف إلى حماية حقوق البائع والمشتري من جهة، وحماية الإبل من الاستغلال أو الإساءة أو التعامل معها بالمخالفة للأحكام النظامية من جهة أخرى.

واستنادا إلى المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٢هــ، فيما يتعلق بتنظيم تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وآليات عرضها.

عليه، تم إعداد ضوابط خاصة لتنظيم بيع الإبل، بما يحقق الامتثال للأحكام النظامية، ويحفظ الحقوق، ويعزز الرفق بالحيوان.

وقد تم إعداد هذه الضوابط بالاستناد على الآتي:

١‏- نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

٢‏- قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٤) وتاريخ ٢٦ /‏٧‏ /١٤٣٤هـ، ولائحته التنفيذية.

٣‏- الأدلة الإجرائية الصادرة عن اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٤‏- التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية.

الباب الأول
ضوابط بيع وشراء الإبل في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

المادة الأولى
التعريفات

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

الثروة الحيوانية:
كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل وما في حكمها عدا الكائنات الفطرية.

الإبل:
من الحيوانات المستأنسة التي تربى بغرض إنتاج منتجات متنوعة للاستهلاك مثل اللحوم والحليب.

مسميات وسلالات الإبل:
الألوان الرئيسية للإبل حسب المدرجة في جواز سفر الإبل: (المجاهيم – المغاتير – الحمر) من حيث القدرات التكيفية مع البيئة وإنتاج الحليب والحالة الصحية والبدنية والمواصفات الجمالية والقيمة العالية وكذلك الإبل الهجن.

حليب الإبل:
مصدر غذائي يتم استخراجه من الإبل يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية ويمتاز بانخفاض اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة.

مأوى الإبل:
منشأة عامة أو خاصة بها المساحة الملائمة والمظللة التي تحقق الوقاية من العوامل الجوية القاسية للإبل كالحظائر، تقوم الجهة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة والإشراف عليها إذا كانت خاصة.

مالك الإبل:
من يملك الإبل أو من يملك سلطة عليها (وكيل عنه) ممكن أن يكون فردا أو الكيان المسجل باسمه الإبل.

شهادة الملكية:
هي الرخصة التي تثبت ملكية المالك للإبل وتكون موثقة إلكترونيا من الجهة المختصة كسجل المربي.

ترقيم الإبل:
رصد اللون الرئيسي وأعداد وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي في قاعدة بيانات لحفظ حقوق الملاك وتسهيل إجراءات نقل الملكية.

الشهادة الصحية البيطرية:
هي بطاقة صحية بيطرية إلكترونية سارية المفعول تحتوي على كل المعلومات الصحية للإبل يتم طلبها من منصة (نما) من الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

أمراض الإبل:
الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، وتشمل أي انحراف أو تغيير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الإبل.

برامج تحصين الإبل:
برامج تصدرها الوزارة أو من تفوضه تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها للأمراض الحيوانية.

الأمن الحيوي:
مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

عقد بيع الإبل:
عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع (الإبل المباعة) للمشتري مقابل ثمن نقدي.

بائع الإبل:
هو أي شخص أو كيان لديه الحق في بيع الإبل المسجلة باسمه وملكيته والتصرف فيها، وأن تكون هذه الملكية موثقة ومعترف بها قانونيا.

مشتري الإبل:
هو الشخص أو الكيان القادر على القيام بعملية شراء الإبل من غير وجود أي إعاقات أو تقيدات قانونية ويكون على علم بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بعقد بيع الإبل.

الثمن:
هو المبلغ النقدي الذي يلتزم مشتري الإبل بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبيع (الإبل المباعة).

الأسواق الموسمية:
أماكن عامة مرخصة من جهة منظمة تقام في مواسم محددة لعدد متنوع من النشاطات الترفيهية والتجارية منها الأسواق الموسمية لبيع الإبل.

مزادات الإبل:
عملية لبيع وشراء الإبل عبر تقديمها للمزايدة وأخذ عروض المزايدين ثم بيع الإبل إلى أعلى سعر وصلت إليه.

الترخيص التشغيلي:
إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة) البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج أو التشغيل الفعلي وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة مناسبا بحسب الأحوال.

مقدم الخدمة:
الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة بتقديم خدمة بمقتضى الأنظمة واللوائح.

نظام تأجير الإبل:
تمكين مالك الإبل المسجل لدى الوزارة من تأجير كامل أو جزء من قطيع الإبل المملوك له إلى مستفيد آخر لمدة محددة بعقد نظامي معتمد عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

البيع بالمقايضة للإبل:
تصرف نظامي يتم بموجبه تبادل ملكية إبل مسجلة ومعتمدة بين طرفين، مقابل حصول أحد الطرفين أو كليهما على إبل أخرى أو أي سلعة أو أصل آخر غير نقدي، دون استخدام مقابل مالي، وذلك بشرط توثيق العملية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة وإتمام إجراءات نقل الملكية النظامية.

المالك الأساسي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل في منصة الوزارة كصاحب ملكية أصلية للإبل محل العقد.

المستفيد:
الشخص الذي تنتقل إليه منفعة الإبل بموجب عقد الإيجار أو المقايضة، ويحصل على سجل مستقل خلال مدة العقد في حالة الإيجار.

المنصة الإلكترونية:
منصة الوزارة المعتمدة لتسجيل وإدارة الإبل.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم بيع وتداول الإبل في المملكة لحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال والرفق بها.

المادة الثالثة
نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري هذه الضوابط على كل من له علاقة في بيع وشراء وتداول الإبل من أفراد أو كيانات.

المادة الرابعة
الضوابط العامة لإنشاء عقد بيع الإبل

١‏- صحة العقد: طبقا للقواعد العامة، فإن العقد من التصرفات القانونية الذي يلزم انعقاده إرادة طرفين فأكثر، أي الإيجاب والقبول، وأركان العقد الرضائي بشكل عام هي التراضي والمحل والسبب.

أ- التراضي: يتوقف وجود التراضي على مطابقة القبول للإيجاب في العناصر الأساسية للالتزام الأساسية في عقد البيع.

١‏- طبيعة العقد: يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى البيع (بيع الإبل).

٢‏- المبيع: كما يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى ذات الشيء (ذات الإبل).

٣‏- الثمن: يجب أن يحصل الاتفاق على مقدار الثمن (ثمن نقدي مقابل الإبل المباعة).

ب- صحة الرضا: وذلك باشتراط الأهلية وخلو الإرادة من العيوب بأن لا يبرم العقد تحت الإكراه أو يعيب إرادة البائع والمشتري بعيب الغلط أو الغبن الفاحش.

ت- شروط المبيع:

١‏- أن يكون موجودا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المباعة) هالك بعد إبرام العقد فسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجـوع بالتعويـض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسـخ في الجزء الـذي هلك فقط.

٢‏- أن يكون المبيع معينا معلوما لدى العاقدين، وتعيين المبيع هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتكون الإبل معينة ومعلومة بالنوع والجنس والاسم والسلالة والوزن والعمر والحالة البدنية والصحية، ومواصفات اللون والقدرات التكيفية، وضابط المعاينة أن ينتفي بها الجهالة بالإبل ومواصفاتها، وهي قرينة على العلم الكافي بالمبيع وقد تكون المعاينة قبل البيع أو وقت إبرام العقد، فإذا كانت المعاينة قبل البيع فلا تنفي الجهالة بالمبيع إلا إذا كان المبيع ذاته لم يتغير منذ المعاينة (أي أن الإبل ذاتها لم تتغير منذ المعاينة) وكان المشتري قد قصد نفس الإبل التي اختارها.

ث- نموذج لجدول بيانات الإبل ومواصفاتها

بيانات الإبل ومواصفاتها
جنس الإبل:
نوع الإبل، سلالة الإبل:
الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية:
الرقم التسلسلي لجواز سفر الإبل:
لون الإبل: المجاهيم – المغاتير – الحمر
شهادة ملكية الإثبات (إثبات مالك الإبل):
البطاقة الصحية البيطرية للإبل (وصف الحالة الصحية واستيفاء التطعيمات وبرامج التحصين):
المميزات الجسدية (الوزن والعمر والقدرات التكيفية والإنتاج):

ج- شروط الثمن (المقابل المادي للإبل):

١‏- أن يكون الثمن معلوما عند العقد وذلك لتتحدد التزامات المتعاقدين بدقة.

٢‏- أن يكون الثمن نقودا.

٣‏- أن يكون الثمن جديا وحقيقيا، حيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى أداء الثمن المتفق عليه بنحو جدي وصريح.

٤‏- سعر السوق، إذا اتفـق المتعاقدان على تحديد ثمن الإبل بسـعر السـوق اعتبر سـعر السـوق في زمـان البيـع ومكانه.

نوع الإبل معدل الأسعار المميزات
الجمل عرنون ما يعادل ٢٠٠ مليون ريال سعودي من فحول الإبل المتوفرة في شبه الجزيرة العربية وله أعلى قيمة سوقية
الإبل العربية (ناقة المزاين – الإبل المقنوي) ناقة المزاين: يفوق سعرها أضعاف سعر الإبل العادية
الإبل المقنوي: تتراوح أسعارها بين ١٥.٠٠٠ و٢٥.٠٠٠ ريال سعودي
تتميز المزاين بالجمال ومنتشرة في نطاق واسع وتتميز الإبل المقنوي لغرض التسمين وإنتاج الحليب
الإبل ذات السنامين ارتفاع أسعارها يختلف حجم الإبل ذات السنامين عن حجم الإبل العادية ويتراوح وزنها من ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ كجم وتتميز لغرض الرعي والنقل وإنتاج الحليب واللحوم أيضا
إبل المجاهيم من أغلى أنواع الإبل تتميز بالقدرة على إنتاج كميات كبيرة من الحليب وتصنف أكثر الحيوانات إنتاجا للحليب في المملكة
إبل المغاتير من أغلى أنواع الإبل في وسط وشمال الجزيرة العربية يتميز بعضها باللون الأبيض

المادة الخامسة
التزامات البائع

١‏- يلتـزم البائـع بـأن يقـوم بما هـو ضروري من جانبـه لنقل ملكية الإبل للمشتري وأن يمتنع عن أي عمـل من شـأنه جعل نقل الملكية مستحيلا أو عسيرا.

٢‏- يلتـزم البائـع بتسـليم الإبل للمشتري بالحال التـي كانت عليهـا وقـت البيـع، وتكـون نفقات تسـليم الإبل على البائـع، مـا لم يتفق على خلافه.

٣‏- يلتزم البائع بتسليم الإبل مجردة من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.

٤‏- يلتزم البائع بتسـليم الإبل بوضعـها في حيـازة المشتري، أو بـأن يخلي البائـع بين الإبل المباعة والمشتري بحيـث يتمكـن مـن حيازتـها والانتفاع بـها دون مانـع، مـا دام البائـع قـد أعلـم المشتري بذلـك، ويكـون هـذا التسـليم على النحـو الـذي يتفـق مـع طبيعـة الإبل. وإذا كانت الإبل تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عدت هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٥‏- يضمن البائع عدم تعرض الغير (طرف ثالث يدعي ملكية الإبل) للمشتري في الانتفاع بالإبل أو حرمانه من سلطته عليها أو التصرف فيها. وضمان حيازة المشتري للإبل بعد بيعها حيازة مجدية ونافعة وهادئة.

٦‏- يضمـن البائـع عنـد تسـليم الإبل سلامتها مـن أي عيـب ينقص مـن قيمتها أو من نفعها بحسـب الغايـة المقصودة من شرائها، والمستفادة ممـا هو مبين في العقد، أو مما هـو ظاهر من طبيعة بدن ونوع الإبل، أو الغرض الذي تم الشراء من أجله. ويضمن البائع هـذا العيب ولـو لم يكن عالما بوجوده.

٧‏- يقر البائع أن الإبل المباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير.

٨‏- لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشتري يعلـم بالعيـب وقـت البيـع من الشهادة الصحية للإبل مثلا، أو كان يسـتطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعنايـة الشـخص المعتاد.

ب- إذا كان العيب مما جرى العرف لتجار الإبل على التسامح فيه.

ت- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندا؛ أي مرتبطا بسبب موجود في بدن أو صحة الإبل قبل التسليم.

ث- إذا حدث العيب وكان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو المختصة.

ج- إذا رضي المشتري بالعيب الموجود في الإبل صراحة أو ضمنا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

المادة السادسة
التزامات المشتري

١‏- يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلم الإبل؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا تسـلم المشتري الإبل قبـل أداء الثمـن الحال وعلى علم مـن البائـع وما لم يمنعه كان ذلـك إذنا بالتسلم.

٢‏- يلتزم المشتري بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود الإبل وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك. وإذا كان الثمن دينا مؤجلا للمشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل.

٣‏- تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم الإبل وعقد البيع وتسـجيله على المشتري، وذلك كلـه ما لم يتفـق على خلافه.

٤‏- يقر المشتري بأنه تسلم الإبل المباعة تسلما فعليا وأنه أصبح المسؤول وحده عنها اعتبارا من تاريخ استلامه.

٥‏- جميع مصروفات الرعاية الطبية والعلاج التي تحتاجها الإبل وجميع مصروفات الفحوصات الطبية واللقاحات وتكاليف نقلها وتسجيلها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة البائع بذلك إلا إذا تم الاتفاق خلافه، ويشترط أن يكون مكتوبا.

٦‏- يلتزم المشتري بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية للإبل.

المادة السابعة
آثار العقد

إذا تم العقد صحيحا لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

المادة الثامنة
الظروف الطارئة والقوة القاهرة

١‏- إذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيـذ الالتزام التعاقـدي مرهقـا للمدين (البائع) بحيـث يهدده بخسـارة فادحة -فله دون تأخر غير مسـوغ- دعـوة الطـرف الآخر للتفـاوض.

٢‏- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

٣‏- إذا أصبـح تنفيـذ الالتزام مستحيلا بسـبب لا يـد للمديـن فيـه كحدوث كوارث أو زلازل أو غيرها من مظاهر القوة القاهرة، انقضى التزام المدين (البائع) والالتزام المقابل لـه من المشتري، وانفسـخ عقد بيع الإبل مـن تلقاء نفسـه.

المادة التاسعة
فسخ العقد

في حالتـي فسـخ العقـد أو انفسـاخه يعـود المتعاقدان إلى الحالة التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وإذا اسـتحال ذلـك فللمحكمـة المختصة أن تقضي بالتعويـض.

المادة العاشرة
حل النزاعات

في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص العقد، فيتم تسويته وديا، وللطرفين الاتفاق على أي وسيلة للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة
الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

الالتزام بما تصدره الوزارة من ضوابط لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثانية عشرة
ضوابط البيع والشراء للإبل في المزادات

١‏- الالتزام بنقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية.

٢‏- منع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية جميع برامج التحصينات التي تقرها الوزارة.

٣‏- يحظر بيع أو عرض أي نوع من أنواع الإبل تظهر عليه علامات أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله عن بقية الأنواع كما نص النظام.

٤‏- التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥‏- استخدام الدفع الإلكتروني.

٦‏- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد من ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمي الخدمة ووسائل النقل.

المادة الثالثة عشرة
ضوابط تسجيل الكميات والأسعار في المزاد

١‏- تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها.

٢‏- تسجيل رخصة النقل وأي معلومات تساعد مستقبلا في الإدارة.

٣‏- تسجيل أسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع.

٤‏- تسجيل معلومات السوق ومعلومات مزاد الإبل.

المادة الرابعة عشرة
نقل الإبل

الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة الخامسة عشرة
الرقابة

١‏- الرقابة اليومية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يوميا وترفع في التقرير اليومي الميداني للمزاد.

٢‏- تكون الزيارة دورية لكل المحلات والحظائر والمباسط حسب الخطة المعمولة من إدارة المزاد.

٣‏- تسجيل الزيارات والمخالفات على النماذج المعتمدة في دليل ضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة.

٤‏- إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويتم حسب (محضر إتلاف).

٥‏- رفع تقرير كامل عن نهاية المزاد.

المادة السادسة عشرة
ضبط المخالفات

الالتزام بما ورد في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧/‏١‏/١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤/‏١‏/١٤٤٤) وتاريخ ١٦ /‏٢‏ /١٤٤٤هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة
القواعد والآداب العامة في المعارض والأسواق

١‏- يمنع إغاظة الإبل.

٢‏- احترام خصوصية الإبل.

٣‏- ترك مسافة حول الإبل.

٤‏- عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل.

٥‏- عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان.

٦‏- تطبيق العقوبات عند مخالفة القواعد.

٧‏- يمنع الصخب والضوضاء.

٨‏- ضبط سلوك الإنسان حول الإبل في المعارض والمزادات والأسواق.

المادة الثامنة عشرة
اعتبارات خاصة للرفق بالإبل ومكافحة القسوة على الحيوانات في المملكة العربية السعودية

١‏- أتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان من خلال موقعها الإلكتروني.

٢‏- نشر ثقافة الرفق بالحيوان من خلال الرابط الإلكتروني على صفحة الوزارة للاطلاع على:

أ- نظام الرفق بالحيوان.

ب- حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات المريضة.

ت- نظام مزاولة المهن الطبية.

٣‏- دون إخلال بمهام مأموري الضبط للمخالفين؛ يجب على كل من رصد ممارسات تنطوي على القسوة تجاه الحيوان، أو اشتبه في وقوع مخالفة لأحكام النظام ولائحته، المبادرة بالإبلاغ لدى الوزارة عبر وسائلها المعتمدة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وضمان سلامة الحيوان، وتتولى الإدارة المختصة ضبط الواقعة وفق الإجراءات المتبعة، وتحدد الوزارة ضوابط التعامل مع البلاغات بما يكفل السرية والسرعة في التنفيذ.

٤‏- إتاحة منصة استطلاع، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

٥‏- دور الجمعيات الأهلية في:

أ- توفير خدمات التأهيل والتبني.

ب- المساهمة المجتمعية في التدريب والتأهيل.

ت- تقديم الخدمات البيطرية للحيوانات المحتاجة.

الباب الثاني
ضوابط تأجير الإبل في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

المادة التاسعة عشرة
الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تأجير الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات.

المادة العشرون
نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي:

١‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

٢‏- المستفيدون من عقود تأجير الإبل.

٣‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المادة الحادية والعشرون
الشروط العامة

١‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال.

٢‏- توثق جميع عقود الإيجار إلكترونيا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل.

٣‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع.

٤‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة التأجير.

٥‏- يمنع تأجير الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.

٦‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقا.

المادة الثانية والعشرون
صحة العقود وشروطها

١‏- التراضي:

يجب تطابق الإيجاب والقبول على:

أ- طبيعة العقد (إيجار).

ب- الإبل محل التعاقد.

ت- مدة الانتفاع.

٢‏- صحة الرضا، ويشترط:

أ- الأهلية النظامية.

ب- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

٣‏- شروط المبيع أو المنفعة:

أ- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد.

ب- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع – السلالة – الجنس – اللون – العمر – الوزن – الحالة الصحية – رقم الشريحة).

ت- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.

٤‏- المقابل: يجب تحديد قيمة الإيجار ومدة الانتفاع.

المادة الثالثة والعشرون
التزامات المالك الأساسي

١‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل.

٢‏- توثيق عقد الإيجار عبر المنصة.

٣‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة.

٤‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون – دعم حكومي – نزاعات).

٥‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد.

٦‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميا دون الإفصاح بذلك.

المادة الرابعة والعشرون
التزامات المستفيد

١‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط.

٢‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة.

٣‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات.

٤‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات.

٥‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.

المادة الخامسة والعشرون
الإجراءات النظامية للتأجير.

١‏- تسجيل المالك الأساسي:

أ- الدخول للمنصة.

ب- التأكد من وجود سجل إبل فعال.

ت- اختيار خدمة “إيجار”.

٢‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن:

أ- بياناته الشخصية أو التجارية.

ب- بيانات العقد (المدة – نوع العقد – الجهة الموثقة).

ت- بيانات الإبل أو السلع المقابلة.

٣‏- اعتماد الطلب:

أ- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم.

ب- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيا.

٤‏- منح سجل للمستفيد:

أ- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد.

ب- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء).

٥‏- تعدد المستفيدين:

إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة.

المادة السادسة والعشرون
الضوابط التنظيمية

١‏- يمنح المستفيد سجلا واحدا مهما تعددت الأنشطة.

٢‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات.

٣‏- منع تعارض المصالح.

٤‏- عند انتهاء العقد:

أ- إلغاء صلاحيات المستفيد.

ب- عودة الإبل تلقائيا لسجل المالك الأساسي.

٥‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ.

٦‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية.

المادة السابعة والعشرون
المخالفات والعقوبات

١‏- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة.

٢‏- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

٣‏- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده.

٤‏- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.

المادة الثامنة والعشرون
الظروف الطارئة والقوة القاهرة

إذا أصبح التنفيذ مستحيلا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيا دون مسؤولية.

المادة التاسعة والعشرون
فسخ العقد أو انفساخه

١‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، ترد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.

٢‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.

٣‏- في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تقدر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

الباب الثالث
ضوابط مقايضة الإبل في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

المادة الثلاثون
الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم مقايضة الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات.

المادة الواحدة والثلاثون
نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي:

١‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

٢‏- المستفيدون من عقود مقايضة الإبل.

٣‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المادة الثانية والثلاثون
الشروط العامة

١‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال.

٢‏- توثق جميع عقود المقايضة إلكترونيا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل.

٣‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع.

٤‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة المقايضة.

٥‏- يمنع مقايضة الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.

٦‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقا.

المادة الثالثة والثلاثون
صحة العقود وشروطها

١‏- التراضي:

يجب تطابق الإيجاب والقبول على:

أ- طبيعة العقد (مقايضة).

ب- الإبل محل التعاقد.

ت- المقابل في حال المقايضة.

٢‏- صحة الرضا، ويشترط:

أ- الأهلية النظامية.

ب- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

٣‏- شروط المبيع أو المنفعة:

أ- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد.

ب- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع – السلالة – الجنس – اللون – العمر – الوزن – الحالة الصحية – رقم الشريحة).

ت- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.

٤‏- المقابل: في عقود المقايضة يجب أن يكون المقابل معلوما وواضحا (سلع – خدمات – منافع).

المادة الرابعة والثلاثون
التزامات المالك الأساسي

١‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل.

٢‏- توثيق المقايضة عبر المنصة.

٣‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة.

٤‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون – دعم حكومي – نزاعات).

٥‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد.

٦‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميا دون الإفصاح بذلك.

المادة الخامسة والثلاثون
التزامات المستفيد

١‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط.

٢‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة.

٣‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات.

٤‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات.

٥‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.

المادة السادسة والثلاثون
الإجراءات النظامية للمقايضة

١‏- تسجيل المالك الأساسي:

أ- الدخول للمنصة.

ب- التأكد من وجود سجل إبل فعال.

ت- اختيار خدمة “مقايضة الإبل”.

٢‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن:

أ- بياناته الشخصية أو التجارية.

ب- بيانات العقد (المدة – نوع العقد – الجهة الموثقة).

ت- بيانات الإبل أو السلع المقابلة.

٣‏- اعتماد الطلب:

أ- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم.

ب- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيا.

٤‏- منح سجل للمستفيد:

أ- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد.

ب- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء).

٥‏- تعدد المستفيدين:

إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة.

المادة السابعة والثلاثون
الضوابط التنظيمية

١‏- يمنح المستفيد سجلا واحدا مهما تعددت الأنشطة.

٢‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات.

٣‏- منع تعارض المصالح.

٤‏- عند انتهاء العقد:

أ- إلغاء صلاحيات المستفيد.

ب- عودة الإبل تلقائيا لسجل المالك الأساسي.

٥‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ.

٦‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية.

المادة الثامنة والثلاثون
الظروف الطارئة والقوة القاهرة

إذا أصبح التنفيذ مستحيلا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيا دون مسؤولية.

المادة التاسعة والثلاثون
فسخ العقد أو انفساخه

١‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، ترد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.

٢‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.

٣‏- في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تقدر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

المادة الأربعون
أحكام عامة

١‏- تطبق هذه الضوابط على جميع عمليات الإيجار والمقايضة داخل المملكة.

٢‏- يجوز للوزارة تعديل الضوابط أو إضافة ضوابط جديدة.

٣‏- المخالفات والعقوبات:

أ- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة.

ب- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

ت- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده.

ث- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والإكوادور

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١‏- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢‏- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢‏- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

٢‏- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢‏- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية ومجالات الشباب والرياضية، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين مؤسسات وجمعيات واتحادات الشباب والرياضة، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣‏- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١‏- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢‏- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣‏- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم تنجز عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤‏- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة دافوس يوم الأربعاء ٢ شعبان ١٤٤٧هـ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الإكوادور
ماريا غابرييلا سومرفيلد روزيرو

وزيرة الخارجية والحراك البشري

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١‏- المركز:
المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٢‏- اليونسكو:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

٣‏- المجلس:
مجلس إدارة المركز.

٤‏- الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمركز.

٥‏- النظام:
النظام الأساس للمركز.

٦‏- الرئيس:
رئيس المجلس.

٧‏- المدير:
المدير العام للمركز.

المادة الثانية
الصفة القانونية للمركز

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الثالثة
مقر المركز ونطاق نشاطه

١‏- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

٢‏- يشمل نطاق أنشطة المركز جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.

المادة الرابعة
أهداف المركز

يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في أربعة مجالات رئيسية، هي:

١‏- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تعزيز الوعي والتواصل في شأن أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تقديم التوصيات ذات الصلة بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٤‏- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

المادة الخامسة
اختصاصات المركز وصلاحياته

يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

٤‏- بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٥‏- تقديم خدمات استشارية فنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٦‏- إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعته وأنشطته.

٧‏- المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

٨‏- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية، بحسب الإجراءات النظامية.

٩‏- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠‏- الموافقة على قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية.

١١‏- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.

المادة السادسة
الهيكل التنظيمي للمركز

يتكون المركز بشكل أساسي من:

١‏- المجلس.

٢‏- الأمانة العامة.

المادة السابعة
المجلس

١‏- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي:

أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو.

ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها.

ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة.

د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.

٢‏- يكون المدير أمينا للمجلس، وليس له حق التصويت.

٣‏- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.

٤‏- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات.

٥‏- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٦‏- يصدر قرار من الرئيس بالآتي:

أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (١) هذه المادة.

المادة الثامنة
اختصاصات المجلس وصلاحياته

١‏- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.

ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز.

ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.

د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.

هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية.

و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.

ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز.

٢‏- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.

المادة التاسعة
حوكمة اجتماعات المجلس

١‏- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناء على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.

٢‏- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس.

٣‏- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس.

٤‏- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦‏- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.

٧‏- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يوما من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضا.

المادة العاشرة
انتهاء عضوية العضو في المجلس وتسمية عضو آخر بدلا عنه

١‏- تنتهي صفة عضوية العضو في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

أ- وفاة العضو.

ب- استقالة العضو. ويجب أن تقدم استقالته بإخطار كتابي موجه إلى الرئيس، وتعد الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ المحدد لها.

ج- انتهاء علاقة العضو بالجهة التي يمثلها.

٢‏- في حالة انتهاء صفة عضوية العضو بحسب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يكون العضو الجديد مكملا للمدة المتبقية من العضوية.

المادة الحادية عشرة
أمانة المركز

يتكون الجهاز الإداري للمركز من الآتي:

١‏- المدير.

٢‏- موظفون يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة عمل المركز، ويشمل الموظفين المعارين من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

٣‏- أعضاء من موظفي اليونسكو، يندبون مؤقتا للعمل في المركز، في ضوء لوائح اليونسكو، وبقرار من سلطتها الإدارية ذات الصلاحية.

المادة الثانية عشرة
مدير المركز

١‏- يعين المدير بقرار من الرئيس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

٢‏- يتولى المدير إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وإدارته وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:

أ- إدارة أعمال المركز وفقا للآليات والبرامج المقرة من المجلس.

ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، وتضمينه أي مقترحات يراها مناسبة لإدارة المركز للعرض على المجلس للنظر في الموافقة عليها.

ج- إعداد تقارير عن أنشطة المركز، لعرضها على المجلس.

٣‏- إقامة وتوطيد علاقات عمل متميزة مع المؤسسات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل المركز.

٤‏- تمثيل المركز قانونيا في المحافل الدولية وأمام الجهات الحكومية والأهلية والأفراد وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- الإشراف والمتابعة للشؤون المالية للمركز، ويشمل ذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وإدارتها بالكامل.

المادة الثالثة عشرة
الاستعانة بالخبراء

يجوز للمدير الاستعانة بخبراء ومستشارين متفرغين وغير متفرغين؛ لإنجاز بعض الأعمال أو الخدمات وتقديم المشورة وإجراء البحوث والدراسات، ويضع المدير لائحة تعتمد من المجلس تحدد طريقة الاستعانة بهم وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من يستعان بهم عن طريق الإعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشرة
مساهمة المركز

يوفر المركز بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية جميع الموارد المالية و/ أو العينية الضرورية لإدارة ودعم أدائه، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتأمين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات.

٢‏- جميع الموارد المالية اللازمة والموظفين اللازمين لأداء مهامه بصفته مركزا من الفئة الثانية.

المادة الخامسة عشرة
السنة المالية للمركز

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للمملكة العربية السعودية. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة
قواعد الإدارة المالية

تخضع إدارة أصول المركز وتمويله للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتكون إجراءات الصرف وتسلم الإيرادات وفق لائحة مالية تصدر من المجلس تتضمن تنظيم الإجراءات المحاسبية الواجب اتباعها لتسجيل مصروفات المركز وإيراداته.

المادة السابعة عشرة
إيداع الموارد المالية والصرف منها

١‏- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- المساهمات التي تقدم من حكومة المملكة العربية السعودية.

ب- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف.

ج- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

٢‏- تودع أموال المركز في حسابات باسمه في واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز .

المادة الثامنة عشرة
ميزانية المركز

يعد المدير قبيل نهاية كل سنة مالية خطة عمل متوقعة للسنة المالية التالية تتضمن ميزانية تقديرية لتنفيذ تلك الخطة، وتعرض على المجلس للنظر في اعتمادها؛ قبل (الثلاثين) يوما السابقة لبداية السنة المالية للمركز. وتعد الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية للمركز. وفي حال تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد فيصرف بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.

المادة التاسعة عشرة
مراجع حسابات المركز

يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. ويتولى مراجع الحسابات مراجعة قوائم الحسابات الختامية السنوية، وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى المجلس. وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر المركز ووثائقه والعقود التي يبرمها مع الغير، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. ويحدد المجلس بقرار منه أتعاب مراجع الحسابات السنوية، ويجوز له إعادة تعيينه.

المادة العشرون
العلاقة مع اليونسكو

يجوز للمركز أن يتبع اسمه عبارة (تحت رعاية اليونسكو).

المادة الحادية والعشرون
دعم اليونسكو

يجوز لليونسكو تقديم المساعدة التقنية -حسب الحاجة- لأعمال المركز وفقا لبرنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين (٥/C)، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية وأولويات البرامج القطاعية، من خلال:

١‏- تقديم المساعدة من خبرائها في المجالات التي تكون ضمن تخصص المركز.

٢‏- المشاركة في عمليات تبادل مؤقتة للموظفين عند الاقتضاء، ويكون هؤلاء الموظفون مدرجين في كشوف رواتب المنظمات المرسلة.

٣‏- إعارة أعضاء من موظفيها مؤقتا، حسبما يقرره المدير العام لليونسكو استثنائيا إذا كان هناك ما يبرر ذلك، لتنفيذ نشاط أو مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي أولوية.

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا تقدم هذه المساعدة إلا في إطار أحكام برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتزود اليونسكو الدول الأعضاء بحسابات لاستخدام موظفيها وتوضح التكاليف المتعلقة بها.

المادة الثانية والعشرون
أحكام عامة

١‏- يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به، ووضع قواعد لازمة لاستخدامه.

٢‏- يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو نسخة منه على أوراقه ووثائقه بما في ذلك الوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وفقا للشروط التي وضعتها الهيئات الإدارية لليونسكو.

٣‏- لا يجوز للمركز استخدام اسم اليونسكو وشعارها، بما في ذلك استخدامهما على الورق والوثائق الورقية والوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التابعة للمركز، في حالة عدم وجود اتفاقية سارية المفعول مع اليونسكو.

المادة الثالثة والعشرون
حل المركز

في حالة حل المركز تؤول جميع أصوله المادية والفكرية إلى حكومة المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي حقوق ثابتة لأي طرف آخر.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة البحرية والساحلية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨)

المادة (الأولى)
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

الجهة المختصة:
الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المراكز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

النشاط:
أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو سياحية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الشعب المرجانية:
بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.

البيئة الساحلية:
النطاق البيئي الانتقالي الذي يحدث فيه تفاعل مباشر بين الأوساط البيئية البرية والبحرية، ويشمل المناطق البرية المتأثرة بالبحر والمناطق البحرية المتأثرة باليابسة، بما في ذلك الشواطئ، والمسطحات المدية، والمصبات، والبيئات الساحلية المرتبطة بها.

البيئة البحرية:
الأوساط والعناصر البيئية الواقعة في البحار ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما، وما تحتويه من كائنات حية وغير حية، وما يرتبط بها من نظم وعمليات بيئية، وكذلك جميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية، وذلك طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة.

طاقة الأحمال البيئية:
هي القدرة القصوى للنظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية أو الطبيعية مع الحفاظ على توازنه الطبيعي واستدامته.

النباتات الساحلية:
النباتات التي تنمو في المياه الملحية -الساحلية- والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.

النباتات البحرية:
النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالحشائش والأعشاب البحرية والطحالب والعوالق النباتية.

التفاعل مع الكائنات الفطرية:
الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية.

الصيد:
الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره بما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة.

الصيد العرضي:
وقوع كائنات فطرية بحرية بصورة غير مقصودة في وسائل أو معدات الصيد أثناء ممارسة الصيد المرخص لأنواع أخرى من الكائنات البحرية.

الوسائط البحرية:
أي واسطة بحرية عائمة أيا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.

النظم المقاومة لالتصاق الشوائب:
أي كسوة، أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.

الخطط الوطنية:
مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية:
مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوار ث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المخالفة الجسيمة:
تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام، أو إذا ترتب عليها إضرار بالبيئة البحرية أو الساحلية أو أي من مكوناتها الحية أو غير الحية، وفق تعريف الإضرار بالبيئة الوارد في النظام.

يوم:
هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

يوم عمل:
كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

المادة (الثانية)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي.

المادة (الثالثة)
نطاق عمل الجهة المختصة بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

أولا
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

١‏- إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية، ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة ذات العلاقة.

٢‏- إعداد آلية وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، واعتمادها من الوزارة.

٣‏- التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

٤‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي تلوث من استخدام هذه النظم في الأوساط البيئية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

٥‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.

٦- تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الرصد البيئي في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك محطات الرصد الثابتة والمتحركة، وأجهزة القياس اللحظي، وأي تقنيات أخرى حديثة، وذلك لرصد الملوثات وتقييم جودة البيئة البحرية والساحلية، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

٨‏- إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها.

٩‏- إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المشرفة، ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠‏- مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

١١‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

١٢‏- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه.

١٣‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة.

١٤‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الإعلامية.

١٥‏- متابعة الالتزام البيئي المرتبط بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

ثانيا
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات) وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

١‏- تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية، واستخراج منتجاتها ومشتقاتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصها، بما في ذلك:

أ- اعتماد وإصدار قوائم الأنواع المحظورة صيدها.

ب- تحديد وسائل الصيد المسموح بها والمحظورة.

ج- إعداد ضوابط واشتراطات لاستخدام وسائل ومعدات الصيد.

د- تحديد كميات الصيد والحصص المسموح بها.

هـ- تحديد المواقع المسموح الصيد فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و- تحديد مواسم الصيد والحظر الزمني.

ز- اعتماد وإصدار قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المحظورة استخراجها.

٢‏- وضع الضوابط والاشتراطات البيئية وإصدار الموافقات المتعلقة بإرساء ونشر عوامات الرسو للوسائط البحرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

٣‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية، بما يسهم من الحد من الآثار على الحياة الفطرية البحرية والساحلية.

٤‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محليا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسة فيما يدخل ضمن اختصاصها.

٥‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها بهدف حمايتها وتنميتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٦‏- الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٧‏- نشر تقارير مؤشرات الحالة البيئية للكائنات الفطرية وموائلها -بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وفقا لما تحدده الوزارة.

٨‏- إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٩‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

١٠‏- إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية.

١١‏- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

١٢‏- إعداد وتحديث وتنفيذ خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الخاضعة لاختصاصاته، ورفع جاهزية الإمكانات والفرق المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة حالات الطوارئ والحوادث التي تؤثر على الكائنات الفطرية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الفطرية والإطلاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية ومراقبتها ورصد دخولها وإعداد وتنفيذ برامج مكافحتها.

١٥‏- إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالكائنات الفطرية، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية عن حالتها والمخاطر التي تهددها.

١٦‏- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

١٧‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي التوعوي حول الحياة الفطرية والموائل في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك عقد الدورات والندوات المتخصصة وتنفيذ الحملات الإعلامية.

١٨‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار من استخدام هذه النظم على الكائنات الفطرية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

١٩‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، واعتمادها من الوزارة.

٢٠‏- المراجعة والإشراف على تنفيذ خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٢١‏- إعداد الضوابط والاشتراطات وآليات إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة.

٢٢‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

٢٣‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

ثالثا
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

رابعا
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي:

١‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٢‏- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

٣‏- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٤‏- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها.

٥‏- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك الأمراض، وظواهر ابيضاض الشعب المرجانية، واختلال التوازن البيئي، وغيرها من الحالات التي تهدد بقاء الشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.

٦‏- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة.

٧‏- إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٨‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

٩‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقا لاختصاصاتها.

١٠‏- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.

١١‏- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.

١٢‏- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

١٣‏- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

١٤‏- إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها.

١٥‏- إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها.

١٦‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأدلة الاسترشادية للحد منها ومكافحتها.

١٧‏- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.

١٨‏- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.

١٩ – مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإنشاء وتشغيل وتطوير شبكات الرصد وأنظمة المراقبة وقواعد البيانات ذات الصلة، وجمع وتحليل وتوثيق البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات الدورية، ورصد التغيرات والمخاطر التي تهدد استدامتها بما يدعم اتخاذ القرار.

٢٠‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة الحوادث التي تؤثر على الشعب المرجانية أو السلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك حوادث الوسائط البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بحجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة وتقدير الأضرار البيئية والمطالبة بالتعويضات وتحصيلها وفقا للاختصاص، والإشراف على معالجة الأضرار وإعادة التأهيل البيئي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار بيئية من استخدام هذه على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

٢٢‏- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

٢٣‏- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٤‏- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٥‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها، واعتمادها من الوزارة.

٢٦‏- إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف.

٢٧‏- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.

٢٨‏- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

٢٩‏- المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن.

٣٠‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.

خامسا
استدامة الكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية في البحر الأحمر وترتبط بها

يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإجراء الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية وترتبط بها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإصدار التقارير والتوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز حمايتها واستدامتها بما يضمن التكامل والعمل المشترك بين المركز والمؤسسة في هذا النطاق.

المادة (الرابعة)
حماية البيئة البحرية والساحلية

١‏- يحظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية.

٢‏- يحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، أو الزيوت ومشتقاتها والوقود، أو الرواسب أو الأتربة الملوثة، في البيئة البحرية والساحلية.

٣‏- يحظر التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية.

٤‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.

٥‏- على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها، أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأن يتخذ فورا التدابير اللازمة لاحتواء الأثر البيئي، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٦- تتولى الجهة المختصة -وفقا لاختصاصاتها- تقييم الآثار والمخاطر البيئية للمواد المستخدمة في النظم المقاومة للالتصاق، ومتابعة المستجدات العلمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتزويد الجهة المشرفة بما يستلزم اتخاذه من إجراءات بشأن المواد التي يثبت تأثيرها الضار على البيئة البحرية، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٧‏- في حال رصد أي أضرار بيئية في البيئة البحرية والساحلية ناتجة عن الوسائط البحرية تتولى الجهة المختصة إجراء القياسات والمعاينات والاختبارات البيئية اللازمة وتوثيق الأضرار والمخالفات البيئية والتحقيق فيها -وفق اختصاصاتها- بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

المادة (الخامسة)
حماية الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية

أولا
أحكام عامة

١‏- يحظر القيام بالأنشطة الآتية في البيئة البحرية والساحلية:

أ- صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك:

١‏- الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية بما في ذلك الغطاء النباتي والشعب المرجانية.

٢‏- ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي، بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٣‏- أي أعمال تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها.

ب- إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، ويعتد في تحديدها بالقوائم الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعب المرجانية، ومناطق تعشيش السلاحف، ومستعمرات الطيور البحرية، ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية، ونحوها.

د- استخدام أي من وسائل الصيد المحظورة -التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.

هـ- إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، بما في ذلك الشعب المرجانية، والأعشاب البحرية، والمناطق البحرية المحمية، وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.

٢‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية بالبيئة البحرية.

٣‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار أو إتلاف أو قطع النباتات البحرية والساحلية.

٤‏- يحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.

٥‏- يحظر استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص.

٦‏- يجب على كل من يتسبب بصيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده أن يعيد إطلاقه فورا دون المساس بسلامته، وذلك وفق الأدلة الاسترشادية التي تصدرها الجهة المختصة، وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة -بحسب الأحوال- فورا.

٧‏- على الأشخاص والأنشطة اتخاذ والالتزام بجميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة، بما يضمن منع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد يفضي إلى نفوقها، في نطاق المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.

٨‏- على الأشخاص والأنشطة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -بحسب الأحوال- فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو للاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.

٩‏- للجهة المختصة -وبما لا يتعارض مع الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام- دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية (النباتية أو الحيوانية)، ويحظر منع مفتشي الجهة المختصة من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو إعاقة قيامهم بمهامهم.

ثانيا
الضوابط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية

١‏- يحظر استخدام أي من الوسائل، أو المعدات لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما في ذلك منتجاتها أو مشتقاتها، إذا كانت تلك الوسائل أو المعدات محظورة أو مقيدة بموجب قرارات أو قوائم تصدرها الجهة المختصة.

٢‏- يحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها على نحو يخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، ولو لم تكن تلك الوسيلة محظورة بذاتها.

٣‏- يعد صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو أي من منتجاتها أو مشتقاتها مخالفا متى تم باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية، ودون إخلال بما تقرره أحكام المادة (الثامنة) أو جداول المخالفات في اللائحة.

٤‏- يحظر استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.

٥‏- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١)، يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعب المرجانية أو المحميات البحرية، كما يقيد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.

٦‏- يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.

٧‏- لا يعد مجرد حيازة الوسائل أو المعدات مخالفة ما لم تقترن بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو باستخدامها على نحو مخالف لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا
ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية

دون إخلال بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة، يحظر على الأشخاص القيام بالآتي:

١‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.

٢‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية دون مراعاة الضوابط والاشتراطات البيئية وطبيعة وسلوك الكائن الحي والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل.

المادة (السادسة)
ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية

١‏- دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية- التي تكون طرفا فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهة المشرفة، يحظر القيام بالآتي:

أ- استخدام أي من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المضرة بالبيئة البحرية.

ب- مخالفة الأحكام والضوابط المقررة نظاما، أو الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بإلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات بأنواعها، والمكونات السائلة.

ج- عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

د- إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو الاستخدام غير المصرح به أو التعدي بأي شكل من الأشكال على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو التابعة للجهة المختصة، أو الموضوعة لأغراض الحماية أو الرصد داخل البيئة البحرية أو الساحلية.

هـ- إلقاء المرساة في مناطق الشعب المرجانية، ومناطق الأعشاب البحرية، والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

و- إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، ويستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عند القيام بعمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو في حال وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ز- مخالفة أي من ضوابط واشتراطات التصريح البيئي للأنشطة المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

٢‏- للجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهة المشرفة، طلب إجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة العربية السعودية، متى اشتبهت أن تلك المياه قد حملت من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميا، للتحقق من مطابقتها للمعايير والحدود المقررة نظاما بشأن الكائنات الحية.

٣‏- على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، التقيد بما يأتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة فور الاضطرار إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق.

ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.

ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق.

د- عدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.

هـ اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق المشار إليها، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث أي حالة تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره.

و- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى الإرساء أو التسيير.

٤‏- على الوسائط البحرية إبلاغ الجهة المختصة فورا -وفق الآلية التي تحددها بالتنسيق مع الجهة المشرفة- عند أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية، ويعد هذا الإبلاغ إفصاحا طوعيا، وتتولى الجهة المختصة التعامل معه وفق الآلية المعتمدة، وبما لا يخل بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة.

٥‏- يعد عدم الإبلاغ عن أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي، أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية، مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة.

٦‏- على الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يدون فيه بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، والاحتفاظ بالسجل -وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة-، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طلب ذلك.

المادة (السابعة)
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية

أولا
أحكام عامة

١‏- يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

أ- قلع الصخور والحصى.

ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.

ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.

د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأي منشآت تغير الخط الساحلي الطبيعي.

هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.

و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي.

ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب.

ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية.

ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة.

ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري.

ك- أنشطة النقل والموانئ.

ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أي مشاريع استثمارية بحرية.

م- تصريف مياه الصرف المعالجة.

ن- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.

س- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.

ع- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.

٢‏- لا يترتب على أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، ولو كان مرخصا أو مصرحا استثنائيا، أي تعديل في تطبيق أحكام نظام البيئة، أو الاختصاصات أو الالتزامات المقررة بموجب اللائحة.

٣‏- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص-، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومن ذلك الآتي:

أ- صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح صيدها أو استخراجها أو جمعها.

ب- جمع أو نقل الشعب المرجانية.

ج- استزراع أو إلقاء الشعب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.

د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية.

هـ- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية.

و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.

ح- الأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.

ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.

ي- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.

٤‏- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ثانيا
إجراءات الحصول على التراخيص البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية

١‏- تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات وإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.

٢‏- تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (١٠) أيام عمل إضافية.

٣‏- يصدر الترخيص متضمنا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة.

٤‏- يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص.

٥‏- للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببا، ولمقدم الطلب تقديم اعتراضه بشأن قرار الرفض إلى الجهة المختصة -كل وفق اختصاصه- مرفقا به كامل المستندات الداعمة، وعلى المركز البت بشأن الاعتراض خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

٦‏- على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة.

٧‏- على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية، استنادا إلى المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام -في حال طلبت الجهة المختصة ذلك بناء على طبيعة النشاط أو المشروع أو مستوى مخاطره البيئية- بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة أو أنظمة الرصد البيئي اللازمة لرصد جودة الأوساط البيئية البحرية والساحلية، والكشف المبكر عن التسربات، ومراقبة حالة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضعها الجهة المختصة، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز.

ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة.

ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية.

د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري.

هـ- أنشطة النقل البحري والموانئ.

و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة.

ثالثا
الإفصاح عن المخاطر البيئية والتدابير التنظيمية لحماية الكائنات الفطرية

١‏- على الأنشطة الالتزام عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها، بما في ذلك ما قد ينشأ عند تنفيذ أو تشغيل النشاط خلال مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، وذلك ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي.

٢‏- إذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -بحسب الأحوال- من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها أو لم تعالجها دراسة تقييم الأثر البيئي أو خطة الإدارة البيئية أو دراسة التدقيق البيئي معالجة كافية، فلهما، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

٣‏- يجوز للجهة المختصة اتخاذ قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت -بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة- متى ثبت أن استمرار النشاط قد يلحق ضررا بيئيا جسيما بالكائنات الفطرية أو موائلها، وذلك في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري لازما لدرء خطر بيئي جسيم.

٤‏- لا يعد التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت المشار إليه في الفقرة (٣) إجراء جزائيا، وإنما يتخذ كإجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، ويراعى فيه تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.

رابعا
أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها

١‏- يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيصا شخصيا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.

٢‏- يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، ولم يمض على آخر مخالفة (سنتين) من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.

٣‏- يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (٥) أيام عمل إضافية.

٤‏- يصدر ترخيص الصيد متضمنا بحد أدنى البيانات الآتية:

أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.

ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.

د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.

و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن (سنة واحدة) من تاريخ الإصدار.

٥‏- للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

خامسا
أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية

١‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.

٣‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء أي شبكات للرصد البيئي الثابتة أو المتحركة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية أو الكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها، ويستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد البيئي متى كان ذلك متطلبا للحصول على التصريح البيئي للأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.

٤‏- في حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يقدم ضمن وثائق طلب الترخيص نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة، تتضمن تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث، وآليات التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث، أخذا بالاعتبار الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

٥‏- يلتزم المرخص له بأخذ العينات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص، وبما يضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم، أو إحداث أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط أو المعايير أو الشروط المعتمدة من الجهة المختصة، على الكائنات الفطرية أو موائلها.

٦‏- تكون مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.

٧‏- يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.

٨‏- يحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

المادة (الثامنة)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١‏- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (١) و(٣) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدولين (١) و(٣) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (٢٥%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (١) من هذه اللائحة.

ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات الغير جسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقا للجدول رقم (٢) من اللائحة.

د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

هـ- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

و- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

ز- يجوز للمركز -في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (١)- إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

ح- تضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) من نظام البيئة.

٢‏- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة- بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.

الجدول (١)
المخالفات والعقوبات

م المخالفة نوع المخالفة الإجراء الأولي مدة الإنذار الغرامة (ريال) ملاحظات
العقوبة
للمرة الأولى
(حد أدنى)
العقوبة للمرة الثانية العقوبة
للمرة الثالثة
(حد أعلى)
١ صيد الكائنات الفطرية البحرية أو المحظور صيدها جسيمة – – من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
–
٢ جمع أو استخراج أو الإضرار بالكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض جسيمة – – من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
–
٣ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور جمعها أو استخراجها جسيمة – – (٢,٠٠٠) بالإضافة الى غرامة (٢٠٠) عن كل وحدة قياس (١) يحددها المركز، وبحد أقصى (٢) (٥٠٠,٠٠٠) –
٤ صيد الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص جسيمة – – ١,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ –
٥ جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة – – ١٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ –
٦ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة إلى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) يحددها المركز، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) –
٧ عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، إلى البحر في حال الصيد العرضي جسيمة – – ٥٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ من (٥٠٠) إلى (١٠,٠٠٠) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠)
٨ إطلاق الكائنات الفطرية في البيئة البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة جسيمة – – ٢٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ من (٢٠٠٠) إلى (٢٠,٠٠٠) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠)
٩ عدم إبلاغ الجهة المختصة عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، للصيد العرضي أو الاحتجاز غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ٤,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ –
١٠ استخدام السلاحف للعرض دون موافقة الجهة المختصة غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ٣,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ لكل سلحفاة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١١ الحيازة لوسائل أو أسلحة الصيد المحظورة، دون إخلال بالفقرة (٧) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة) من اللائحة غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
١٢ استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها جسيمة – – ١٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الوسيلة أو المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية
١٣ جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٤ إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه)
١٥ التفاعل مع الكائنات البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ لكل كائن فطري
١٦ التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل يؤدي إلى الإضرار بها مع وجود ترخيص جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (٣)
١٧ استخراج أو إتلاف أو الإضرار بالشعب المرجانية أو الاسفنجيات جسيمة – – من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٨ التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٢,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الوسيلة أو المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٩ نقل الشعب المرجانية أو استزراعها دون الحصول على موافقة الجهة المختصة جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ لكل متر مكعب مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٠ إنشاء وتشغيل مشاتل المرجان دون الحصول على ترخيص غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢١ استخدام الشعب المرجانية الحية للعرض دون الحصول على ترخيص جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الكائنات الفطرية
مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٢ عدم اتخاذ التدابير اللازمة التي تقرها الجهة المختصة للتأكد من عدم تعرض أي من الكائنات الفطرية الساحلية أو البحرية للاحتجاز أو الجنوح أو الضرر أو أي أخطار قد تؤدي إلى قتلها أو نفوقها ضمن حدود الأملاك أو النشاط غير جسيمة إنذار من (٥) أيام إلى (٣٠) يوما ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ تقدر مدة الإنذار بحسب نوع التدابير التي تضعها الجهة المختصة
٢٣ قطع أو إتلاف أو الإضرار بالنباتات البحرية أو الساحلية جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) تقدر حسب نوع النباتات ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٤ استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٥ استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون ترخيص جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٦ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية للمناطق التي تحددها الجهة المختصة جسيمة – – ١,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٧ إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو التعدي على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للجهة المختصة جسيمة – – ٣٠,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ لكل عوامة رسو وتقدر بحسب حجم ومواصفات عوامة الرسو، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٨ إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٩ إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة جسيمة – – ١٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٠ عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة المحددة في البند (٣) من المادة (السادسة) من اللائحة جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣١ عدم تزويد الجهة المختصة بالسجل (Logbook) متى طلب ذلك جسيمة – – ٢٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية
٣٢ عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقا للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٣ عدم الالتزام بإجراءات الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن للسفن المشتبهة بمخالفة الاشتراطات البيئية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٢,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٤ إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
–
٣٥ عدم إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بوقوع أي حادث تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية جسيمة – – ١٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٦ عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية جسيمة – – ١٠٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٧ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات التي تحدث في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٥,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٨ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
–
٣٩ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة- إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
–
٤٠ التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – الحد الأدنى (٢٠٠٠)
غرامة مالية لا تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠)
تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤١ التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٢ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها جسيمة – – ٢٠,٠٠٠ – ٣٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم النشاط، والأضرار البيئية المتوقعة منه
٤٣ القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (٧) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما من
(٥٠,٠٠٠)
إلى
(٢٠٠,٠٠٠)
من
(٢٠٠,٠٠٠)
إلى
(٥٠٠,٠٠٠)
من (٥٠٠,٠٠٠)
إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠)
تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٤ عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٥ منع أو إعاقة عمل الجهة المختصة من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية وتنمية الكائنات الفطرية ضمن حدود النشاط جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠ الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتصحيح الأضرار التي تلحق بالكائنات الفطرية ودفع التعويضات
٤٦ عدم التزام النشاط بقرار التقييد أو الإيقاف أو التعليق المؤقت، بعد تبليغه، الصادر عن الجهة المختصة -بالتنسيق مع الجهة المشرفة- بغرض حماية الكائنات الفطرية وموائلها ومواسم تكاثرها وهجرتها جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب جسامة المخالفة، ومدى استمرارها، وآثارها البيئية
٤٧ إتلاف أو إزالة شبكات الرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٣٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ (لكل شبكة أو محطة)
مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٨ تركيب أنظمة أو شبكات رصد جودة البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ (لكل شبكة أو محطة)
مع تصحيح الوضع
٤٩ عدم تزويد الجهة المختصة بالبيانات ذات العلاقة المرتبطة بالأنشطة خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة في التصريح أو الترخيص أو الاخطار غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ (عن كل بيان مطلوب) حسب أهمية البيانات وكميتها

١‏- وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.

٢‏- الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.

الجدول (٢)
نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت

الرقم حجم المنشأة النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات
١ متناهية الصغر ٢٥%
٢ المنشآت الصغيرة ٥٠%
٣ المنشآت المتوسطة ٧٥%
٤ المنشآت الكبيرة ١٠٠%

الجدول (٣)
غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية (١)

الرقم الكائنات البحرية الغرامة (ريال)
الحد الأعلى لكل كائن
١ الثديات البحرية ١,٥٠٠,٠٠٠
٢ الزواحف البحرية ٣٠٠,٠٠
٣ الأسماك العظمية ٢٥,٠٠٠
٤ الأسماك الغضروفية (القروش واللخمة) ١,٠٠٠,٠٠٠
٥ اللافقاريات البحرية ٥٠,٠٠٠
٦ الطيور البحرية ٥٠,٠٠٠
٧ جميع أنواع الشعب المرجانية ٢٠٠,٠٠٠ لكل متر مكعب
٨ جميع أنواع الاسفنجيات ١٠,٠٠٠ لكل متر مكعب
٩ النباتات البحرية والساحلية يكتفى بما نص في الجدول رقم (١)

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.