التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التعليم العام

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣)

الفصل الأول
التعريفات والأهداف

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام التعليم العام.

اللوائح:
الأحكام التنفيذية والتنظيمية التي تصدر بناء على النظام.

الوزير:
وزير التعليم.

الوزارة:
وزارة التعليم.

المجلس:
مجلس شؤون التعليم العام.

الرئيس:
رئيس المجلس.

التعليم العام:
التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر.

مراحل التعليم العام:
الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

الطفولة المبكرة:
تشمل التعليم والرعاية المقدمين من بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث.

التعليم الإلكتروني:
توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

التعليم المستمر:
الخدمات وبرامج التعليم العام، التي تقدمها الوزارة للتعليم مدى الحياة للذين تجاوزوا سنوات التعليم الإلزامية أو خلالها.

دار الحضانة:
المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم لمن هم في مرحلة الحضانة.

روضة الأطفال:
المنشأة -الحكومية أو الخاصة- المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم لمن هم في مرحلة رياض الأطفال.

المدرسة:
المنشأة المخصصة والمجهزة لتقديم خدمات التعليم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

المدرسة الحكومية:
المدرسة التي تديرها الوزارة، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليمية التي تعتمدها الوزارة.

المؤسسة التعليمية:
المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.

المؤسسة التعليمية الخاصة:
المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.

المؤسسات التعليمية الافتراضية:
المؤسسة أو المنصة الإلكترونية -الحكومية أو الخاصة- التي تحمل ترخيصا لتقديم خدمات تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني لأي مرحلة من مراحل التعليم العام.

المركز المتخصص:
المنشأة التي رخصت لها الوزارة، ذات المجال التخصصي المحدد، التي تخدم فئات خاصة مثل: ذوي الإعاقة، والموهوبين وغيرها من الفئات الخاصة.

المعلم:
من يرخص له بالعمل في مهنة التعليم العام.

الهيئة الإدارية:
من يمارس الأعمال الإدارية ذات الصلة بالعملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية.

الطالب:
من يتلقى التعليم العام.

المنهج التعليمي:
الأهداف المخطط لها أن تحقق نواتج تعليمية مقصودة يكتسبها الطالب من خلال العملية التعليمية، ويتأكد من تحققها بالتقويم.

البرنامج التعليمي:
النشاط الذي ينظم في إطار المنهج التعليمي لتحقيق أهداف محددة في مجال محدد.

المقرر الدراسي:
المحتوى الذي تتضمنه الخطة الدراسية، ويدرسه الطلاب.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العام لتحقيق الجودة وحسن الأداء في التعليم لبناء الطلاب دينيا ووطنيا وقيميا وعلميا وثقافيا ومهاريا، بما يحقق الآتي:

١- غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والاعتزاز بالدين الإسلامي.

٢- تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن ومحبته، والالتزام بالأنظمة، والتقيد بها، وتأكيد أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع.

٣- ترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه، ومعرفة جغرافيته.

٤- إتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها.

٥- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات الداعمة لها.

٦- إكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب: (العلمية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية، والحضارية، والتقنية) ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته.

٧- إكساب الطلاب المعارف، وتنمية الوعي الفكري لديهم، وتطوير المهارات التي تعزز قدرتهم على التحصن من التيارات والتوجهات الفكرية المنحرفة، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بمختلف صوره.

٨- تنمية مهارات التواصل والإلقاء لدى الطلاب، والقدرة على بناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتنمية قدرات التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي القائم على الاستنباط وحل المشكلات.

٩- اكتساب مهارات التعلم مدى الحياة.

١٠- رفع القدرة على: (البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشئة).

١١- تنمية حب العمل، والانضباط، والإنتاجية، والوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ومعرفة أهمية الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع وممارستها، وقواعد السلامة العامة.

١٢- تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتها الأساسية.

المادة الثالثة

١- التعليم العام حق للجميع.

٢- يوفر التعليم العام مجانا في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة الرابعة

١- سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة.

٢- تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

المادة الخامسة

اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها المجلس.

المادة السادسة

تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها وفق ضوابط يضعها المجلس ويعتمدها مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
المجلس والوزارة

المادة السابعة

ينشأ -بناء على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

١- نائب الوزير للتعليم العام نائبا.

٢- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.

٣- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا.

٤- نائب وزير المالية عضوا.

٥- نائب وزير الثقافة عضوا.

٦- نائب وزير الرياضة عضوا.

٧- نائب وزير الاستثمار عضوا.

٨- نائب وزير الصحة عضوا.

٩- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوا.

١٠- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاء.

ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (١٠) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الثامنة

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، يتولى المجلس -إضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب النظام- الاختصاصات التالية:

١- إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالتعليم العام التي تحقق أهدافه.

٢- تحديد سن القبول في التعليم العام.

٣- اقتراح تعديل حدي السنوات الإلزامية ضمن مراحل التعليم العام، والرفع لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

٤- إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين لممارسة مهنة التعليم العام، وإقرار قواعد تأهيلهم لتدريس المواد الخارجة عن تخصصاتهم، على أن تتضمن تلك القواعد المزايا المالية، والمتطلبات المهنية اللازمة لذلك.

٥- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة والمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية، بما في ذلك تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بها.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية.

٧- إقرار الضوابط المنظمة لقبول المؤسسات التعليمية الخاصة الهبات والإعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصة بتقديم الوزارة دعما ماليا أو عينيا أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة.

٨- إقرار اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين.

٩- إقرار اللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال.

١٠- إقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية.

١١- تعديل حد سن الطفولة المبكرة.

١٢- الرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد أن تعده الوزارة.

١٣- إقرار أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام.

١٤- وضع الضوابط الخاصة بعدم سريان حكم المادة (السادسة) من النظام على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

١٥- إقرار الضوابط المنظمة لشغل المباني في المؤسسات التعليمية وتشغيلها.

١٦- ما يحيله إليه الرئيس من موضوعات.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، أو من غيرهم؛ لدراسة أو إعداد ما يكلفها به، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (١) و(٤) و(٥) و(٧) و(١٣) و(١٤)- إلى الرئيس أو نائبه أو اللجان التي شكلها، وله الاستعانة بمن يراه لتحقيق ما يتولاه من اختصاصات، بما في ذلك التنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقة بمجالات التعليم العام.

المادة التاسعة

١- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (تسعين) يوما على الأقل بناء على دعوة من الرئيس، أو من نائبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.

٣- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام تقنيات الوسائل الإلكترونية.

٤- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء على أن تعرض هذه القرارات في أول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار.

المادة العاشرة

يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس.

المادة الحادية عشرة

يكون للمجلس أمانة عامة، ويخصص لها ميزانية تشغيلية تعتمد كبرنامج ضمن ميزانية الوزارة.

المادة الثانية عشرة

تختص الأمانة العامة للمجلس بما يلي:

١- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته ومشروعات اللوائح والضوابط التي يختص بإقرارها بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.

٣- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الأعضاء بعد موافقة الرئيس.

٤- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها.

٥- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

٦- القيام بأعمال المجلس الإدارية والمالية.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقرة نظاما، الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على التعليم العام والمؤسسات التعليمية، وتمارس اختصاصاتها وفقا للنظام واللوائح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي:

١- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكة، والعمل على تحقيق أهدافه.

٢- تمثيل المملكة أمام اللجان والمنظمات الدولية المختصة بالتعليم العام، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

٣- إصدار التراخيص للمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية، وتجديدها، وإلغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للنظام واللوائح.

٤- إنشاء مدارس حكومية متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس الحكومية القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة كتعليم القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.

٥- إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية، ودمجها، وفصلها، وإغلاقها، بما يحقق الأهداف التعليمية.

٦- إعداد الأدلة التنظيمية لإدارات التعليم، والمكاتب التعليمية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز المتخصصة، واعتمادها؛ بما فيها الأدلة الإجرائية التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسية والإشرافية لمراحل التعليم العام.

٧- إعداد الأدلة الخاصة بالإشراف على العملية التعليمية، وآلية تنفيذها، واعتمادها.

٨- إعداد الأدلة الخاصة بتقويم الطلاب، واعتمادها.

٩- إقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة أو خارجها.

١٠- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقة بمجال التعليم العام، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تنظيم الحملات، وبرامج التوعية، والمسابقات، وإصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والأدلة الإرشادية، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة.

١٢- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف ما يتم إقراره من إعانات ومكافآت للطلاب.

١٣- إقرار ضوابط الزي المدرسي.

١٤- الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة للوزارة، وتنميتها؛ بما يحقق الفائدة للتعليم العام.

١٥- إعداد أدلة السلامة العامة وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في حال حدوث ظروف طارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٦- منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس.

١٧- اقتراح اللوائح والضوابط المتعلقة بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وعرضها على المجلس وفقا لاختصاصه.

المادة الرابعة عشرة

١- تنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها.

٢- للوزارة تشكيل لجان أو مجالس استشارية للتعليم وتحديد ارتباطها واختصاصاتها وقواعد عملها.

٣- تنشئ الوزارة صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة عشرة

تنظم الوزارة آلية توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين وأولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة السادسة عشرة

تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.

الفصل الثالث
مراحل ومسارات التعليم العام وأنماطه

المادة السابعة عشرة

١- تضع الوزارة مسارات للتعليم في مراحل التعليم العام، وتحدد الخطط التعليمية لها.

٢- تضع الوزارة ضوابط عملية انتقال الطلاب بين مسارات التعليم العام، وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى.

المادة الثامنة عشرة

للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام، بما يناسب احتياجات سوق العمل.

المادة التاسعة عشرة

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على استحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة بما يراعي احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.

المادة العشرون

تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الإجراءات اللازمة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتوفر لهم الوسائل التعليمية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم، مع العمل على توفير التقنيات المساعدة والتقنية التكيفية المساندة لتسهيل عملية التعلم.

المادة الحادية والعشرون

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير برامج ومراكز تعليمية متخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم في المؤسسات التعليمية، مع العمل على تطوير برامج تعليمية رقمية وعن بعد لهذه الفئة لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفة.

المادة الثانية والعشرون

تعد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، وتقوم بما يتطلبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة لهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية وعلمية إثرائية لهم، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد هذه الفئة، وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات لهذا الغرض مع الجامعات ومراكز الأبحاث.

المادة الثالثة والعشرون

تضع الوزارة ضوابط تسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحلة من مراحل التعليم العام إلى مرحلة أعلى، والمتطلبات اللازمة لذلك، بما يضمن استمرار تفوقهم وتكيفهم مع متطلبات المرحلة التعليمية الجديدة، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحة لتحديد الطلاب المؤهلين للانتقال، ووضع إجراءات تقويم شاملة، وتدريب المعلمين على ذلك، وتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور.

المادة الرابعة والعشرون

يكون التعليم حضوريا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة -وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني المعتمدة- الاستفادة من تقنيات التعليم باعتبارها جزءا من التعليم الحضوري.

المادة الخامسة والعشرون

١- توفر الوزارة البرامج والوسائل المناسبة للتعلم المستمر، مثل: الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء.

٢- تضع الوزارة ضوابط إصدار واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلم مدى الحياة، وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتفعيل أنماط التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن والذاتي بما يتناسب مع تلك البرامج.

المادة السادسة والعشرون

توفر الوزارة فرص التعليم المستمر، وتضع الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الرابع
البرامج والمناهج التعليمية

المادة السابعة والعشرون

تشترك الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب مع المركز الوطني للمناهج في إعداد الإطار الوطني لمناهج التعليم العام.

المادة الثامنة والعشرون

تعتمد الوزارة -بالاتفاق مع الجهات المختصة- البرامج التعليمية الدولية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتشرف على تنفيذ متطلباتها واشتراطاتها.

المادة التاسعة والعشرون

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج- توفير الكتب الدراسية دون مقابل للمؤسسات التعليمية المطبقة للمنهج الحكومي.

المادة الثلاثون

١- تطبق المؤسسات التعليمية الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب -وفقا لاختصاصاتها- وتنسق الهيئة مع الوزارة فيما يلزم بهذا الشأن.

٢- تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

٣- تتابع الوزارة التزام المؤسسات التعليمية بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، وتزود هيئة تقويم التعليم والتدريب بالبيانات اللازمة لذلك.

الفصل الخامس
المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة الحادية والثلاثون

تشرف الوزارة على نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح، بما يضمن تحقيق ما يلي:

١- مشاركة القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسع فيه، وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٢- تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المؤسسات التعليمية الخاصة.

٣- إتاحة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة.

٤- تدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج.

المادة الثانية والثلاثون

١- تختص الوزارة بإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منح المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة عما يتم إقراره في النظام. وتحدد اللائحة المختصة إجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته.

٢- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها كتابة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ولطالب الترخيص حق التظلم وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثالثة والثلاثون

١- لا يجوز -قبل الحصول على موافقة الوزارة- فتح مؤسسة تعليمية خاصة ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها أو موقعها أو المرحلة الدراسية المرخص بها.

٢- للمرخص له -بعد موافقة الوزارة- أن ينقل الترخيص إلى أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مستوف لمتطلبات الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون

للوزارة -وفق أحكام وضوابط يقرها المجلس- القيام بما يلي:

١- تقديم الدعم المالي، أو العيني، أو التطويري، أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز.

٢- إسناد بعض مهماتها التعليمية أو إدارة أو تشغيل بعض المؤسسات التعليمية إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.

٣- إسناد بعض أراضي أو مباني مؤسساتها التعليمية إلى القطاع غير الربحي أو القطاع الخاص بما فيه المستثمر الأجنبي؛ لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة والثلاثون

تضع الوزارة معايير تعديل الرسوم الدراسية على الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وترفع للمجلس لاعتمادها، وللمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد الرسوم الدراسية الخاصة بها وتعديلها وفقا للمعايير المعتمدة.

المادة السادسة والثلاثون

تشجع الوزارة -وفقا للأنظمة ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الأجنبي، والقطاع غير الربحي، على المشاركة أو الاستثمار في مجال التعليم العام، وإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في مراحل التعليم العام.

الفصل السادس
الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور

المادة السابعة والثلاثون

تعمل الوزارة على توفير بيئة تعليمية ومدرسية صحية آمنة للطلاب، بما يحقق العملية التعليمية، مراعية في ذلك المعايير العالمية التي تضمن جودة الأداء والممارسة، وبما يحقق الاستفادة الكاملة للطلاب من التعليم، بما في ذلك العمل على توفير الموارد التقنية والابتكارية اللازمة لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات التعليمية.

المادة الثامنة والثلاثون

١- بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب بموجب النظام والأنظمة الأخرى وبموجب التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية، يتمتع الطالب بالحقوق التالية:

أ- البيئة التعليمية التي تمكنه من التحصيل العلمي.

ب- البيئة التعليمية الآمنة له نفسيا وجسديا وفكريا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء.

ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

د- عدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية، بما لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح.

هـ- الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية.

و- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط الخاصة بذلك.

ز- تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط.

٢- يلتزم الطالب بما يلي:

أ- احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه.

ب- الحضور والانصراف في الأوقات المحددة.

ج- بذل الجهد، وإظهار الجد في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وأداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهيئة الإدارية، وزملائه.

د- عدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها من مبنى وأثاث ومرافق.

هـ- قواعد السلوك والمواظبة.

المادة التاسعة والثلاثون

تضع الوزارة قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، وإجراءات التعامل مع أي مخالفة لتلك القواعد.

المادة الأربعون

تضع الوزارة آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.

المادة الحادية والأربعون

تتولى الوزارة مهمات التوجيه الطلابي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك.

المادة الثانية والأربعون

تتولى الوزارة تنظيم الأدوات التي تهدف إلى تنمية القدرات العامة للطلاب، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، ووضع ما يلزم من أدلة في هذا الشأن.

المادة الثالثة والأربعون

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على تعزيز دور المعلم ومكانته في المجتمع.

المادة الرابعة والأربعون

تعمل الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على توفير البرامج المهنية المتخصصة، لتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم في المؤسسات التعليمية.

المادة الخامسة والأربعون

تنظم الوزارة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصلة بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.

المادة السادسة والأربعون

للوزارة تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بتدريس مقررات دراسية تخرج عن تخصصاتهم وفقا للقواعد الواردة في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام.

المادة السابعة والأربعون

تسهم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في وضع الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة في التخصصات الجامعية التي تنتهي بمؤهل لمهن تعليمية في التعليم العام.

المادة الثامنة والأربعون

بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للمعلم في الأنظمة الأخرى، توفر الوزارة له في المؤسسات التعليمية الحكومية ما يلي:

١- البيئة التعليمية المناسبة لتقديم مادته العلمية.

٢- برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما في ذلك التدريب على تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي.

٣- فرص الإسهام في مهمات تطوير التعليم، وما يمكنه من تقديم رؤيته التطويرية في المهمات التي تقوم بها الوزارة وفق اللوائح المنظمة لذلك، وتشجيع الابتكار والإبداع في العملية التعليمية.

٤- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه في أداء مهماته، وفق الضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة والأربعون

مع التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على المعلم:

١- أن يدرس المناهج التعليمية والمقررات الدراسية المسندة إليه وفق الأهداف والبرامج المعتمدة.

٢- أن يراعي طبيعة الطلاب واهتماماتهم واستعدادهم ومستويات تفكيرهم، والفروق الفردية بينهم، وتحقيق أعلى مستويات العدالة في التعامل معهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم.

٣- تمثيل القدوة الحسنة للطلاب من حيث الخلق، والالتزام بقيم الهوية الوطنية، والابتعاد عن كل ما يمس شرف المهنة داخل المدرسة وخارجها، والالتزام بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم.

٤- أن يتقيد بالنظام واللوائح وكل ما يصدر عن المجلس والوزارة في مجال التعليم العام، واستثمار اليوم الدراسي لأداء المهمات المنوطة به، وتطوير إمكاناته المعرفية، وتجويد مستوى أدائه في العملية التعليمية.

٥- أن يسهم في البرامج التدريبية الخاصة بالتطوير المهني التعليمي، والمشاركة الجادة في البحوث والدراسات التي تخدم القضايا التعليمية.

المادة الخمسون

تضع الوزارة الضوابط اللازمة التي تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، بما يمكن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام.

الفصل السابع
المؤسسات التعليمية والتجهيزات والخدمات

المادة الحادية والخمسون

تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لمباني المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

المادة الثانية والخمسون

١- للوزارة تأمين مباني المؤسسات التعليمية الحكومية ومباني إدارات التعليم من خلال الإنشاء أو الشراء أو الاستئجار بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المؤسسات وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة.

٢- للوزارة إسناد أداء بعض مهماتها -المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية، أو تشغيلها- إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط والأحكام التي يقرها المجلس.

٣- تضع الوزارة الضوابط الخاصة باستخدام المؤسسات التعليمية خارج أوقات التعليم اليومية وفي العطل الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام.

المادة الثالثة والخمسون

١- تحدد الوزارة نوع المؤسسة التعليمية الحكومية وحجمها وعدد الفصول ومراحل التعليم العام فيها والتجهيزات المطلوبة لها، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للمنطقة التي تخدمها تلك المؤسسة، وتوفر جميع التجهيزات والخدمات والوسائل ذات العلاقة بالعملية التعليمية، بما فيها البنية التقنية الأساسية للتعليم الإلكتروني.

٢- للوزارة -وفقا لضوابط يضعها المجلس- تنظيم تقديم مراحل التعليم العام في المؤسسات التعليمية، وذلك بالدمج أو الفصل بينها، كما يجوز لها إحداث المؤسسات التعليمية أو إلغاؤها، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

المادة الرابعة والخمسون

١- تعد الوزارة -بمشاركة: وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء- ضوابط الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية، وترفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- تنسق الوزارة مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات التي تعتمدها وزارة الصحة.

المادة الخامسة والخمسون

تدعم الوزارة تقديم خدمة النقل لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية دون مقابل، وتضع ما يلزم من ضوابط وشروط للتسجيل في هذه الخدمة.

المادة السادسة والخمسون

تعمل الوزارة على توفير خدمات الحراسة للمؤسسات التعليمية الحكومية، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن مراعية في ذلك الأحكام النظامية ذات الصلة.

الفصل الثامن
المخالفات والجزاءات

المادة السابعة والخمسون

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين) من النظام على أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المخالفين للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو ما يصدره المجلس أو الوزارة؛ الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الأحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل.

المادة الثامنة والخمسون

إذا وجدت قرائن تدل على ارتكاب أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو المعلمين في المؤسسات التعليمية ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، فللوزير أو من يفوضه أن يتخذ في حقه ما يلزم من تدابير عاجلة لحماية البيئة التعليمية إلى أن يفصل في موضوع المخالفة، ومن تلك التدابير -بحسب الحال- ما يلي:

١- منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، وتكليفه بأي عمل آخر خارج نطاقها.

٢- كف يده عن العمل مؤقتا في المؤسسة التعليمية الحكومية، ومعاملته وفق ما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة التاسعة والخمسون

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، يجازى عضو الهيئة الإدارية، أو المعلم في المؤسسات التعليمية، الذي يثبت ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، وفقا لما يلي:

١- إذا ثبت ارتكابه مخالفة غير جسيمة؛ تطبق عليه أي من الجزاءات الواردة -بحسب الأحوال- في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا إنهاء الخدمة، وفي حالة تكراره للمخالفة يجوز أن تنهى خدمته.

٢- إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

٣- تحدد اللوائح ضوابط المخالفات الجسيمة.

المادة الستون

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو للأحكام الصادرة من المجلس أو الوزارة بناء على النظام واللوائح -بحسب تصنيف المجلس لجسامة المخالفات- جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية:

١- الإنذار.

٢- إيقاف تسجيل الطلاب.

٣- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

٤- إلغاء الترخيص، وإكمال العام الدراسي للطلبة المقيدين في سجلات المؤسسة على نفقة المالك.

ويجوز تضمين القرار الصادر بالجزاء النص على نشر منطوقه على نفقة من صدر في حقه القرار في صحيفة -أو في أي وسيلة نشر أخرى- محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، أو وسيلة أخرى للنشر، ففي أقرب منطقة إليه، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، وذلك بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المادة الحادية والستون

تعمل الوزارة، عند ضبط أي من المخالفات في المؤسسات التعليمية الخاصة، على ضمان عدم التأثير على المسيرة التعليمية للطلبة وحقوقهم في المؤسسة التعليمية الخاصة محل المخالفة.

المادة الثانية والستون

تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر-؛ تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمون في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقيق فيها، وتتكون من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مختص في الجانب التعليمي وآخر في الموارد البشرية، ويراعى أن تكون اللجنة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي.

المادة الثالثة والستون

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم به.

المادة الرابعة والستون

إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة والستون

مع مراعاة الإجراءات المطلوب اتخاذها وفق النظام واللوائح، على إدارة المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء أو إيذاء يقع داخل المؤسسة التعليمية، أو في محيطها، على أي من طلابها أو منسوبيها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن ذلك.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة والستون

للوزارة إبرام اتفاقيات مع القطاع العام أو الخاص؛ لحصول الطلاب، وأعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية، على خصومات خاصة للمستلزمات الدراسية والخدمات الأخرى التي ترى الوزارة أهميتها.

المادة السابعة والستون

مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس، تضع الوزارة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- ما يلزم من لوائح لتنفيذ أحكام النظام، وتصدر بقرار من الوزير.

المادة الثامنة والستون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

يتم تطبيق هذه الاتفاقية بدون إخلال بالتزام جمهورية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، لا يمكن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تبطل أو تؤثر بالتزام جمهورية سلوفاكيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي.

لا يتم تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية بشكل يلزم أي من الطرفين المتعاقدين على تقديم مزايا حالية أو مستقبلية للطرف الآخر، تتضمن تعامل أو تفضيل أو امتياز في أي اتفاقية دولية حالية أو مستقبلية بما في ذلك السوق المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة، واتحاد الجمارك، أو أي اتفاقية دولية مشابهة يكون -أو سيكون- أحد الطرفان المتعاقدان عضو فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١- تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات المذكورة في المقدمة، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- تشجيع قيام مشروعات مشتركة طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

٣- يدرك الطرفان فوائد إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية من أجل ترسيخ الرفاهية الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الآتي:

١- تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء من الحكوميين أو القطاع العام أو الخاص.

٢- تسهيل المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ما يلي:

١- التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعلن عن توقيع هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المذكورة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

إن الالتزامات التي تنشأ من هذه الاتفاقية لا تؤثر بشكل قانوني على أي التزامات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات الدولية المبرمة حاليا مع أطراف ثالثة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد يوم استلام آخر إشعار مكتوب من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية حيال إكمال الإجراءات النظامية الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال موافقة كتابية من كلا الطرفين، وذلك التعديل أو الاستبدال يدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة (١) من المادة العاشرة، ويعتبر مكمل لهذه الاتفاقية.

٣- تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها. وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

٥- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بشكل ودي.

وإثباتا لذلك وقع هذه الاتفاقية الموقعين أدناه وهما مفوضان على النحو الواجب من السلطات المختصة لكل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢١هـ الموافق ٢٠٢٦ /٢ /٩م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والسلوفاكية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية سلوفاكيا
معالي السيد روبرت كالينياك
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون في الإطار الخاص بالتشريعات المعمول بها في كلا البلدين وبما يتفق مع الالتزامات الناشئة عن التزاماتهما الدولية، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان على التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون -دون حصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية من القطاع العام والخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.

٣- تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.

٤- تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٥- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية (المسموعة والمرئية والمطبوعة) من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٦- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

٧- تشجيع التعاون المتبادل المنفعة في مجال النقل بهدف تطوير جميع وسائل النقل على أساس المعاملة بالمثل.

المادة الخامسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يمكن نقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الضرورة.

المادة السابعة

يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، عند الضرورة.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي.

المادة التاسعة

يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء أي فترة ذات صلة بستة أشهر على الأقل.

٣- أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا يؤثر على سريان أو أمد أي من الأنشطة التعاونية بموجب هذه الاتفاقية والتي لم تستكمل وقت الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ليوبليانا يوم الجمعة بتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجة. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن حكومة جمهورية سلوفينيا
تانيا فايون
نائبة رئيس الوزراء
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية

عن حكومة المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٦) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦)