التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧)

صدرت هذه اللائحة بناء على:

١‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- ما قضت به البنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا) وما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ /‏٦‏ /١٤٤٢هـ.

٣‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٤٥٨٢) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، بتفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام:
نظام المياه.

كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المخالفة الجسيمة:
هي المخالفات التي تشكل إخلالا جوهريا بمعايير كفاءة وترشيد المياه، أو متطلبات الالتزام الواردة في اللائحة التنفيذية، ويترتب عليها هدرا كبيرا للمياه أو تأثير جوهري على كفاءة الاستخدام أو إعاقة لأعمال الرقابة والضبط.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١‏- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

٣‏- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

٤‏- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

٦‏- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٨‏- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أم خاصة والقطاع غير الربحي، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني “المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي”.

٢‏- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

٣‏- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٤‏- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٥‏- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

٣‏- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.

٤‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

٢‏- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

٣‏- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.

٤‏- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

٥‏- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

٦‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه والتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

٢‏- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

١‏- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣‏- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٤‏- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

٦‏- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

١‏- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢‏- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

٣‏- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

٤‏- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولا

في القطاع الحضري

١‏- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

٢‏- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

٣‏- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

٤‏- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

٥‏- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

٦‏- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

٧‏- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

٨‏- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيا

القطاع الزراعي

١‏- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثا

القطاع الصناعي

١‏- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).

٢‏- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعا

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

٢‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

٤‏- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسا

مخالفات عامة

١‏- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

٢‏- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٣‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة

١‏- يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مهمات ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز ويمكنه من أداء مهماته ومسؤولياته.

٣‏- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، والمستندات المرتبطة بها إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل فيها، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

٤‏- يحق للمخالف التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، خلال (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة، أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الثالثة عشرة

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

١‏- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

-٢ تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

٣‏- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

٤‏- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.

٥‏- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٢١ /‏٣‏ /٢٠٢٧م.

ملحـق

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات -ضمن حدها المنصوص عليه في نظام المياه– لمخالفي اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

ملحق: الدليل الاسترشادي لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

البند المخالفة التصنيف الإجراء الأولي
(الإنذار)
المهلة التصحيحية بعد الإنذار مقدار الغرامة
(للمرة الأولى) ريال
مقدار الغرامة
(للمرة الثانية) ريال
مقدار الغرامة (للمرة الثالثة)
ريال
أولا: القطاع الحضري
١ استخدام أدوات صحية غير
مرشدة، وفقا للمعــايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعوديـة للمواصفات والمقاييس والجودة.
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٢ العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٣ هدر ميـاه الشرب مـن الخزان الأرضي أو العلوي بسبـب تشققـات فــي جسم الخزان أو العزل، أو عطـل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٤ استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لهـا مع توفر المصـــادر البديلة مثـل ميــاه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٥ عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمبـاني والمجمعـات التـــي تنطبق عليهــا شروط تركيب مثــل هـــذه المحطات. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٦ استخدام منظومة ري غير مرشــدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٧ وجود تسرب مــن شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٨ عدم وضع مواد توعوية بترشيـد الميــاه فــي المرفق العام بلغات تنـاسب المستخدميــن
(لكل مبنى).
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
ثانيا: القطاع الزراعي
١ الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٢ عدم استخـدام أنظمة وأدوات وتقنيـات ري مرشدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠
ثالثا: القطاع الصناعي
١ تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢ عدم الالتزام بالبصمة المـــائية المخصصة في القطــــاع الصناعي وفقا لمـا يصدر من قرارات حول تخصيص البصمـة المــــائية للمنتجات الصناعية. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١ عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد مـن التزام القطــــاعـات (حضري – زراعـي – صناعــي) بكميـــات الميـاه المخصصة لكل استخدام وفقا لما يصدر عن الجهات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٢ عدم الالتزام بتطبيـــق النمــاذج المطلوبـــة من المركــــز، أو عـــدم استخـــدام أجهزة وأدوات القيـــــاس المطلوبـــة، أو عدم وجــود الأدوات الصحيـة المرشدة، أو عــــدم مطابقتهـــــا للمعايير الصادرة عن الجهــات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٣ عدم رفع التقـــارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٤ القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. غير جسيمة يطبق ٣٠ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
خامسا: مخالفات عامة
١ عدم تزويـــد المركــــز بالمعلومـات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٢ مخالفة اللوائح الفنية والمعــــايير والإجراءات الصادرة مـن المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. غير جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٣ منع المراقبين والمختصيـن بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعـاقتهم عن ذلك. جسيمة لا يطبق لا يطبق ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

– لا تعتبر حالة المخالفة مكررة بعد مضي عام على آخر مخالفة.

– في حال تكرار المخالفة بعد المرة الثالثة يتم تطبيق مقدار مبلغ الغرامة المحدد في المرة الثالثة.

– يطبق معيار حجم المنشأة في المخالفات (غير الجسيمة) وفق ما ورد في تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٥٠% من قيمة المخالفة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

English

صدر بموجب الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- الوزارة:
وزارة الداخلية.

٢‏- الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٣‏- مالك المركبة:
المواطن، أو المقيم.

٤‏- المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

٥‏- المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠٦) وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٠هـ.

٦‏- المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٧‏- النظام:
نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

٨‏- الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية.

٩‏- المدة النظامية:
تسعون (٩٠) يوما -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (٣٦٥) يوما من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

١٠‏- الإجراءات:
الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

المادة الثالثة
إدخال بيانات المركبة

تسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

المادة الرابعة
طلب التمديد

١‏- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما تحتسب من نهاية المدة النظامية.

٢‏- يقدم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

٣‏- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول.

٤‏- لا يقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

المادة الخامسة
الغرامات والعقوبات

عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (٢٠٠٠) ريال سعودي وتحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى، وفقا لجدول المخالفات رقم (٥) من النظام، المخالفة رقم (٢٥): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

المادة السادسة
إزالة المخالفة

يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية:

١‏- تسجيل المركبة وفقا للنظام.

٢‏- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

المادة السابعة
أحكام عامة

١‏- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقا للإجراءات النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

٢‏- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

المادة الثامنة
السريان والنفاذ

لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤)

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام النقل البري على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- النشاط:
نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

٤‏- نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية:
نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة.

٥‏- مقدم الخدمة:
المنشأة المزاولة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٦‏- الدراجة الآلية:
مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

٧‏- صندوق نقل البضاعة:
صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك على الدراجة الآلية، وفق أحكام هذه اللائحة.

٨‏- الحافظة:
حقيبة خاصة بالتخزين لحفظ البضائع المنقولة وفق أحكام اللائحة.

٩‏- الترخيص:
وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٠‏- المنشأة:
كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١١‏- منصة الهيئة الإلكترونية:
منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدم الخدمة والدراجات الآلية والسائقين.

١٢‏- المستفيد:
المرسل أو المرسل إليه.

١٣‏- السائق:
كل من يقود الدراجة الآلية.

١٤‏- بطاقة سائق مهني:
وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٥‏- بطاقة التشغيل:
وثيقة تصدرها الهيئة للدراجة الآلية الخاصة بمقدم الخدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٦‏- البضائع:
المواد أو المعدات أو السلع أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الدراجة الآلية.

١٧‏- النطاق الجغرافي:
نطاق عمل الدراجة الآلية في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

١٨‏- المفتش:
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٩‏- الغرامات المالية:
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أيا من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٠‏- المقابل المالي:
المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص أو الوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢١‏- اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١‏- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٢‏- تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.

٣‏- يحظر على أي شخص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، استيفاء الآتي:

١‏- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤‏- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٥‏- أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).

٦‏- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٨‏- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٩‏- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الخامسة

١‏- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة) خلال فترة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢‏- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرات (٢، ٥) من المادة (الرابعة)، ولمدة (٣٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٣‏- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (١) سنة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٦، ٧) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لـ“جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد.

المادة السابعة

١‏- مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة أو بحسب ما تراه الهيئة، وفق الضوابط الآتية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(٦٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ب- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٢‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثامنة

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية التنازل عن الترخيص لشخص آخر.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا في الحالات التالية:

١‏- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢‏- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقا لنظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: السائق

المادة العاشرة

١‏- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة “أجير”.

د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

هـ- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.

و- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (١) من هذه المادة، ولمدة (٣٠) يوما بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيدة، ويعتبر الطلب ملغى.

٣‏- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب.

٤‏- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

٥‏- يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها.

٦‏- تلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بعد إلغائها.

الباب الرابع: الدراجة الآلية

المادة الحادية عشرة

١‏- مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقا للضوابط الآتية:

أ- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ب- وجود رخصة سير سارية المفعول.

ج- أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر.

د- التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

هـ- توفر شهادة فحص فني من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

و- ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (٤) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بحد أقصى، على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهم أقرب.

المادة الثالثة عشرة

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢‏- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

المادة الرابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- نقل ملكية الدراجة.

د- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.

على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمنشأة المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.

الباب الخامس: الالتزامات التشغيلية على مقدم الخدمة

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي:

١‏- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.

٢‏- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.

٣‏- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-.

٤‏- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.

٥‏- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.

٦‏- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٧‏- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ساعات عمل من وقت الطلب.

ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (٢٤) ساعة عمل من وقت الطلب.

٨‏- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.

٩‏- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.

١٠‏- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.

١١‏- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (٥٠) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٢‏- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان.

١٣‏- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة.

١٤‏- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٥‏- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

المادة السابعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية ضمان التزام السائق بما يلي:

١‏- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٢‏- عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.

٣‏- التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.

٤‏- وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.

٥‏- عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة.

٦‏- نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.

٧‏- ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).

٨‏- المحافظة على النظافة الشخصية للسائق.

٩‏- عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة.

١٠‏- عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.

١١‏- عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.

١٢‏- حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.

١٣‏- ساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس.

١٤‏- عدم نقل البضاعة عبر الدراجة الآلية إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية.

١٥‏- حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسل.

١٦‏- رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.

١٧‏- التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق قبل استلامها.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:

١‏- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في الدراجة الآلية والتأكد من سلامتها وفق المعتمد من الرئيس، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٢‏- وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل على الدراجة.

٣‏- توفير زجاج أمامي مظلل بالأسود مثبت على الدراجة.

٤‏- تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة من الرئيس.

٥‏- تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعة والحافظة لمواصفة وشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة التاسعة عشرة

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الدراجة الآلية حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

١‏- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و“جدول المخالفات والعقوبات”، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢‏- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

أ- تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

٢‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣‏- يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون).

٤‏- لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (٥) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.

المادة التاسعة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرار المجلس الأعلى في دورته (٤٠) المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٣ ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م، باعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات،

وبناء على توصية لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٧) المنعقد بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٦٦) التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥م، بشأن ما توصلت إليه لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون في اجتماعها (٢٣) (الكويت، مايو ٢٠٢٥م)، واللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس في اجتماعها (٢٦) (الأمانة العامة، يوليو ٢٠٢٤م)،

اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٦) والمنعقدة في الصخير – مملكة البحرين بتاريخ ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٥م، القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الآتي نصها:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه القواعد تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١‏- دول المجلس:
الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- الدولة:
الدولة العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣‏- الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المختصة أو أي جهة عامة أخرى تعنى بتطبيق هذه القواعد بدول المجلس.

٤‏- العقار المشترك:
عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

٥‏- الوحدة:
الجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلا عن الأجزاء الأخرى، ويشمل الشقة أو المحل أو الطابق أو البيت (الفيلا)، المتصل ببيت آخر أو المستقل، سواء كان للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر.

٦‏- الأجزاء المشتركة:
الأجزاء في العقار المشترك المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات.

٧‏- المالك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية.

٨‏- اتحاد/ جمعية الملاك:
الاتحاد/ الجمعية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد.

٩‏- الجمعية العمومية:
الجمعية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثامنة من هذه القواعد.

١٠‏- النظام الأساسي:
القواعد والأحكام المنظمة لاتحاد/ جمعية الملاك، والتي يتم وضعها واعتمادها وفقا للتشريع الوطني في كل دولة.

١١‏- الشاغل:
كل من يستفيد من الوحدة وفقا لما أعدت له، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع وأي شخص يخوله المالك للاستفادة منها.

١٢‏- مدير العقار:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه الجمعية العمومية لإدارة العقار المشترك.

المادة الثانية

أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

ب- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

ج- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

المادة الثالثة

تنظم هذه القواعد إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها، وتستثنى من ذلك المناطق أو العقارات وفقا للاعتبارات التي تقدرها كل دولة.

المادة الرابعة

أ- تعد الجهة المختصة سجلا خاصا تقيد فيه العقارات المشتركة.

ب- تتم عملية القيد في سجل العقارات المشتركة وفقا للأحكام المعمول بها لدى الجهة المختصة، على أن تتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي.

ج- تصدر الجهة المختصة، من واقع البيانات المقيدة في سجل العقارات المشتركة، الشهادات والمستندات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن.

د- يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على سجل العقارات المشتركة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الخامسة

يتم التصرف في الأجزاء المشتركة وفقا للتشريع الوطني في كل دولة.

المادة السادسة

يكون لكل اتحاد/ جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع التشريع الوطني في كل دولة، ويتم اعتماده من الجهة المختصة، ولا يعتبر نافذا إلا بعد اعتماده.

المادة السابعة

تكفل الدولة تنظيم إدارة العقارات المشتركة بمراعاة الأحكام الآتية:

١‏- تحديد مكونات الوحدة العقارية.

٢‏- تحديد مكونات وعناصر الأجزاء المشتركة وطرق الانتفاع بها.

٣‏- حدود ملكية الحصص في الأجزاء المشتركة.

٤‏- تقسيم الوحدات العقارية المملوكة لأكثر من شخص.

٥‏- تأجير الوحدات العقارية وحقوق وواجبات المستأجر فيما يخص الأجزاء المشتركة.

٦‏- موارد اتحاد/ جمعية الملاك.

المادة الثامنة

أ- يؤسس ملاك العقارات اتحاد/ جمعية الملاك لإدارة العقار المشترك، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا.

ب- يكون لاتحاد/ جمعية الملاك جمعية عمومية، ويختار الملاك من بينهم رئيسا لها.

ج- يسري على اتحاد/ جمعية الملاك الأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في كل دولة، والنظام الأساسي.

المادة التاسعة

دون الإخلال بحكم البند (أ) من المادة الثامنة، يتولى إدارة العقار المشترك مدير العقار الذي يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية.

المادة العاشرة

أ- يجب على الشاغل التقيد بالنظام الأساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد/ جمعية الملاك، وذلك بالقدر الذي تسري عليه أحكامه.

ب- يحدد النظام الأساسي “الملتزم بدفع المبالغ” لصيانة وإدارة العقار المشترك وأي التزامات أخرى تفرض على الوحدة بمراعاة أحكام التشريع الوطني في كل دولة.

المادة الحادية عشرة

للجهة المعنية أن تطلب من اتحاد/ جمعية الملاك الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة بمقابل الخدمات.

المادة الثانية عشرة

أ- لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

ب- يتحمل المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.

المادة الثالثة عشرة

يكون التأمين على العقار المشترك، وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

المادة الرابعة عشرة

للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس اقتراح تعديل هذه القواعد.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

صدر بموجب برقية رقم (١١١٠٦)

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

النظام:
نظام الهيئة.

اللائحة:
لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

الوحدة:
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

المحقق:
عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد.

المدعي العام:
عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد.

رئيس الدائرة:
رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي.

رئيس الفرع:
رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات.

رجال الضبط الجنائي:
منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقا للمادة (السابعة) من النظام.

جرائم الفساد:
الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد.

المادة الثالثة

١- تطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم.

٢- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية.

٣- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة.

الباب الثاني
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة

يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة الخامسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السابعة

يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة التاسعة

يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناء على توصية من المحقق، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة العاشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار موافقة مباشرة سماع المحقق الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الحادية عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- تكليف محقق آخر إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية عشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار الموافقة على ندب المحقق المختص المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة عشرة

يصدر رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- أمر تسليم الأشياء -التي تكون بحوزة شخص معين- التي لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الرابعة عشرة

يكون التظلم المنصوص عليه في المادة (الستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة الخامسة عشرة

يكون الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة السادسة عشرة

يكون إبلاغ مدير التوقيف المنصوص عليه في المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة السابعة عشرة

يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (٣) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرا من رئيس الوحدة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى الرئيس وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف، المنصوص عليه في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بتصديق الرئيس، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

الباب الثالث
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة

المادة العشرون

لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، حق تنبيه الأعضاء التابعين للدائرة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى الرئيس، ولعضو الوحدة حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتشكل لهذا الغرض لجنة من: الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو من رئيس الوحدة وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال عضو الوحدة المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعده كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس الوحدة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٣)

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤٧هـ

الفصـل الأول
الأحكام العامة

المادة الأولى

١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حقوق المؤلف، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٧هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

المصنفات الأدبية:
المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات، أيا كان محتواها أو شكل التعبير عنها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

المصنفات الفنية:
المصنفات التي تقوم على التعبير الجمالي وتخاطب الحس الفني، أيا كانت وسيلة التعبير عنها، بما في ذلك الرسم أو التلوين أو التشكيل أو الحركة أو الصوت أو الصورة.

أعمال الحقوق المجاورة:
كل أداء -يرتبط بمصنف أدبي أو فني أو غيرهما- أو تسجيل صوتي أو بث، ويعد محلا للحماية المقررة للحقوق المجاورة، وذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.

منتج التسجيل الصوتي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات -التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات- لأول مرة.

حق المؤلف:
الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف.

التعدي على الحقوق:
كل استعمال للمصنف أو لأي من الحقوق المقررة في النظام واللائحة دون ترخيص من صاحب الحق، أو خارج أوجه الاستخدام النظامي المقررة في النظام، أو على نحو يخالف أحكام النظام أو اللائحة.

التسجيل:
قيد المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة لدى الهيئة.

السجل:
قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة والتصرفات التي تطرأ عليهما.

المادة الثانية

١- تسري أحكام النظام واللائحة على المصنفات التي يكون أحد مؤلفيها سعوديا أو مقيما في المملكة.

٢- يعامل مواطنو الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف أو الحقوق المجاورة تكون المملكة طرفا فيها، معاملة مواطني المملكة والمقيمين فيها.

٣- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفا فيها، سواء نشرت أم لم تنشر.

٤- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول غير الأعضاء أو غير الأطراف المتعاقدة في اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفا فيها إذا نشرت أول مرة في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، أو نشـرت في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية خلال (٣٠) يوما من نشرها لأول مرة في دولة غير عضو أو غير طرف متعاقد في تلك الاتفاقية.

٥- تشمل الحماية المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيس لمنتجها أو محل إقامته في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.

٦- تشمل الحماية المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية المدمجة في مبان أو منشآت تقع في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الثالثة

تتمتع بالحماية المقررة في النظام وهذه اللائحة المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة دون اشتراط أي إجراء شكلي.

المادة الرابعة

تقتصر الحماية المنصوص عليها في النظام واللائحة على التعبير الذي يتجسد في المصنف، أو الأداء، أو التسجيل الصوتي، أو البث، ولا تشمل الأفكار أو الإجراءات أو المفاهيم المجردة ولو كانت أساسا لأي مما سبق.

المادة الخامسة

١- يعد التراث الثقافي -في نطاق النظام واللائحة- كل تعبير نشأ أو استمر في المملكة يعكس الهوية الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية للمملكة، سواء أكان لفظيا أم موسيقيا أم حركيا أم ملموسا، ويشمل بوجه خاص الحكايات والأشعار والأغاني والرقصات الشعبية والأعمال الحرفية والفنية التقليدية ونحوها.

٢- تتمتع تعبيرات التراث الثقافي بحماية دائمة، ويحظر تحريفها أو تشويهها أو استغلالها على نحو يمس قيمتها أو مكانتها الثقافية، وذلك دون إخلال بصلاحيات الجهة المختصة في الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها وفقا لأحكام النظام.

المادة السادسة

تعد المصنفات التالية -دون الحصر- مصنفات مشتقة:

١- مصنفات الترجمة.

٢- مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

٣- الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

٤- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الثقافي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها، دون أن تمتد الحماية إلى التعبيرات الفلكلورية ذاتها إلا إذا اتخذت شكلا إبداعيا جديدا.

٥- قواعد البيانات، سواء أكانت بشكل مقروء آليا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

الفصل الثاني
أحكام الحقوق المجاورة

المادة السابعة

١- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية الآتية:

أ- نسبة الأداء إليهم، سواء كان الأداء حيا أو مثبتا؛ إلا في الحالات التي يتعذر ذلك.

ب- الاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو تحريف للأداء أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.

٢- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال الأداء بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده، ما لم يوجد نص خاص أو تصرف نظامي معتبر، يقضي غير ذلك.

٣- لا يخل تصرف فنان الأداء في حق الاستغلال المالي بحقوقه الأدبية المقررة له بموجب النظام واللائحة.

المادة الثامنة

يعد في حكم فناني الأداء -على سبيل الحصر- من يرتبط أداؤهم بأداء مصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام النظام، أو يؤدون التلاوات القرآنية أو الأذان.

المادة التاسعة

١- يتمتع فنانو الأداء بحق استئثاري للقيام أو التصريح بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة الأداء:

أ- بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور إلا إذا سبق للأداء أن تم بثه.

ب- تثبيت أدائهم غير المثبت على تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري أو غيرها.

ج- نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي نسخا مباشرا أو غير مباشر بأي طريقة أو شكل.

د- تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ من أدائهم المثبت في تسجيلات صوتية للجمهور لأهداف تجارية حتى بعد توزيعها بتصريح منهم.

هـ- توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ من أدائهم المثبت في تسجيلات صوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد هذا الحق عند أول بيع.

٢- إتاحة أدائهم المثبت في تسجيلات صوتية للجمهور، بما يمكنهم من الوصول إليها أو الاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان. يعد تعديا قيام الغير بأي من الأعمال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، دون موافقة صاحب الحق.

٣- إذا كان الأداء عملا مشتركا من أكثر من مؤد فيحدد المؤدون من يمثلهم في متابعة حقوقهم.

المادة العاشرة

١- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري بالتصرفات الآتية أو التصريح بها -حسب طبيعة التسجيل الصوتي-:

أ- النسخ المباشر أو غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة أو شكل.

ب- توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد هذا الحق عند أول بيع.

ج- تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بتصريح منهم.

د- إتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور، بما يمكنهم من الوصول إليها أو الاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان.

٢- يعد تعديا قيام الغير بأي من الأعمال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، دون موافقة صاحب الحق.

المادة الحادية عشرة

١- يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق مشترك في مكافأة عادلة واحدة مقابل أي انتفاع مباشر أو غير مباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية، وذلك عند بثها أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة كانت.

٢- تكون صلاحية مطالبة المنتفع بالمكافأة نتيجة استعمال تسجيل صوتي يتضمن أداء لكل من منتج التسجيل الصوتي وفنان الأداء معا، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الاتفاق فيما بينهما على من يتولى المطالبة بالمكافأة العادلة، وتنظيم شروط وأحكام الترخيص، وتحديد آلية التقسيم المتناسب للمبالغ المستحقة بينهم، كما لهما تعيين وكيل أو أكثر لهذا الغرض.

٤- يقتصر الحق في المكافأة العادلة المنصوص عليها في هذه المادة على استخدام التسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية في بثها أو نقلها إلى الجمهور، ولا يشمل ذلك الاستخدامات الخاصة أو غير التجارية أو أي استخدام آخر بموجب استثناء نظامي.

المادة الثانية عشرة

تتمتع هيئات البث بحق استئثاري بالتصرفات الآتية أو التصريح بها:

١- إعادة بث برامجها أو مواد بثها بأي وسيلة.

٢- تثبيت برامجها أو مواد بثها بأي وسيلة.

٣- نسخ مواد بثها المثبتة.

٤- إتاحة مواد بثها التلفزيوني للجمهور في الأماكن العامة التي يكون دخولها بمقابل مالي.

المادة الثالثة عشرة

١- إذا وافق فنان الأداء على بث أدائه، جاز لهيئة البث إعادة بث الأداء وتثبيته ونسخ ذلك التثبيت بالقدر اللازم لأغراض البث من ذات الهيئة، ما لم يتفق على غير ذلك في العقد.

٢- تلتزم هيئة البث بعدم الاحتفاظ بالتثبيتات التي أجرتها لأغراض البث مدة تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ البث، ما لم يتفق على غير ذلك، ويجوز حفظ تلك التثبيتات لأغراض توثيقية بحتة دون استغلالها لغير أغراض البث إلا بموافقة فنان الأداء.

الفصل الثالث
أصحاب الحقوق في بعض المصنفات الخاصة

المادة الرابعة عشرة

لا يترتب على مباشرة الشخص -الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي- لحقوقه، انتقال ملكية الحقوق الواردة على الإسهامات الفردية الداخلة فيه، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من النظام. ولا يجوز استغلال أي إسهام بصورة مستقلة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمصنف الجماعي أو التأثير في استغلاله.

المادة الخامسة عشرة

١- يعد المصنف المبتكر من العامل متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل إذا كان ناتجا عن أداء مهامه الوظيفية أو تنفيذا لالتزاماته التعاقدية، أو تم ابتكاره بناء على تكليف أو توجيه من صاحب العمل، أو أنجز باستخدام موارده أو بياناته أو تجهيزاته على نحو يرتبط مباشرة بتلك الأنشطة أو الأعمال.

٢- إذا ابتكر مصنف بناء على عقد خاص مبرم مع شخص لا تربطه بالمؤلف علاقة عمل، فالحقوق الأدبية محفوظة للمؤلف، والحقوق المالية تؤول للشخص ما لم يتضمن العقد نصا صريحا بخلاف ذلك.

٣- لا يعتد باستخدام الوسائل أو الأدوات المكتبية الاعتيادية، أو ما يعد من متطلبات أداء العمل اليومي، دليلا على استخدام موارد أو تجهيزات مملوكة لصاحب العمل، ما لم تكن تلك الوسائل أو التجهيزات جوهرية في ابتكار المصنف أو لازمة بطبيعتها لتحقيقه.

المادة السادسة عشرة

١- يعد من مؤلفي المصنف السمعي أو البصري كل من أسهم فيه إسهاما إبداعيا أصيلا، وعلى وجه الخصوص كاتب السيناريو أو النص، والمخرج، ومؤلف الموسيقى التصويرية الخاصة بالمصنف.

٢- لا يعد من يقتصر دورهم على الجوانب التقنية أو التنفيذية مؤلفين للمصنف أو من أصحاب الحقوق المجاورة.

الفصل الرابع
الملك العام والحقوق اليتيمة والتي لا وارث لها

المادة السابعة عشرة

١- يؤول المصنف وأعمال الحقوق المجاورة إلى الـملك العام بانقضاء مدة حمايـة الحقوق المالية المقررة نظاما، وتستمر الحقوق الأدبية قائمة، ولا تسقط بالتقادم أو بالتخلي.

٢- يؤول المصنف إلى الـملك العام حال تخلي صاحب الحق طوعا عن حقوقه المالية المقررة نظاما، ويعتد بالتخلي عن الحقوق المالية إذا تضمن المصنف أو بيانات نشره إقرارا صريحا بتخصيصه للملك العام.

المادة الثامنة عشرة

تؤول إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -بصفتها الجهة المختصة- إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في النظام واللائحة، في الحالات التي يتوفى فيها صاحب الحق من المواطنين دون وجود خلف عام، أو في المصنفات والحقوق المجاورة التي تعد يتيمة -وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها- وتتخذ في سبيل ذلك الوسائل والإجراءات اللازمة، على النحو الذي يكفل حمايتها والمحافظة عليها.

المادة التاسعة عشرة

١- تنسق الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -قبل مباشرة أي استغلال أو ممارسة لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لا وارث لها أو التي تعد يتيمة، وبما لا يخل بالحقوق الأدبية لصاحب الحق- مع الهيئة لاستكمال إجراءات تسجيل تلك المصنفات أو الحقوق المجاورة وترخيصها وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٢- تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تحديث سجل قيد المصنفات والحقوق المجاورة لدى الهيئة، وفقا للآلية المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة، وذلك في الحالات التي يظهر فيها صاحب الحق أو يثبت وجود خلف عام له.

الفصل الخامس
التصرفات والعلاقات التعاقدية

المادة العشرون

١- تنتقل الحقوق المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة بالتصرف النظامي بما في ذلك الإرث والوصية والهبة وغيرها، كما يجوز إيقاع الحجز عليها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٢- تعد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مستقلة عن ملكية الشيء المادي الذي يتجسد فيه المصنف أو الأداء أو التسجيل، ولا يترتب على نقل ملكية ذلك الشيء انتقال أي من تلك الحقوق.

٣- يثبت نقل ملكية الحقوق المالية بأي وسيلة معتبرة نظاما صادرة من أطراف التصرف أو من يمثلهم نظاما، ويعد ذلك قرينة على صحة التصرف ما لم يثبت خلافه. ويجوز قيد نقل ملكية الحقوق المالية -كليا أو جزئيا- في السجل بموجب المستند المثبت للتصرف، ويخضع طلب القيد لأحكام وإجراءات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة.

٤- يتمتع من آلت إليه الحقوق المالية بالحقوق الاستئثارية المنقولة إليه، وله مباشرة جميع الحقوق والدعاوى الناشئة عنها، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن أي تعد يقع عليها، وذلك في حدود نطاق النقل ومدة سريانه.

المادة الحادية والعشرون

لا يغني الترخيص باستغلال التسجيل الصوتي عن الحصول على التراخيص اللازمة من أصحاب الحقوق الآخرين، متى كان التسجيل متضمنا أداء أو مصنفا يتمتع بالحماية.

المادة الثانية والعشرون

على أصحاب الحقوق -الأفراد والمنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بأحكام النظام واللائحة-، تنظيم علاقاتهم التعاقدية من خلال عقود مكتوبة تحدد بموجبها الحقوق والالتزامات، بما في ذلك -دون حصر- ما يلي:

١- تحديد المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري أو مادة البث محل التعاقد، ونوع الاستغلال المصرح به، ومدته، ونطاقه الجغرافي.

٢- بيان المقابل المالي أو نسبة العائد المخصصة لأصحاب الحقوق -إن وجدت- وآلية السداد، وحقهم في الاطلاع على التقارير الدورية لاستغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري أو مادة البث.

الفصل السادس
الاستثناءات والاستعمالات المقررة نظاما

المادة الثالثـة والعشرون

مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثون) من النظام وحالات الاستعمال النظامي المسموح بها بموجب أحكام النظام، يجوز استعمال الغير للمصنف دون إذن من المؤلف ودون تعويض، وفقا للضوابط الآتية:

١- أن يكون الاستعمال لغرض غير تجاري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وألا يترتب عليه تحقيق منفعة مالية أو ربح مادي للشخص المستخدم.

٢- ألا يؤدي الاستعمال إلى التأثير السلبي على قيمة المصنف، أو المصالح المشروعة لصاحب الحق.

٣- أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وذكر مصدره بوضوح -متى ما كان ذلك ممكنا عمليا-.

٤- أن يقتصر الاستعمال على القدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع منه، وبما لا يتجاوز ما تقتضيه طبيعة ذلك الغرض، وألا يترتب عليه تعارض مع الاستغلال العادي للمصنف أو إلحاق ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

المادة الرابعة والعشرون

لا يعد مساسا بحق المؤلف في الاعتراض على تعديل مصنفه، ما يقوم به مالك المبنى أو المنشأة -أو من يقوم مقامه- من تعديل أو إزالة لمصنف منحوت أو مدمج فيه، إذا كان من غير الممكن فصل المصنف عن المبنى دون إتلافه أو تشويهه، شريطة إشعار المؤلف -متى أمكن ذلك- أو بذل جهد معقول لإشعاره قبل التنفيذ.

المادة الخامسة والعشرون

لا تنشأ للمؤلف حقوق أخرى -غير تلك المقررة له بموجب النظام وهذه اللائحة- بسبب ظهور عرضي لمصنف فني تشكيلي ضمن منتج طرح للتداول العام، أو بسبب الإعلانات أو العروض الخاصة بذلك المنتج، متى كان استنساخ المصنف بوسيلة مشروعة، ولم ينطو هذا الاستخدام على تحريف أو تشويه للمصنف أو مساس بسمعة مؤلفه.

المادة السادسة والعشرون

لا يعد تشويها على مصنف فنون تطبيقية، التعديل الذي يطرأ عليه نتيجة التقادم أو طبيعة المواد المستخدمة فيه.

المادة السابعة والعشرون

يستنفد الحق الاستئثاري في توزيع المصنف عند أول توزيع مشروع له من قبل صاحب الحق أو بموافقته، ويجوز لمالك النسخة المشروعة إعادة بيعها أو التصرف فيها وفق أحكام النظام، دون التعدي على الحقوق المقررة نظاما؛ ويسري حكم الاستنفاد على الحقوق المجاورة في الحدود التي يقرر لها النظام واللائحة حق التوزيع، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها.

المادة الثامنة والعشرون

للهيئة أن ترخص للهيئـة المعتمدة القيام بإعداد وتوزيع نسخ من المصنفات القابلة للنفاذ في نسق ميسر، ويشترط للموافقة على الترخيص ما يأتي:

١- أن يكون ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية تقديم خدمات -بنسق ميسر- النفاذ إلى المعلومات للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة.

٢- اتخاذ التدابير المعقولة لمنع أو ردع النسخ أو التوزيع أو الإتاحة غير المصرح به للنسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر.

٣- أن يقتصر توزيع النسخ في النسق الميسر على الأشخاص المستفيدين ذوي الإعاقة أو الهيئات المعتمدة -لخدمة ذوي الإعاقة- داخل المملكة وخارجها، دون غيرهم.

٤- الالتزام بعدم إدخال أي تغييرات على المصنف سوى ما يكون لازما لجعله قابلا للنفاذ في نسق ميسر.

٥- ألا يكون نشاط إعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر ذا طابع ربحي.

٦- الالتزام بإنشاء سجل أو قاعدة بيانات بالنسخ الميسرة، تتضمن -على الأقل- بيانات المصنف الأساسية ونطاق توزيع النسخ.

ولكل شخص مستفيد من ذوي الإعـاقة أو من ينوب عنه إعداد نسخ من أي مصنف في نسق ميسر لاستخدامه الشخصي، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.

الفصل السابع
برامج الحاسب الآلي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

المادة التاسعة والعشرون

يخضع استخدام برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات -سواء كانت مثبتة على أجهزة المستخدم أو متاحة عبر الشبكات أو الخدمات السحابية- للآتي:

١- يكون استخدام البرنامج وفق شروط الترخيص المرافق له أو المثبت عليه، سواء أدرجت تلك الشروط في الوسائط الحاملة أو ظهرت إلكترونيا عند التحميل أو التثبيت أو التشغيل، وتعد موافقة المستخدم عليها ملزمة له، ما لم تتضمن أحكاما مخالفة للنظام العام أو الآداب.

٢- يجب أن يتضمن ترخيص الاستخدام بيانا واضحا لحقوق المستخدم والتزاماته، وبوجه خاص نطاق الترخيص ومدته والغرض منه وأي قيود جوهرية على الاستعمال.

٣- لا يعتد بأي شرط في الترخيص يتضمن التنازل عن الحقوق المقررة بموجب النظام وهذه اللائحة، أو يقيد الاستخدام المشروع المسموح به وفق الاستثناءات النظامية.

٤- يكون المستخدم ملزما بشروط الترخيص السارية وقت إبرام الترخيص أو الحصول على البرنامج، ولا يسري أي تعديل لاحق عليها إلا بعد إبلاغه به وموافقته عليه.

المادة الثلاثون

في حالات نسخ المصنف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وفقا للفقرة الرابعة من المـادة (السادسة والعشرون) من النظـام، تطبق الضوابط الآتية:

١- أن يقتصر النسخ والتحليل على القدر اللازم لتحقيق غرض تطوير خوارزميات أو منتجات الذكاء الاصطناعي، دون أن يمتد ذلك إلى إعادة النشر أو توزيع المصنف أو استغلاله التجاري المباشر.

٢- لا يجوز استخدام المصنف في إطار تجاري بحت، ما لم يكن هذا الاستخدام غير جوهري بالنسبة للمصنف أو لا يؤثر على استغلاله العادي.

٣- تلتزم الجهة المطورة بالاحتفاظ بسجلات توضح نوع المصنف المستخدم، ومصدره، وغرض الاستخدام، وتاريخ الاستخدام، وتقدمها لأي جهة مختصة تنظر في نزاع يتعلق بذلك الاستخدام عند الطلب.

٤- ألا يلحق استخدام المصنف ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، وألا يؤثر على فرصة في استغلال مصنفه أو الحصول على عائد مادي منه.

٥- يحظر تحويـر أو إعادة نشر المصنف أو إتاحته للجمهور أو تضمينه بصورة غير ضرورية في المنتجات النهائية، إلا بإذن من صاحب الحق، ما لم يكن المصنف قد آل إلى الملك العام.

٦- إذا كان المصنف يتضمن عناصر تخضع لحماية أو حقوق مستقلة، فيجب مراعاة الأحكام المنظمة لتلك العناصر، بحسب الأحوال.

الفصل الثامن
التراخيص الإجبارية لحقوق المؤلف

المادة الحادية والثلاثون

لكل شخص ذي صفة طبيعية من المواطنين السعوديين، أو شخص ذي صفة اعتبارية يكون مقره الرئيس في المملكة، طلب الترخيص الإجباري لاستنساخ مصنف أو ترجمته إلى اللغة العربية.

المادة الثانية والثلاثون

يشترط للحصول على الترخيص الإجباري ما يأتي:

١- الالتزام بضوابط الترخيص الإجباري ونوعه ومدته.

٢- أن يقدم طالب الترخيص الإجباري ما يثبت بذل جهود معقولة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وما يثبت رفض طلبه بالحصول على الترخيص التعاقدي، أو عدم الرد عليه خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو ما يثبت تعذر الوصول إلى صاحب الحق، وذلك دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة.

٣- توافر القدرة على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه.

٤- التعهد بالوفاء بما يترتب على الترخيص الإجباري من مقابل مالي لصاحب الحق، عند صدور قرار الموافقة على منح الترخيص الإجباري.

٥- سداد المقابل المالي.

وتحدد الهيئة ما يلزم من إجراءات ومستندات لتنفيذ هذه المادة.

المادة الثالثـة والثلاثون

لا تنظر الهيئة في طلب الترخيص الإجباري إذا لم تنقض مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بدء طالب الترخيص الإجباري ببذل الجهود المعقولة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز منح ترخيص إجباري لترجمة أو استنساخ مصنف محمي بموجب أحكام النظام، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة، ويكون الترخيص غير حصري، ومقتصرا على مصنف واحد يبت فيه على نحو مستقل، ولا يمنح الترخيص الإجباري إلا مقابل تعويض عادل لصاحب الحق.

المادة الخامسـة والثلاثون

لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام صاحب الحق -قبل البت في الطلب- بترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو إتاحته للتداول في المملكة بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثلة، أو إذا قام المؤلف بسحب جميع نسخ الطبعة محل الطلب من التداول.

المادة السادسة والثلاثون

تصدر الهيئة قرار منح الترخيص الإجباري بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استيفاء متطلبات الترخيص الإجباري.

المادة السابعة والثلاثون

يلتزم مقدم طلب الترخيص الإجباري بسداد المقابل المالي للترخيص الإجباري المستحق لصاحب الحق خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة على منح الترخيص الإجباري، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة يعد طلب الترخيص الإجباري كأن لم يكن، ما لم يتعذر الوصول إلى صاحب الحق وفقا لما يحدده قرار الموافقة.

المادة الثامنة والثلاثون

يمنح الترخيص الإجباري، لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية غير الربحية فقط في أي من الحالات الآتية:

١- ترجمة المصنف إلى اللغة العربية، إذا لم يقم صاحب الحق بترجمته أو التصريح بذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ أول نشره، أو رفض ذلك، أو نفذت نسخ الترجمة في المملكة ولم يقم بتوفير نسخ ترجمة بديلة بعد طلب ذلك من صاحب الحق.

٢- استنساخ المصنف، بما في ذلك المصنفات التي تتكون من رسوم أو صور توضيحية، إذا لم تطرح منه نسخ في المملكة، أو توقف صاحب الحق عن توفيرها لمدة ستة أشهر بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات للمصنفات العلمية أو التقنية، أو خمس سنوات للمصنفات العامة، أو سبع سنوات للمصنفات الأدبية أو الفنية.

٣- ترجمة المصنف لصالح هيئات البث التي يكون مقرها الرئيس في المملكة، متى اقتصر الترخيص على الأغراض التعليمية أو إذاعة معلومات علمية موجهة إلى مختصين داخل المملكة، وتمت الترجمة من نسخة مشروعة.

٤- يجوز للهيئة، في نطاق الأغراض التعليمية، الترخيص لهيئات البث بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر للاستخدام التعليمي.

المـادة التاسعة والثلاثون:

يلتزم المرخص له بأن يقتصر الاستنساخ على المصنفات المطبوعة أو ما يماثلها، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف، وأن يثبت العنوان الأصلي للمصنف بلغته الأصلية في حال الترجمة، وأن تتضمن كل نسخة بيانا صريحا بقصر تداولها داخل المملكة، وذلك دون إخلال بأي ضوابط أخرى تقرها الهيئة.

المادة الأربعون

يقتصر استخدام النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإجباري داخل المملكة، ولا يجوز تصديرها إلى خارجها. واستثناء من ذلك، يجوز للأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة الصادرة بموجب الترخيص الإجباري إلى خارج المملكة، بشرط أن يتم التصدير دون مقابل ربحي أو تجاري، وأن يكون موجها إلى مواطنين سعوديين مقيمين خارج المملكة، وذلك وفقا للأحكام النظامية المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

المـادة الحادية والأربعون:

يحدد في قرار منح الترخيص الإجباري نطاق الترخيص ومدته والوسيلة أو الوسيط المستخدم لنقل المصنف إلى الجمهور، وللهيئة تمديد مدة الترخيص الإجباري لسبب مشروع.

المادة الثانية والأربعون

يلغى الترخيص الإجباري في أي من الحالات الآتية:

١- إذا لم يستغل المرخص له الترخيص الإجباري على نحو كاف خلال المدة المحددة في قرار المنح.

٢- إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص الإجباري بغير وجه حق.

٣- إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون

١- ينتهي الترخيص الإجباري بناء على إخطار من صاحب الحق إذا قام بترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو أتاح نسخا من المصنف للتداول في المملكة بذات المضمون أو بثمن مقارب للثمن المعتاد، سواء بنفسه أو بتصريح منه، وذلك بعد تبليغ المرخص له وتقديم ما يثبت ذلك.

٢- يسري إنهاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المرخص له.

٣- يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإجباري داخل المملكة إلى حين نفادها.

ويكون الإنهاء دون أثر رجعي، ودون إخلال بما تم استغلاله استغلالا مشروعا قبل سريانه.

المادة الرابعة والأربعون

تقيد في سجلات الهيئة، وتنشر، قرارات منح وإنهاء وإلغاء وتمديد التراخيص الإجبارية، متضمنة اسم المؤلف وبيانات التواصل معه، ونطاق الترخيص الإجباري، واسم المرخص له، ومدته، ويبلغ المرخص له بتلك القرارات.

الفصل التـاسع
تسجيل المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة

المادة الخامسة والأربعون

تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات وأعمال الحقوق المجاورة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة السادسة والأربعون

ينشأ في الهيئة سجل توثق فيه بيانات المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة المسجلة، وبيانات أصحاب الحقوق عليها -بحسب الأحوال-، وتاريخ إنشاء المصنف أو تقديم الأداء أو إنتاج التسجيل الصوتي أو البث، وحالة النشر وتاريخه، وما يرد عليها من تعديل أو تصرف، وغيرها من البيانات، والخدمات التي تقررها الهيئة.

المادة السابعة والأربعون

لكل ذي صفة نظامية يرغب في تسجيل مصنف أو عمل حق مجاور، أو تعديل بياناته، أو قيد تصرف وارد عليه، أو أي خدمات أخرى تتيحها الهيئـة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيله وفق الوسيلة المعتمدة، متضمنا البيانات والمستندات اللازمة بحسب نوع الخدمة.

المادة الثامنة والأربعون

يجب أن يشمل طلب تسجيل المصنف أو عمل الحق المجاور البيانات الآتية:

١- اسم مقدم الطلب، وصفته، وبيانات التعريف والتواصل اللازمة، وسند الوكالة -إن وجد-، وأي مستند يثبت صلته بالمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث أو صاحب الحق للمصنف أو عمل الحق المجاور محل التسجيل.

٢- اسم المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث، أو الاسم المستعار أو اسم الشهرة -إن وجد-، وجنسيته، وبيانات التعريف والتواصل اللازمة وتاريخ الوفاة -إن وجد-.

٣- اسم صاحب الحق، وجنسيته، وبيانات التعريف والتواصل اللازم، والمستند الذي يثبت وقوع انتقال الحق من المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث إلى صاحب الحق -إن وجد-.

٤- اسم الجهة التي وجه العمل لصالحها -إن وجدت-، وعنوانها، والمستند المثبت للعلاقة بينها وبين المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة البث.

٥- عنوان المصنف أو عمل الحق المجاور، ونوعه، ووصفه، ولغته وتاريخ إنشائه.

٦- اسم الناشر -إن وجد-، وعنوانه، وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي -إن وجد-.

٧- بيان أي تصرف وارد على المصنف أو العمل -إن وجد-، مع تحديد أطرافه، ونوعه، ومدته، ونطاقه، والمستند المثبت له.

٨- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة التاسعة والأربعون

١- يلتزم مقدم الطلب في حال تعدد المؤلفين أو المؤدين أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات البث، بإدراج أسمائهم، وجنسياتهم، وبيانات التعريف والتواصل اللازمة لكل منهم، وتاريخ الوفاة -إن وجد-.

٢- يلتزم مقدم الطلب في حال تعدد أصحاب الحقوق في المصنف أو عمل الحق المجاور، بإدراج أسمائهم، وجنسياتهم، بيانات التعريف والتواصل اللازمة لكل منهم، وتاريخ الوفاة -إن وجد-، وإرفاق مستند نظامي موضح به نسبة الحقوق التي تعود لهم كأصحاب حق.

المادة الخمسون

يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:

١- ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته النظامية.

٢- نسخة المصنف أو عمل الحق المجاور وفقا لطبيعتها.

٣- إقرار بصحة البيانات المقدمة، وبملكية الحق محل التسجيل، وتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن أي تعد على حقوق الغير أو لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة.

٤- أي مستندات أو مرفقات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الحادية والخمسون

يشترط لقبول طلب تسجيل المصنف أو عمل الحق المجاور ما يأتي:

١- ألا يكون المصنف أو عمل الحق المجاور مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.

٢- ألا يكون المصنف أو عمل الحق المجاور من المواضيع المستثناة من الحماية وفق أحكام النظام واللائحة.

٣- أن يكون المصنف أو عمل الحق المجاور في شكله النهائي.

٤- أن يقتصر الطلب على مصنف أو عمل حق مجاور واحد، ما لم تجز الهيئة خلاف ذلك وفق ضوابط يصدرها الرئيس.

٥- سداد المقابل المالي.

٦- استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الثانية والخمسون

يزود مقدم الطلب برقم تسلسلي يفيد بإيداع طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إيداع الطلب، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة الثالثة والخمسون

تفحص الهيئة الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها خلال (ستين) يوما من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.

المادة الرابعة والخمسون

للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب بموجب إخطار يوجه إليه، تقديم أي مستندات أو بيانات أخرى -تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه- خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة، عد طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.

المادة الخامسة والخمسون

إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة، أخطر مقدم طلب التسجيل بذلك، وعليه سداد المقابل المالي للتسجيل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإخطار، وإلا عد الطلب كأن لم يكن ولا يسترد مقابل الفحص؛ أما إذا لم يستوف الشروط، فيرفض بقرار مسبب يخطر به مقدم طلب التسجيل.

المادة السادسة والخمسون

لمالك طلب التسجيل أو من يمثله نظاما -بعد سداد المقابل المالي- التقدم بطلب تعديل أو تصحيح أي بيان مقيد في السجل، على أن يرفق بالطلب ما يثبت سبب التعديل وصحته. ولا يترتب على التعديل المساس بذات المصنف أو العمل محل التسجيل.

المادة السابعة والخمسون

يجوز تسجيل أي تصرف يرد على المصنف أو عمل الحق المجاور المسجلة في السجل، متى كان ثابتا بموجب مستند نظامي. ويشتمل طلب تسجيل التصرف على بيان أطرافه، ونوعه، ومدته، ونطاقه، والمستند المثبت له. ويكون تسجيل قيد التصرف قرينه لإثبات التصرف في مواجهة الغير، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة والخمسون

تسري على طلبات تعديل البيانات المقيدة في السجل وطلبات قيد التصرفات الواردة على الحقوق، الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصـل، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة كل طلب.

المادة التاسعة والخمسون

تصدر الهيئة -بعد سداد المقابل المالي- شهادة التسجيل أو التعديل أو قيد التصرف، بحسب الأحوال، ويجوز للهيئة إشهار بيانات الشهادة بأي وسيلة تحددها.

المـادة الستون:

لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الإدارة المختصة أو بحكم قضائي نهائي.

المادة الحادية والستون

يعد القيد في السجل إجراء توثيقيا، ولا يترتب عليه إنشاء الحق أو منحه أو تقييده أو تصريح بتداوله أو عرضه أو نشره أو المساس بالحماية المقررة له بموجب النظام أو اللائحة.

الفصل العاشر
إنفاذ الحقوق وضبط المخالفات

القسم الأول
الشكاوى والبلاغات

المادة الثانية والستون

تضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة من خلال الشكاوى أو البلاغات الواردة إلى الهيئة، أو الجولات والزيارات الميدانية والإلكترونية التي ينفذها مأمورو الضبط.

المادة الثالثة والستون

للهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنية أو المتخصصة ذات الصلة بكشف المخالفات أو إجراءات الاستدلال، وفق الإجراءات المعتمدة لديها.

المادة الرابعة والستون

يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يأتي:

١- أن تقدم الشكوى من صاحب الحق، أو من يمثله بموجب تفويض نظامي، مع إرفاق ما يثبت الصفة والتمثيل النظامي.

٢- إرفاق تقرير فحص فني يوضح وقائع التعدي ومحل الادعاء وموضعه، بما يمكن الهيئة من فحص الشكوى، مع إرفاق نسخة منه أو رابط إلكتروني مباشر له أو أي وسيلة معترف بها تقنيا تتيح فحصه.

٤- إشعار الطرف المعتدي -وأي جهة ساهمت في التعدي- بالمخالفة قبل تقديم الشكوى، متى رأت الهيئة إمكانية ذلك بحسب طبيعة المخالفة.

٤- ألا تكون الشكوى مقدمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.

٥- تقديم تعهد من صاحب الحق بعدم وجود دعوى منظورة حاليا أمام جهة قضائية في ذات الموضوع.

٦- تقديم تعهد من صاحب الحق بقدرته على إتاحة العمل الأصلي محل الادعاء للهيئة لفحصه متى طلب ذلك.

٧- ألا تكون الهيئة قد سبق لها نظر الشكوى ذاتها، ما لم يقدم ما يثبت وجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة نظر الشكوى.

وللهيئة عدم قبول الشكوى أو تعليق النظر فيها إلى حين استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ولها عند الاقتضاء طلب متطلبات إضافية لازمة للفحص الفني، بحسب طبيعة العمل محل الشكوى.

المادة الخامسة والستون

يشترط في التقارير الفنية المقدمة في الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الحقوق المنصوص عليها في النظام واللائحة، أن تكون معدة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وأن تتضمن -على وجه الخصوص- وصفا فنيا لوقائع الاعتداء محل الادعاء، وبيان طبيعتها ونطاقها، وتحليلا فنيا لمظاهر التعدي المدعى بها، وبيان أوجه الاعتداء محل الادعاء ونتائج التحليل الفني، وبيانات الجهة المعدة للتقرير. ولا يعتد بأي تقرير فني لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة أو لم يعد وفق النموذج المعتمد.

المادة السادسة والستون

تتولى الهيئة إجراء فحص أولي للشكاوى المقدمة إليها، والتحقق من استيفائها متطلبات قيد الشكوى وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، ولها طلب استكمال ما تراه من بيانات أو مستندات لازمة لذلك.

المادة السابعة والستون

تتولى الهيئة النظر في الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الحقوق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتستكمل إجراءات الاستدلال خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ استكمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وللهيئة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره.

المادة الثامنة والستون

للهيئة إغلاق الشكوى أو البلاغ في أي مرحلة من مراحل الاستدلال، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان موضوع الشكوى أو البلاغ منظورا أمام جهة قضائية مختصة، وفقا لأحكام النظام، أو سبق الفصل فيه بحكم نهائي.

٢- إذا سبق للهيئة النظر في الشكوى أو البلاغ ذاته، ولم يقدم ما يثبت وجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة نظر الشكوى أو البلاغ.

٣- خلو البلاغ أو الشكوى من المعلومات أو الوثائق المؤيدة، أو ثبوت استناده إلى معلومات أو مستندات غير صحيحة.

٤- إذا كان موضوع الشكوى أو البلاغ خارج نطاق اختصاص الهيئة.

٥- إذا وجد سبب نظامي يحول دون الاستمرار في إجراءات النظر في الشكوى أو البلاغ.

٦- إذا ثبت للهيئة كيدية الشكوى أو البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال مقدمها.

المادة التاسعة والستون

لا يترتب على إغلاق الشكوى أو البلاغ مانع من إعادة تقديمه متى زال سبب الإغلاق أو استوفيت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا يخل ذلك بحق صاحب الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ما لم يكن الإغلاق بسبب سبق الفصل في موضوعه بحكم نهائي.

القسم الثـاني
مأمورو الضبط وصلاحياتهم

المادة السبعون

على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، إبراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظامية، وتطبق على أعمالهم، فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة، الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الحادية والسبعون

يتولى مأمورو الضبط في الهيئة مهام ضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة، وحجز الأدلة المتصلة بها، وفقا للإجراءات النظامية، ولهم في سبيل ذلك مباشرة المهـام الآتيـة:

١- دخول مقار المنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بأحكام النظام واللائحة، بما في ذلك المرافق والمستودعات والأماكن التابعة لها والمرتبطة مباشرة بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٢- ضبط وتحريز محل الاعتداء أو المتصل به، وسحب العينات للفحص، متى توافر لدى مأمور الضبط عند الفحص الأولي ما يدل على قيام شبهة مخالفة لأحكام النظام واللائحة.

٣- سماع أقوال من تنسب إليه المخالفة، أو أي من العاملين بالمنشأة، أو مالك المنشأة أو من وكيله النظامي، متى اقتضت إجراءات الضبط ذلك.

٤- طلب إصدار قرار من الرئيس بإغلاق مكان وقوع المخالفة مؤقتا في الحالات الضرورية، إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق (سبعة) أيام عمل.

٥- التحفظ على الأدلة المادية أو الرقمية ذات الصلة بالمخالفة، ونسخ البيانات أو استخراجها، مع المحافظة على سلامة المواد المضبوطة وفق محضر يعد بذلك.

المادة الثانية والسبعون

١- يقتصر إسناد المهمات المذكورة في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام إلى القطاع الخاص على المهمات المساندة، ولا يشمل ذلك أيا من ممارسة الصلاحيات النظامية المقررة للهيئة في مجال الضبط والتفتيش وسماع الأقوال.

٢- تسند المهمات بموجب ترتيبات تعاقدية تحدد نطاق الأعمال، ومدتها، وآليات تنفيذها.

٣- تخضع الجهة المسند إليها المهمات لإشراف الهيئة، وتلتزم بما يصدر عنها من ضوابط وتعليمات.

٤- يصدر الرئيس الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

القسم الثالث
ضبط المخالفات وسماع الأقوال

المادة الثالثة والسبعون

١- يجب على مأمور الضبط إثبـات ما يضبط أو يحجز في محضر ضبط معتمد من الهيئة، ويوقع عليه مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله، أو من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصلة، ويدون في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو مغادرة الموقع.

٢- يجب أن يتضمن محضر الضبط -على وجه الخصوص- الآتي: اسم المنشأة وعنوانها وبياناتها الثبوتية الأساسية، ومكان الضبط وتاريخه، وبيان الحق محل المخالفة وطبيعته، وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفة.

المادة الرابعة والسبعون

لمأمور الضبط تمكين من تنسب إليه المخالفة من تقديم دفوعه كتابة أو تدوينها، وإرفاق ذلك بمحضر الضبط، إضافة إلى ما يقدمه من وثائق ومستندات.

المادة الخامسة والسبعون

يباشر مأمورو الضبط سماع أقوال من تنسب إليه مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، أو من يمثله نظاما، متى توافرت دلائل أو مؤشرات تستدعي ذلك، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- توجيه استدعاء لمراجعة الهيئة، على ألا يتجاوز أجل الاستدعاء (ثلاثة) أيام عمل، ويجوز توجيه استدعاء نهائي لا يتجاوز أجله (خمسة) أيام عمل، وفي حال عدم الحضور تستكمل الإجراءات وفق ما تقرره الهيئة، بما في ذلك إحالة الدعوى إلى النيابة العامة متى استوجبت أحكام النظام ذلك.

٢- استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله متى كان لذلك أثر في إيضاح وقائع المخالفة -حضوريا أو بالوسائل التقنيـة-، وتدوين أقواله في محضر سماع الأقوال.

المادة السادسة والسبعون

يجب أن يشتمل محضر سماع الأقوال -على وجه الخصوص- على البيانات الآتية:

١- وقت وتاريخ ومكان سماع الأقوال.

٢- اسم مأمور الضبط أو الموظف المختص الذي قام بسماع الأقوال وصفته.

٣- بيانات من تنسب إليه المخالفة، بما في ذلك اسمه ورقم هويته ووسائل التواصل معه.

٤- بيان المخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد.

٥- تدوين أقوال من تنسب إليه المخالفة كاملة بشأن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك ما يقدمه من دفوع أو إيضاحات.

المادة السابعة والسبعون

تحال المخالفة التي اكتملت بشأنها إجراءات الضبط والاستدلال، بكامل مستنداتها، إلى النيابة العامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال تلك الإجراءات، ما لم يتقدم المخالف خلالها بطلب تسوية وفقا لقواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف. وذلك بما لا يخالف أحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة والسبعون

تختص الهيئة في حدود ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بمتابعة وإنفاذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مخالفات النظام، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها من إجراءات، وذلك دون إخلال باختصاص الجهات القضائية أو جهات التنفيذ المختصة.

الفصل الحادي عشر
الإنفاذ في البيئة الرقمية

القسم الأول
نطاق تطبيق أحكام الفصل

المادة التاسعة والسبعون

تطبق أحكام هذا الفصل على إجراءات رصد وضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة التي تقع عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية، ويشمل ذلك الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام المادة (السابعة والأربعون) من النظام، وذلك دون إخلال بأحكام الفصل (العاشر) من اللائحة.

المادة الثمانون

لا يخل تطبيق أحكام هذا الفصل بالالتزامات والمسؤوليات الواردة في الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الحادية والثمانون

تسري أحكام هذا الفصل على مقدم محتوى الإنترنت الذي يزاول الأنشطة التي يكون من شأنها تمكين المستخدمين من الوصول إلى أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثانية والثمانون

لا تسري أحكام هذا الفصل على خدمات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات أو مراكز تخزين البيانات.

القسـم الثـاني: التعدي على الحقوق في البيئة الرقمية ومسؤولية مقدمي محتوى الإنترنت

المادة الثالثة والثمانون

لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تدل على وجود مخالفة للنظام، أن يتقدم إلى مقدم محتوى الإنترنت بإشعار يتضمن الآتي -دون إخلال بحق صاحب الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكام النظام-:

١- اسم مقدم الإشعار وصفته وعنوانه ووسائل التواصل معه.

٢- بيان الحق المحمي والوقائع محل المخالفة.

٣- الرابط أو المسار الإلكتروني للمحتوى محل المخالفة.

٤- إقرار مقدم الإشعار بأنه يملك أو يمثل صاحب الحق محل الحماية، وأنه لم يمنح ترخيصا أو تفويضا باستخدامه.

٥- إقرار مقدم الإشعار بحسن النية في تقديم الطلب.

المادة الرابعة والثمانون

١- يلتزم مقدم محتوى الإنترنت عند استلامه إشعارا مكتمل البيانات وفق أحكام المادة (الثالثة والثمانون) من اللائحة بإزالة المحتوى محل الإشعار أو تعطيل الوصول إليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثمانون) من اللائحة.

٢- للمستخدم الذي أزيل محتواه تقديم إشعار مضاد يوضح فيه أن الإزالة تمت عن طريق الخطأ أو نتيجة تحديد هوية غير صحيحة.

٣- في حال استلام مقدم محتوى الإنترنت إشعارا مضادا، يقوم بإبلاغ مقدم الإشعار خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استلام الإشعار المضاد.

٤- لا يحمل مقدم محتوى الإنترنت أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن الإزالة التي تمت بناء على إشعار مستوف للشروط النظامية.

المادة الخامسة والثمانون

يعفى مقدم محتوى الإنترنت من المسؤولية عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام واللائحة في حال تحقق جميع الشروط الآتية:

١- أن تكون التصرفات التي قام بها ذات طابع تقني بحت أو بناء على طلب المستخدم، دون تعديل على المحتوى، ودون علم بوجود مخالفة لأحكام النظام، وانتفاء الظروف التي تدل دلالة ظاهرة على ذلك.

٢- أن يضع مقدم محتوى الإنترنت التدابير والإجراءات الضرورية التي تتيح لأصحاب الحقوق الإبلاغ عن أي محتوى مخالف للنظام باستخدام خدمته.

٣- أن يقوم مقدم محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى المخالف للنظام أو تعطيل الوصول إليه خلال مدة لا تتجاوز (ثمان وأربعين) ساعة عمل من تاريخ علمه بالمخالفة أو من تاريخ استلامه إشعارا مكتملا من صاحب الحق -أيهما أسبق.

٤- ألا تتحقق لمقدم محتوى الإنترنت أي استفادة مالية مباشرة ناتجة عن النشاط المخالف للنظام.

٥- أن يضع مقدم محتوى الإنترنت سياسة مكتوبة وواضحة لإنهاء أو تقييد حسابات المستخدمين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات لأحكام النظام.

٦- الالتزام بالمتطلبات النظامية والإجرائية المعتمدة لدى الهيئة.

القسـم الثالث: إجراءات ضبط المخالفات في البيئة الرقمية

المادة السادسة والثمانون

ترصد وتضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية عن طريق الشكاوى أو البلاغات الواردة إلى الهيئة وفق النماذج المعتمدة، أو من خلال الرصد الذي تقوم به الهيئة استنادا إلى دلائل أولية جدية.

المادة السابعة والثمانون

يتولى مأمور الضبط عند توافر دلائل أولية على وقوع مخالفة عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية، اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- توثيق وقائع المخالفة محل الرصد توثيقا فنيا مناسبا.

٢- إعداد محضر ضبط للواقعة الإلكترونية يشمل -على وجه الخصوص- سبب مباشرة الضبط، واسم النطاق أو عنوان بروتوكول الموقع الإلكتروني أو غيره من الوسائط الرقمية، موضع المخالفة داخل المواقع الإلكترونية أو غيره من الوسائط الرقمية، وصف وقائع المخالفة محل الرصد.

المادة الثامنة والثمانون

إذا كانت المخالفة محل الرصد مما يخضع لآلية الإشعار وإزالة المحتوى المنصوص عليها في أحكـام هذا الفصل، فيقدم تطبيق تلك الآلية، ولا تباشر الهيئة إجراءات الحجب أو الإحالة إلا في حال عدم امتثال مقدم محتوى الإنترنت للإشعار النظامي، أو تعذر تحديده أو التواصل معه، أو في حال تكرار المخالفة أو استمرارها رغم الإزالة.

المادة التاسعة والثمانون

للهيئة -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء الحجب المؤقت -وفق الإجراءات النظامية- للمواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائط الرقمية كإجراء استثنائي ومؤقت، متى كان ذلك ضروريا لمنع استمرار المخالفة، وبعد تعذر معالجتها وفق إجراءات المادة (الثامنة والثمانون) من اللائحة.

الفصل الثاني عشر
الإجراءات الحدودية

المادة التسعون

١- لصاحب الحق إذا توافرت لديه أسباب جدية للاعتقاد بأن سلعا مستوردة تمثل اعتداء على أحد حقوقه المحمية بموجب النظام واللائحة، أن يتقدم بطلب لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -من خلال الآليـة التي تعتمدها- لدراسته بالتنسيق مع الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مشفوعا بما يثبت صفة مقدمه وملكيته للحق، وأن يتضمن أدلة كافية على جدية الادعاء، والمعلومات اللازمة للتعرف على السلع محل الطلب، بما في ذلك -بحسب الأحوال- بيانات صاحب الحق أو من يمثله، وتشمل اسم مالك الحق، والعنوان، وبيانات التواصل، ورقم البيان الجمركي، وبوليصة الشحن، واسم المستورد، وتعهد بتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم ثبوت الاعتداء على الحقوق وأي تكاليف أو نفقات ناتجة عن وقف الإفراج الجمركي، وأي بيانات أخرى إضافية يتم طلبها.

المادة الحادية والتسعون

١- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بطلب وقف الإفراج الجمركي بالتنسيق مع الهيئة وتشعر مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول الطلب يتم استكمال الإجراءات اللازمة لوقف الإفراج الجمركي.

٢- يسري الطلب عند قبوله لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

المادة الثانية والتسعون

لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد التنسيق مع الهيئة أن تكلف طالب إيقاف الإفراج الجمركي بتقديم كفالة تضمن التعويض العادل أو ما يعادلها من ضمان، لحماية حقوق صاحب السلعة المطلوب وقف الإفراج عنها.

المادة الثالثة والتسعون

١- لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد التنسيق مع الهيئة أن تقرر إيقاف الإفراج الجمركي عن الحالات التي يشتبه بأنها تمثل اعتداء على أحد حقوق المؤلف متى توافرت أدلة كافية، وتستكمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات اللازمة لوقف الإفراج الجمركي المتبعة في هذا الشأن، وتستكمل الإجراءات النظامية وفقا لما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ.

٢- يسمح لأصحاب الشأن طلب عينة من السلع التي تم وقف الإفراج الجمركي عنها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

٣- لصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم تقرر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بعد التنسيق مع الهيئة- أو المحكمة المختصة تمديد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام أخرى.

المادة الرابعة والتسعون

يستثنى من تطبيق أحكام المواد المتعلقة بوقف الإفراج الجمركي ما يلي:

١- الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو الشحنات الفردية المماثلة.

٢- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

٣- السلع التي انتهت مدة حمايتها النظامية.

الفصل الثالث عشر
الأحكام الختامية

المادة الخامسة والتسعون

يحق لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة تطبيقا لأحكام النظام واللائحة التظلم منه أمام الرئيس خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر القرار أو الإخطار به -بحسب الأحوال- ولا يترتب على التظلم وقف نفاذ القرار أو استكمال إجراءاته. وتصدر الهيئة قرارها في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ سداد المقابل المالي المقرر.

المادة السادسة والتسعون

تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق عن الخدمات المقدمة بموجب أحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة والتسعون

تحدد الهيئة -بالاتفاق مع وزارة المالية- ضوابط وإجراءات منح المكافآت المالية لموظفي الهيئة المشار إليهم في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام، وضوابط وإجراءات منح المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات النظام المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون).

المادة الثامنة والتسعون

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤)

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) وتاريخ ١٤ /‏٠٨‏ /١٤٤٧هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام حقوق المؤلف.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

القواعد:
قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام.

الهيئة:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المخالفات:
المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام.

مقدم الطلب:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي نسبت إليه ارتكاب مخالفة للنظام، أو من يمثله نظاما.

التسوية:
إجراء طوعي بين الهيئة ومقدم الطلب، يهدف إلى تسوية المخالفة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

اللجنة:
لجنة النظر في طلبات التسوية لمخالفات النظام المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من القواعد.

الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية باستقبال طلب التسوية لدى الهيئة، وفحصهـا واستكمال متطلباتها.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات تسوية المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذه القواعد على الطلبات التي ترد للهيئة من مقدم الطلب بشأن المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها، ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدا وفق أحكام النظام.

المادة الرابعة

تشكل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-.

الفصل الثاني
أحكام وإجراءات التسوية

المادة الخامسة

١‏- يقدم طلب التسوية إلى الهيئة مكتمل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال.

٢‏- للإدارة المختصة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، على أن يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وللإدارة المختصة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره على ألا تتجاوز (عشرة) أيام عمل.

المادة السادسة

تفحص الإدارة المختصة طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وتحيل الطلب إلى اللجنة للنظر فيه.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة طلبات التسوية المحالة إليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الإدارة المختصة.

المادة الثامنة

تعد إجراءات التسوية والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق الغرض من الإفصاح:

١‏- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدم الطلب.

٢‏- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية.

٣‏- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها.

٤‏- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه.

٥‏- إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية.

المـادة التاسعة:

يلتزم كل عضو في اللجنة بالإفصاح كتابة للجنة، فور علمه عن أي ظرف قد يؤثر في حياده أو استقلاله عند نظر التسوية، ويشمل ذلك:

١‏- وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أي من أطراف التسوية.

٢‏- وجود علاقة مهنية أو تجارية مع أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة.

٣‏- وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التسوية أو في نتيجتها.

٤‏- سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع.

وفي جميع الأحوال، يمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في نظر التسوية إذا توافر أي سبب، ولو لم يطلب ذلك أحد أطراف التسوية.

الفصل الثالث
قرار التسوية

المادة العاشرة

تحرر اللجنة توصيتها وفق النموذج المعد لذلك بناء على النصوص النظامية ذات العلاقة، ويراعى فيها أحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.

المادة الحادية عشرة

تتولى الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، بأي من الوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

لمقدم الطلب الرد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إخطاره بتوصية اللجنة للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المقررة تستكمل الهيئة إجراءات الرفع للنيابة العامة.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الإدارة المختصة توصية اللجنة وموافقة مقدم الطلب إلى المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسوية نافذا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له.

الفصل الرابع
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

ترفع المخالفة إلى النيابة العامة في الحالات الآتية:

١‏- انتهاء المدد المشار إليها في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) من القواعد، دون استكمال الطلب أو الرد على توصية اللجنة، بحسب الأحوال.

٢‏- رفض مقدم الطلب توصية اللجنة أو عدوله عن طلب التسوية قبل صدور قرار المجلس باعتماده.

٣‏- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسوية.

المادة الخامسة عشرة

للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة في حال عدم التزام مقدم الطلب به.

المادة السادسة عشرة

لا يحول قرار التسوية دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق المادة (الثامنة والخمسون) من النظام.

المادة السابعة عشرة

يعتمد المجلس المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعون) وأحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

في حال رفع المخالفة إلى النيابة العامة وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، فلا يترتب لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة ناشئة عن طلب التسوية أو إجراءاته في مواجهة الهيئة.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة العشـرون

للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليا أو جزئيا.

المادة الحادية والعشـرون

يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إيرادات الدولة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الدولة:
المملكة العربية السعودية.

النظام:
نظام إيرادات الدولة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة المالية.

الوزير:
وزير المالية.

رئيس الجهة:
الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

الجهة:
الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.

الإيرادات:
الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة (الثانية) من النظام.

الدين:
كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.

المدين:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

الضريبة:
مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزاما دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.

السنة المالية:
السنة المالية للدولة.

الحالة الطارئة:
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.

الأجهزة الرقابية:
الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

المادة الثانية

تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

١‏- الرسوم والضرائب.

٢‏- المقابلات المالية.

٣‏- المبيعات.

٤‏- الجزاءات والغرامات.

٥‏- بيع أملاك الدولة وتأجيرها.

٦‏- التعويضات.

٧‏- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.

٨‏- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

عدا ما يخص الإيرادات النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الوزارة الآتي:

١‏- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.

٢‏- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة

تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.

المادة الخامسة

دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تمنح الجهة حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الثاني
تحصيل الإيرادات والديون

المادة السادسة

على الجهة -خلال السنة المالية- إثبات الإيرادات والديون وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

١‏- على الجهة تحصيل الإيرادات والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظاما، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢‏- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.

المادة الثامنة

١‏- تحول الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة جميع إيراداتها وديونها التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها اللائحة.

٢‏- تطبق على الجهات غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة، التي تورد إيرادات وديون إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، آلية توريد خاصة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية لهذه الجهات، وما صدر أو يصدر به أوامر أو توجيهات في شأن أي إيرادات أو ديون مستحقة للوزارة، وما تتفق عليه الجهة الموردة مع الوزارة.

المادة التاسعة

١‏- دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، تتولى الوزارة متابعة تحصيل الجهة إيراداتها وديونها مستحقة الأداء.

٢‏- تتولى الوزارة البت في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص؛ لتحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء المختلف عليه بين أكثر من جهة. وللوزارة تحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء الذي لا تتضح الجهة المعنية بتحصيله، أو تكليف غيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتحصيله.

المادة العاشرة

لرئيس الجهة -في الحالات الطارئة- تأجيل تحصيل الدين مستحق الأداء لمدة لا تزيد على (سنة). وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق أداء الدين، وذلك وفقا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

إذا لم يسدد المدين الدين مستحق الأداء خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فعلى الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث
الإعفاء من الدين وتقسيطه

المادة الثالثة عشرة

١‏- دين الدولة ممتاز.

٢‏- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.

المادة الرابعة عشرة

١‏- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي؛ تتولى دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنها ورفعها إلى الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

٢‏- لا تنظر اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- فيما يدخل في اختصاصات رئيس الجهة في جهته وفقا للفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الخامسة عشرة

١‏- دون إخلال بما تضمنته المادتان (العاشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة عشرة) منه؛ للوزير صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.

٢‏- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٣‏- دون إخلال بما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.

المادة السادسة عشرة

١‏- لرئيس الجهة -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.

٢‏- للوزير -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمسا وعشرين) سنة.

٣‏- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على توصية من الوزير- تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمسا وعشرين) سنة.

٤‏- لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط وفقا لأحكام هذه المادة وضع اشتراطات محددة، بما فيها إلزام المدين بتقديم بعض الضمانات.

٥‏- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.

المادة السابعة عشرة

١‏- على الجهة -إذا قسط الدين وفقا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.

٢‏- على الجهة -إذا تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لا ينظر في الإعفاء من الدين المترتب على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

١‏- معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات بإعادة المبالغ التي وردت لحساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها.

٢‏- معالجة طلبات استرداد المدفوعات بإعادة المبالغ المدفوعة أو المسددة -بناء على طلب- إذا لم يستفد من الخدمة أو السلعة.

المادة العشرون

على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية بالمخالفة وتفاصيلها في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، للوزير إذا لم تلتزم الجهة بأحكام النظام الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

المادة الثانية والعشرون

يعاقب كل موظف أو عامل خالف حكما من أحكام النظام بالجزاءات والعقوبات المقررة وفقا للأحكام النظامية.

المادة الثالثة والعشرون

تلتزم الجهة بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفقا لأحكام النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يضع الوزير الأحكام والإجراءات المنظمة لمعالجة الدين المستحق على الجهة لمصلحة جهة أخرى.

المادة الخامسة والعشرون

تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمحاسبة في القطاع العام وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات بإعداد القوائم المالية ومسك الدفاتر المحاسبية.

المادة السادسة والعشرون

للوزير -أو من يفوضه- استثناء عقود الإقراض من بعض أو كل أحكام النظام -بما يشمل إعادة جدولتها، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعيرها- ووضع أحكام بديلة تنظم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

لا تخل أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة التاسعة والعشرون

يحل النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٣١هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها:

الضوابط:
ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المدينة:
أي مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية.

المنطقة:
أي منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية.

التسمية التسويقية:
الاسم الذي تتخذه المدينة أو المنطقة، لأغراض تسويقية ولتمييزها عن غيرها من المدن أو المناطق.

الجهة التنظيمية:
الجهة المسندة إليها صلاحية الإشراف على المدن أو المناطق.

صاحب الطلب:
الجهة المعنية أو المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهة التنظيمية- أو أي جهة موافق لها على إنشاء مدينة أو منطقة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

اللجنة:
لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق، المشار إلى تشكيلها في المادة (الثالثة) من الضوابط.

المادة الثانية

تسري أحكام الضوابط على ما يأتي:

١- المدن والمناطق القائمة التي لم تعتمد لها التسمية التسويقية.

٢- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلا.

٣- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.

المادة الثالثة

تشكل لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق)، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار.

المادة الرابعة

تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي:

١- وزارة الإعلام.

٢- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٣- وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

٤- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

٥- الهيئة العامة للطيران المدني.

٦- الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

٧- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

٨- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة القيام بالآتي:

١- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية.

٢- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام.

٣- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.

المادة السادسة

تعتمد توصيات اللجنة بقرار من وزير الاستثمار.

المادة السابعة

تكون إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ على النحو الآتي:

١- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة.

٢- تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.

٣- إذا لم تر اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقا للضوابط.

٤- إذا رأت اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فترفع الجهة التنظيمية مقترح التسمية التسويقية للجهة التابعة لها تنظيميا متضمنا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- تعتمد التسمية التسويقية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (التاسعة) من الضوابط، يشترط أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألا تثير لبسا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى أي مما يأتي:

١- إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية.

٢- معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني.

٣- تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة العربية السعودية، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكا لها أو مخولا باستخدامها.

٤- تشابه مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها.

٥- تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.

المادة التاسعة

يراعى في التسمية التسويقية المقترحة أن تشتمل على أي مما يأتي:

١- أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة.

٢- أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية.

٣- أن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.

المادة العاشرة

تبت اللجنة في طلب التسمية التسويقية خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملا.

المادة الحادية عشرة

١- لا تعد توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة تسجيلا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

٢- لا يعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزما للجنة بالموافقة عليها.

المادة الثانية عشرة

لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها.

المادة الثالثة عشرة

يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابق لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.

المادة الرابعة عشرة

للجنة مراجعة الضوابط، واقتراح تعديلها، متى دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع المقترحات من خلال وزارة الاستثمار وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.