صدر بموجب قرار رقم (١٨)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)
إشعار هام وإخلاء مسؤولية
هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.
يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.
أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاروها و/أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها، سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).
– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.
١ المقدمة
إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات نظافة المدن وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٣٩٨٦) وتاريخ (١ / ٥ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات نظافة المدن، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.
وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات نظافة المدن وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات نظافة المدن. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.
٢ مصطلحات عامة
| المصطلح | الوصف |
| الهيئة | هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| الجهة | الجهة الحكومية الطالبة، بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. |
| المقاول/ المورد/ المتعاقد | مقدم الخدمة. |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ. |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ. |
| الجهة المشرفة | الجهة المسؤولة عن المقاول. |
| المتنافس | مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
| المنافسة | تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية. |
| خطة استمرارية الأعمال | خطة تضمن قدرة المقاول على استمرارية العمل ومواجهة مختلف الاضطرابات غير المتوقعة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات. كما تساعد في تحديد المخاطر، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتحسين زمن التعافي. |
| الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال | العقود التي تتجاوز قيمتها المالية حدا معينا، وتعد ذات أهمية خاصة من حيث التأثير المالي، أو الإستراتيجي، وغالبا ما تكون خاضعة لضوابط خاصة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية. |
٣ خدمات نظافة المدن
خدمات نظافة المدن: خدمات متكاملة تعنى بإزالة النفايات من مصادرها المختلفة ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص النهائي، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والأرصفة وممرات الأماكن العامة، وتشمل جمع النفايات، وتنظيف النفايات المبعثرة، وغسل الأرصفة، وكنس الطرق آليا ويدويا، وجمع ونقل الأنقاض، ومخلفات البناء، والنفايات ذات الحجم الكبير، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في المدن.
| المصطلح | الوصف |
| خدمة جمع ونقل النفايات (عام) | خدمة إزالة النفايات العامة من مصادرها (الحاويات) ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص النهائي باستخدام معدات وآليات مخصصة، بهدف الحفاظ على النظافة العامة والبيئة. |
| خدمة جمع ونقل النفايات (التخصصية) | خدمة إزالة النفايات القابلة للتدوير من مصادرها (الحاويات) ونقلها إلى مواقع المعالجة باستخدام معدات وآليات مخصصة، بهدف الحفاظ على النظافة العامة والبيئة. |
| خدمة كنس الطرق والأرصفة | أعمال إزالة الأتربة والمخلفات من الطرق والأرصفة باستخدام سيارات الكنس الآلي والمعدات اليدوية أو الآلية، للمحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضري. |
| خدمة الكنس الآلي | خدمة تنظيف الطرق الرئيسية والتجارية باستخدام سيارات الكنس الآلي، بهدف إزالة الأتربة والمخلفات المتناثرة وتحسين مستوى النظافة العامة. |
| خدمة غسيل الأرصفة | خدمة غسل أسطح الأرصفة في الشوارع وإزالة النفايات الملتصقة مما يحسن مستوى النظافة العامة ويعزز جمالية المناطق الحضرية. |
| خدمة الكنس اليدوي | خدمة تنظيف الطرق الفرعية والعشوائية وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية باستخدام المعدات اليدوية، بهدف إزالة الأتربة والمخلفات المتناثرة وتحسين مستوى النظافة العامة. |
| خدمة إزالة النفايات الثقيلة | أعمال جمع ونقل النفايات ذات الأحجام والأوزان الكبيرة والتي تتمثل في مخلفات أنقاض البناء مجهولة المصدر، والسيارات المهملة والتالفة، والنفايات ذات الحجم الكبير، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها. |
| جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها | خدمة جمع ونقل مخلفات أنقاض البناء مجهولة المصدر، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة الطالبة. |
| خدمة جمع ونقل السيارات التالفة | خدمة نقل السيارات المهملة والتالفة، والتي تتطلب معدات وآليات خاصة لجمعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة الطالبة. |
| خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير | خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير والتي لا يمكن نقلها عن طريق استخدام السيارات الضاغطة. |
٤ الغرض من الضوابط
وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات النظافة.
٥ الهدف من الضوابط
يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن الأهداف التالية:
– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.
– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات النظافة بين الجهات الحكومية.
– تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات نظافة المدن.
– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.
– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات نظافة المدن.
٦ نطاق الضوابط
يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات نظافة المدن، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:
| ١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة. | ٦- إعداد الوثائق الأخرى. |
| ٢- تحديد نطاق العمل. | ٧- تأهيل المتنافسين. |
| ٣- تحديد المواصفات. | ٨- استيفاء متطلبات الطرح. |
| ٤- تحديد معايير تقييم العروض. | ٩- الغرامات والجزاءات. |
| ٥- تحديد الشروط الخاصة. | ١٠. معايير تقييم أداء المتعاقدين. |
٧ المراجع النظامية
يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:
– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ. -نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة أبريل ٢٠٢٤م.
– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.
– القرار الوزاري رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦هـ، بشأن دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة. -القرار الوزاري رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٢٢هـ.
-القرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، ينص على نقل مسؤوليات الإشراف على أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– التعميم الصادر بشأن إضافة عدسة بلدي في أجهزة مشرفي ومراقبي مقاولي النظافة برقم (٤٦٠٠٦٥٥٩٨٩/١) والصادر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
١ تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية:
١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:
١- تفاصيل الطرق المضمنة في نطاق العمل وتشمل:
– أنواع الطرق.
– أطوال الطرق.
– أطوال الأرصفة.
– كمية النفايات اليومية المتوقعة.
– التعداد السكاني في المنطقة.
٢- تفاصيل عامة تتعلق بنطاق العمل وكيفية تنفيذ الأعمال وتشمل:
– سنوات العقد.
– المنطقة.
– التعداد السكاني داخل منطقة تنفيذ الأعمال.
– نسبة النفايات القابلة للتدوير المتوقعة من إجمالي النفايات في منطقة تنفيذ الأعمال.
– المساحة الكلية للشواطئ (إن وجدت).
– الأطوال الكلية للممرات العامة (إن وجدت).
– معدل عدد الورديات والرحلات في كل وردية لمختلف أنواع الخدمات.
– النسب المتوقعة لأعداد الحاويات المطلوبة بحسب الحجم.
– النسب المتوقعة لأعداد السيارات الضاغطة المطلوبة بحسب الحجم.
– كميات النفايات ذات الحجم الكبير المتوقعة.
٢-١ يجب على الجهة الحكومية في مرحلة تقدير الاحتياج، وبناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها، استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة والذي يستند على معادلات تحديد الاحتياج المبينة في الملحق رقم ١.
٣-١ يجب على الجهة إرفاق مستندات تبين أطوال الطرق وأنواعها بالإضافة إلى أطوال الأرصفة معتمدة من إدارة الطرق بالأمانة.
٤-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:
– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.
– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.
– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.
– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
٢ تحديد نطاق العمل
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:
١-٢ الالتزام بتحديد الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع بناء على قائمة خدمات نظافة المدن التالية:
| # | الخدمات الأساسية | الخدمات الفرعية |
| ١ | جمع ونقل النفايات | جمع ونقل النفايات (عام) |
| ٢ | جمع ونقل النفايات المتخصصة (النفايات العضوية/ النفايات القابلة للتدوير) | |
| ٣ | كنس الطرق والأرصفة | الكنس الآلي |
| ٤ | الكنس اليدوي | |
| ٥ | غسيل الأرصفة | |
| ٦ | إزالة النفايات الثقيلة | جمع ونقل السيارات التالفة |
| ٧ | خدمة جمع النفايات ذات الحجم الكبير | |
| ٨ | جمع ونظافة الأنقاض ومواقعها |
٢-٢ يجب عدم تضمين الأعمال غير المرتبطة بأنشطة نظافة المدن مثل:
| ١ | أعمال إزالة الإعلانات واللوحات الدعائية | ٥ | تنظيف أسواق النفع العام |
| ٢ | نزح المياه المتجمعة ومياه الأمطار | ٦ | تنظيف دورات المياه العامة |
| ٣ | نقل الحيوانات النافقة | ٧ | نظافة المنشآت والمباني |
| ٤ | نظافة المقابر ومغاسل الموتى | ٨ | تشغيل وصيانة المحطات الانتقالية |
٣-٢ يجب عدم إدراج الأماكن العامة المشمولة بعقود تشغيل وصيانة سارية تتضمن خدمة النظافة، في نطاق عمل مشروع نظافة المدن.
٤-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.
٥-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:
– المدينة.
– الحدود الجغرافية لنطاق العمل.
٣ تحديد المواصفات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات: بعد مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الخاصة الفنية للأعمال والمشتريات أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاول بعينه وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما لا يجوز المبالغة بها أو التجاوز على حاجة ومتطلبات المشروع لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من الموردين.
وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:
| ١- العمالة | ٤- كيفية تنفيذ الأعمال |
| ٢- المواد | ٥- الجودة |
| ٣- المعدات | ٦- السلامة |
١-٣ العمالة
١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١-يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من العمالة والمؤهلات والخبرة في جداول العمالة كحد أدنى للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل وبدون أي زيادة في التكلفة على الجهة الحكومية في حال تطلب تنفيذ الأعمال زيادة عدد العمالة.
٢- لا يحق للمقاول تغيير أي من أعضاء جهازه الإشرافي والإداري والفني المخصصين لتنفيذ المشروع أو تغييرهم في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية أو من يمثلها وأخذ موافقتها على ذلك. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل خلال (٣٠) يوما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على مؤهلات وخبرة الموظف البديل.
٣- يجب على المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه عند طلب الجهة -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع خلال (١٠) أيام من تاريخ إبلاغه للعمالة ذات المهارات المنخفضة وخلال (٣٠) ثلاثين يوما للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي والفني وتطبيق غرامة إضافية قدرها ١٠٠٪ في حال لم يتم توفير البديل أو تغيب العامل لأكثر من ١٠ أيام متتالية.
٤- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية.
٥- يجب على المقاول أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد.
٦- يلتزم المقاول بتخصيص عمالة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.
٧- يجب على المقاول القيام بما يلزم للحصول على أي عمالة فنية سعودية متوفرة تنطبق عليهم الشروط والمواصفات مع استثنائهم من بعض سنوات الخبرة إذا لزم الأمر، وكذلك على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وإكمال ما يلزم لذلك إضافة إلى ما سبق، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلان بالصحف.
٨- يجب على المقاول استخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتأكد من تجديد إقامة العمالة بفترة وجيزة قبل انتهائها.
٩- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للعمالة.
١٠- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة أو تغيب أي منهم أو تقاعس عن أداء عمله، ستعمل الجهة الحكومية على فرض حسومات مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات المدرج بالكراسة.
١١- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول السابق وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ:
١- تقوم الجهة المختصة بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (العمال المهنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة وفقا لما يلي:
– تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمالة.
– أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية، أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.
– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.
– أن يقدم المقاول الجديد إلى الجهة المختصة تأييدا يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم، على أن تراعي الجهة المختصة احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.
– أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية على المقاول الجديد مقصورة على السعوديين، وما تحدده الجهة الحكومية، وأن يتقيد بنسبة السعودة.
– ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة.
– ألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد أو أي نشاط آخر يملكه المقاول الجديد خلال مدة العقد.
٢- يجب على المقاول التنسيق مع المقاول القديم تحت إشراف الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ العقد بفترة كافية، مع إشعار الجهات المختصة بذلك لضمان تنظيم وسرعة إجراءات نقل الخدمات دون تعطيل وعدم وجود أي إشكال في تنفيذ العقود.
٣- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم، مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المهن الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغلها مستقبلا، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك عند تقدمه، وتدوين ذلك في شروطها في العقد.
٤- يجب أن يثبت المقاول القديم حالة أي عامل هرب أو غادر أو توفي أو نقلت كفالته ممن سبق أن استقدمه بموجب العقد الذي يعمل به.
٥- تبلغ الجهة المختصة إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط.
١٢- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم.
١٣- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين الغذاء المناسب للعمالة، وتوفير مياه الشرب، وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل.
١٤- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخصة القيادة للمركبات والآليات الخاصة بالعمالة في جميع الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتعلق بقيادة المركبات والآليات.
١٥- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للعمالة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من العمالة للتأكد من خلو السوابق للعمالة الجدد.
١٦- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل فريقه، حيث يلزم ب (٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.
١٧- يجب على المتعاقد أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة يراعى فيها أن تكون ذات جودة عالية ومناسبة للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة، كالسترات العاكسة وقبعات ومظلات الرأس والأحذية والقفازات اللازمة.
١٨- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، الاسم والمهنة، الرقم، الموقع، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها وتوجيه العمالة إلى حملها أثناء فترات العمل.
١٩- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهنة المحددة للعامل.
٢٠- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع الموظفين والعمالة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة التعاقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.
٢١- يجب على المقاول توجيه العمالة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.
٢٢- يجب على المقاول الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى.
٢٣- يجب على المقاول الالتزام بتحديد رواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواتب المحددة شاملة لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية.
٢٤- يجب على المقاول التأكد من أن جميع القوى العاملة في المشروع على كفالته أو كفالة المقاول من الباطن المتفق عليهم في العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية.
٢٥- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن. وفي حال رغبته في إعادة توظيف أي فرد تم استبعاده، يتعين عليه تقديم مبررات واضحة لسلوكه السابق مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.
٢٦- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية للعمالة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.
٢٧- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح العمالة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية ومدير الموقع، مع تحديد مدة الإجازة واسم البديل الذي يتمتع بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.
٢٨- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير شخص بديل بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.
٢٩- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المقاول بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم (١٥) الخامس عشر من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات.
٣٠- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين لديه، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات عند الضرورة. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.
٣١- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد ويحق للجهة الحكومية إخضاعهم للكشف الطبي في أي وقت تراه مناسبا، وعلى المقاول إخطار الجهة المختصة في حالة ظهور أي حالة مرض معد بين العمال.
٣٢- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٣٣- يجب على المقاول وضع وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية للعمالة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وضمان التشغيل والصيانة الفعالة للمعدات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.
٣٤- يجب على المقاول تدريب العاملين بالمشروع على وسائل السلامة، وتوثيق التدريب المقدم وعرضه على الجهة الحكومية لاعتماده.
٣٥- يجب على المقاول توفير وسائل النقل المناسبة للعمالة من وإلى مواقع عملهم.
٣٦- يجب على المقاول عدم تكليف أو تشغيل أي من العمالة في غير تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية المسندة لهم وفقا لنطاق عمل المشروع.
٢-١-٣ يجب عدم تضمين المواضيع التالية في شروط العمالة:
١- إلزام المقاول بتسكين عمالته في المباني المملوكة لدى الجهة الحكومية مقابل مبالغ مالية (أسلوب الإيجار).
٣-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول |
| مدير إدارة المشاريع | البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية – إدارة العمليات والمشاريع) |
| مساعد مدير المشروع | البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية – إدارة العمليات والمشاريع) |
| مشرف نظافة | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| مشرف سكن | الكفاءة المتوسطة |
| مشرف صيانة | شهادة دبلوم في مجال ذي صلة، مثل (صيانة المعدات والآليات) |
| فني صيانة | شهادة دبلوم في مجال ذي صلة، مثل (صيانة المعدات والآليات) |
| مراقب حركة المركبات | الكفاءة المتوسطة |
| مراقب نظافة | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| مستقبل بلاغات | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| عامل نظافة شوارع | يقرأ ويكتب |
| سائق معدات ثقيلة | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق تريلة | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق سيارة ضاغطة | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق سيارة غسل حاويات | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق سيارة الكنس الآلي | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| عامل معدة | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها |
| سائق سطحة سيارات | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
| سائق قلاب | شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. رخصة قيادة سارية المفعول للمعدة المطلوب قيادتها |
٤-١-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة مسميات أخرى حسب طبيعة المشروع والتصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق.
٢-٣ المواد
١-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال من مواد التطهير ومستهلكات التنظيف، والأدوات اليدوية للعمالة التي حددها في عرضه من حيث المواصفات والأصناف لكامل الأعمال المطلوبة طوال مدة العقد.
٢- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٣- يجب على المقاول الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
٤- يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد واستخدام المواد أن يقدم تقريرا يتضمن مصادر المواد وبيان معلومات المواد تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك للحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٥- يجب على المقاول ضمان استمرارية توافر المواد والمستهلكات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم حدوث أي نقص طوال مدة المشروع.
٦- يجب على المقاول تخزين المواد باستخدام الطرق والمعدات والآليات التي لا تؤدي إلى تغيير خواص المواد المخزنة.
٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات بيان المواد، كما يحق للجهة الحكومية مراجعة سجلات المقاول والكشف على مخزون المواد للتأكد من توفرها ومطابقة الامتثال مع معايير الجودة المطلوبة.
٨- يجب على المقاول إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة عند طلب الجهة الحكومية أو من يمثلها لذلك، وعلى المقاول إعداد ذلك البيان كتابة خلال (١٠) أيام من تاريخ طلبها.
٩- يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لبعض المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل المواد الكيميائية وأن يتم استخدامها والتخلص منها باستخدام الطرق القياسية وتعليمات شروط الاستخدام وإجراءات السلامة لتلك المواد.
١٠- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المواد المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المواد.
٣-٣ المعدات
١-٣-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات، على أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في خدمات نظافة المدن وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل على أكمل وجه، وبحسب خطة التنفيذ المعتمدة.
٢- يجب على المقاول توفير سيارات مناسبة وبحالة ومظهر جيد للجهاز الإشرافي والتي تمكنهم من حسن متابعة الأعمال الميدانية.
٣- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات للبدء بالعمل فور استلام إشعار بدء الأعمال.
٤- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.
٥- يجب على المقاول إعداد خطة إدارة المعدات تضمن جدولا زمنيا يبين فيه تواريخ تأمين المعدات للمواقع خلال فترة زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال، وخطة نظافة وغسيل المعدات والآليات، وبرنامج أعمال الصيانة.
٦- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
٧- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.
٨- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.
٩- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية
لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.
١٠- يجب على المقاول التأكد من أن المعدات تحمل علامات ترقيم ومعلومات واضحة وملصقات تحددها الجهة الحكومية.
١١- يجب على المقاول تنظيف المعدات بشكل مستمر ودوري للحفاظ على مظهرها الجيد.
١٢- يجب على المقاول تجهيز المعدات بوسائل الأمان الضرورية، مثل أضواء تحذير وسلامة، وأضواء لإنارة مكان العمل، ومكافحة الحرائق وغيرها من معدات الأمان اللازم توفرها.
١٣- يجب على المقاول عدم استخدام المعدات والأدوات والأجهزة العاملة في المشروع لأغراض الدعاية والإعلان.
١٤- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.
١٥- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح جميع الآليات والمعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.
١٦- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.
١٧- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.
١٨- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين معدات إصلاح وصيانة متنقلة لسحب المعدات المعطلة، أو إصلاحها في مواقع العمل.
١٩- يجب تزويد المعدات بأجهزة تتبع مع ملحقاتها التشغيلية التي تتيح تتبع سرعة ومسار المعدات. كما يجب تقديم تقارير البيانات التشغيلية بشكل دوري وحسب طلب الجهة الحكومية، مثل: بيانات التتبع التاريخية، وأوقات البدء/ التوقف والمواقع، ومدة التوقف، وسجل السرعة حسب اليوم أو المسار.
٢٠- يجب على المقاول توفير العدد اللازم من الحاويات والبراميل وتوزيعها في المواقع بأماكنها المناسبة خلال فترة زمنية ملائمة لتنفيذ الأعمال، وعليه مراعاة ما يلي:
– يجب صيانة الحاويات والبراميل في ورشة مجهزة بالمعدات المستخدمة في هذا المجال والاحتياجات التشغيلية اللازمة.
– يجب استبدال الحاويات والبراميل المتضررة بأخرى جديدة أولا بأول.
-يجب أن تكون الحاويات والبراميل في حالة جيدة ونظيفة، كما يجب تنظيف وغسل الحاويات وتطهيرها بشكل دوري.
– يجب تأمين حاويات بديلة عند نقل الحاويات للصيانة أو النظافة والغسيل، وذلك في نفس الموقع.
– يجب ترقيم جميع الحاويات والبراميل البلاستيكية ووضع المسميات والشعارات عليها بناء على ما تحدده الجهة الحكومية.
٢١- يحتفظ المقاول بملكية المعدات التي يوفرها عند انتهاء العقد. وعليه أن يأخذ ذلك في اعتباره عند احتساب أجور الاستخدام والصيانة والتنظيف وتقدير التكلفة بناء على ذلك.
٢٢- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.
٢-٣-٣ الالتزام بتحديد المعدات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المعدات | وحدة القياس | الوصف |
| سيارة مراقب | عدد | مركبة خفيفة تستخدم من قبل مراقبي النظافة في متابعة أعمال النظافة والإشراف الميداني على تنفيذ الخطط التشغيلية. تأتي بأحجام مختلفة تشمل السيارات الصغيرة وSUV والشاحنات الخفيفة حسب طبيعة المواقع. وتجهز بأنظمة تتبع واتصال مباشر. وتستخدم يوميا لمراقبة الأعمال، توثيق الملاحظات، والإبلاغ عن المخلفات الثقيلة. |
| سيارة ضاغطة | عدد | مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات المنزلية. تتميز بوجود حاوية خلفية مزودة بنظام ضغط داخلي يقلل حجم النفايات المجمعة لزيادة سعة التحميل. تتوفر بأحجام مختلفة مثل (٣٢ ياردة، ٢٢ ياردة، ١٠ ياردات، ٧ ياردات). وتجهز بأنظمة رفع الحاويات والتفريغ الآلي لضمان كفاءة وسرعة التشغيل بالإضافة إلى غطاء لفتحة الحاوية يمنع تناثر النفايات أثناء حركة المركبة. |
| سيارة ضاغطة (للنفايات القابلة لإعادة التدوير) | عدد | مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات القابلة للتدوير مثل الورق، الكرتون، البلاستيك والمعادن. تشبه السيارة الضاغطة التقليدية من حيث التصميم العام وآلية الضغط، لكنها تخصص لجمع نفايات قابلة لإعادة التدوير دون خلطها مع النفايات العضوية. تتوفر بأحجام مختلفة، وتجهز بأنظمة رفع وتفريغ آلي، بالإضافة إلى غطاء محكم يمنع تطاير المواد الخفيفة أثناء الحركة ويحافظ على جودة المواد المجمعة لإعادة التدوير. |
| حاويات النفايات | عدد | معدة تستخدم لتجميع النفايات في مواقع تولدها قبل جمعها ونقلها بواسطة السيارات الضاغطة. يمكن أن تكون على شكل براميل بلاستيكية أو حاويات معدنية كبيرة، بحسب نوع الموقع وطبيعة الاستخدام. البراميل البلاستيكية تتوفر بأحجام مثل ٢٤٠ لترا، ٣٦٠ لترا. أما الحاويات المعدنية فتتوفر بأحجام أكبر مثل ١,٥ ياردة، ٢ ياردة، و٤ ياردات، ٦ ياردات، ١٠ ياردات و٣٠ ياردة. وتكون الحاويات المعدنية مصممة لرفعها وتفريغها آليا في المركبات الضاغطة. |
| حاويات فرز النفايات | عدد | معدة تستخدم لتجميع النفايات القابلة للتدوير بشكل منفصل حسب نوع المادة، مثل الورق، البلاستيك، المعادن، والزجاج. تصنع من مواد بلاستيكية أو معدنية وتميز بألوان مختلفة لسهولة التعرف على نوع النفايات المخصصة لها. تتوفر بأحجام متعددة وتستخدم في المواقع السكنية، التعليمية، والتجارية لدعم عمليات الفرز من المصدر وتعزيز برامج إعادة التدوير. ويتم جمعها ونقلها بواسطة سيارات ضاغطة مخصصة للنفايات القابلة للتدوير. |
| سيارة كنس آلي | عدد | معدة مخصصة لتنظيف الطرق من الأتربة والمخلفات الخفيفة باستخدام فرش دوارة وأنظمة شفط قوية. تستخدم بشكل دوري للحفاظ على النظافة العامة في المناطق الحضرية. تجهز بخزان لجمع النفايات، ونظام رش مياه للحد من تطاير الغبار أثناء التشغيل، بالإضافة إلى قدرتها على عدم إثارة الأغبرة أثناء الكنس والقدرة على كنس الزوايا والمنحنيات بسهولة، ومزودة بآلية لتفريغ النفايات في الأماكن المخصصة لذلك. |
| آلة غسيل الأرصفة | عدد | معدة مخصصة لغسل وتنظيف الأرصفة والممرات العامة باستخدام الماء لإزالة الأوساخ والبقع من الأسطح الصلبة. مجهزة بخزان ماء وآليات لشفط الأتربة لضمان جودة التشغيل. وتتميز بقدرتها على سهولة صعود الأرصفة والتنقل في الممرات العامة. |
| ونش | عدد | معدة مخصصة لرفع وسحب الحاويات أو السيارات المهملة والتالفة أو المعدات المتعطلة ضمن نطاق أعمال النظافة. يتميز بوجود ذراع هيدروليكي وأسطوانات رفع وتحكم آلي لتأمين عمليات النقل والتحميل بشكل آمن وفعال. |
| معدات ثقيلة | عدد | مجموعة من الآلات الكبيرة الممكن استخدامها في خدمات النظافة في المدن. تشمل على سبيل المثال الحفارات، والرافعات، والجرافات، وغيرها من الآلات التي تعمل بطاقة وقوة كبيرة لأداء الأعمال المختلفة اللازمة لضمان إزالة المخلفات الثقيلة. |
| قلاب | عدد | معدة نقل مخصصة لنقل المواد السائبة مثل الرمال، الحصى، الأسمنت، والنفايات ذات الحجم الكبير. تتكون من شاحنة مزودة بصندوق قابل للإمالة لتفريغ الحمولة عند الحاجة باستخدام نظام هيدروليكي. يستخدم في مشاريع عدة منها مشاريع النظافة لنقل النفايات من موقع إلى آخر بكفاءة. وتتوفر بأحجام مختلفة حسب حجم الحمولة المطلوبة. |
| آلة تنظيف الشواطئ | عدد | معدة مخصصة لإزالة المخلفات والنفايات والرمال الملوثة من السواحل والمناطق الرملية في المناطق الساحلية. تعمل عن طريق نظام ميكانيكي يقوم بغربلة الرمال وفصل الشوائب والمخلفات المختلفة مثل الزجاج، البلاستيك، والأخشاب. وتجهز بعجلات خاصة أو أنظمة جر تتيح لها التحرك بسهولة على الرمال. |
٣-٣-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة معدات أخرى حسب طبيعة المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٤-٣ كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات
١-٤-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية في كراسة الشروط والمواصفات:
١- خدمة جمع ونقل النفايات
١-١ خدمة جمع وتفريغ ونقل النفايات (عام)
١- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات وفقا للخطة التشغيلية المقدمة من قبله والمعتمدة من الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول أثناء إعداده للخطة التشغيلية واعتمادها من قبل الجهة الحكومية تحديد الشوارع ذات الناتج المرتفع من النفايات والتي تحتاج إلى تنفيذ خدمة الجمع والنقل بوتيرة أعلى.
٣- يجب على المقاول التأكد من أن السيارات الضاغطة قد قامت بتفريغ جميع البراميل والحاويات الواقعة في مسارها المحدد بالخطة التشغيلية ونقل النفايات بعد جمعها إلى المردم أو المحطة الانتقالية، علما بأنه لا يسمح للمقاول في أي وقت بتخزين النفايات بعد جمعها مؤقتا لليوم الثاني أو في أي مكان غير معتمد من الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول تفريغ جميع البراميل والحاويات بالكامل في كل عملية تفريغ ولا يسمح ببقاء أية مخلفات فيها مهما كانت الأسباب.
٥- يجب على المقاول التأكد من جمع النفايات المتناثرة أثناء تفريغ الحاويات والبراميل من قبل عمالة السيارات الضاغطة.
٦- يجب على المقاول تزويد كل سيارة ضاغطة بالأدوات اللازمة لإزالة النفايات المتناثرة من عملية الجمع.
٧- يجب على المقاول إعادة الحاويات إلى مواقعها الأصلية بعد تفريغها بحيث لا تتسبب في إزعاج السكان أو إعاقة حركة المرور.
٨- يجب على المقاول التقيد باستخدام غطاء قابل للطي للسيارات الضاغطة توافق عليه الجهة الحكومية يغطي فتحة الصندوق الخلفية لمنع تطاير النفايات والأوراق ولتحسين المنظر العام.
٩- يجب على المقاول التأكد من تقيد سائقي السيارات الضاغطة بالتعليمات المرورية للسير والوقوف والتفريغ في المحطات الانتقالية إن وجدت ومرادم النفايات المعتمدة.
١٠- يجب على المقاول المحافظة على نظافة ومظهر السيارات الضاغطة وغسلها عند كل نهاية يوم عمل مع رشها بالمطهرات، وعليه توفير المواد والمطهرات اللازمة للقيام بذلك وتقديم ما يثبت ذلك للجهة الحكومية.
١١- يجب على المقاول عدم وضع أي مواد أو أدوات على جوانب السيارات الضاغطة أو أسطحها.
١٢- يجب على سائق السيارات الضاغطة في حال عدم جمع ونقل النفايات من المسار المسؤول عنه، تبليغ الجهة الحكومية وفني النظافة بذلك، وعلى المقاول تكليف إحدى السيارات الضاغطات لإكمال العملية. كما يجب عليه إبلاغ الجهة الحكومية عن أي حوادث تحدث، وكذلك عن المواد الخطرة التي تم العثور عليها في الحاويات.
١٣- لا يحق للمقاول الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها.
١٤- يجب على المقاول التأكد من أن جميع النفايات تنقل إلى المواقع التي تحددها الأمانة.
٢-١ جمع ونقل النفايات المتخصصة
١- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات وفقا للخطة التشغيلية المقدمة من قبله والمعتمدة من الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول أثناء إعداده للخطة التشغيلية واعتمادها من قبل الجهة الحكومية تحديد الشوارع ذات الناتج المرتفع من النفايات والتي تحتاج إلى تنفيذ خدمة الجمع والنقل بوتيرة أعلى.
٣- يجب على المقاول عدم خلط النفايات المتخصصة في أي حال من الأحوال.
٤- يجب على المقاول جمع ونقل النفايات القابلة للتدوير باستخدام سيارات ضاغطة متخصصة ومعتمدة إلى المواقع التي تحددها الجهة الحكومية.
٥- يجب على المقاول التأكد من أن الضاغطات قد قامت بتفريغ جميع البراميل والحاويات الواقعة في مسارها المحدد بالخطة التشغيلية ونقل النفايات بعد جمعها إلى المردم أو المحطة الانتقالية، علما بأنه لا يسمح للمقاول في أي وقت بتخزين النفايات بعد جمعها مؤقتا لليوم الثاني أو أي أرض خالية أو مكشوفة.
٦- يجب على المقاول تفريغ جميع البراميل والحاويات بالكامل في كل عملية تفريغ ولا يسمح ببقاء أية مخلفات فيها مهما كانت الأسباب.
٧- يجب على المقاول التأكد من جمع النفايات المتناثرة أثناء تفريغ الحاويات والبراميل من قبل عمالة السيارات الضاغطة.
٨- يجب على المقاول تزويد كل سيارة ضاغطة بمكنستين ومجرفتين لاستخدامها لتجميع النفايات المتناثرة من عملية الجمع.
٩- يجب على المقاول التقيد باستخدام غطاء قابل للطي للسيارات الضاغطة توافق عليه الجهة الحكومية يغطي فتحة الصندوق الخلفية لمنع تطاير النفايات والأوراق ولتحسين المنظر العام.
١٠- يجب على المقاول التأكد من تقيد سائقي السيارات الضاغطة بالتعليمات المرورية للسير والوقوف والتفريغ في المحطات الانتقالية إن وجدت ومرادم النفايات المعتمدة.
١١- يجب على المقاول المحافظة على نظافة ومظهر السيارات الضاغطة وغسلها عند كل نهاية يوم عمل في مغاسل السيارات بالمعسكرات مع رشها بالمطهرات، وعليه توفير المواد والمطهرات اللازمة للقيام بذلك.
١٢- يجب على المقاول عدم وضع أي مواد أو أدوات على جوانب السيارات الضاغطة أو أسطحها.
١٣- يجب على سائق السيارات الضاغطة في حال عدم جمع ونقل النفايات من المسار المسؤول عنه، تبليغ فني النظافة بذلك، وعلى المقاول تكليف إحدى الضاغطات لإكمال العملية. كما يجب عليه الإبلاغ عن أي حوادث تحدث، وكذلك عن المواد الخطرة التي تم العثور عليها في الحاويات.
١٤- لا يحق للمقاول الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها.
١٥- يجب على المقاول التأكد من أن جميع النفايات تنقل إلى المواقع التي تحددها الأمانة.
٣-١ اشتراطات عامة لجمع ونقل النفايات
١- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ كافة أعمال جمع ونقل النفايات المضمنة في نطاق العمل توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من معدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٢- يجب على المقاول الحصول على رخصة ممارسة الأعمال من الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع ونقل النفايات من دون الحصول على الترخيص المناسب.
٣- يجب على المقاول الالتزام بمعايير قبول النفايات في مواقع التخلص الملائمة لها وفقا للضوابط الفنية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
٤- يجب على المقاول جمع الأوراق الدينية والمطبوعات ونقلها إلى الأماكن المحددة من قبل الجهة الحكومية.
٤-١ اشتراطات توفير وصيانة الحاويات
١- يجب على المقاول تحديد أماكن الحاويات بدقة وفقا لمعايير السلامة العامة وتحسين المنظر العام والاسترشاد بدليل اختيار مواقع الحاويات الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
٢- يجب على المقاول مراقبة نظافة البراميل والحاويات والتأكد من مدى صلاحيتها، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال تتطلب إصلاحا أو صيانة.
٣- يجب على المقاول إجراء التطهير العام بالمطهرات السائلة أو المساحيق للأماكن التي تتطلب ذلك ومنها:
– حاويات جمع النفايات.
– الصناديق الضاغطة لسيارات نقل النفايات.
– أي أماكن لتجمع النفايات.
٤- يجب على المقاول غسل وتنظيف وتطهير الحاويات بشكل دوري إما باستخدام معدات متخصصة في غسل الحاويات التي تقوم بذلك ذاتيا، أو بنقلها إلى موقع مخصص لذلك مع توفير حاويات بديلة، ولا يسمح بغسل أي حاوية في موقعها على الأرض وتسرب ناتج الغسيل على الشوارع.
٥- يجب على المقاول توفير المواد والمطهرات والأدوات اللازمة لتطهير الحاويات والبراميل ومواقعها.
٦- يجب على المقاول التأكد من طلاء الحاويات باللون المحدد من الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول تضمين جميع أعمال تطهير الحاويات ضمن الخطة التشغيلية وأخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.
٨- يجب على المقاول التأكد من صيانة وتجديد دهان الحاويات بشكل دوري وضمان الحفاظ على مظهرها العام وجماليته.
٩- يجب على المقاول استبدال الحاويات والبراميل التالفة فور اكتشافها.
١٠- يجب على المقاول مراعاة مناسبة مواقع توزيع الحاويات البلاستيكية والحديدية، وعليه إعادة الحاويات إلى مواقعها الأصلية بعد تفريغها بحيث لا تتسبب في إزعاج السكان أو إعاقة حركة المرور.
١١- يجب على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن أي حوادث مرورية ناتجة عن عدم الالتزام باشتراطات الحاويات في منطقة العقد.
٢- خدمة كنس الطرق والأرصفة
١-٢ خدمة الكنس الآلي
١- يجب على المقاول كنس الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة سيارات الكنس الآلي بشكل دوري وفقا للخطط المعتمدة لتنفيذ الأعمال.
٢- يجب على المقاول تحديد عمل سيارات الكنس الآلي في الخطة التشغيلية المقدمة للجهة الحكومية بناء على سعة الشوارع وسهولة الحركة فيها.
٣- يجب على المقاول الالتزام بالمواقع المخصصة والمعتمدة من قبل الجهة الحكومية لتفريغ ناتج الكنس الآلي.
٤- يجب على المقاول توفير سائقين متخصصين ومؤهلين لقيادة سيارات الكنس الآلي.
٥- يجب على المقاول إزالة الأتربة والرمال والحصى والمخلفات بأنواعها وأوراق الأشجار المتناثرة في الشوارع، مع المحافظة على ضبط فرش المكانس الآلية على الارتفاع الصحيح مع اختيار السرعة المناسبة للكنس.
٦- يجب على المقاول التأكد من رش الطرق بالماء أثناء عملية الكنس الآلي لمنع تطاير الأتربة، وضمان تزويد المعدات بكمية المياه اللازمة أثناء القيام بتنفيذ الخدمات.
٧- يجب على المقاول في حالات الطوارئ تكثيف الأعمال خصوصا بعد هطول الأمطار وهبوب الرياح، أو عند تزايد تجمع الأتربة بشكل أكبر من المعتاد.
٢-٢ خدمة غسيل الأرصفة
١- يجب على المقاول غسل أرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة معدات متخصصة وأرصفة الطرق الفرعية إن وجدت.
٢- يجب على المقاول استخدام المعدات المتخصصة لغسل الأرصفة.
٣- يجب على المقاول إزالة البقع والمواد الملتصقة على الأرضيات باستخدام المواد اللازمة.
٤- يجب على المقاول استخدام مواد تنظيف غير ضارة بالبيئة وغير مسببة للتآكل.
٥- يجب على المقاول اتباع إجراءات الصحة والسلامة أثناء غسل الأرصفة لضمان سلامة المارة مثل وضع لافتات تحذيرية أثناء العمل على غسيل الأرصفة وتركيب حواجز مؤقتة لعزل مناطق العمل عن المارة.
٣-٢ خدمة الكنس اليدوي
١- يجب على المقاول كنس الشوارع الفرعية والعشوائية (الأزقة والممرات) وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية من النفايات المبعثرة بواسطة عمال النظافة، ووفقا للخطط المعتمدة.
٢- يجب على المقاول التأكد من توفير عربات التقاط لجميع العمال ذات سعة مناسبة توافق عليها الجهة الحكومية بالإضافة للمكانس والمجارف والملاقط وأكياس النفايات المناسبة لجمع والتقاط النفايات المبعثرة.
٣- يجب على المقاول إزالة الأتربة والرمال والحصى والمخلفات وأوراق الأشجار من الطرق الفرعية والعشوائية (الأزقة والممرات) وأرصفة الشوارع الرئيسية والتجارية بواسطة المكانس المخصصة لذلك.
٤- يجب على المقاول وضع النفايات التي يتم جمعها بواسطة أدوات يدوية (حاويات أو عربات) في الحاويات تمهيدا لنقل النفايات إلى المردم أو المحطة الانتقالية بواسطة السيارات المخصصة لذلك.
٥- يجب على المقاول في حالات الطوارئ تكثيف الأعمال خصوصا بعد هطول الأمطار وهبوب الرياح، أو عند تزايد تجمع الأتربة بشكل أكبر من المعتاد.
٦- يجب على المقاول التأكد من تفريغ عربة الالتقاط فور امتلائها في حاويات النفايات الواقعة ضمن المسار.
٧- يجب على المقاول التأكد من إزالة النباتات التي تنمو بشكل عشوائي مثل الأعشاب الضارة أو الشجيرات غير المرغوب فيها في الشوارع والأرصفة باستخدام الأدوات المناسبة لإزالتها مع مراعاة عدم الإضرار بالبنية التحتية أو البيئة المحيطة.
٨- يجب على المقاول التأكد من إزالة الأتربة والرمال والحصى بالوسائل اليدوية من الشوارع الضيقة التي لا تسمح بدخول وسائل الكنس الآلي وأرصفتها أولا بأول.
٩- يجب على المقاول إزالة جميع المخلفات الناتجة عن الحوادث المرورية أو الحرائق أو غيرها، وعليه الالتزام بنظافة هذه المواقع وتوفير المواد اللازمة لإزالة المخلفات البترولية والكيميائية الناتجة عن هذه الحوادث.
٤-٢ اشتراطات عامة لخدمة كنس الشوارع
١- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل آلية ومواعيد تنفيذ كافة أعمال كنس الشوارع المضمنة بنطاق العمل توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٢- يجب على المقاول التأكد من نظافة الأماكن التي يصعب على معدات الكنس الآلي الوصول إليها.
٣- يجب على المقاول التأكد من اكتمال الأعمال والحصول على اعتماد الجهة الحكومية لها، وفي حال أثبت بالوثائق الداعمة وجود أعمال غير مكتملة، يجب على المقاول إعادة تنفيذ أعمال الكنس مرة أخرى دون أي تكلفة على الجهة الحكومية، وذلك في غضون (٢٤) ساعة من الطلب، دون التأثير على الأعمال الأخرى بحسب خطة العمل.
٤- يجب على المقاول في حالات الظروف الجوية السيئة إشعار الجهة الحكومية أو من ينوب عنها والحصول على موافقتها قبل إلغاء أي عملية كنس مجدولة، ويجب تقديم أسباب إلغاء الأعمال في الحالات الطارئة في حال عدم طلب موافقة الجهة.
٥- يجب على المقاول التأكد من التنسيق مع الجهات المعنية، بخصوص الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عمليات الكنس في المواقع والشوارع المحددة قبل بدء الأعمال.
٣- خدمة إزالة النفايات الثقيلة
١-٣ خدمة جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها
١- يجب على المقاول إزالة الأنقاض المتراكمة في الشوارع من مخلفات البناء والهدم والأنقاض وبقايا الحفريات
مجهولة المصدر بشكل كامل باستخدام معدات متخصصة لرفع ونقل الأنقاض إلى الأماكن المعتمدة من الجهة الحكومية. ويستثنى من ذلك الحطام والأنقاض التي تقع ضمن ١٥٠ مترا من مواقع البناء ويجب إبلاغ الجهة الحكومية عند اكتشافها.
٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل آلية ومواعيد تنفيذ أعمال جمع ونقل الأنقاض ونظافة مواقعها توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول جمع وإزالة الأنقاض المتراكمة عند اكتشافها من قبل مراقبي النظافة أو البلاغات المستلمة، والحصول على اعتماد الجهة الحكومية في حال تجاوز حجم الأنقاض المكتشفة ٢٢٠م٣.
٤- يجب على المقاول تقديم الوثائق الداعمة من مواقع استلام الأنقاض التي تحددها الجهة الحكومية توضح حجم الأنقاض المنقولة ومصادرها.
٢-٣ خدمة نقل السيارات والهياكل التالفة والمهملة
١- يجب على المقاول بالتنسيق مع الجهة الحكومية إجراء جولات دورية لحصر السيارات التالفة والمهملة وأجزائها وإبلاغ الجهة الحكومية أو من ينوب عنها لتقوم بالتأشير عليها وتصويرها وإعداد المستندات الخاصة بذلك ومن ثم تركها حتى استكمال المدة المحددة في النظام حسب القرار رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦هـ، ويجب عليه الالتزام بكافة الاشتراطات والمتطلبات المذكورة في القرار الوزاري أو أية أنظمة أو اشتراطات حديثة تحل محل القرار الوزاري والمتعلقة بأعمال سحب ونقل السيارات التالفة والمهملة.
٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ أعمال نقل السيارات والهياكل التالفة والمهملة توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول نقل السيارات بعد انتهاء مدة التأشير إلى المواقع المخصصة للحجز بحيث تكون تحت مسؤوليته أثناء نقلها وإلى أن يتم تسليمها لمواقع الحجز.
٣-٣ خدمة جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير
١- يجب على المقاول أن يقوم بجمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأجهزة والأدوات وأي قطع معدنية أو خشبية أو بلاستيكية كبيرة وبقايا الأشجار والنفايات الناتجة عن تقليمها. ورفع قوائم وقواعد الإعلانات واللوحات الحديدية والخشبية وخلافه وفقا لما تحدده الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول تقديم خطة تشغيلية تشمل على آلية ومواعيد تنفيذ أعمال جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير توافق عليها الجهة الحكومية، مع توفير جميع الاحتياجات من المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول جمع النفايات ذات الحجم الكبير بواسطة المعدات الخاصة والحاويات مختلفة الأحجام بحسب الخطة التشغيلية ونقلها إلى المواقع التي تحددها الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول جمع وإزالة النفايات ذات الحجم الكبير فور اكتشافها من قبل مراقبي النظافة أو عبر البلاغات المستلمة.
٥- يجب على المقاول التأكد من تنظيف كامل الموقع من أية نفايات متبقية بعد الانتهاء من إزالة النفايات ذات الحجم الكبير.
٦- يجب على المقاول أثناء التنقل التأكد من تغطية جميع صناديق القلابات والحاويات، وضمان عدم تطاير أي نفايات منها.
٤-٣ اشتراطات عامة لجميع الخدمات
١- التزامات المقاول
١- يجب على المقاول أداء الواجبات والالتزامات الموضحة في كامل منطقة العقد وبأعلى درجة من الكفاءة وحسن التنفيذ خلال جميع فترات التشغيل المختلفة، والالتزام بكافة الاشتراطات المذكورة في وثائق المنافسة، وفي حال مخالفة أي من هذه المتطلبات والاشتراطات، سيتم تطبيق الحسميات بحسب جدول الغرامات والجزاءات المضمن في وثائق المنافسة.
٢- يجب على المقاول إكمال جميع الأعمال وفق خطة العمل والجدول الزمني المعتمد وضمان عدم تأثير أي من الأعطال على الامتثال وسير العمل ولن يسمح بإجراء أي تغييرات على جدول الأعمال دون الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية.
٣- يجب على المقاول أن يضمن في خطة العمل تحديدا للمواقع التي يمكن العمل عليها، والتي لا يمكن العمل عليها مع تقديم الأسباب لذلك والالتزام بها بعد موافقة الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول التأكد من عدم تعطيل الحياة العامة بأي شكل من الأشكال أثناء تنفيذ أعماله طوال مدة المشروع.
٥- يجب على المقاول توفير إشراف كاف أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وإجراء تقييم دوري في موقع الأعمال للإشراف على التنفيذ.
٦- يجب على المقاول تعديل جدول الأعمال بشكل مناسب في حال لم يكن أي جزء من منطقة العمل متاحا للعمل لأي سبب، ولا يحق للمقاول تحت أي ظرف من الظروف تقليل المعدات والعمالة والمواد المعتمدة ويجب عليه إعادة تنظيم موارده لتناسب الجدول المعدل.
٧- يجب على المقاول تجهيز معسكرات الصيانة والنظافة بكافة مرافقها، وضمان صيانتها واستمرارية جاهزيتها طوال مدة العقد لضمان استمرارية الأعمال.
٨- يجب على المقاول الامتثال لأي قيود تفرضها الجهات ذات العلاقة في منطقة العمل، بما في ذلك القيود على حركته وأعماله، مع ضمان توفير الموارد الكافية لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقا للقيود المفروضة.
٩- يجب على المقاول الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي الطلب من الجهة. ويجب معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الروتينية أو قضايا الشكاوى بسرعة خلال فترة أقصاها (٢٤) ساعة.
١٠- يجب على المقاول أثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التسبب في تلف أي من تجهيزات الحركة المرورية أو ملحقاتها. وفي حال حدوث تلف نتيجة أعماله، يجب عليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك ويتحمل المقاول بشكل كامل تكاليف إصلاح أو استبدال التجهيزات المتضررة.
١١- يجب على المقاول إضافة عدسة بلدي على أجهزة مشرفي ومراقبي النظافة لمراقبة الأداء وتعزيز رصد مخالفات مظاهر التشوه البصري بشكل فعال، ويجب عليهم توفير أجهزة جوال مزودة بكاميرا واتصال إنترنت طوال مدة المشروع.
١٢- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مستويات الضوضاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام البيئة أثناء تنفيذ الأعمال.
٢- فترة التجهيز
١- يجب على المقاول الانتهاء من توفير كافة مستلزمات العقد من معدات وأجهزة وعمالة قبل اليوم الأول لمرحلة الإحلال طبقا للتوقيتات التالية:
١- الانتهاء من توفير كافة المعدات المطلوبة للعقد قبل بداية مرحلة الإحلال بخمسة وأربعين (٤٥) يوما تشمل جميع التصاريح والإجراءات المطلوبة.
٢- التأكد من أن الطاقم الإشرافي والإداري والفنيين موجودون خلال ثلاثين يوما قبل نهاية فترة التجهيز، وضرورة توفير السائقين قبل الانتهاء من فترة التجهيز بثلاثة أشهر، وأن يتواجد العمال قبل نهاية هذه المرحلة بخمسة عشر يوما (١٥ يوما) وقبل بداية مرحلة الإحلال.
٣- الانتهاء من تجهيز المعسكر قبل انتهاء مرحلة التجهيز بشهر على الأقل.
٤- الانتهاء من وضع حاويات المقاول الجديد في أماكنها على الأقل قبل ٧٢ ساعة على الأقل من مرحلة الإحلال لكل منطقة.
٥- مرحلة الإحلال ومدتها (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء مرحلة التجهيز ويتم فيها استلام منطقة العقد من المقاول السابق بصورة تدريجية، وتسلم مناطق العمل تحت إشراف الجهة الحكومية بحيث يتم الاستلام التدريجي لمناطق العقود على مراحل كما يلي:
– المرحلة الأولى يستلم المقاول الجديد ثلث منطقة العقد ويتقاضى فيها المقاول الجديد ثلث قيمة العقد بينما يتقاضى مقاول العقد المنتهي ثلثي قيمة العقد.
– المرحلة الثانية يستلم المقاول الجديد ثلثي منطقة العقد ويتقاضى فيها المقاول الجديد ثلثي قيمة العقد بينما يتقاضى مقاول العقد المنتهي ثلث قيمة العقد.
– المرحلة النهائية يستلم المقاول الجديد باقي منطقة العقد وبدء التشغيل الكامل للمنطقة ويتقاضى المقاول الجديد كامل مستحقاته من قيمة العقد.
٢- يلتزم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتجهيز مكتب لإدارة المشروع داخل منطقة العقد وتزويده بكامل التجهيزات المكتبية اللازمة بوسائل الاتصال.
٣- يجب على المقاول تجهيز كل الترتيبات اللازمة لاستلام البلاغات والشكاوى والطلبات الطارئة وملاحظات جهاز الإشراف على مدار الساعة.
٤- يجب على المقاول زيارة أماكن تنفيذ الأعمال ودراسة تفاصيلها مثل (أطوال الطرق، مساحات الأرصفة، عدد المسارات… إلخ).
٣- التقارير ومتابعة الأعمال
يجب على المقاول زيارة أماكن تنفيذ الأعمال ودراسة تفاصيلها مثل (أطوال الطرق، مساحات الأرصفة، عدد المسارات… إلخ).
١- التقارير أثناء فترة التجهيز
١- يجب على المقاول إعداد تقارير دورية لتنفيذ الأعمال من بداية فترة مرحلة التجهيز ومشاركتها مع الجهة الحكومية على أن تضمن كافة المعلومات التفصيلية والوثائق الداعمة مدعمة بالصور والفيديو لجميع الأعمال التي تمت في تلك الفترة.
٢- يجب على المقاول عند إعداد التقرير توضيح التقدم الفعلي حتى تاريخه وذلك نسبة لكل عمل من الأعمال الواردة في خطة التجهيز وأية تعديلات تجرى على التواريخ التقديرية لإنجاز العمل، وكذلك أية تأخيرات أو مشاكل قد يواجهها أو يتوقعها المقاول، وتوصياته لحل أي منها.
٢- التقارير أثناء فترة التنفيذ
١- يجب على المقاول أن يعد تقارير دورية لتنفيذ الأعمال (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) ومشاركتها مع الجهة الحكومية، على أن تتضمن كافة المعلومات التفصيلية والوثائق الداعمة، مدعمة بالصور والفيديو.
٢- تعد متطلبات التقارير المختلفة تحت مسؤولية المقاول وعلى نفقته الخاصة ويجب عليه اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بهذه المهمة ضمن التزاماته العامة بموجب العقد.
٣- يجب أن تتضمن التقارير ما يلي:
– سجل يومي لجميع الأعمال المنجزة على أن تشمل اسم وموقع الشوارع وعدد أميال الأرصفة، بالإضافة إلى وصف لأي خدمات خاصة تم تنفيذها ووصف موجز لجميع الأنشطة الروتينية والطارئة.
– قياس منفصل وسجل يوضح كمية النفايات، الأنقاض والسيارات التي تم جمعها ونقلها. ويجب تقديم هذه المعلومات إلى الجهة الحكومية كجزء من التقرير الشهري.
– سجل بجميع طلبات الخدمة الطارئة أو تذاكر المشاكل، بالإضافة إلى جميع الشكاوى الواردة إليه كتابيا أو إلكترونيا، والإجراءات التصحيحية المنفذة. كما يجب إبلاغ مشرف الجهة الحكومية بالشكاوى بشكل يومي.
– إثبات الحضور اليومي للعمالة لكل موقع من المواقع التي يغطيها نطاق العمل، وذلك من خلال كشف الحضور والانصراف اليومي، وتزويد الجهة الحكومية به، على أن يوضح الكشف أسماء العاملين، ومواقع عملهم.
– ملخص لنتائج الأعمال الشهرية في جميع الخدمات.
– بيان بأعداد المعدات والأدوات المستخدمة خلال الشهر وحالات الأعطال والصيانة وأعداد العمالة وحالات الإجازة المرضية وإنهاء الخدمة.
– ملاحظات الجهة الحكومية على تقاريره السابقة، وتوثيق الإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الملاحظات.
– تصنيف للنفايات بمنطقة العقد موضحا به أنواع النفايات ونسبها من حيث الحجم والوزن والكثافة ونسبة الرطوبة وكمياتها وغيرها من مواصفات النفايات بحسب المعايير العلمية المتعارف عليها.
٥-٣ مواصفات الجودة
١-٥-٣ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة.
٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال. على أن يتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المقاول مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها.
٣- يجب على المقاول الامتثال بكافة متطلبات أنظمة الإدارة المتكاملة ونظام إدارة استمرارية الأعمال ويجب أن تتطابق
جودة الأعمال المنفذة من المقاول مع معايير نظم إدارة الجودة التالية:
| نظام إدارة الجودة | ISO ٩٠٠١:٢٠١٥ |
| نظام إدارة الأصول | ISO ٥٥٠٠١:٢٠١٤ |
| نظام إدارة استمرارية الأعمال | ISO ٢٢٣٠١:٢٠١٢ |
| أنظمة إدارة أمن المعلومات | ISO ٢٧٠٠١:٢٠١٣ |
٤- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الجودة أو للمواصفات التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الجودة.
٥- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال، على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.
٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.
٧- يقوم المتعاقد بتقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، وأسباب رفض الأعمال، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.
٨- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
٦-٣ مواصفات السلامة
١-٦-٣ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.
٢- يجب على المقاول الامتثال بكافة متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المحددة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة وحماية الصحة المهنية.
| نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية | ISO ٤٥٠٠١:٢٠١٨ |
| إدارة السلامة والصحة المهنية | OSHA Standards |
| نظام الإدارة البيئية | ISO ١٤٠٠١:٢٠١٥ |
٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو لمواصفات السلامة التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الحسميات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية.
٤- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة السلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ١٥ يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول إعداد خطة للاستعداد والجاهزية لمكافحة طوارئ الحرائق والوقاية منها وتطبيقها خلال جميع مراحل العمل. كما يجب إعداد الخطة قبل بدء العمل ومراجعتها دوريا أو عند تغيير الأنشطة.
٦- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة المقيمين والعاملين والمتنزهين والأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، ويشمل ذلك تحديد مناطق الخطر واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.
٧- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.
٨- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهة الحكومية ذات العلاقة.
٩- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.
١٠- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.
١١- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
١٢- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.
١٣- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.
١٤- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن عمليات التنظيف، مثل تسرب المواد أو انبعاث الغبار أو الإزعاج البيئي.
١٥- يجب على المقاول تطبيق خطة للسلامة المرورية تتوافق مع طبيعة تشغيل المركبات والآليات في المناطق العامة، وتوفير تعليمات خاصة بتنظيم حركة المعدات والعمال ضمن الموقع.
٤ معايير تقييم العروض
٤- معايير التقييم
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير التقييم في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أيا من معايير التقييم الأساسية.
| المعيار | الوزن |
| تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي. (تضاف فقط في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال). | اجتياز/ فشل |
| تقديم جدول زمني محدد لتقديم الخدمات المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
| تقديم خطة تنفيذ الأعمال والمخرجات المحددة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
| إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
| إرفاق شهادة زيارة والكشف على الموقع مصدقة من الجهة الحكومية بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
٢-٤ تطبيق معايير التقييم الموزونة للتقييم الفني والمالي، واختيار العرض الحائز على نقاط التقييم المالية والفنية المجتمعة الأعلى، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (١٠٪) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم، وذلك بحسب المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
٣-٤ الالتزام بتضمين معادلة الدرجة الموزونة في كراسة الشروط والمواصفات وذلك بناء على قيمة العقود كالتالي:
١- معادلة الدرجة الموزونة للمشاريع التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال.
٢- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال. سعر أقل عرض مؤهل فنيا
(درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) +((× ٦٠٪)+ (نسبة المحتوى المحلي سعر عرض للمنتافس المراد تقيمه
المستهدفة × ٥٠٪ + خط الأساس × ٥٪ + ٥٠٪ نقاط الشركة المدرجة × ٤٠٪) × وزن المعيار المالي)
سعر أقل عرض مؤهل فنيا
(درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) + (× وزن المعيار المالي) سعر عرض للمنتافس المراد تقيمه
٤-٤ تحديد أوزان التقييم الفني والمالي ضمن الأسقف العليا والدنيا التالية بناء على قيمة العقود، وتضمين ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
– المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال: يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪.
– المشاريع الاعتيادية التي تقل قيمتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال: يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
– على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٥-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع، على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي.
| المعيار | المعيار الأساسي | المعيار الفرعي | الوزن |
| المعايير الفنية | الخبرات السابقة | عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة لنطاق العمل المطلوب | |
| عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها | |||
| تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها أو شهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة | |||
| منهجية وخطة إدارة المشروع | منهجية وخطة تنفيذ الأعمال | ||
| خطة النظافة مقسمة على مواقع الأعمال وحسب نطاق العمل المطلوب ومنهجية تنفيذ الأعمال من خلال عقود الباطن (إن وجدت) | |||
| آلية نظام استقبال البلاغات والتعامل معها وآلية التنفيذ والاستجابة | |||
| خطة استلام الموقع/المواقع قبل بداية العقد خلال فترة التداخل أو التجهيز للبدء بالأعمال مباشرة | |||
| خطة تسليم الموقع/المواقع عند نهاية العقد | |||
| العمالة | الالتزام بنسبة توطين القوى العاملة في المشروع حسب دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع | ||
| تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للموظفين وخبراتهم حسب جدول مواصفات فريق العمل المطلوبة (إرفاق السير الذاتية) | |||
| المواد | إرفاق بيان يثبت قدرة المتنافس على توفير المواد أو ما يثبت تعاقده مع مصادر لتوريدها بالوقت والجودة المطلوبة | ||
| المعدات | إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع، وإرفاق ما يثبت ملكية المعدات أو إرفاق آلية توفيرها كامل مدة تنفيذ المشروع | ||
| الجودة | شهادة نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١ | ||
| شهادة نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١ | |||
| شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١ | |||
| خطة ضبط الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة | |||
| آلية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستجابة لها | |||
| إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة | تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية | ||
| آلية إجراءات ضبط السلامة والصحة المهنية والبيئية | |||
| خطة التدريب والتأهيل للكوادر الفنية | |||
| أوجه التميز والإضافات | تقديم إضافات مميزة (شهادة تصنيف عليا – استخدام تقنيات حديثة – التميز المؤسسي – القيمة المضافة) | ||
| المعايير المالية | العرض السعري | التكلفة الكلية |
٦-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط والمواصفات ليتم إعلام المتنافسين عن آلية التقييم الموحدة.
| النقاط | المقياس | وصف المقياس |
| ٠٪ | غير مقبول | لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/مطابقة. |
| ٢٥٪ | مقبول بالحد الأدنى | المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة. |
| ٥٠٪ | جيد | المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف. |
| ٧٥٪ | جيد جدا | المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية. |
| ١٠٠٪ | متميز | المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير. |
٧-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.
٥ الشروط الخاصة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط شراء خدمات نظافة المدن وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.
٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على …، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).
٦ إعداد الوثائق الأخرى
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– خطاب تقديم العروض.
– نموذج تقييم أداء المتعاقد.
– نموذج التأهيل (المسبق/اللاحق).
– نموذج مسودة العقد.
– قائمة بيانات المواقع والأصول التفصيلية ضمن نطاق العمل.
– الرسومات والمخططات للمناطق التي سيتم تغطيتها بخدمات النظافة.
– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة).
٧ تأهيل المتنافسين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد تأهيل المتنافسين في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للمشاريع عالية القيمة.
٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل والبالغ نسبتها (٧٠٪) في كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:
– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:
يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪.
– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال:
يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٨ استيفاء متطلبات الطرح
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح المنافسات عالية القيمة:
١-٨ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.
– نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
– نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.
٩ الغرامات والجزاءات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات والجزاءات في كراسة الشروط والمواصفات:
تنفيذا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ للجهة الحكومية أو من يمثلها حق فرض غرامات مالية دورية على المقاول حال تقصيره في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد. ويختلف تقدير الغرامة بحسب طبيعة المخالفة. تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
١-٩ العمالة
١-١-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الإداري | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الإشرافي | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | غياب/عدم وجود العمالة – المستوى الفني | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | غياب/عدم وجود العمالة – المهارات المنخفضة | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | تأخير أو عدم تقديم سجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٦ | تأخير أو عدم تقديم سجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الفني والمهارات المنخفضة | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٧ | عدم ارتداء أي من العمالة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٨ | عدم التزام العمالة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٩ | تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (كفالة، تراخيص مهن، رخص قيادة) | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٠ | عدم الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ١١ | عدم الالتزام برواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٢ | إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – الإشرافي والإداري والفني المخصصين | عن كل حالة | |
| ١٣ | إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – المهارات المنخفضة | عن كل حالة | |
| ١٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالعمالة | عن كل حالة |
٢-٩ المواد
١-٢-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم تأمين المواد اللازمة والأدوات اليدوية للعمالة لتنفيذ الأعمال | عن كل عامل يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات المواد | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | توريد واستخدام مواد لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من الجهة الحكومية | عن كل حالة | |
| ٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمواد | عن كل حالة |
٣-٩ المعدات
١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم توفر أي من المعدات أو سيارات الأجهزة أو فرق العمل أو سيارات الإشراف | لكل معدة/ سيارة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | عدم توفر أي من الحاويات والبراميل بحسب الخطة المعتمدة | لكل حاوية يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | تأخير أو عدم تقديم خطة إدارة المعدات | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | عدم إجراء التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٦ | عدم تركيب أو تشغيل نظام التتبع لأي معدة أو سيارة | لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٧ | عدم وضع برنامج معتمد من الجهة الحكومية ومفصل لعمل كل معدة ويتضمن المهام المطلوبة وخط سيرها | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٨ | عدم الالتزام في خطة الصيانة المعتمدة للسيارات والمعدات | لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٩ | عدم إرجاع المعدات للمعسكر المخصص بعد الانتهاء من الأعمال أو ترك المعدات في أماكن العمل بعد الانتهاء من الأعمال | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٠ | عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو السيارات المستخدمة | لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١١ | عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة بترقيم ووضع ملصقات المعلومات على المعدات | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٢ | عدم التقيد بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات | عن كل حالة | |
| ١٣ | عدم المحافظة على سلامة المعدات أو السيارات المستخدمة | لكل معدة/سيارة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٤ | استخدام معدات المشروع في أعمال أخرى غير المحددة في العقد ودون موافقة الجهة المشرفة | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٥ | عدم الالتزام بغسيل حاويات النفايات ورشها وتطهيرها بحسب الخطة التشغيلية | عن كل حالة | |
| ١٦ | عدم الالتزام بصيانة حاويات النفايات أو استبدال التالف منها بحسب الخطة التشغيلية | عن كل حالة | |
| ١٧ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمعدات | عن كل حالة |
٤-٩ تنفيذ الأعمال
١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال بموجب بنود الخدمة في كراسة الشروط والمواصفات:
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس | بند الخدمة |
| ١ | عدم الالتزام بتقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ٢ | عدم الالتزام بتوزيع العمالة والمعدات في منطقة العقد في الموعد المحدد | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ٣ | عدم الالتزام بتجهيز المعسكر في الموعد المحدد | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ٤ | التأخر في بدء تنفيذ الأعمال بحسب الخطة التشغيلية | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ٥ | البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها | عن كل حالة | عام | |
| ٦ | عدم الالتزام بإنجاز جميع الأعمال والكميات وفقا لبنود العقد وتسليمها في المواعيد المحددة | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ٧ | عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد بحسب المواصفات والمراجع المعتمدة | عن كل حالة | عام | |
| ٨ | عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد | عن كل حالة | عام | |
| ٩ | عدم الالتزام بفترة التكثيف بحسب توجيه الجهة المشرفة والمصلحة العامة في الحالات الموجبة لذلك | عن كل حالة | عام | |
| ١٠ | تأخر المقاول في الاستجابة للبلاغات لأكثر من (٢٤) ساعة من استلام البلاغ | عن كل ساعة تأخير | عام | |
| ١١ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات كيفية تنفيذ الأعمال | عن كل حالة | عام | |
| ١٢ | عدم الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي المكالمة من الجهة | عن كل ساعة | عام | |
| ١٣ | التسبب في أضرار لمركبات الأطراف الثالثة أو خسائر مادية نتيجة القيادة المهملة والمتهورة | عن كل حالة | عام | |
| ١٤ | إتلاف الممتلكات العامة (اللوحات الإرشادية العامة، أعمدة كهربائية.. إلخ) | عن كل حالة | عام | |
| ١٥ | التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة الحكومية | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ١٦ | خرق لأي من شروط العقد، أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات التعاقدية | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ١٧ | عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد | عن كل حالة | عام | |
| ١٨ | عدم الالتزام بتقديم التقارير في الموعد المحدد | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ١٩ | عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة ومظهر المعدات وغسلها وصيانتها بحسب المتطلبات | عن كل حالة | عام | |
| ٢٠ | العمل خارج الأوقات المعتمدة بدون موافقة الجهة الحكومية | يوميا طيلة المخالفة | عام | |
| ٢١ | عدم الالتزام بجمع ونقل النفايات من حاويات الطرق الرئيسية والتجارية بحسب الخطة التشغيلية | يوميا طيلة المخالفة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٢ | عدم الالتزام بجمع ونقل النفايات من حاويات الطرق الفرعية بحسب الخطة التشغيلية | يوميا طيلة المخالفة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٣ | فرز النفايات في خط سير العمل | عن كل حالة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٤ | عدم تفريغ السيارات الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بحسب الخطة التشغيلية | عن كل حالة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٥ | عدم إزالة وتنظيف النفايات المتساقطة من الحاويات أثناء تفريغها | يوميا طيلة المخالفة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٦ | عدم تفريغ الحاويات والبراميل بالكامل في كل عملية تفريغ | عن كل حالة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٧ | الاستفادة من النفايات المجمعة أو بيعها أو إعادة تصنيعها | عن كل حالة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٨ | عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة ومظهر الحاويات وغسلها وصيانتها بحسب المتطلبات | عن كل حالة | جمع ونقل النفايات | |
| ٢٩ | غسل أي حاوية في موقعها على الأرض وتسرب ناتج الغسيل على الشوارع | عن كل حالة | جمع ونقل النفايات | |
| ٣٠ | عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال كنس الطرق الرئيسية والتجارية وأرصفتها | يوميا طيلة المخالفة | كنس الطرق والأرصفة | |
| ٣١ | عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال كنس الطرق الفرعية والعشوائيات | يوميا طيلة المخالفة | كنس الطرق والأرصفة | |
| ٣٢ | عدم إزالة البقع والمواد الملتصقة بالأرضيات أثناء غسيل الأرصفة | عن كل حالة | كنس الطرق والأرصفة | |
| ٣٣ | عدم تزويد عمال الكنس اليدوي أدوات وعربات التقاط تناسب طبيعة الأعمال وتحافظ على المظهر العام | عن كل حالة | كنس الطرق والأرصفة | |
| ٣٤ | إجراء أعمال الكنس دون التنسيق مع الجهات المعنية | عن كل حالة | كنس الطرق والأرصفة | |
| ٣٥ | عدم الالتزام بالخطة التشغيلية لأعمال إزالة النفايات الثقيلة | يوميا طيلة المخالفة | إزالة النفايات الثقيلة | |
| ٣٦ | عدم إجراء جولات دورية يومية للكشف عن النفايات الثقيلة | عن كل حالة | إزالة النفايات الثقيلة | |
| ٣٧ | عدم الالتزام في وقت الاستجابة المحدد لإزالة النفايات الثقيلة من أي موقع | يوميا طيلة المخالفة | إزالة النفايات الثقيلة | |
| ٣٨ | نقل السيارات المهملة والتالفة قبل انتهاء مدة التأشير | عن كل حالة | إزالة النفايات الثقيلة | |
| ٣٩ | عدم تنظيف موقع العمل بعد الانتهاء من إزالة النفايات الثقيلة | عن كل حالة | إزالة النفايات الثقيلة | |
| ٤٠ | عدم استخدام المعدات والأدوات المناسبة لإزالة النفايات الثقيلة | عن كل حالة | إزالة النفايات الثقيلة |
٥-٩ الجودة والسلامة
١-٥-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | عدم تقديم خطة الجودة بحسب المواصفات المطلوبة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات الجودة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات السلامة | يوميا طيلة المخالفة |
١٠ تقييم أداء المتعاقدين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات نظافة المدن اتباع الضوابط التالية عند إعداد تقييم أداء المتعاقدين في كراسة الشروط والمواصفات:
١-١٠ استخدام نموذج تقييم المورد الخاص بخدمات نظافة المدن والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.
٢-١٠ تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة سنويا وذلك بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.
١١ أنظمة وتعليمات عامة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية:
١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع عقود نظافة المدن المستخدمة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة. حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية في إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الإرشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:
– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول ومعلومات تقييم حالة الأصول.
– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).
– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة إلى تحليل البيانات.
– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.
– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.
– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.
– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالعقود المبنية على الأداء.
– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.
٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.
٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
١٢ المحتوى المحلي
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات نظافة المدن الالتزام بالضوابط التالية:
١-١٢ الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».
٢-١٢ اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:
– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
١٣ المرفقات
١- نموذج البيانات التشغيلية.
٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.
٣- نموذج التأهيل المسبق.
١٤ الملحقات
ملحق١
معادلات تقدير الاحتياج
١. حجم النفايات المتوقع للسنة الأولى من العقد
= عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم × ٣٦٥
٢. حجم النفايات التقديري خلال مدة العقد
= (حجم النفايات المتوقع للسنة الأولى) × [ ((١ + نسبة الزيادة السكانية) ^ عدد سنوات العقد − ١) ÷ نسبة الزيادة السكانية]
٣. حجم النفايات التقديري اليومي بحسب السنة (من سنوات العقد)
= [ (عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم) × (١ + معامل النفايات التجارية) × (١ + نسبة الزيادة السكانية) ^ السنة المراد تقديرها] / ١٠٠٠
٤. حجم النفايات التقديري باليوم (طن)
= عدد السكان الحالي في المنطقة × كمية إنتاج الفرد من المخلفات في اليوم × (١ + معامل النفايات التجارية) / ١٠٠٠ جمع ونقل النفايات
٥. عدد الحاويات (بحسب السنة)
= حجم النفايات التقديري اليومي (بحسب السنة) ÷ حجم الحاوية (طن)
* يتم زيادة عدد الحاويات في حال كانت المسافة بين كل حاوية وأخرى من ناتج المعادلة أكبر من ١٥٠ مترا
٦. عدد الحاويات بحسب نسب توزيعها (بحسب السنة)
= [حجم النفايات التقديري اليومي (بحسب السنة) × نسبة توزيع الحاوية] ÷ [(حجم الحاوية (طن)} × نسبة التوزيع) + (حجم الحاوية (طن)} × نسبة التوزيع) + …….]
* يتم زيادة عدد الحاويات في حال كانت المسافة بين كل حاوية وأخرى من ناتج المعادلة أكبر من ١٥٠ مترا
٧. عدد السيارات الضاغطة العادية
= [حجم النفايات التقديري باليوم (طن) × (١ − نسبة النفايات المتوقعة القابلة للتدوير) × معامل الصيانة] ÷ [حجم السيارة (طن) × نسبة الضغط × معدل عدد الورديات × معدل عدد الرحلات في الوردية]
٨. عدد السيارات الضاغطة (للنفايات القابلة للتدوير)
= [حجم النفايات التقديري باليوم (طن) × (نسبة النفايات المتوقعة القابلة للتدوير) × معامل الصيانة] ÷ [حجم السيارة (طن) × نسبة الضغط × معدل عدد الورديات × معدل عدد الرحلات في الوردية]
٩. عدد سائقي السيارات الضاغطة
= عدد السيارات الضاغطة × معدل عدد الورديات × معامل الإجازات
معامل الإجازات = ١.٢٥
١٠. عدد عمال نظافة السيارات الضاغطة
= عدد السيارات الضاغطة × معامل الإجازات × ٢
معامل الإجازات = ١.٢٥
كنس الطرق والأرصفة
١١. عدد سيارات الكنس الآلي
= [مجموع أطوال الطرق × عدد الأرصفة × عدد مرات الكنس في الأسبوع × نسبة الشوارع المغطاة × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (كلم/يوم) × ٧]
١٢. عدد عمال الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات
= [مجموع أطوال الطريق × عدد الأرصفة × عدد مرات الكنس في الأسبوع × معامل الإجازات] ÷ [كفاءة العامل (كلم/ يوم) × ٧]
١٣. عدد آليات كنس الشواطئ
= [مجموع مساحة الشواطئ × عدد مرات الكنس في الأسبوع × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (م²/يوم) × ٧]
١٤. عدد آليات غسيل الأرصفة
= [مجموع أطوال الأرصفة × عدد مرات الغسيل في الأسبوع × معامل الصيانة] ÷ [كفاءة المعدة (كلم/يوم) × ٧] إزالة النفايات كبيرة الحجم
١٥. عدد عمال غسيل الأرصفة
= [عدد آليات غسيل الأرصفة × معامل الإجازات] ÷ معامل الصيانة
١٦ . عدد الونشات
= [عدد السيارات المهملة أو التالفة المضمنة في العقد × معامل الصيانة] ÷ [عدد سنوات العقد × عدد السيارات لكل ونش]
١٧ . عدد القلابات
= [عدد الأنقاض المضمنة في العقد (م³) × معامل الصيانة] ÷ [حجم القلاب (م³) × عدد الأيام للمنافسة × عدد الرحلات اليومية]
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)
إشعار هام وإخلاء مسؤولية
هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.
يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.
أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).
– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.
١ مقدمة الضوابط
إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على: ”أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها“. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٨٨٣٠) وتاريخ (٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.
وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري). ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.
٢ مصطلحات عامة
| المصطلح | الوصف |
| الهيئة | هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| الجهة | الجهة الحكومية الطالبة، بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. |
| المقاول/ المورد/ المتعاقد | مقدم الخدمة. |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ. |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ. |
| الجهة المشرفة | الجهة المسؤولة عن المقاول. |
| المتنافس | مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
| المنافسة | تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية. |
| خطة استمرارية الأعمال | خطة تضمن قدرة المقاول على استمرارية العمل ومواجهة مختلف الاضطرابات غير المتوقعة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات. كما تساعد في تحديد المخاطر، والاستعداد لحالات الطوارئ، وتحسين زمن التعافي. |
| الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال | العقود التي تتجاوز قيمتها المالية حدا معينا، وتعد ذات أهمية خاصة من حيث التأثير المالي، أو الإستراتيجي، وغالبا ما تكون خاضعة لضوابط خاصة من الجهات الرقابية والتنظيمية مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية. |
٣ خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)
خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) تعنى بجميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على صحة ونمو النباتات والأشجار في الحدائق والساحات، بما في ذلك زراعة الأشجار والنباتات، وصيانة أنظمة الري المختلفة، وصيانة المساحات الخضراء، وتقليم الأشجار والشجيرات، ومراقبة صحة النباتات، وإزالة الأعشاب الضارة، بالإضافة إلى صيانة المرافق العامة والملاعب، والقيام بجميع أعمال الصيانة الدورية الطارئة. كما تشمل هذه الخدمات أيضا خدمات النظافة ومكافحة الآفات، وذلك بهدف تعزيز البيئة الطبيعية وتحسين جودة الحياة في المدن.
| المصطلح | الوصف |
| خدمات العناية والتنسيق بالحدائق | تشمل الري والعناية وتقليم النباتات والأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر العام للموقع وتعزيز بيئة العمل. |
| خدمات صيانة الملاعب | تشمل جميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة الملاعب، بما في ذلك فحص وإصلاح الأرضيات، وفحص السلال والمرمى والشباك، وإدارة المساحات الخضراء، وضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للاستخدام. |
| خدمات صيانة المواقف | تشمل جميع الأنشطة اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة مناطق وقوف السيارات، بما في ذلك فحص وإصلاح الأسطح، وغسيل المواقف من الأوساخ والحطام، وفحص المصدات الخرسانية وغير الخرسانية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للاستخدام. |
| خدمات صيانة ألعاب الأطفال | تشمل جميع الأنشطة اللازمة لضمان سلامة وجودة معدات اللعب، بما في ذلك فحص وإصلاح الألعاب، ودهن ألعاب الأطفال، وصيانة الأرضيات الرملية وغير الرملية المحيطة بها، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر قد تؤثر على سلامة الأطفال أثناء اللعب. |
| خدمات النظافة | أعمال تنظيف الساحات، الممرات، دورات المياه، مناطق الألعاب، والأسطح الداخلية والخارجية، باستخدام معدات ومواد تنظيف اعتيادية ومتخصصة تضمن بيئة عمل صحية وآمنة. |
| خدمات الأعمال المدنية | تشمل أعمال صيانة المرافق العامة، مثل إصلاح تشققات الجدران، الأسقف، الأرضيات، والأبواب، وكذلك أعمال الزجاج واللحام. |
| أعمال الميكانيكا | تشمل صيانة وتشغيل الأنظمة الميكانيكية مثل أنظمة المضخات، المولدات، أنظمة التهوية والتكييف بأنواعها. |
| أعمال الكهرباء | تتضمن صيانة وتشغيل الأنظمة الكهربائية، مثل الإضاءة، التمديدات، المفاتيح، اللوحات الكهربائية، وضمان سلامة واستقرار التوصيلات الكهربائية. |
| خدمات مكافحة الحشرات والآفات | تتضمن فحص المناطق بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الحشرات والقوارض باستخدام مواد آمنة ومرخصة، للحد من انتشار الآفات في محيط الحدائق والساحات. |
٤ الغرض من الضوابط
وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات التشجير.
٥ الهدف من الضوابط
يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الأهداف التالية:
– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.
– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) بين الجهات الحكومية.
– تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.
– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.
– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
٦ نطاق الضوابط
يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:
١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٢- تحديد نطاق العمل.
٣- تحديد المواصفات.
٤- تحديد معايير تقييم العروض.
٥- تحديد الشروط الخاصة.
٦- إعداد الوثائق الأخرى.
٧- تأهيل المتنافسين.
٨- استيفاء متطلبات الطرح.
٩- الغرامات والجزاءات.
١٠- معايير تقييم أداء المتعاقدين.
٧ المراجع النظامية
يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:
– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة إبريل ٢٠٢٤م.
– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.
– القرار الوزاري رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٢٢هـ.
١ تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياجها:
١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى- المعلومات التالية:
– المدينة.
– اسم الحديقة.
– عدد الزوار (وقت الذروة).
– إجمالي مساحة المسطحات الخضراء (بالمتر المربع).
– عدد أشجار النخيل.
– عدد الأشجار (باستثناء أشجار النخيل).
– عدد دورات مياه الرجال وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).
– عدد دورات مياه النساء وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).
– مساحات المرافق الداخلية (باستثناء دورات المياه).
– نسبة المساحات المخصصة للنساء من المساحة الإجمالية للمرافق (باستثناء دورات المياه).
– مساحات الملاعب وعدد العوارض.
– مساحات منطقة ألعاب الأطفال وعدد ألعاب الأطفال.
– عدد المواقف ومساحتها.
– عدد ورديات العمل ونسب إشغالها.
– حالة تشغيل الحديقة.
– سنة التشغيل.
٢-١ يجب على الجهة الحكومية تحليل ودراسة أعداد الحدائق ومساحاتها وتقدير حجم الأعمال المطلوبة والمواقع الجغرافية لها، وذلك لتحديد قائمة الحدائق المضمنة في نطاق عمل المشروع.
٣-١ يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.
٤-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:
– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.
– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.
– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.
– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
٢ تحديد نطاق العمل
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:
١-٢ الالتزام بتضمين الخدمات الأساسية التالية بحد أدنى في نطاق عمل مشاريع العناية وتنسيق الحدائق والجزر الوسطية بالطرق:
| الخدمات الأساسية | |||
| # | خدمات اعتيادية | الأعمال المطلوبة | |
| ١ | خدمات وأعمال الزراعة والري | خدمات الرعاية والتنسيق | رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات رعاية الأشجار والشجيرات رعاية أشجار النخيل رعاية الزهور (الحوليات) خدمات التسميد ورعاية التربة |
| أعمال صيانة وتشغيل الري | خدمات الري أعمال الميكانيكا أعمال الكهرباء | ||
٢-٢ الالتزام بتحديد الخدمات الإضافية المطلوبة ضمن نطاق عمل مشاريع العناية وتنسيق الحدائق والجزر الوسطية بالطرق بالاستناد إلى قائمة الخدمات التالية:
| الخدمات الإضافية | |||
| # | خدمات تخصصية | الأعمال المطلوبة | |
| ١ | خدمات وأعمال الساحات والمرافق | خدمة صيانة وتشغيل الساحات والممرات | أعمال الحفريات والردميات صيانة أرضيات الممرات والساحات أعمال مدنية خدمات صيانة الملاعب خدمات صيانة المواقف |
| خدمة صيانة وتشغيل المرافق | خدمات صيانة ألعاب الأطفال أعمال ميكانيكية أعمال كهربائية | ||
| ٢ | أعمال النظافة ومكافحة الآفات | خدمات مكافحة الحشرات والآفات | الوقاية والمراقبة (الرش الوقائي) أعمال المكافحة (للآفات الزراعية) |
| # | خدمات اعتيادية | الأعمال المطلوبة | |
| ٣ | أعمال النظافة ومكافحة الآفات | خدمات النظافة | الكنس اليدوي للحدائق التقاط النفايات المبعثرة تنظيف ألعاب الأطفال تنظيف وغسل دورات المياه تنظيف المرافق العامة (مناطق الصلاة، غرف حراس الأمن، مبنى إداري) غسيل الممرات |
٣-٢ يجب عدم تضمين الأعمال غير المرتبطة بأنشطة الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) مثل: أعمال الإنشاء للمرافق الخدمية كغرف الحراس أو دورات المياه، أو تنفيذ ممرات الزوار والساحات ومناطق الجلوس أو المجسمات الجمالية.
٤-٢ يجب عدم تضمين المرافق الكبيرة، مثل المباني الخدمية أو المنشآت الضخمة، داخل الحدائق العامة في نطاق عمل خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
٥-٢ في أعمال إعادة التأهيل، يجب عدم تضمين أي أعمال إنشاء وتطوير للأصول ضمن مشاريع تشغيل وصيانة الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وتقتصر أعمال إعادة التأهيل على استبدال العناصر التالفة فقط، بشرط ألا يكون تلفها ناتجا عن إهمال المقاول في تنفيذ الأعمال.
٦-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.
٧-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:
– المدينة.
– الحي.
– اسم الحديقة.
– الحدود الجغرافية لنطاق العمل.
٣ تحديد المواصفات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات:
مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الخاصة الفنية للأعمال والمشتريات أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، مع الأخذ في عين الاعتبار عدم الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاول بعينه وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما لا يجوز المبالغة بها أو التجاوز على حاجة ومتطلبات المشروع لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من الموردين.
وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:
١- العمالة. ٢- المواد. ٣- المعدات. ٤- كيفية تنفيذ الأعمال. ٥- الجودة. ٦- السلامة.
١-٣ العمالة
١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من العمالة والمؤهلات والخبرات في جداول العمالة كحد أدنى للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل، وزيادة عدد العمالة في حال تطلب تنفيذ الأعمال ذلك بحسب نطاق العمل دون أي زيادة في التكلفة على الجهة الحكومية.
٢- لا يحق للمقاول تغيير أي من أعضاء جهازه الإشرافي والإداري والفني المخصصين لتنفيذ المشروع في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية أو من يمثلها وأخذ موافقتها على ذلك. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على مؤهلات وخبرة الموظف البديل.
٣- يجب على المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه عند طلب الجهة -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع خلال (١٠) أيام من تاريخ إبلاغه للعمالة ذات المهارات المنخفضة وخلال (٣٠) ثلاثين يوما للعمالة ذات المستوى الإداري والإشرافي والفني وتطبيق غرامة إضافية قدرها ١٠٠٪ من التكلفة اليومية للعامل وبشكل يومي في حال لم يتم توفير البديل أو تغيب العامل لأكثر من (١٠) أيام متتالية وحتى يتم توفير البديل.
٤- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية وذلك طوال فترة سريان العقد.
٥- يجب على المقاول تأمين الجاهزية الكاملة للعمالة اللازمة، بما يضمن تواجدها عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد بحسب ما تحدده الخطة التشغيلية المعتمدة.
٦- يجب على المقاول القيام بما يلزم للحصول على أي عمالة فنية سعودية متوفرة تنطبق عليهم الشروط والمواصفات، مع إمكانية استثنائهم من بعض سنوات الخبرة وذلك بعد موافقة الإدارة المشرفة خطيا. كما يجب على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (جدارات) وإكمال ما يلزم لذلك، بالإضافة إلى ما سبق، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان في الصحف.
٧- يجب على المقاول استخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية ووفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتأكد من تجديد إقامة العمالة بفترة كافية قبل انتهائها.
٨- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للعمالة.
٩- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة بحسب التعاقد مع الجهة الحكومية أو تغيب أي منهم أو تقاعس عن أداء عمله، ستعمل الجهة الحكومية على فرض حسومات مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات المدرج بالكراسة.
١٠- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول السابق وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٠هـ:
١- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل كفالة عمالة المقاول القديم (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، وفقا لما يلي:
– تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمالة.
– أن تكون العمالة المستقدمة هي من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية، أو المنقولة كفالتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فإن على المقاول القديم ترحيلهم.
– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول الجديد برضاهم وبموجب عقود بينهم.
– أن يقدم المقاول الجديد إلى مكتب العمل المختص تأييدا يفيد بحاجته إلى العمالة التي كانت تعمل لدى المقاول القديم نفسها، على أن تراعي وزارة العمل احتياج المقاول الجديد من العمالة بحسب حاجة المشروع.
– أن تكون جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد مقصورة على السعوديين، وما تحدده وزارة العمل، وأن يتقيد بنسبة السعودة.
– ألا تقل مدة العقد الجديد عن سنة.
– ألا يعمل أي من العمالة المنقولة خدماتهم في أي عمل خارج نطاق العقد أو أي نشاط آخر يملكه المقاول الجديد خلال مدة العقد.
٢- يكون هناك تنسيق بين المقاول الجديد والمقاول القديم تحت إشراف الجهة المستفيدة لتنفيذ العقد بفترة كافية، مع إشعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك حتى تكون هناك طريقة منظمة لنقل العمالة وضمان لسرعة إجراءات نقل الخدمات لئلا يكون هناك تعطيل لنقل الخدمات أو إشكال في تنفيذ العقود.
٣- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول القديم الراغبين في الاستمرار في العمل عند تعاقد المقاول الجديد مع الجهة الحكومية، وذلك برضا المقاول القديم، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها من المقاول القديم، مع إعطائهم الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال المهن الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشغلها مستقبلا، وعلى الجهة الحكومية إبلاغ المقاول الجديد بذلك عند تقدمه، وتدوين ذلك في شروطها في العقد.
٤- يجب أن يثبت المقاول القديم حالة أي عامل هرب أو غادر أو توفي أو نقلت كفالته ممن سبق أن استقدمه بموجب العقد الذي يعمل به.
٥- تبلغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط.
١٢- يجب على المقاول نقل العمالة الجيدة من المقاول المتعثر وذلك بحسب طلب الجهة الحكومية وفقا للضوابط الآتية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٦هـ:
١- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر (العمال والفنيين والمشرفين) من المقاول المتعثر (القديم) إلى المقاول (الجديد) الذي رسي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم، وفقا للآتي:
– أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
– أن تكون العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتهم للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول الجديد محتاجا إليهم فيرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).
– أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول (الجديد) برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).
– أن يقدم المقاول (الجديد) إلى مكتب العمل المختص تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هؤلاء العمال، على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع.
– تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول (الجديد) لمتطلبات السعودة المحددة، ويجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.
٢- تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر (القديم) الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر (القديم)، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر (القديم)، ما لم يتفقوا مع المقاول (الجديد) على غير ذلك.
٣- يجب أن يثبت المقاول المتعثر (القديم) حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقل خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.
٤- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإبلاغ إدارات الجوازات ببيانات الذين ستنقل خدماتهم والذين تحملت الدولة رسوم خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.
١٣- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته، بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
١٤- يجب على المقاول اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين الغذاء المناسب للعمالة، وتوفير مياه الشرب، وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل.
١٥- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخصة القيادة للمركبات والآليات الخاصة بالعمالة في جميع
الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يتعلق بقيادة المركبات والآليات.
١٦- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للعمالة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من العمالة للتأكد من خلو السوابق للعمالة الجدد.
١٧- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل فريقه، حيث يلزم ب(٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.
١٨- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة يراعى فيها أن تكون ذات جودة عالية ومناسبة للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة، كالسترات العاكسة وقبعات ومظلات الرأس والأحذية والقفازات اللازمة.
١٩- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف لكل عامل موضحا بها صورة العامل، الاسم والمهنة، الرقم، الموقع، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها، وتوجيه العمالة إلى حملها أثناء فترات العمل.
٢٠- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهنة المحددة للعامل.
٢١-يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع الموظفين والعمالة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي معلومات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة التعاقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.
٢٢- يجب على المقاول توجيه العمالة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.
٢٣- يجب على المقاول الالتزام بنسب التوطين للعمالة بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كحد أدنى.
٢٤- يجب على المقاول الالتزام بالحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين بحسب دليل توطين عقود التشغيل والصيانة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرواتب المحددة شاملة لجميع البدلات وقبل خصم حصة الموظف في نسبة التأمينات الاجتماعية.
٢٥- يجب على المقاول التأكد من أن جميع القوى العاملة في المشروع على كفالته أو كفالة المقاول من الباطن المتفق عليهم في العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية.
٢٦- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن. وفي حال رغبته في إعادة توظيف أي فرد تم استبعاده، يتعين عليه تقديم مبررات واضحة لسلوكه السابق مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار ذلك.
٢٧- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات الأسبوعية والسنوية للعمالة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.
٢٨- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح العمالة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية ومدير الموقع، مع تحديد مدة الإجازة وتأمين موظف مؤقت بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من إدارة الموقع، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.
٢٩- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير من يؤمن عمل الموظف المجاز إلى حين عودته وذلك بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.
٣٠- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب العمالة على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل، كما يلتزم المقاول بصرف رواتب العمالة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم (١٥) الخامس عشر من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات.
٣١- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع العاملين لديه، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات عند الضرورة. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.
٣٢- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد، ويحق للجهة الحكومية إخضاعهم للكشف الطبي في أي وقت تراه مناسبا، وعلى المقاول إخطار الجهات المختصة في حالة ظهور أي حالة مرض معد بين العمالة.
٣٣- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٣٤- يجب على المقاول وضع وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية للعمالة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وضمان التشغيل والصيانة الفعالة للمعدات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.
٣٥- يجب على المقاول تدريب العاملين بالمشروع على وسائل السلامة، وتوثيق التدريب المقدم وعرضه على الجهة الحكومية لاعتماده.
٣٦- يجب على المقاول توفير وسائل النقل المناسبة للعمالة من وإلى مواقع عملهم.
٣٧- يجب على المقاول عدم تكليف أو تشغيل أي من العمالة في غير تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية المسندة لهم وفقا لنطاق عمل المشروع.
٢-١-٣ يجب عدم تضمين الاشتراطات التالية في شروط العمالة:
١- إلزام المقاول بتسكين عمالته في المباني المملوكة لدى الجهة الحكومية مقابل مبالغ مالية (أسلوب الإيجار).
٣-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول |
| مدير إدارة المشاريع | البكالوريوس في (إدارة المشاريع – الإدارة العامة – إدارة الأعمال -إدارة المشاريع الهندسية – الاقتصاد وإدارة المشروعات – إدارة المشاريع الإستراتيجية- إدارة العمليات والمشاريع) |
| مهندس الصحة والسلامة والبيئة | البكالوريوس في العلوم والهندسة البيئية – الهندسة البيئية – الهندسة البيئية والمياه |
| مهندس زراعي | البكالوريوس في الهندسة الزراعية – هندسة البيئة والمباني الزراعية – هندسة النظم الزراعية – هندسة الآلات والقوى الزراعية – هندسة النظم الحيوية الزراعية ومياه الري |
| مشرف زراعي | دبلوم أو ما يعادلها في إنتاج المحاصيل – البستنة – علوم زراعية -الإرشاد الزراعي – الأعمال الزراعية – الأعمال الزراعية وعلوم المستهلك – الاقتصاد الزراعي التطبيقي |
| فني تحكم ري | دبلوم سنة بعد الكفاءة المتوسطة في أنظمة التحكم في الري |
| عامل زراعي | يقرأ ويكتب |
| مهندس مدني | البكالوريوس في الهندسة المدنية – الهندسة المدنية والبيئة – هندسة الإنشاءات – هندسة وإدارة التشييد – هندسة مدنية موانئ – هندسة مدنية مطارات |
| فني صيانة مباني | دبلوم أو ما يعادلها من معاهد التدريب المهني أو الكليات التقنية في أعمال صيانة المباني |
| مهندس ميكانيكي | البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية – الهندسة الميكانيكية والطاقة -هندسة القوى الميكانيكية – هندسة الميكاترونكس – هندسة ميكانيكية – مواد تصنيع |
| سباك | الكفاءة المتوسطة في السباكة والتركيب وشبكات الري والتوصيلات الصحية |
| فني ميكانيكي | دبلوم سنة بعد الكفاءة المتوسطة صيانة الآلات الصناعية – الصيانة الميكانيكية – صيانة معدات الإنتاج – تحليل الصيانة |
| مهندس كهرباء | البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، هندسة القوى الكهربائية – الهندسة الكهربائية والحاسبات – هندسة القوى والآلات الكهربائية -هندسة نظم التوزيع الكهربائية |
| كهربائي مباني | دبلوم سنة بعد الثانوية الصيانة الكهربائية – تمديدات كهربائية صناعية – تمديدات كهربائية عامة – تمديدات كهربائية منزلية |
| عامل نظافة حدائق | يقرأ ويكتب |
| مشرف تنظيف وتدبير | الكفاءة المتوسطة |
| عامل تنظيف مكاتب ومنشآت | يقرأ ويكتب |
| عامل تنظيف مكاتب ومنشآت (نساء) | يقرأ ويكتب |
٢-٣ المواد
١-٢-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.
٢-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول توفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال من مواد التشجير والري والتسميد، والأدوات اليدوية للعمالة التي حددها في عرضه من حيث المواصفات والأصناف لكامل الأعمال المطلوبة طوال مدة العقد.
٢- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقا لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٣- يجب على المقاول الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
٤- يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد واستخدام المواد أن يقدم تقريرا يتضمن مصادر المواد وبيان معلومات المواد تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك للحصول على موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها.
٥- يجب على المقاول ضمان استمرارية توافر كميات المواد والمستهلكات اللازمة لتنفيذ الأعمال وعدم حدوث أي نقص طوال مدة المشروع.
٦- يجب على المقاول تخزين المواد باستخدام الطرق والمعدات والآليات التي لا تؤدي الى تغيير خواص المواد المخزنة وذلك دون تحمل الجهة الحكومية أي تكاليف إضافية.
٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بسجلات بيان المواد، كما يحق للجهة الحكومية مراجعة سجلات المقاول والكشف على مخزون المواد للتأكد من توفرها ومطابقة الامتثال مع معايير الجودة المطلوبة.
٨- يجب على المقاول إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة عند طلب الجهة الحكومية أو من يمثلها لذلك، وعلى المقاول إعداد ذلك البيان كتابة خلال (١٠) أيام من تاريخ طلبها.
٩- يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لبعض المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل المواد الكيميائية، وأن يتم استخدامها والتخلص منها باستخدام الطرق القياسية وتعليمات شروط الاستخدام وإجراءات السلامة لتلك المواد.
١٠- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المواد المطلوبة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المواد.
٢-٢-٣ على الجهة الحكومية الالتزام بتفصيل المواد إلى قسمين، بحيث تدرج قطع الغيار كبند محدد (أجزاء تستخدم لاستبدال مكونات تالفة في المعدات المضمنة في العقد لضمان استمرار عملها بكفاءة)، وتدرج المستهلكات في جدول يعبأ بالمستهلكات المتوقع استخدامها طوال فترة العقد (مواد تستخدم بشكل متكرر أثناء أعمال التشغيل والصيانة)، على ألا تزيد نسبة إجمالي المواد عن (٨٪) كحد أقصى من إجمالي قيمة العقد.
٣.٢.٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى حسب طبيعة المشروع، على أن يتم الحصول على الموافقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
٣-٣ المعدات
١-٣-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.
٢-٣-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات، على أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في نطاق الأعمال المضمنة في العقد ووفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل على أكمل وجه، وبحسب خطة التنفيذ المعتمدة.
٢- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات للبدء بالعمل فور استلام إشعار بدء الأعمال.
٣- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.
٤- يجب على المقاول إعداد خطة إدارة المعدات تضمن جدولا زمنيا يبين فيه تواريخ تأمين المعدات للمواقع خلال فترة زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
٦- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.
٧- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.
٨- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.
٩- يجب على المقاول التأكد من أن المعدات تحمل علامات ترقيم ومعلومات واضحة وملصقات تحددها الجهة الحكومية.
١٠- يجب على المقاول تنظيف المعدات بشكل مستمر ودوري للحفاظ على مظهرها الجيد.
١١- يجب على المقاول تجهيز المعدات بوسائل الأمان الضرورية، مثل أضواء تحذير وسلامة، وأضواء لإنارة مكان العمل، مكافحة الحرائق وغيرها من معدات الأمان اللازم توفرها.
١٢- يجب على المقاول عدم استخدام المعدات والأدوات والأجهزة العاملة في المشروع لأغراض الدعاية والإعلان.
١٣- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.
١٤- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح جميع الآليات والمعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.
١٥- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.
١٦- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.
١٧- يحتفظ المقاول بملكية المعدات التي يوفرها عند انتهاء العقد. وعليه أن يأخذ ذلك في اعتباره عند احتساب أجور الاستخدام والصيانة والتنظيف وتقدير التكلفة بناء على ذلك.
١٨- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة، وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.
١٩- يجب على المقاول الالتزام بتوفير المعدات على أن تكون بحالة جيدة وذات تحمل مناسب للعمل المستمر في مجال الخدمات المحددة لها بجانب مناسبتها للتشغيل في مناطق العقد المختلفة.
٤-٣ كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات
١-٤-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات المضمنة في نطاق العمل: الأعمال والخدمات:
١- عام.
٢- خدمات أعمال الزراعة والري:
– خدمات الرعاية والتنسيق.
– أعمال صيانة وتشغيل الري.
٣- خدمات وأعمال الساحات والمرافق:
– خدمة صيانة وتشغيل الساحات والممرات.
– خدمة صيانة وتشغيل المرافق.
٤- أعمال النظافة ومكافحة الآفات:
– خدمات مكافحة الحشرات والآفات.
– خدمات النظافة.
١- عام
١- يجب على المقاول إعداد خطة شاملة لفحص وصيانة الحدائق ومرافقها العامة، وتنسيق المناظر الطبيعية، ومكافحة الآفات، بالإضافة إلى إعداد جداول وبرامج الصيانة الوقائية والعلاجية والطارئة، مع الالتزام بالأطر الزمنية المحددة التي تم تقديمها للجهة الحكومية للحصول على الموافقة. كما يجب عليه مراجعة هذه الخطة سنويا بالتعاون مع الجهة الحكومية، وتقييم فعاليتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة وأحدث الممارسات في هذا المجال.
٢- يجب على المقاول تقديم برنامج زمني لأعمال التشجير والتنسيق إلى الجهة الحكومية خلال ٣٠ يوما من تاريخ بدء العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المطلوبة لتوفير المواد مثل مواد التسميد، ومبيدات العشب، والمبيدات الحشرية.
٣- يجب على المقاول إجراء مسح للموقع خلال ٣٠ يوما من بدء العقد، يتضمن عدد العناصر الزراعية والمرافق، ومحتويات الحديقة، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية المتعلقة بها، وحالتها. كما يجب توثيقها بمستند للرجوع إليه عند الحاجة، وتقديمه للجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول صيانة الحديقة بكل ما تحتويه من عناصر زراعية، وأشجار، وشجيرات، ونباتات غطاء أرضي، ومسطحات خضراء، وأحواض، وممرات مشاة، ونوافير، ودورات مياه، وألعاب أطفال، وملاعب، وأسوار حجرية ومعدنية، وبوابات، وأعمدة إنارة، وإنارة النباتات، والتنسيق الحجري، والمظلات الخشبية والمعدنية، والجلسات المغلقة والمفتوحة، وشبكات ري النباتات، والمساحات المغطاة بالحصى، ومواقف السيارات، ولوحات إرشادية.
٥- يجب على المقاول التأكد من إجراء جميع أعمال الصيانة والعناية بالمزروعات المختلفة وفقا للمعايير والمواصفات الفنية، وحسب توجيهات الجهة الحكومية.
٦- يجب على المقاول الالتزام بفترات العمل التي تحددها الجهة الحكومية، سواء في فترة واحدة أو فترتين، أو وفقا لمتطلبات العمل، وحسب توجيهات الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول إعداد وتقديم قائمة تفصيلية تشمل بيانات جميع المواد والمستهلكات التي سيتم استخدامها خلال مراحل تنفيذ المشروع، على أن يتم إدراج هذه القائمة ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة، والتأكد من توافقها مع المواصفات الفنية ومتطلبات العقد.
١-١ استبدال المزروعات والعينات القياسية
١- يجب على المقاول تقديم قائمة مفصلة بالمواد المستخدمة، بما في ذلك الأسمدة ومبيدات الحشرات، مع توضيح الاسم العام والغرض من كل مادة. كما يجب أن تتضمن القائمة نشرة علمية معتمدة من الشركة المنتجة، وعرضها على الجهة الحكومية قبل الاستخدام.
٢- يجب على المقاول تقديم عينات من المواد المستخدمة في نطاق المشروع للجهة الحكومية قبل بدء تنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول الالتزام باستخدام المواد المعتمدة من الجهة الحكومية، والتأكد من أنها مصنفة كآمنة للاستخدام. كما يجب أن تتوافق جميع المواد مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة لضمان سلامة البيئة والمستخدمين.
٤- يجب على المقاول الحصول على إذن الجهة الحكومية في حال الحاجة لتخزين أي من مواد الصيانة في الموقع، ويجب التأكد من حماية المواد الزراعية والعينات من التلف الناتج عن الشمس والرياح وأعمال الصيانة الأخرى.
٥- يجب على المقاول توفير المواد الزراعية، واستبدال المواد المخالفة دون تكلفة إضافية. وتحتفظ الجهة الحكومية بحق فحص ومعاينة المواد ورفضها في حال عدم الامتثال للمعايير والمواصفات.
٦- يجب على المقاول عند تأمين النباتات المستبدلة التأكد من تعريف النباتات بوضوح، وربط بطاقات متينة ومقروءة تبين أسماء ومقاسات النباتات بإحكام على كل نبتة موردة. وفي حال وجود أي نباتات خلاف المسماة في القائمة المعتمدة، لن يتم قبولها ما لم يتم اعتمادها من الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول رش النباتات المستبدلة مثل الأشجار وأشجار النخيل بمبيدات ضد الجفاف، وفحص الأوتاد والأربطة المستخدمة لحمايتها أثناء النقل، وإزالة هذه الأربطة فور وصول النباتات المنقولة لموقع تنفيذ الأعمال.
٨- يجب على المقاول عند نقل العناصر الزراعية المستبدلة التأكد من خلوها من الآفات والحشرات، كما يجب التنسيق مع الجهة الحكومية بشأن مواعيد الشحن، وإخطارها قبل موعد التوصيل.
٩- يجب على المقاول في حالة الاستبدال ضمان جميع المستبدلات طيلة مدة العقد، وفي حالة تلفها وإهمال صيانتها يتم استبدالها على نفقته الخاصة، ويتم إعداد قاعدة بيانات لكافة هذه المستبدلات التي تتوفر بها شهادات ضمان وتحديثها بشكل شهري واعتمادها من الجهة الحكومية.
٢-١ الحوادث وحالات الطوارئ
١- يجب على المقاول استلام ومعالجة البلاغات الواردة من الجهة الحكومية عبر مركز البلاغات ٩٤٠ وبلدي، بالإضافة إلى أي بلاغ عن مشاكل طارئة، وتشكيل فرق لمعالجة هذه البلاغات وإغلاقها بشكل عاجل.
٢- يجب على المقاول تسجيل وتوثيق بيانات الحوادث والأعطال في سجلات مخصصة، تحتوي على كافة البيانات، والمساحات، والنباتات المتأثرة، ودرجة الإتلاف الناتجة. مع إعداد محضر إتلاف ورفع تقرير مصور بالعمل الذي تم معالجته خلال فترة الطوارئ للجهة الحكومية لاعتماده.
٣- يجب على المقاول إصلاح وإعادة زراعة النباتات التالفة ومرافق الحديقة المتأثرة، بما في ذلك جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإزالة المخلفات الناتجة عن الحوادث ونقلها إلى مكب النفايات فورا بعد وقوع الحادث.
٤- يجب على المقاول الالتزام بالعمل في الحالات الطارئة، وذلك دون الحاجة لاستدعاء من الجهة الحكومية. كما يجب عليه توفير الموارد البشرية والمعدات والآليات اللازمة لسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الطارئ، وذلك في غضون ٤٨ ساعة على الأكثر من وقت حدوث الحالة الطارئة.
٣-١ العمليات والتقارير
١- يجب على المقاول تنفيذ الأعمال وفقا للمستويات المطلوبة من الجهة الحكومية، وتقديم برنامج يومي وتقارير دورية مفصلة عن سير الأعمال لجميع مناطق تقديم الخدمة.
٢- يجب على المقاول تقديم تقارير صيانة شهرية للجهة الحكومية توضح طبيعة وتفاصيل أعمال الصيانة التي أجريت، شاملة صيانة المرافق العامة، والري، والزراعة، والرش، والتسميد، وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء، وكذلك خسائر النباتات والتلفيات وتواريخ استبدالها.
٣- يجب على المقاول تقديم تقرير نصف سنوي للأعمال المنجزة والوضع الحالي للعناصر والمرافق العامة في الحديقة، وذلك حسب توجيهات الجهة الحكومية.
٢- خدمات أعمال الزراعة والري (اعتيادية)
١- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات إكثار وزراعة النباتات باستخدام البذور والأجزاء الخضرية المختلفة في الحدائق، وذلك من خلال جميع الطرق المستخدمة، بما في ذلك العقل بأنواعها، والترقيد بأنواعه، والخلفات، والأبصال، وغيرها من أنواع التكاثر الخضري.
٢- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات القلع والتحميل والنقل والتنزيل للنباتات، مهما كان ارتفاعها وقطرها ووزنها، بما في ذلك النخيل، وأشباه النخيل، والأشجار، والشجيرات، والمسطحات الخضراء، ومغطيات التربة، والأسيجة، والمتسلقات، والنباتات الشوكية والعصارية، والنباتات العشبية الموسمية والمعمرة. كما يلتزم المقاول بتحميل ونقل وتنزيل جميع المعدات المطلوبة يوميا للعمل من المستودعات إلى مواقع العمل.
٣- يجب على المقاول تنفيذ جميع عمليات إعداد وتجهيز الجور، وحفرها مهما كانت نوعية وطوبوغرافية التربة، بالإضافة إلى تسوية الأحواض في المواقع المحددة قبل الزراعة بوقت كاف.
٤- يجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال مقاومة الحشائش والنباتات الغازية باستخدام الطرق الميكانيكية والكيميائية وغيرها من الطرق المستخدمة في المقاومة كما يجب العمل على إزالة المجموع الخضري للحشائش والنباتات الغازية بانتظام لمنع تكاثرها وانتشارها. ويكون المقاول مسؤولا عن تعويض الفقد من النباتات أمام الجهة الحكومية نتيجة الإهمال في التعشيب ومنافسة الحشائش والنباتات الغازية للموارد الغذائية والمائية للنباتات.
٥- يجب على المقاول إزالة وترحيل التربة غير المرغوب فيها وغير الصالحة للزراعة، وإعادة تسوية التربة بعد توريدها. كما يكون المقاول مسؤولا أمام الجهة الحكومية في حالة تأخير ترحيل المخلفات الزراعية اليومية، بغض النظر عن نوعها وارتفاعها وقطرها ووزنها وحجمها، إلى خارج مواقع العمل المضمنة في العقد بنهاية دوام العمل الرسمي في نفس اليوم الذي تواجدت فيه المخلفات الزراعية.
٦- يجب على المقاول زرع النباتات المحلية قدر الإمكان، مع الأخذ في عين الاعتبار اختيار النباتات والأعشاب والأشجار بناء على قدرتها على تحمل الطقس المحلي، بالإضافة إلى معدل الصيانة المطلوبة عند زراعتها، بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.
٧- يجب على المقاول تنسيق وزراعة النباتات حسب خصائص الموقع، اعتمادا على التنوع في الألوان لخلق بيئة جذابة ومتناسقة، بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية عليها.
٨- يجب على المقاول التأكد من أن النباتات المستبدلة متوافقة مع نفس النوع والمقاس للنبتة الموجودة سابقا، وأن يتم زراعتها، وصيانتها، وفقا للمواصفات والمقاييس، كما يجب عليه ضمان جميع الأعمال الزراعية المنفذة لمدة سنة بعد إتمام الزراعة.
٩- يجب على المقاول إعداد خطة مفصلة لأعمال القص والتقليم وتضمينها ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة، توضح الأعمال والجداول الزمنية لتنفيذها.
١٠- يجب على المقاول الالتزام بالأدلة الصادرة من البرنامج الوطني للتشجير والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أثناء إعداد الخطة التشغيلية أو القيام بالأعمال المطلوبة ضمن نطاق العقد.
١١- يجب على المقاول الالتزام بالأدلة الصادرة من الجهة المالكة أثناء إعداد الخطة التشغيلية أو القيام بالأعمال المطلوبة ضمن نطاق العقد.
١-٢ خدمات الرعاية والتنسيق
١-١-٢ رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة
١- يجب على المقاول تشذيب جميع المسطحات الخضراء داخل نطاق مرافق الجهة الحكومية بشكل دوري لضمان مناسبتها في جميع الأوقات.
٢- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للمسطح الأخضر ومغطيات التربة لتكون خضراء وكثيفة ومتجانسة ومزهرة وخالية من الآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للمسطحات الخضراء ومغطيات التربة على مدار العام وضمن الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– ري المسطح الأخضر يوميا بكميات المياه الكافية بمختلف فصول السنة من خلال أنظمة الري المختلفة.
– انتظام الري حسب احتياجات مغطيات التربة وظروف المناخ باستخدام الأنظمة المتوفرة.
– في حالة استخدام ماكينات القص يتم القص بشكل دوري ويؤخذ بعين الاعتبار فصول السنة المختلفة، مع مراعاة تغيير اتجاه القص في كل مرتين من مرات القص.
– قص الحواف حول الأشجار والأعمدة والرشاشات وحول أغطية صناديق الخدمات وعلى امتداد الفواصل البلاستيكية.
– تنفيذ أعمال القص والتشكيل بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة المغطيات وظروف النمو.
– إزالة المخلفات الزراعية الناتجة عن عمليات القص وضمان نظافة العنصر الزراعي وذلك لعدم تعريضه الى التعفنات والأمراض الفطرية وغيرها من الإصابات، ويجب نقل المخلفات فور الانتهاء من القص مباشرة في نفس يوم القص الى مواقع تجميع المخلفات بمكب النفايات المخصصة لذلك.
– قطع نهايات العشب وتشذيب الحواف بشكل دوري وباستخدام المعدات المخصصة لذلك.
– يجب أن يكون المسطح الأخضر ومغطيات التربة خالية من الأعشاب الضارة، سواء كانت رفيعة أو عريضة الأوراق من خلال إزالتها فور ظهورها، ويجب عدم اللجوء لاستخدام المكافحة الكيميائية إلا عند الحاجة لذلك وبعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية.
– يجب أن يكون المسطح الأخضر ومغطيات التربة خالية من أعراض ومظاهر الإصابة بالحشرات والأمراض أو الإصابات الحشرية أو المرضية المختلفة، ويجب مكافحتها باستخدام المبيد المناسب بشكل فوري وفقا لما هو وارد بقائمة المبيدات المعتمدة من قبل الجهة الحكومية ومع وضع لوحات تحذيرية متحركة معتمدة لتأمين الموقع والزوار والعاملين.
– يجب تسميد المسطح الأخضر ومغطيات التربة بالسماد العضوي بشكل دوري كما هو معتمد من الجهة الحكومية، كما يمكن استخدام الأسمدة العضوية السائلة في المواقع الحساسة لضمان تجنب رائحة المبيدات العضوية التقليدية في مواقع الجهة الحكومية.
– التسميد الكيميائي للمسطح الأخضر باستخدام الأسمدة الكيميائية بشكل دوري مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع السماد المستخدم والفصول المناسبة للتسميد مع مراعاة المحافظة على مستوى قلوية وقاعدية التربة ضمن المعدلات المطلوبة حسب فصول السنة.
– تنفيذ التسميد الورقي لمغطيات التربة بشكل منتظم خلال السنة باستخدام أسمدة قابلة للذوبان أو سائلة، إما من خلال شبكات الري أو بالرش المباشر في الأوقات المناسبة من اليوم.
– تهوية المسطح الأخضر بشكل دوري باستخدام معدات التهوية المناسبة والملائمة لمساحة المسطح الأخضر.
– القطع الرأسي للمسطح الأخضر بمعدل مرة واحدة في السنة في فصول السنة المناسبة أو حسب الاحتياج.
– ترقيع الأجزاء التالفة أو المتأثرة من المسطح الأخضر أو مغطيات التربة باستخدام نفس الصنف للحفاظ على التجانس البصري.
٢-١-٢ رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات
١- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للأسوار النباتية والمتسلقات لتكون دائما قوية النمو وخضراء وخالية من الآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للأسوار النباتية والمتسلقات على مدار العام وفي الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– ري الأسوار النباتية والمتسلقات بشكل دوري وبالكميات الكافية المناسبة من المياه بحسب فصول السنة.
– قص وتشكيل الأسوار النباتية والمتسلقات طبقا للتصميم المعتمد وبالارتفاع المناسب وبشكل دوري بحسب تعليمات الجهة الحكومية.
– خلو مناطق نمو الأسوار النباتية والمتسلقات من الأعشاب الضارة، سواء كانت رفيعة أو عريضة الأوراق وإزالتها فور ظهورها.
– يجب أن تكون مناطق نمو الأسوار النباتية والمتسلقات خالية من أعراض ومظاهر الإصابة بالآفات بصفة عامة، ويجب التدخل الفوري عند ظهور أو اكتشاف الإصابات الحشرية أو المرضية المختلفة، باستخدام المبيد المناسب وبدون تأخير وفقا لما هو وارد بقائمة المبيدات المعتمدة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الموقع والزوار والعاملين ووضع اللوحات التحذيرية المتحركة لمنع دخول العاملين والزوار للمناطق المعالجة.
– يجب ترقيع الأجزاء الميتة من الأسوار النباتية والمتسلقات فورا وزراعة شتلات جديدة من نفس الصنف المزروع.
– إزالة جميع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة للأسوار النباتية والمتسلقات في نفس اليوم ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.
– يجب ترقيع الأجزاء الميتة من الأسوار النباتية والمتسلقات فورا وزراعة شتلات جديدة من نفس الصنف المزروع.
– إزالة جميع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة للأسوار النباتية والمتسلقات في نفس اليوم ونقلها للأماكن المخصصة لذلك.
– يجب القيام بالتسميد العضوي بشكل دوري كما هو معتمد من الجهة الحكومية، كما يمكن استخدام الأسمدة العضوية السائلة بالمواقع التي يخشى فيها من رائحة الأسمدة العضوية عن طريق الرش على السور النباتي.
– يجب التسميد الكيميائي باستخدام الأسمدة الورقية أو باستخدام التسميد من خلال شبكات الري بالأسمدة القابلة للذوبان في الماء أو باستخدام الأقراص بطيئة الذوبان بشكل دوري وبحسب الفصول الملائمة وبحسب المعتمد من الجهة الحكومية.
– استبدال الأسوار النباتية والمتسلقات التي تعرضت للتلف نتيجة العواصف، أو الحوادث المرورية، أو بسبب إصابة حشرية، أو مرضية كما غسيل الأسوار النباتية حسب الحاجة وطبقا للتعليمات.
٣-١-٢ رعاية الأشجار والشجيرات
١- يجب على المقاول عند استبدال الأشجار أو الشجيرات التأكد من أن تكون مطابقة تماما لأنواعها وذات نمو طبيعي وسليمة وذات صحة جيدة ونشطة وجيدة التفرع وكثيفة الأوراق وأن تكون خالية من الأمراض والآفات والحشرات وذات جذور جيدة التطور.
٢- يجب على المقاول التأكد من أن جذوع الأشجار مستقيمة وأغصانها الرئيسية سليمة وغير تالفة أو مقطوعة.
٣- يجب على المقاول صيانة دعائم تثبيت الأشجار واستبدال التالف منها وذلك لدعم الأشجار وضمان نموها بشكل مستقيم وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة.
٤- يجب على المقاول في حال ربط الأشجار استخدام الرباط من صانع معتمد من المطاط أو البلاستيك المقوى من النوع المحكم التثبيت الذي يتم ضبطه بالكامل.
٥- يجب على المقاول عند استخدام أسلاك الشد لتثبيت الاشجار أن يتم حمايتها من الاحتكاك عن طريق استخدام مطاط مقوى مرن حول سلك الشد عند الأماكن التي تلتف عندها الأسلاك حول جذع الشجرة وحول الأفرع فقط.
٦- يجب على المقاول معالجة جروح الأشجار أو الأفرع المقطوعة عن طريق دهنها بمواد خالية من المواد الكيماوية التي قد تحرق النسيج الحي للشجرة.
٧- يجب على المقاول عند غرس الشجيرات المستبدلة القيام بأعمال تجهيز التربة وتحضيرها حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك كما يلي:
– تجهيز أحواض الزراعة بتربة مناسبة قبل الغرس.
– تنفيذ أعمال غرس الشجيرات بعد الانتهاء من غرس الأشجار، مع مراعاة التباعد المناسب والمستوى الملائم للأحواض بالنسبة للممرات.
– ضمان جاهزية مواقع الغرس من حيث الحفر والري قبل استخدام النباتات.
٨- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للأشجار والشجيرات لتكون خضراء وقوية النمو ذات مظهر جمالي مطابقا للمواصفات القياسية على مدار العام في الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– ري الأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات الكافية والمناسبة من المياه بحسب فصول السنة وبحسب المعتمد من الجهة الحكومية.
– التدعيم الجيد للأشجار والشجيرات طبقا لأحجامها وأعمارها وضمان استمرار ذلك إلى أن تصل إلى المرحلة المناسبة من النمو الخضري فوق الأرض والنمو الجيد للمجموع الجذري تحت الأرض بما يضمن التثبيت الجيد في التربة.
– إضافة الأسمدة العضوية للأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات المناسبة وبحسب فصول السنة.
– التسميد الكيمائي للأشجار والشجيرات بشكل دوري وبالكميات المناسبة وبحسب فصول السنة. كما يمكن استبدال الأسمدة المركبة الذاتية بالأسمدة بطيئة الذوبان على هيئة أقراص ووضعها حول جذع الشجرة وبالقرب من مناطق الري.
– إزالة الأعشاب الضارة حول الأشجار والشجيرات بصفة دورية والمحافظة على التقليم حسب طبيعة إزهارها لضمان تجددها.
– المحافظة على مظهر وشكل الأشجار والشجيرات من خلال قصها وتشكيلها بشكل دوري وفقا للشكل المعتمد وبحسب المواصفات.
– إجراء تقليم الأشجار المتدهورة بهدف تجديد نموها، متى تطلب ذلك ووفقا لتوجيهات الجهة الحكومية، مع إزالة الأفرع المتدلية أو التالفة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة أو تعيق الرؤية، واستبدال الأشجار الميتة بأخرى من نفس الصنف والمواصفات المعتمدة في الموقع.
– غسيل الأشجار والشجيرات بشكل دوري وطبقا للتعليمات بحيث تكون الأشجار سليمة خالية من الآفات الحشرية والمرضية ومكافحتها فورا باستخدام المبيد المناسب مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة اللازمة لتنفيذ ذلك.
– مكافحة الآفات والأمراض باستخدام الوسائل المناسبة مع مراعاة اشتراطات السلامة.
– إزالة جميع نواتج المخلفات الناتجة من صيانة الأشجار والشجيرات ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.
٤-١-٢ رعاية أشجار النخيل
١- يلتزم المقاول برعاية وصيانة جميع أنواع النخيل وفسائله ونقل وغرس الأشجار المستبدلة وإزالة الرواكب والليف وتقليم الجريد والتكريب لجميع أنواع النخيل المغروس مهما كان ارتفاعها ووزنها وقطرها مع تأمين المستلزمات والآليات الخاصة بها الذي يضمن سير العمل بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى مراعاة السلامة العامة أثناء عملية الإزالة والنقل والغرس مع تأمين موقع العمل.
٢- يجب على المقاول في حال تغير مواقع أشجار النخيل إذا استدعت الحاجة لذلك، القيام بأعمال النقل ضمن المعايير والمواصفات الفنية بما يضمن سلامة أشجار النخيل المنقولة وذلك كما يلي:
– يجب تنفيذ أعمال نقل النخيل وفق المعايير المعتمدة لضمان سلامة الأشجار.
– يعد الموقع الجديد مسبقا ويجهز بالتربة المناسبة قبل النقل.
– تهيأ النخلة للنقل بتقليل السعف، وتدعيمها مؤقتا لضمان الاستقرار.
– يتم الحفر ونقل الشجرة بعناية، مع حماية الجذور والأوراق.
– تفحص الجذور وتعالج قبل الغرس، وتزرع النخلة في الموقع الجديد بمستوى مناسب.
– تستخدم وسائل تثبيت مناسبة لضمان ثبات واستقامة النخلة.
– تعامل النخيل المنقولة من خارج الموقع وفق نفس الإجراءات.
– إذا لزم تخزين النخيل، تحفظ في بيئة مناسبة وبطرق تضمن سلامتها مؤقتا.
– إذا لزم تخزين النخيل، تحفظ في بيئة مناسبة وبطرق تضمن سلامتها مؤقتا.
٣- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام لأشجار النخيل لتكون دائمة الخضرة ونضرة ذات جذع قوي وتاج يتكون من مجموعة من السعف الأخضر وذات مظهر جمالي مطابقا للمواصفات القياسية لأشجار النخيل على مدار العام في الظروف البيئية المختلفة وذلك كما يلي:
– الالتزام بري النخيل بمعدلات مناسبة تختلف حسب الفصل باستخدام أنظمة الري المتوفرة.
– إزالة الخيش عن السعف في الوقت المناسب بعد الزراعة.
– تقليم السعف الجاف بشكل دوري باستخدام أدوات مناسبة.
– تطبيق برامج التسميد الكيميائي والعضوي في الأوقات والمعدلات المحددة.
– متابعة صحة الأشجار ومكافحة الآفات والأمراض بشكل فوري وآمن.
٤- تكريب أشجار النخيل بإزالة قواعد السعف العريضة من الليف المتصل بها بطريقة صحيحة باستخدام المعدات المناسبة.
٥- إزالة الخلفات التي تنمو على ساق شجرة النخيل أو بالقرب من قمتها فور اكتشافها للمحافظة على المظهر الجمالي لأشجار النخيل، مع تطهير مكان الفصل بأحد المبيدات الفطرية الواردة بقائمة المبيدات المعتمدة.
٦- إزالة جميع المخلفات الناتجة من صيانة أشجار النخيل ووضعها في الأماكن المخصصة.
٧- الترقيع وزراعة أشجار نخيل جديدة بدلا من أشجار النخيل الميتة بنفس الصنف المزروع وبنفس المواصفات مع غسيل أشجار النخيل حسب الحاجة وطبقا للتعليمات.
٥-١-٢ صيانة الزهور (الحوليات)
١- يجب على المقاول المحافظة على المظهر العام للزهور لتكون دائما قوية النمو ومتجانسة، غزيرة التزهير نقية الألوان تغطي كافة المساحة المخصصة وخالية من الأعشاب الضارة وأعراض الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية ومطابقة للمواصفات القياسية للزهور في الظروف المختلفة، وذلك كما يلي:
– زراعة الزهور الحولية وفق جدول زمني دوري يراعي فصول السنة ومواسم التزهير.
– انتظام الري بحسب احتياجات الزهور وظروف الطقس باستخدام أنظمة الري المتاحة.
– ترقيع الزهور الميتة باستخدام شتلات مطابقة في النوع والحجم واللون للحفاظ على الشكل العام.
– تنفيذ عمليات تهوية للتربة للمساعدة على النمو والتخلص من النباتات غير المرغوب فيها.
– المحافظة على نظافة الأحواض من الأعشاب الضارة باستخدام الوسائل اليدوية المناسبة.
– إجراء عمليات تطويش للأنواع التي تستجيب لها لزيادة عدد الأزهار وتحسين شكل النبات.
– متابعة الحالة الصحية للزهور والتدخل الفوري لمكافحة الآفات والأمراض مع تطبيق إجراءات السلامة.
– تطبيق التسميد الكيميائي المناسب وفق احتياجات الزهور الموسمية أو المستديمة.
– جمع المخلفات الناتجة عن الصيانة والتخلص منها في المواقع المخصصة للنفايات.
٦-١-٢ خدمات التسميد ورعاية التربة
١- يجب على المقاول توفير محسنات التربة والأسمدة العضوية والكيماوية اللازمة لنمو جميع العناصر الزراعية وتغيير التربة إلى تربة زراعية صالحة للزراعة ضمن نطاق عمل المشروع.
٢- يجب على المقاول إجراء عمليات التسميد وتوفير الأسمدة العضوية والكيمائية لجميع العناصر الزراعية ويتم التسميد بالنسب المحددة والمعتمدة من الجهة الحكومية.
٣- يجب على المقاول تأمين الرمل اللازم وملحقاته لتحسين التربة الزراعية وبحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي، ووفقا لجداول الكميات وتعليمات الجهة الحكومية.
٤- يجب على المقاول تأمين السماد العضوي النقي غير المخلوط بشوائب أخرى والخالي من الأعشاب والأملاح الضارة، ويتم التسميد بشكل دوري بحسب فصول السنة الملائمة، أو حسب حاجة النباتات وبناء على المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي.
٥- يجب على المقاول تأمين الأسمدة المركبة أو الأحادية (اليوريا) أو بحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي، ويتم التسميد بشكل دوري بحسب فصول السنة الملائمة.
٦- يجب على المقاول القيام بعمليات الري مباشرة بعد التسميد الكيماوي للأشجار والعناصر الزراعية ولا ينبغي التأخر فيها.
٧- يجب على المقاول مراقبة ومتابعة الحالة اليومية للمزروعات وحاجتها للتسميد وفق الاحتياجات اليومية والفصلية والمناخية وحسب المواصفات المحددة لكل عنصر زراعي.
٨- التأكد من أن جميع الأسمدة المستخدمة من النوع التجاري عالي الجودة، متجانسة وخالية من المواد الضارة، وتورد في عبوات محكمة الإغلاق توضح بيانات الشركة المصنعة والتحليل والمصدر، مع توفير شهادة مطابقة عند الطلب لضمان توافق المواد مع المواصفات المعتمدة.
٩- يجب على المقاول التأكد من أن يتم تزويد الأشجار والشجيرات ونباتات تغطية الأرض بتسميد إضافي عند الحاجة وبحسب توصيات الشركة المنتجة للبذور والعناصر الزراعية.
١٠- يجب على المقاول وضع السماد الإضافي بعيدا عن جذوع الأشجار والشجيرات، مع غسل أي بقايا تقع على أوراق النباتات، وضمان ري المناطق المسمدة بكميات مياه كافية لتشبع جذور النباتات.
١١- يجب على المقاول إنشاء طبقة مناسبة من مواد التصريف تحت التربة لمنع صعود الرطوبة غير المرغوبة، باستخدام مواد نظيفة وخالية من الشوائب تضمن كفاءة التصريف.
١٢- يجب على المقاول استخدام مواد مضادة للجفاف، تضمن استمرار عملية النتح وتقلل فقدان الرطوبة، مع الالتزام بتطبيقها وفق تعليمات الجهة المصنعة.
٢-٢ أعمال صيانة وتشغيل الري
١-٢-٢ خدمات الري
١- يجب على المقاول توفير جميع وسائل الري لسقي جميع العناصر الزراعية في مرافق الجهة الحكومية، وفي حال توقف شبكات الري عن العمل نتيجة أي أعطال فإنها تقع تحت مسؤولية المقاول.
٢- يجب على المقاول القيام بري جميع النباتات، سواء بخراطيم يدوية أو مياه أو بنظام الري الدائم، كما يجب فحص جميع المزروعات أسبوعيا للتأكد من وصول كمية المياه الصحيحة لكل المزروعات، ويجب تصحيح النقص أو الزيادة في كمية المياه المستخدمة في الري.
٣- يجب على المقاول تحديد كمية المياه المناسبة لكل نوع من المزروعات، وتجنب الإفراط أو نقص المياه أثناء عملية ري النباتات.
٤- يجب على المقاول مراعاة توقيت الري، حيث يجب الري في الأوقات المناسبة والمواسم المختلفة حسب طبيعة كل عنصر زراعي ولتقليل تبخر المياه وزيادة فعالية الامتصاص.
٥- يجب على المقاول فحص وصيانة الآبار مع الالتزام بنظافتها ومعالجة أي تسريبات بها.
٦- يجب على المقاول تأمين مياه الري من مصادر المياه التابعة للجهة الحكومية وإيصالها إلى النباتات بكميات مناسبة وكافية.
٧- يجب على المقاول عند هطول الأمطار تحديد الفترة التي يجب عليه الانتظار فيها بدون ري ويتوقف ذلك على كمية الأمطار وكفايتها لري النباتات ويجب أخذ موافقة الجهة الحكومية على فترة الانتظار.
٨- يجب على المقاول في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة تفوق المعدلات الطبيعية أن يزيد من معدلات الري لتلافي حدوث أي ضرر للنباتات مع مراعاة الوقت المناسب للري خلال اليوم.
٩- يجب على المقاول عمل التحاليل الكيميائية -إن لزم الأمر- في حالة وجود أملاح زائدة في الماء المستخدم في الري وإجراء الأعمال اللازمة في حال تطلب ذلك مع إبلاغ الجهة الحكومية وأخذ موافقتها على ذلك.
٢-٢-٢ أعمال ميكانيكية
١- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية بالأعطال الميكانيكية الخاصة بشبكة الري الرئيسة فورا وبدون تأخير، وكذلك حالات ضعف ضغط المياه وانقطاعها.
٢- يجب على المقاول صيانة المضخات ومراقبة جميع الأجهزة الخاصة بها وإصلاحها واستبدال التالف منها ومراقبة جميع أجهزة التحكم والمواسير والوصلات والمحابس ومسامير التثبيت وجميع أجزائها الأخرى وعمل الصيانة الدورية لها لضمان استمرارية عملها.
٣- يجب على المقاول صيانة أنظمة التوزيع مثل الرشاشات أو أنظمة التنقيط لإزالة أي انسدادات قد تؤثر على توزيع المياه.
٤- يجب على المقاول تنظيف الفلاتر بانتظام لإزالة الأوساخ والشوائب التي قد تعيق تدفق المياه وتؤثر على كفاءة النظام.
٥- يجب على المقاول إصلاح أعطال أو استبدال المضخات التالفة في مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة بأخرى جديدة مع ضرورة الحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء مدة الصيانة، كما يجب حماية المضخات بعمل صناديق مغلقة على جميع المحابس الرئيسية وشبكة الري وغلقها بعد الانتهاء من العمل.
٦- يجب على المقاول صيانة الأغطية الخاصة بالمضخات وغرف المضخات ودهانها بشكل دوري والحفاظ عليها نظيفة طول مدة العقد واستبدال التالف منها من نفس النوع.
٧- يجب على المقاول توريد واستبدال القطع ذات العمر الافتراضي المنتهي وتنظيف المرشحات (الفلاتر) باستخدام المواد الكيميائية المخصصة وتغيير المرشحات عند الحاجة.
٨- يجب على المقاول إصلاح أو استبدال الأجهزة التالفة من شبكات الري الرئيسية والفرعية بما في ذلك المواسير والوصلات بالمحابس العادية والأتوماتيكية والرشاشات والمنقطات والفلاتر وأجهزة الري وصمامات ومفاتيح الطوارئ وكابلات التحكم، وملاحظة معدل المياه المتدفقة لإصلاح أي عيوب حال وقوعها والالتزام بعدم تسريب المياه.
٩- يجب على المقاول القيام بعمل غسيل للشبكة الرئيسية والفرعية بشكل دوري بحسب ما تعتمده الجهة الحكومية وضمان عدم وجود إغلاقات في أي من فروع الشبكة.
٣-٢-٢ أعمال كهربائية
١- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية بالأعطال الكهربائية الخاصة بشبكة الري الرئيسة فورا وبدون تأخير وكذلك حالات ضعف ضغط المياه وانقطاعها.
٢- يجب على المقاول القيام بالفحص اليومي للمولدات الكهربائية الخاصة بالمضخات والتأكد من خلوها من الاهتزازات والضوضاء غير العادية وفحص الضغط وجريان المياه، وإجراء الإصلاحات اللازمة.
٣- يجب على المقاول إجراء فحص دوري للوحات التحكم الكهربائية للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل في الأسلاك والمكونات.
٤- يجب على المقاول اختبار المضخات الكهربائية للتأكد من أنها تعمل بكفاءة، بما في ذلك فحص المحركات والتأكد من عدم وجود أصوات غير طبيعية.
٥- يجب على المقاول فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بحثا عن أي تلف أو تآكل، واستبدال الأجزاء التالفة لضمان سلامة النظام.
٦- يجب اختبار أنظمة الحماية الكهربائية مثل قواطع الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وتوفر الحماية اللازمة.
٣ خدمات وأعمال الساحات والمرافق (تخصصية)
١-٣ خدمات صيانة وتشغيل الساحات والممرات
١-١-٣ أعمال الحفريات والردميات
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الحفريات والردميات لمعالجة مشكلات البنية التحتية مثل تسربات المياه، هبوط الأرضيات، وكسور الأنابيب، بما يضمن استقرار الأرضيات وسلامة الموقع. وتشمل الخدمة كافة مراحل الحفر، الإصلاح، الردم، وإعادة التسوية وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.
٢- يجب على المقاول استخراج التصاريح اللازمة عند تنفيذ أعمال الحفريات من الجهات ذات العلاقة. اشتراطات قبول الخدمة
– الالتزام بالقيام بأعمال الحفريات وتعبئتها وإعادة تسوية الأرضيات بشكل يضمن استقرارها وسلامتها بعد الانتهاء من الإصلاحات اللازمة بأنواعها.
– الالتزام بعدم التسبب في إعاقة الوصول أو التأثير على المناطق المجاورة والبنية التحتية، مع التنسيق المسبق مع الجهة الحكومية في حال وجود تداخلات.
٢-١-٣ صيانة أرضيات الممرات والساحات
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة لكافة أنواع الأرضيات، بما في ذلك الترميم، الاستبدال، والتنظيف الفني، باستخدام أدوات ومواد معتمدة تضمن الحفاظ على الجودة الفنية وحسن المظهر للأرضيات، ووفق المواصفات المعتمدة وتوجيهات الجهة الحكومية.
اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وجودة تنفيذ أعمال الصيانة والتركيب لكافة أنواع الأرضيات (كالخشب، السيراميك، البورسلان، الرخام، الخرسانة، الأرضيات المرتفعة)، وخلوها من التشققات، والفروقات، والعيوب البصرية، والإنشائية.
– الالتزام بإزالة مخلفات ومواد التركيب الزائدة الناتجة عن أعمال الصيانة بما يتماشى مع تعليمات الشركات المصنعة ومعايير السلامة.
– الالتزام باستخدام الأدوات والمعدات المناسبة حسب نوع الأرضيات، والتحقق من مراعاة المعايير الفنية خلال أخذ القياسات وقبل التنفيذ والقص والتركيب.
– تنفيذ أعمال التركيب أو الاستبدال بما يضمن المحاذاة الدقيقة، وإحكام الفواصل، وإعادة العناصر إلى وضعها السابق.
٣-١-٣ أعمال مدنية
٣-١-٣-١ أعمال الدهن
١- يجب على المقاول تنفيذ وصيانة أعمال الدهان الداخلي والخارجي للمباني والمرافق العامة بما يشمل معالجة وصيانة الأسطح المعمارية، باستخدام مواد عالية الجودة ووفقا لأفضل الممارسات الفنية، بما يضمن تحقيق المظهر الجمالي المتجانس واستدامة الأداء.
اشتراطات قبول الخدمة
– الالتزام بتنفيذ أعمال صيانة وإعادة الدهن لكافة الأسطح الداخلية والخارجية، بما في ذلك الجدران، الأسقف، الأبواب، النوافذ، القواطع، والأثاث الخشبي.
– إزالة الدهانات القديمة من الأسطح المتضررة، ومعالجة التلف الناتج عن الرطوبة أو التسرب، وضمان تجهيز السطح قبل إعادة الطلاء.
– تحقيق مظهر نهائي متجانس خال من العيوب من حيث اللون والملمس واللمعة، مع الالتزام بالعينة المعتمدة.
٣-١-٣-٢ أعمال العزل
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة العزل المائي والحراري ضمن نطاق المشروع، وذلك بهدف ضمان كفاءتها في حماية المباني والبنية التحتية من تسربات المياه وتأثيرات العوامل المناخية، من خلال استخدام مواد معتمدة وتنفيذ الإجراءات الفنية المعتمدة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وكفاءة أنظمة العزل المائي والحراري لجميع الأسطح والجدران والأرضيات، وخلوها من التسربات أو التلف الظاهري أو الباطني ضمن المرافق المضمنة في نطاق عمل المشروع.
– توثيق أعمال الفحص والصيانة الدورية لكافة المواقع المشمولة بالعزل، خاصة خلال الفترات التي تسبق أو تتزامن مع موسم الأمطار.
– سلامة العزل في الأحواض الزراعية داخل الحدائق، بالتنسيق مع المختصين في أعمال التشجير لضمان إعادة التربة والنباتات إلى حالتها الأصلية بعد إتمام أعمال العزل.
٣-١-٣-٣ أعمال معالجة التشققات الخرسانية
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة ومعالجة للتشققات والعيوب الظاهرة أو الكامنة في العناصر الخرسانية، بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية، وضمان أداء وظيفي سليم للعناصر الخرسانية، وذلك باستخدام مواد وتقنيات مطابقة للمواصفات المعتمدة وتوجيهات الجهة الحكومية.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو الأسطح الخرسانية في الجدران، الأعمدة، الأسقف، الأرضيات، والفواصل من أي تشققات، شروخ، حفر، فجوات، كسور، أو أخاديد، بعد المعالجة.
– الالتزام بمعالجة فواصل التمدد الأفقية والرأسية باستخدام حشوات مناسبة ومواد مانعة للتسرب متوافقة مع المواد الأصلية.
– خلو الأسطح من الأضرار الناتجة عن التعرض لعوامل الطقس القاسية، والتأكد من عدم وجود أضرار غير مرئية أو تشققات ناشئة.
– خلو الأسطح الخرسانية في غرف التفتيش، والخزانات، والبيارات من أي تصدعات أو تشققات بعد إجراء أعمال الإصلاح والمعالجة.
٣-١-٣-٤ صيانة اللوحات الإرشادية
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للوحات الإرشادية، بما يشمل التحقق من سلامة تثبيتها، وضوح معلوماتها، وتحديث بياناتها عند الحاجة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات الجهة الحكومية، وبما يضمن استمرارية تلبية مهامها ودورها الإرشادي.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو اللوحات الإرشادية من أي تلف أو خدوش أو تشوهات تؤثر على وضوحها أو فعاليتها.
– تثبيت جميع اللوحات بما يضمن ثباتها وعدم سقوطها أو تأرجحها.
– وضوح المعلومات المعروضة على اللوحات وسهولة قراءتها من قبل المستخدمين.
٣-١-٣-٥ أعمال النجارة
١- يجب على المقاول تنفيذ وصيانة جميع أعمال النجارة ضمن نطاق العمل، بما يشمل الأبواب، الأثاث، النوافذ، والأعمال الخشبية الثابتة والمتنقلة، من خلال الفحص الدوري، الإصلاح، التنجيد، والتركيب، باستخدام مواد معتمدة، وبما يضمن السلامة الوظيفية والجودة الشكلية واستمرارية الأداء وفقا للمواصفات الفنية واشتراطات الجهة الحكومية.
اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وكفاءة عمل جميع العناصر الخشبية (أبواب، نوافذ، خزائن، أثاث، طاولات، كراسي…) وخلوها من التلف أو التشوه أو الانحرافات.
– الالتزام بتركيب الأعمال الخشبية بدقة وبشكل مستو وآمن، دون بروزات أو تشققات، وبما يحقق الاندماج البصري مع العناصر المعمارية الأخرى.
– خلو مرفقات أعمال النجارة ضمن المرافق من العيوب الوظيفية، وتثبيتها بشكل باستخدام وسائل تثبيت معتمدة.
– ضمان خلو التشطيبات النهائية من اختلاف بالألوان، والأنماط، والخدوش، أو التلف.
٣-١-٣-٦ أعمال اللحام والحدادة
١- يجب على المقاول تنفيذ وفحص وصيانة جميع الأعمال المعدنية في المرافق، بما يشمل اللحام، والحدادة، وإصلاح العناصر المعدنية كالأبواب، والنوافذ، والدرابزينات، والأسوار، وأعمدة الإنارة، وغيرها، بما يضمن سلامته المكونات المعدنية والاستدامة الوظيفية.
اشتراطات قبول الخدمة
– سلامة وكفاءة جميع العناصر المعدنية داخل وخارج المرافق ضمن نطاق عمل المشروع، بما في ذلك الأبواب، النوافذ، الأسوار، أعمدة الإنارة، الدرابزينات، والمكونات المعدنية للأثاث، وخلوها من التلف، أو التآكل، أو الخدوش، أو اللحامات غير المتينة.
– الالتزام بإعادة تركيب أي عنصر معدني تم فكه، باستخدام جميع الملحقات والمتثبتات الأصلية، مع ضمان الثبات والسلامة.
– الالتزام بحماية الأعمال المعدنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الأخرى في الموقع، ومعالجة أو استبدال أي وحدات تعرضت للتلف أو لم تعد مطابقة للمعايير الفنية.
٣-١-٣-٧ أعمال الزجاج
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للواجهات والأسقف والنوافذ والأبواب الزجاجية، بما يشمل استبدال القطع التالفة، وتجديد الفواصل المطاطية والإطارات المعدنية، وضمان التثبيت الجيد والعزل الصوتي والمائي، باستخدام أدوات مناسبة ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن المحافظة على المظهر العام والأداء الوظيفي للمرفق.
اشتراطات قبول الخدمة
– فحص وصيانة واستبدال الزجاج التالف في الواجهات والأسقف والنوافذ والأبواب، وتجديد الفواصل المطاطية والإطارات المعدنية عند الحاجة، مع الالتزام بتوجيهات الجهة الحكومية.
– خلو الأسطح الزجاجية أو المعدنية المحيطة من آثار تثبيت أو بقايا مواد لاصقة، مع الالتزام باستخدام مواد تنظيف غير ضارة تضمن الحفاظ على المظهر النهائي للواجهات.
– خلو الزجاج قبل التركيب من العيوب (مثل الخدوش أو تلف الحواف أو اختلاف الأبعاد)، وإزالة الملصقات والعلامات بعد التركيب.
٣-١-٣-٨ صيانة الأسقف المستعارة، والقواطع الداخلية والجدارية، والجبس، والستائر
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال فحص وصيانة وتصحيح لأنظمة الأسقف المستعارة والقواطع الجدارية وألواح الجبس وصيانة واستبدال الستائر، باستخدام مواد وأدوات معتمدة وبما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان المتانة والمظهر المتكامل وتحقيق العزل الصوتي والخصوصية في المساحات الداخلية.
اشتراطات قبول الخدمة
– التحقق من سلامة وثبات أنظمة الأسقف المستعارة والقواطع الجدارية والألواح الجبسية بعد الصيانة، وخلوها من أي تلف، ارتخاء، تشققات، أو انبعاثات.
– توافق أعمال التركيب والصيانة مع تعليمات وتوصيات الشركات المصنعة والمعايير الفنية المعتمدة.
– تركيب الأسقف المستعارة باستخدام وسائل تثبيت مخفية وآمنة، وضمان إحكام نقاط التعليق والتوصيل وعدم ظهور الفواصل.
– خلو القواطع الجدارية من أي صدأ، تآكل، أو تشوهات، بما يحقق الاستقرار والمظهر المتناسق.
– مطابقة الدهانات المستخدمة في القواطع وألواح الجبس للمعايير من حيث الجودة والألوان، وبما يتسق مع التصميم الداخلي المعتمد.
– خلو ومعالجة القواطع والفواصل من الفراغات والتسرب لضمان العزل وعدم تسرب الصوت أو الهواء.
– خلو ألواح الجبس من الرطوبة أو العفن أو التلف الظاهر.
– دقة محاذاة الألواح عند التركيب بما يضمن التناسق التام مع الأعمال القائمة، وتوفير مظهر نهائي سليم.
– خلو أقمشة الستائر من العيوب، والتأكد من كفاءة عمل الحلقات والقضبان والمكونات الميكانيكية.
٣-١-٣-٩ أعمال واجهات المباني
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص والصيانة الدورية للواجهات الخارجية للمباني بما يشمل الكسوة الحجرية، الطوبية، أو المعدنية، ومعالجة التشققات والتلف الظاهري، واستبدال الأجزاء التالفة باستخدام مواد متوافقة تضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية والمظهر الجمالي للمبنى.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو عناصر الواجهة الخارجية من تشققات، تلف، تآكل، أو علامات رطوبة وعفن.
– الالتزام بتنفيذ أعمال إصلاح لكسوة الجدران والأسقف الخارجية (اللياسة) للحفاظ على السلامة الإنشائية والطابع الجمالي للمبنى.
– خلو الأسطح الخارجية من الأضرار، والشروخ، والكسور، والرطوبة، والعفن.
– الالتزام بفحص واستبدال الكسوة الخشبية أو المعدنية التالفة بأخرى مطابقة من حيث النوع والتصميم، بما يضمن الحفاظ على الطابع الجمالي والوظيفي للواجهة.
٤-١-٣ خدمات صيانة الملاعب
٣-١-٤-١ صيانة أرضيات الملاعب (العشب الطبيعي)
١- يجب على المقاول إجراء صيانة وقص العشب للحفاظ على ارتفاع موحد وتعزيز نمو الجذور، بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام الأسمدة المناسبة لتزويد العشب بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو صحي وكثيف.
٢- يجب على المقاول ري أرضية الملعب بانتظام، خاصة في فترات الجفاف، مع مراقبة مستوى الرطوبة في التربة. كما ينبغي إجراء تفتيش دوري للكشف عن أي مشاكل مثل الأمراض أو الآفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.
٣-١-٤-٢ صيانة أرضيات الملاعب (العشب الصناعي)
١- يجب على المقاول فحص العشب الصناعي بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل في الألياف، وتحديد أي مناطق تحتاج إلى صيانة أو استبدال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها بسرعة، من خلال استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء مطابقة لمواصفات المواد المستخدمة سابقا.
٣-١-٤-٣ صيانة أرضيات الملاعب (الأرضيات الصلبة)
١- يجب على المقاول إجراء فحص دوري للأرضيات الصلبة في الملاعب والكشف عن أي تشققات أو تلف في السطح، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح أو صيانة، وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لإصلاحها، مثل إعادة تعبئة الشقوق أو استبدال الأجزاء التالفة.
٣-١-٤-٤ صيانة العوارض المتضررة
١- يجب على المقاول فحص العوارض المتضررة بانتظام لتحديد مدى التلف والتآكل الذي قد يؤثر على سلامة الهيكل، ويتضمن ذلك تقييم العوارض بحثا عن الشقوق أو الإنحناءات أو أي علامات أخرى تدل على ضعفها. وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها بشكل فوري.
٣-١-٤-٥ دهان العوارض
١- يجب على المقاول فحص وصيانة دهان العوارض وإعادة دهن الأجزاء التالفة وتطبيق طبقة جديدة من الدهان بشكل دوري لحمايتها من العوامل الجوية والتآكل، والحفاظ على مظهرها وزيادة عمرها الافتراضي، مع التأكد من تنظيف السطح جيدا قبل الدهان لمعالجة أي تلف موجود.
٣-١-٤-٦ تخطيط الملاعب
١- يجب على المقاول فحص العلامات الأرضية بشكل دوري، والتأكد من وضوحها ودقتها، وإعادة رسمها عند الحاجة لضمان التوجيه الصحيح للاعبين والمستخدمين.
٣-١-٤-٧ صيانة شبكات العوارض والسلال
١- يجب على المقاول فحص وصيانة شبكات السلال والمرمى، بما في ذلك التأكد من ثباتها وسلامتها، وإجراء أي إصلاحات ضرورية للحفاظ على معايير السلامة والأداء.
٥-١-٣ خدمات صيانة المواقف
٣-١-٥-١ صيانة أرضيات المواقف
١- يجب على المقاول فحص وصيانة مواقف السيارات والعلامات الأرضية وتخطيط المسارات في تجديدها حسب الحاجة لضمان تنظيم الوقوف من قبل الزوار.
٢- يجب على المقاول فحص وصيانة المواقف المخصصة لذوي الهمم، بما في ذلك تسهيلات الوصول الشامل، وإعادة طلاء العلامات والإرشادات الخاصة بها.
٣- يجب على المقاول صيانة مظلات المواقف، بما يشمل الهيكل المعدني والتنظيف والتشحيم وشد الكابلات ومسامير التثبيت بشكل دوري.
٣-١-٥-٢ صيانة مصدات المواقف غير الخرسانية
١- يجب على المقاول فحص مصدات المواقف غير الخرسانية بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل، مثل الشقوق أو الإنحناءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو استبدالها لضمان سلامة المركبات والمستخدمين.
٣-١-٥-٣ صيانة مصدات المواقف الخرسانية
١- يجب على المقاول فحص مصدات المواقف الخرسانية بانتظام لتحديد أي علامات على التلف، مثل الشقوق أو التآكل الناتج عن العوامل الجوية أو الاستخدام المكثف. في حال اكتشاف أي مشاكل، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مثل إعادة تعبئة الشقوق أو تطبيق طبقة حماية جديدة، مما يضمن سلامة المركبات ويعزز من عمر المصدات الافتراضي.
٢-٣ خدمة صيانة وتشغيل المرافق
١-٢-٣ خدمات صيانة ألعاب الأطفال
٣-٢-١-١ صيانة ألعاب الأطفال المتضررة
١- يجب على المقاول صيانة ألعاب الأطفال داخل الحديقة والاهتمام بنظافتها وتشحيمها وتزيينها والشد على مسامير التثبيت والتأكد من سلامتها وخلوها من جميع المخاطر على المستخدمين.
٢- يجب على المقاول في حال تعطل أي لعبة أو تلف أجزاء منها إصلاحها فورا وتوريد قطع الغيار من نفس نوعية المركبة.
٣-٢-١-٢ دهان ألعاب الأطفال
١- يجب عل المقاول صيانة الدهان في ألعاب الأطفال وإزالة الصدأ المتراكم عليها ودهنها بطبقة أساس حديد ثم تدهن بنوع دهان مناسب للأجزاء الحديدية، أما الأجزاء الخشبية فتدهن بدهانات خشبية وبمادة ضد التآكل.
٣-٢-١-٣ صيانة أرضيات ألعاب الأطفال (الرملية)
١- يجب على المقاول إزالة الرمال من تحت مناطق ألعاب الأطفال عند الضرورة واستبداله إذا استدعت الحاجة لذلك، والمحافظة على مستوى منسوب من الرمال كاف وجاف.
٣-٢-١-٤ صيانة أرضيات ألعاب الأطفال (غير الرملية)
١- يجب على المقاول صيانة جميع الأرضيات غير الرملية والصبات الخرسانية وقواعد التثبيت في نطاق ألعاب الأطفال ودهنها والمحافظة عليها وإصلاح التالف منها.
٢-٢-٣ أعمال ميكانيكية
٣-٢-٢-١ أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق
١- يجب على المقاول فحص وصيانة نظام مكافحة الحريق بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية الشاملة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تحقق وصيانة دورية للأنظمة والمكونات الخاضعة لمسؤولية المقاول، بما يتوافق مع مواصفات الشركة المصنعة ووفقا للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.
اشتراطات قبول الخدمة
– خلو المداخل والممرات المؤدية إلى معدات الإطفاء من أي عوائق تعيق الوصول إلى أسطوانات الإطفاء، وحدات الإنذار اليدوية، وفوهات الحريق، وذلك بناء على تفتيش دوري موثق.
– توفر بطاقة بيانية محدثة لكل معدة من معدات مكافحة الحريق، تتضمن حالتها التشغيلية.
– مسح ميداني دقيق لتحديد مواقع طفايات الحريق، وتركيبها في الأماكن المحددة وفقا لاشتراطات وتعليمات الدفاع المدني.
– الالتزام الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الدفاع المدني.
٣-٢-٢-٢ أعمال صيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد
١- تشمل أعمال الصيانة والتشغيل لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الهواء داخل المباني وذلك كما يلي:
– أنظمة التكييف المتقدمة (Advanced Air Conditioning Systems).
– غرف التبريد – الثلاجات المركزية (Cold Rooms – Central Refrigeration).
– مضخات مياه التبريد (Cooling Water Pumps).
٢- يجب على المقاول فحص وصيانة جميع الأنظمة بشكل دوري للمكونات الرئيسية مثل الضواغط والمبخرات، وتنظيف الفلاتر والمجاري، والتحقق من مستويات المبرد وضغط النظام. كما تتضمن استبدال الأجزاء التالفة وضبط إعدادات النظام لضمان كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.
اشتراطات قبول الخدمة
– عمل الوحدات وجميع أجزائها بكفاءة وجودة عالية وبشكل دائم.
– خلو الوحدة وأنظمة الكهرباء والتهوية وأنظمة التحكم من أي أعطال تؤثر على عملها بكفاءة (مثل وجود أصوات أو اهتزازات أو التسريبات).
– سلامة ونظافة وجودة جميع الأجزاء الداخلية والظاهرة مثل (شبكات المياه والمحركات واللوحات الكهربائية والمضخات والضواغط والسوائل والفلاتر بأنواعها).
– تقديم تقارير تحتوي على الصيانة الدورية والتصحيحية لكل وحدة وفقا لمعايير ومواصفات الشركة المصنعة.
٣-٢-٢-٣ أعمال صيانة الأنظمة الصحية (السباكة)
١- يجب على المقاول فحص شبكة المياه الباردة والساخنة للمبنى بشكل دوري، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انقطاع الخدمة عن المستخدمين.
٢- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الفحص، التشغيل، والصيانة الدورية لشبكة المياه، وتصريف مياه الأمطار،
وشبكة الصرف الصحي، بما في ذلك التوصيلات والمواسير والأدوات الصحية وأعمال نزح البيارات، مع الالتزام بتوفير الكوادر الفنية المؤهلة وذات الخبرة في صيانة الأنظمة الصحية وشبكات المياه.
٣- يجب على المقاول تنفيذ أعمال تسليك وصيانة غرف التفتيش وتمديدات الصرف الصحي الداخلية والخارجية في دورات المياه بشكل دوري لضمان استمرارية التدفق وعدم حدوث انسدادات.
٤- يجب على المقاول التأكد من سلامة أغطية الصرف الصحي وغرف التفتيش والبالوعات، واستبدال التالف منها بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.
٥- يجب على المقاول تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة الأدوات والأجهزة الصحية، بما في ذلك المراحيض والسيفونات بمختلف أنواعها، والتأكد من تثبيتها بشكل صحيح واستبدال التالف من معداتها أو ملحقاتها، كما يتم القيام بكافة الإصلاحات المطلوبة لأعمال السباكة والحفاظ على حالتها التشغيلية على أن تكون بحالة فنية سليمة.
٦- يجب على المقاول المتابعة والمراقبة المستمرة على تسريبات خلاطات المياه واستخدام مرشدات المياه في كافة المرافق الصحية، والتأكد من سلامة السيفونات.
٧- يجب على المقاول القيام بفحص وتنظيف الغلاية من الداخل مع المحافظة على أجزاء السخان وملحقاته، وذلك بشكل دوري.
٨- يجب على المقاول فحص اللوحة الكهربائية وتوصيلاتها وقياس شدة التيار والجهد، ومقارنتها بكتالوجات الشركة المصنعة.
٩- يجب على المقاول تنفيذ الصيانة الدورية لشبكات المواسير وملحقاتها، بما يشمل فحص التسريبات، التآكل، الانسدادات، تنظيف المواسير، واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة لضمان كفاءة النظام وسلامته.
١٠- يجب على المقاول فحص وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار على الأسطح بشكل دوري، بما في ذلك المزاريب، فتحات التصريف، وأغطية التصريف لضمان خلوها من الأتربة والأوراق والمواد العالقة التي قد تعيق التدفق.
٣-٢-٣ أعمال كهربائية
-٣-٢-٣-١ خدمات نظام الكشف عن الحرائق
١- يجب على المقاول القيام بأعمال الفحص والصيانة الدورية لأنظمة الكشف عن الحرائق، بهدف ضمان اكتشاف الدخان أو الحرارة أو اللهب في مراحل مبكرة، وذلك من خلال أجهزة الكشف، ولوحات التحكم، والأسلاك والكابلات، والبطاريات الاحتياطية، إلى جانب البرمجيات اللازمة لمراقبة النظام وتشغيله بكفاءة.
اشتراطات قبول الخدمة
– عمل نظام الكشف عن الحرائق بجميع مكوناته بكفاءة عالية ودون أعطال وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.
– خلو شبكة الإنذار، ولوحات التحكم، ومصادر التيار (الرئيسي والاحتياطي) من أي خلل أو تسريب أو اهتزاز يؤثر على كفاءة التشغيل.
– سلامة جميع عناصر النظام الداخلية والظاهرة (الأجراس، مكبرات الصوت، مفاتيح التشغيل، ووحدات الإضاءة التحذيرية)، وأن تكون مثبتة بشكل سليم وخالية من التلف.
– تقديم تقرير صيانة موحد يتضمن نتائج أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية، وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.
– توافق نتائج الفحص والصيانة مع متطلبات أنظمة ولوائح السلامة الصادرة عن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، والتقيد بأي تحديثات تنظيمية ذات صلة.
٣-٢-٣-٢ خدمات الإضاءة
١- يجب على المقاول فحص وصيانة وحدات الإضاءة بشكل دوري، بما في ذلك الإنارة في الساحات والمواقف، مع توثيق الملاحظات الفنية وتحديد الوحدات التي تتطلب صيانة أو استبدال.
٢- يجب على المقاول التأكد من أن وحدات الإضاءة الخارجية مزودة بالحماية اللازمة ضد العوامل الجوية مثل الأمطار والرياح والعواصف، مع استخدام وحدات مصممة لتحمل الظروف البيئية القاسية، والتأكد من إحكام التوصيلات الكهربائية وسلامتها.
٣- يجب على المقاول تنفيذ الصيانة الدورية للوحات الإرشادية الكهربائية المضيئة الخارجية، ويشمل ذلك فحص الأنظمة الكهربائية، واستبدال المصابيح التالفة، وضمان وضوح الرسائل وكفاءة الإضاءة.
٤- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل سنويا لنظام الإضاءة، على أن يتضمن التقييم الحالة الفنية وجودة الأداء لجميع وحدات الإضاءة.
٣-٢-٣-٣ خدمات اللوحات الكهربائية والقواطع والكوابل والمفاتيح والأفياش
١- يجب على المقاول فحص واختبار اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية ولوحات التحويل الآلي بشكل دوري، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة المنظومة الكهربائية وجميع مكوناتها.
٢- يجب على المقاول اختبار أداء لوحات التوزيع، بما في ذلك فحص مكوناتها والتأكد من عدم وجود أعطال، والتحقق من عمل المؤشرات والعدادات بالشكل الصحيح.
٣- يجب على المقاول مراقبة الأحمال الكهربائية على اللوحات والتأكد من عدم تجاوزها للحدود المسموح بها، مع متابعة تغيرات استهلاك الطاقة بشكل دوري.
٤-على المقاول التأكد من فحص درجة حرارة غرف اللوحات بشكل منتظم وتسجيلها، على أن تحافظ درجات الحرارة بناء على متطلبات ومعايير التهوية والتبريد المحددة في المواصفات الفنية والكود المعتمد.
٥- يجب على المقاول فحص وصيانة القواطع الكهربائية والكوابل والتوصيلات المرتبطة بها بشكل دوري، للكشف عن أي عيوب أو تلف محتمل، والتحقق من سلامة العزل، وخلو الكوابل من علامات التآكل أو الانقطاعات أو التمزق، ومعالجة أي خلل.
٦- يجب على المقاول استبدال الكوابل أو القواطع التالفة أو غير الآمنة باستخدام مواد ذات جودة عالية ومتوافقة مع المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة في المملكة.
٧- يجب على المقاول اختبار جميع القواطع والكوابل باستخدام أجهزة قياس الجهد والتيار للتأكد من كفاءة النظام وعدم وجود أعطال أو انقطاع في التيار الكهربائي.
٨- يجب على المقاول فحص وصيانة المفاتيح والأفياش الكهربائية بشكل دوري، وتحديد العناصر التي تتطلب استبدالا أو إصلاحا، واستبدال التالفة بأخرى ذات جودة عالية، مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءتها وسلامة التشغيل.
٩- يجب على المقاول فحص التوصيلات الكهربائية المتصلة بالمفاتيح والأفياش والتأكد من أنها محكمة وسليمة وخالية من أي تلف أو تعرية.
٤ أعمال النظافة ومكافحة الآفات
١-٤ خدمات مكافحة الحشرات والآفات
١-١-٤ الوقاية والمراقبة (الرش الوقائي)
١- يجب على المقاول تنفيذ أعمال وقائية وعلاجية تهدف إلى الحد من انتشار الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض والقضاء عليها داخل الحديقة وفي محيطها، بما يشمل الصراصير، النمل، البق، الجراد، الأفاعي والزواحف وغيرها، وذلك باستخدام مواد مرخصة وتقنيات معتمدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية البيئة وسلامة المستخدمين والزوار.
٢- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المحاصيل، بما في ذلك تحديد أنواع الآفات والأمراض التي قد تظهر.
٣- يجب على المقاول وضع خطة مفصلة لجدول الرش الوقائي، مع تحديد الأوقات المناسبة لتنفيذ الرش بناء على تقييم المخاطر وظروف الطقس.
٤- يجب على المقاول الالتزام بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في خطة تنفيذ الأعمال والالتزام بإجراءات السلامة والجودة وأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بالأعمال.
٢-١-٤ أعمال المكافحة (الآفات الزراعية)
١- يجب على المقاول إجراء تقييم شامل لتحديد أنواع الآفات التي أثرت على النباتات، وتحديد أساليب المكافحة المناسبة.
٢- يجب على المقاول تحديد طرق المكافحة المناسبة، سواء كانت كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية، بناء على نوع الآفة وظروف النباتات.
٣- يجب على المقاول تطبيق المبيدات الحشرية وفقا للتوجيهات، مع مراعاة الجرعات المناسبة وتوقيت التطبيق لضمان الفعالية وتقليل المخاطر.
٤- يجب على المقاول التأكد من خلو مناطق الأعمال والمرافق العامة من أي بقايا أو تسربات للمواد المستخدمة في خدمات وأعمال مكافحة الآفات.
٥- يجب على المقاول الالتزام بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في خطة تنفيذ الأعمال والالتزام بإجراءات السلامة والجودة وأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بالأعمال.
٦- يجب على المقاول توثيق مواقع توزيع الطعوم والمصائد بشكل دقيق، مع إرفاق خرائط توضيحية عند الحاجة.
٧- يجب على المقاول المتابعة الدورية لضمان فعالية مكافحة الآفات وضمان عدم عودة النشاط.
٢-٤ خدمات النظافة (اعتيادية)
١-٢-٤ الكنس اليدوي للحدائق
١- يجب على المقاول كنس الممرات والساحات والأرصفة داخل نطاق الحديقة من النفايات المبعثرة بواسطة عمال النظافة، ووفقا للخطط المعتمدة.
٢- يجب على المقاول وضع النفايات التي يتم جمعها بواسطة أدوات يدوية (حاويات أو عربات) في الحاويات المخصصة لذلك تمهيدا لنقل النفايات إلى خارج نطاق الحديقة.
٤.٢.٢ التقاط النفايات المبعثرة (اعتيادية)
١- يجب على المقاول إزالة وجمع مخلفات الزوار والمخلفات المبعثرة والقمامة والغبار وفروع وأوراق الشجر بشكل دوري لضمان نظافة الساحات والممرات.
٢- يجب على المقاول جمع القمامة لضمان نظافة الحديقة والحفاظ على مظهرها الجمالي.
٣-٢-٤ تنظيف ألعاب الأطفال (اعتيادية)
١- يجب على المقاول جمع القمامة بانتظام للحفاظ على مظهر الملاعب والمسارات وجعلها آمنة للمستخدمين.
٢- يجب على المقاول إزالة الفروع والأوراق المتساقطة من مناطق الرمال والحصى ومساحات الأعشاب ومناطق ألعاب الأطفال بشكل دوري.
٣- يجب على المقاول تنظيف السوائل المسكوبة في ساحات اللعب للحفاظ على المظهر ومنع الانزلاقات.
٤-٢-٤ تنظيف وغسل دورات المياه (اعتيادية)
١- يجب على المقاول تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية للمراحيض والمعدات الصحية وقنواتها ومناطق الاستحمام لضمان خلوها من الغبار والحطام والأوساخ والبقع وضمان أن تكون مقاعد المراحيض جافة ونظيفة.
٢- يجب على المقاول إزالة الترسبات الكلسية والمواد الكيميائية المتراكمة داخل دورات المياه، وتنظيف الأوساخ حول مفصلات المقاعد وأعمال الأنابيب المرتبطة بها.
٣- يجب على المقاول تنظيف المصارف والتأكد من خلوها من الانسدادات لضمان تدفق المياه بشكل سلس.
٤- يجب على المقاول تنظيف الجدران والحفاظ على التركيبات المصنوعة من السيراميك والبلاط بمظهر لامع ومتناسق.
٥-٢-٤ تنظيف المرافق العامة (اعتيادية)
١- يجب على المقاول التأكد من نظافة المرافق العامة مثل (مناطق الصلاة، غرف حراس الأمن، مبنى إداري) وإزالة المخلفات والبقايا والغبار والحصى والبقع والمواد الأخرى لضمان نظافة شاملة.
٢- يجب على المقاول المحافظة على جفاف ونظافة المنطقة بما في ذلك الأرضيات المصنوعة من الفينيل والخشب، والتأكد من خلوها من الانسكابات والبقع والعلامات والأوساخ الأرضية مع تحقيق لمعان متناسق.
٣- يجب على المقاول التأكد من نظافة الأثاث (الخشب، والمعادن) وإزالة البقع العميقة، والتطهير، والحفاظ على المظهر الجيد للأثاث، وتمديد العمر التشغيلي للأثاث، من خلال استخدام مواد ومعدات وتقنيات آمنة وملائمة لكل نوع من الأثاث.
٤- يجب على المقاول تنظيف المساحات المفروشة بالسجاد بحيث تظهر بمظهر لامع وخال من البقع بشكل مستمر.
٦-٢-٤ غسيل الممرات (اعتيادية)
١- يجب على المقاول غسل الطرق وممرات المشي وإزالة الرواسب المتراكمة، والبقع العميقة، وتحسين المظهر العام للممرات، وضمان سلامة الاستخدام، وذلك من خلال استخدام مواد ومعدات وتقنيات آمنة وملائمة لطبيعة الأسطح الخارجية.
٢- يجب على المقاول جلي وصقل الأرضيات بهدف استعادة لمعان الأرضيات الصلبة (الرخام، الجرانيت، إنترلوك). تشمل إزالة الأوساخ العميقة، من خلال استخدام المواد والمعدات والتقنيات المناسبة والآمنة لكل نوع من الأرضيات.
٣- يجب على المقاول غسل مواقف السيارات والطرق بهدف ضمان بيئة نظيفة وآمنة وتحسين المظهر العام، وتشمل إزالة الزيوت، الغبار، النفايات والرواسب والبقع الصعبة، وذلك من خلال استخدام معدات ومواد، وتقنيات، متخصصة ومناسبة وآمنة وملائمة لطبيعة الأسطح الخارجية.
٣-٥ مواصفات الجودة
٣-٥-١ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق الأعمال والخدمات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الخدمات المقدمة.
٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال، على أن يتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المقاول مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها.
٣- يجب على المقاول الامتثال لكافة متطلبات أنظمة الإدارة المتكاملة ونظام إدارة استمرارية الأعمال، ويجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المقاول مع معايير نظم إدارة الجودة التالية:
| نظام إدارة الجودة | ISO ٩٠٠١ |
| نظام إدارة الأصول | ISO ٥٥٠٠١ |
| نظام إدارة استمرارية الأعمال | ISO ٢٢٣٠١ |
| أنظمة إدارة أمن المعلومات | ISO ٢٧٠٠١ |
٤- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الجودة أو للمواصفات التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الجودة.
٥- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون أربعة عشر (١٤) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال، على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.
٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية، وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.
٧- يجب على المقاول تقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، وأسباب رفض الأعمال، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.
٨- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
٣-٦ مواصفات السلامة
٣-٦-١ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.
٢- يجب على المقاول الامتثال لكافة متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المحددة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة وحماية الصحة المهنية.
| نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية | ISO ٤٥٠٠١ |
| إدارة السلامة والصحة المهنية | OSHA Standards |
| نظام الإدارة البيئية | ISO ١٤٠٠١ |
٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية للمخالفات أو عدم المطابقة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية أو لمواصفات السلامة التي تم تحديدها في كراسة الشروط والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية.
٤- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة السلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ١٥ يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول إعداد خطة للاستعداد والجاهزية لمكافحة طوارئ الحرائق والوقاية منها وتطبيقها خلال جميع مراحل العمل. كما يجب إعداد الخطة قبل بدء العمل ومراجعتها دوريا أو عند تغيير الأنشطة.
٦- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة المقيمين والعاملين والمتنزهين والأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، ويشمل ذلك تحديد مناطق الخطر واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.
٧- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.
٨- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٩- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.
١٠- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.
١١- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لمتطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، على أن تشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن -إن وجد- وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
١٢- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.
١٣- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.
١٤- يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن عمليات التنظيف، مثل تسرب المواد أو انبعاث الغبار أو الإزعاج البيئي.
١٥- يجب على المقاول تطبيق خطة للسلامة المرورية تتوافق مع طبيعة تشغيل المركبات والآليات في المناطق العامة، وتوفير تعليمات خاصة بتنظيم حركة المعدات والعمال ضمن الموقع.
٤ معايير تقييم العروض
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير تقييم العروض في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أي من معايير التقييم الأساسية.
| المعيار | الوزن |
| تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي وفق ما يرد في وثائق المنافسة. (تضاف فقط في المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ريال). | اجتياز/ فشل |
| تقديم جدول زمني محدد لتقديم الخدمات المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
| تقديم خطة تنفيذ الأعمال والمخرجات المحددة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
| إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحسب ما ورد في كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها. | اجتياز/ فشل |
| يجب أن يكون المتقدم للمنافسة متخصصا في الأعمال المطلوبة وأن يكون التخصص مذكورا في السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة للشركة أو المؤسسة. | اجتياز/ فشل |
٢-٤ تطبيق معايير التقييم الموزونة للتقييم الفني والمالي، واختيار العرض الحائز على نقاط التقييم المالية والفنية المجتمعة الأعلى، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (١٠٪) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم، وذلك بحسب المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
٣-٤ الالتزام بتضمين معادلة الدرجة الموزونة في كراسة الشروط والمواصفات وذلك بناء على قيمة العقود كالتالي:
١- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال

٢- معادلة الدرجة الموزونة للأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال
٤-٤ تحديد أوزان التقييم الفني والمالي ضمن الأسقف العليا والدنيا التالية بناء على قيمة العقود، وتضمين ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٥٠٪ إلى ٨٠٪.
– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون، ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٥-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي.
| المعيار | المعيار الأساسي | المعيار الفرعي | الوزن |
| المعايير الفنية | الخبرات السابقة | عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) | |
| عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) | |||
| تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها وشهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة في مجال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) | |||
| منهجية وخطة تنفيذ الأعمال | الخطة التشغيلية للتشجير والري ومنهجية إدارة وتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل المطلوب | ||
| آليات وإجراءات إعداد تقارير المتابعة | |||
| العمالة | الالتزام بنسبة توطين القوى العاملة في المشروع حسب دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع | ||
| تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للموظفين وخبراتهم حسب جدول المواصفات لفريق العمل المطلوبة (إرفاق السير الذاتية) | |||
| المعدات | إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع شاملا تاريخ التصنيع وتوضيح المعدات المملوكة والمعدات المستأجرة | ||
| الجودة | شهادة نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١ | ||
| شهادة نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١ | |||
| شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١ | |||
| خطة ضبط الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة | |||
| المعايير الفنية | الجودة | آلية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والاستجابة لها | |
| إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة | آلية إجراءات ضبط السلامة والصحة المهنية والبيئية | ||
| تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية | |||
| خطة التدريب والتأهيل للكوادر الفنية | |||
| أوجه التميز والإضافات | تقديم إضافات مميزة (شهادات آيزو أخرى ذات صلة – تأهيل وتدريب الكوادر – شهادة تصنيف عليا – التميز المؤسسي) | ||
| المعيار المالي | العرض السعري | التكلفة الكلية |
٦-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط والمواصفات.
| النسبة | المقياس | وصف المقياس |
| ٠٪ | غير مقبول | لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/ مطابقة |
| ٢٥٪ | مقبول بالحد الأدنى | المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة |
| ٥٠٪ | جيد | المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف |
| ٧٥٪ | جيد جدا | المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية |
| ١٠٠٪ | متميز | المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير |
٧-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.
٥ الشروط الخاصة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة:
١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.
٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/ أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على…، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).
٦ إعداد الوثائق الأخرى
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى.
١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– خطاب تقديم العروض.
– نموذج تقييم أداء المتعاقد.
– نموذج التأهيل (المسبق/ اللاحق).
– نموذج مسودة العقد.
– القائمة الإلزامية للجهات الحكومية.
– قائمة بيانات المواقع والأصول التفصيلية ضمن نطاق العمل.
– الرسومات والمخططات للمناطق التي سيتم تغطيتها بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري).
– نموذج بيانات ومعلومات المرافق والأنظمة ضمن نطاق عمل المشروع.
– نموذج الزيارة والكشف على الموقع/ المواقع.
– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة).
– قائمة بيانات الموظفين من العقد الحالي في حال رغبة الجهة الحكومية الإبقاء على العمالة الجيدة (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
٧ تأهيل المتنافسين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وثائق تأهيل المتنافسين:
١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال.
٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل والبالغ نسبتها (٧٠٪) في كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:
– الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪.
– الأعمال والمشتريات التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪.
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪.
٨ استيفاء متطلبات الطرح
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح المنافسات للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:
١-٨ إرفاق نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.
٢-٨ إرفاق نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
٣-٨ إرفاق نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.
٩ الغرامات والجزاءات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات في كراسة الشروط والمواصفات:
تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
١-٩ العمالة
١-١-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ٠١ | غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الإداري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٢ | غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الهندسي والتخصصي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٣ | غياب/ عدم وجود العمالة – المستوى الإشرافي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٤ | تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الإداري والهندسي التخصصي والإشرافي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٥ | تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للعمالة ذات المستوى الفني والمهارات المنخفضة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٦ | عدم ارتداء أي من العمالة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٧ | عدم التزام العمالة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٨ | تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (كفالة، تراخيص مهن، رخص قيادة) | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٩ | عدم الالتزام بنسب التوطين المطلوبة للعمالة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٠ | إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – الإداري والهندسي التخصصي والإشرافي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١١ | إجراء تغيير أو نقل أي من العمالة دون أخذ إذن مسبق – المهارات المنخفضة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٢ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالعمالة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ١٣ | توظيف العمالة دون الإعلان عن الوظائف من خلال القنوات الرسمية أو دون الحصول على موافقة الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة |
| ١٤ | عدم تمكين العمالة السعودية لأداء أعمالهم وفق متطلبات الأعمال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة |
| ١٥ | عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور بناء على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة |
| ١٦ | عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة |
٢-٩ المواد
١-٢-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمواد التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ | تأخير أو عدم تقديم بيان وسجلات العينات والمواصفات الفنية للمواد قبل البدء بالأعمال، وعدم اعتمادها من الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ | توريد واستخدام مواد لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمواد | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
٣-٩ المعدات
١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | تأخير أو عدم تقديم خطة إدارة المعدات | ليتم تحديده من قبل الجهة | يوميا طيلة المخالفة |
| ٢ | تأخر أو عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات | ليتم تحديده من قبل الجهة | يوميا طيلة المخالفة |
| ٣ | عدم وضع برنامج معتمد من الجهة الحكومية ومفصل لعمل كل معدة ويتضمن المهام المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | يوميا طيلة المخالفة |
| ٤ | عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو الآليات المستخدمة أو غيابها وعدم تواجدها | ليتم تحديده من قبل الجهة | لكل معدة/ آلية يوميا طيلة المخالفة |
| ٥ | عدم التقيد بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات | ليتم تحديده من قبل الجهة | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة |
| ٦ | التسبب في حادث نتيجة الإهمال في الحفاظ على سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة |
| ٧ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات المواصفات والجودة الخاصة بالمعدات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
٤-٩ تنفيذ الأعمال
١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال التالية كحد أدنى وبحسب الخدمات المضمنة بالعقد في كراسة الشروط والمواصفات:
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس | الخدمة |
| ١ | عدم الالتزام بتقديم الخطة التشغيلية والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد | ليتم تحديده من قبل الجهة | يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢ | عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة في الموعد المحدد | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل تقرير يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٣ | عدم الالتزام بحضور المقاول الاجتماعات الدورية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ٤ | عدم الالتزام بتسليم المخططات التنفيذية في الموعد المحدد | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل مخطط يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٥ | البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها | ليتم تحديده من قبل الجهة | يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٦ | التأخر في إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة | ليتم تحديده من قبل الجهة | يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٧ | عدم تأمين وسائل السلامة أو اللوحات التحذيرية المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٨ | عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد بحسب المواصفات وكيفية تنفيذ الأعمال المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٩ | عدم القيام باختبارات جودة الأعمال المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١٠ | الفشل الكامل/ الجزئي لاختبارات جودة تنفيذ الأعمال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١١ | عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١٢ | تأخر المقاول في الاستجابة للبلاغات لأكثر من (٢٤) ساعة من استلام البلاغ | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١٣ | عدم الاستجابة وتقديم الخدمة الطارئة في غضون ساعتين من وقت تلقي المكالمة من الجهة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل ساعة تأخير طيلة المخالفة | عام |
| ١٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات كيفية تنفيذ الأعمال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١٥ | التعاقد من الباطن مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة من الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١٦ | العمل خارج الأوقات المعتمدة دون موافقة الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ١٧ | إغلاق مناطق معينة قبل البدء بالأعمال بدون أخذ موافقة الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ١٨ | عدم الالتزام بتنفيذ الاختبارات والفحوصات الدورية حسب الخطة المعتمدة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ١٩ | تأخر في تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها بالشكل الصحيح، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتأخير جدول أعمال الصيانة الأخرى | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٠ | الانسحاب من العمل أو التخلي عنه أو تركه أو التنازل عنه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢١ | عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واللوائح المحلية المعمول بها وتوجيهات الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٢ | إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة أثناء القيام بأعمال الصيانة، مما يؤثر على حالتها التشغيلية وكفاءتها | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ٢٣ | عدم إعادة الممتلكات العامة إلى أصلها بعد أي عملية صيانة تتطلب حفرا أو تكسيرا أو فكا | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٤ | عدم تحديث المخططات والرسومات الخاصة بالمرفق لتطابق الأعمال المنجزة على أرض الواقع | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٥ | عدم الإبلاغ عن العيوب الموجودة في الأعمال وإخفائها، وعدم اتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيحها | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٦ | عدم الحصول على التصاريح اللازمة قبل البدء بتنفيذ الأعمال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٧ | عدم الالتزام باستخدام الأنواع من المواد والأسمدة التي توافق عليها الجهة الحكومية، أو استخدام مواد غير مصنفة وصالحة للاستخدام | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ٢٨ | عدم الحصول على إذن من الجهة الحكومية في حال تخزين النباتات في الموقع | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٢٩ | استبدال النباتات بنوع ومقاس مختلف عما هو معتمد من الجهة الحكومية ودون أخذ موافقتها | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٣٠ | عدم تعريف شحنات النباتات المستبدلة بوضوح ببطاقات واضحة ومقروءة تبين أسماء ومقاسات النبات على كل العناصر الزراعية الموردة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ٣١ | عدم التنسيق مع الجهة الحكومية أو إخطارها بمواعيد وطريقة الشحن للنباتات والمواد الزراعية وتواريخ التسليم قبل موعد التسليم | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ٣٢ | عدم تغليف المواد والعناصر الزراعية وتأمين الحماية اللازمة لها ضد الإصابات أو التلف أو الضرر | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | عام |
| ٣٣ | عدم تقديم تقارير الصيانة الدورية والتصحيحية وفقا للأنظمة واللوائح ومواصفات الشركة المصنعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل تقرير يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٣٤ | عدم القيام باستبدال أو ترقيع الأجزاء الميتة أو المتأثرة من العناصر الزراعية في الوقت المحدد | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | عام |
| ٣٥ | عدم تنفيذ جميع عمليات إكثار وزراعة النباتات، والقلع، والتحميل، والنقل، والتنزيل | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٦ | عدم القيام بأعمال تجهيز التربة وحفر الغرس وتجهيز الجور والردم للعناصر الزراعية المستبدلة وبذر الحبوب وتحضيرها حسب توصيات الشركة المنتجة للبذور | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٧ | الإهمال في التعشيب، ومنافسة الحشائش والنباتات الغازية للموارد الغذائية والمائية للنباتات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٨ | عدم إزالة وترحيل التربة غير المرغوب فيها وغير الصالحة للزراعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٣٩ | زراعة نباتات وأشجار غير متوافقة مع البيئة المحلية وإهدار الموارد في الزراعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٠ | عدم توافق النباتات المستبدلة مع النوع والمقاس المذكورين في القائمة المعتمدة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤١ | عدم تقديم ضمان على الأعمال الزراعية المنفذة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٢ | عدم استخدام النباتات المعمرة في الزراعة وإهدار الموارد الزراعية الدورية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٣ | عدم توافق أعمال الزراعة مع التغيرات الموسمية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٤ | عدم عمل زيارات دورية لمراقبة حالة المزروعات وتنسيقها، والحفاظ عليها والذوق الجمالي في الموقع | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٥ | التأخير في ترحيل المخلفات الزراعية اليومية إلى خارج مرافق الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق |
| ٤٦ | عدم تشذيب المسطحات الخضراء داخل نطاق العمل بشكل دوري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٤٧ | عدم التجهيز لعملية زراعة العشب والقيام بأعمال تجهيز التربة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٤٨ | عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٤٩ | عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٥٠ | عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٥١ | عدم الالتزام بقص المسطحات الخضراء بشكل دوري وزيادة ارتفاعها عن المعدلات المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – المسطحات الخضراء ومغطيات التربة |
| ٥٢ | عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات |
| ٥٣ | عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات |
| ٥٤ | عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأسوار النباتية والمتسلقات |
| ٥٥ | جذوع الأشجار أو الشجيرات غير مستقيمة ومدعمة وأغصانها الرئيسية غير مثبتة أو تالفة أو مقطوعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٦ | عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٧ | عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٨ | عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – الأشجار والشجيرات |
| ٥٩ | عدم معالجة جروح الأشجار أو الأفرع المقطوعة وتلف نسيج الشجرة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق الأشجار والشجيرات |
| ٦٠ | عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق- أشجار النخيل |
| ٦١ | عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيف ومتجانس وخالي من الآفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل |
| ٦٢ | عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل |
| ٦٣ | عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق – أشجار النخيل |
| ٦٤ | عدم الالتزام بمعايير نقل أشجار النخيل وتعرضها للتلف أو الضرر أو الجفاف | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل نخلة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق أشجار النخيل |
| ٦٥ | عدم الالتزام بالصيانة الدورية والحفاظ على المظهر العام للعنصر الزراعي بحيث يكون كثيفا ومتجانسا وخاليا من الآفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق الزهور |
| ٦٦ | عدم الالتزام بمعدلات التسميد العضوي والكيماوي للعنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق الزهور |
| ٦٧ | عدم ترقيع أو استبدال الأجزاء التالفة والمتضررة في العنصر الزراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق الزهور |
| ٦٨ | عدم توفير الرمل اللازم والتربة ومحسناتها والأسمدة العضوية والكيماوية اللازمة لنمو جميع العناصر الزراعية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٦٩ | توفير مواد التسميد من تربة أو أسمدة ملوثة بكائنات مسببة للأمراض أو كيماويات ضارة بالعناصر الزراعية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٠ | عدم القيام بالتحاليل والاختبارات المعتمدة للتربة والأسمدة حسب المعايير والمواصفات المعتمدة من الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧١ | استخدام المواد العضوية المضافة المحتوية على القمامة والفضلات الآدمية والحيوانية وعدم تقديم تقرير كتابي يوضح المصدر | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٢ | التأخر أو عدم القيام بعمليات الري مباشرة بعد التسميد الكيماوي للأشجار والعناصر الزراعية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٣ | عدم تزويد العناصر الزراعية بالتسميد الإضافي عند حاجتها لذلك | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٤ | تعرض التربة للجفاف أو التعفن نتيجة الرطوبة الزائدة وعدم استخدام مواد تصريف جيدة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | خدمات الرعاية والتنسيق خدمات التسميد |
| ٧٥ | عدم توفير المقاول لجميع وسائل الري اللازمة لسقي العناصر الزراعية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٦ | عدم الالتزام بمعدلات الري المطلوبة في الفصول المختلفة حسب كل عنصر زراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٧ | تعطل شبكة الري عن العمل بشكل كلي أو جزئي دون التدخل لإصلاحها بشكل فوري وعدم الإبلاغ عن توقفها للجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٨ | عدم مراعاة توقيت الري المناسب لكل عنصر زراعي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٧٩ | عدم القيام بالتحاليل الكيميائية اللازمة لقياس مدى صلاحية مياه الري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٠ | الري بمياه غير صالحة للري وغير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة العامة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨١ | عدم إحكام إغلاق الخزانات الخاصة بري المزروعات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل خزان يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٢ | خروج ماء الري إلى الشارع من الأحواض الزراعية بسبب إهمال المقاول | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٣ | موت أو جفاف العناصر الزراعية نتيجة إهمال المقاول في عمليات الري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري خدمات الري |
| ٨٤ | عدم غسيل شبكة الري الرئيسية والفرعية بالمعدلات المطلوبة وتراكم الرواسب وتدهور كفاءة نظام الري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية |
| ٨٥ | عدم استبدال أي جزء من أجزاء شبكة الري التالفة وإصلاح أي عيوب حال وقوعها بشكل فوري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية |
| ٨٦ | عدم إصلاح الأعطال أو استبدال المضخات التالفة خلال المدة المحددة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال ميكانيكية |
| ٨٧ | عدم إصلاح لوحة التوزيع والتشغيل الكهربائي لنظام الري وسوء تشغيل شبكات الري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية |
| ٨٨ | عدم استبدال الأسلاك والتوصيلات الكهربائية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية |
| ٨٩ | وجود الأسلاك الكهربائية الخاصة بشبكة الري مكشوفة، سواء بالحديقة أو الشارع أو خلافه | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال صيانة وتشغيل الري أعمال كهربائية |
| ٩٠ | تداخل أعمال الحفر والردم مع البنية التحتية المجاورة وتأثيرها على حركة المرور والوصول لمرافق الحديقة. | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال الحفريات والردميات |
| ٩١ | عدم تنفيذ أعمال فحص وصيانة شاملة للأرضيات والأسوار، بما في ذلك الترميم والاستبدال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال الحفريات والردميات |
| ٩٢ | تنفيذ أعمال العزل في ظروف جوية غير مناسبة، مثل انخفاض درجة الحرارة أو وجود أمطار ودون التنسيق مع الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٣ | تركيب الأرضيات بشكل غير دقيق أو تلف المواد نتيجة القياسات الخاطئة أو عدم الالتزام بتعليمات التركيب الصادرة عن الشركة المصنعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٤ | عدم وضوح محتوى اللوحات الإرشادية الداخلية للمستخدمين | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل لوحة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٥ | وجود أخطاء في صيانة، وتركيب، وتلف أعمال النجارة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٦ | تنفيذ أعمال تركيب غير دقيقة بسبب عدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة في صيانة الأسقف المستعارة، والقواطع، والجبس، والستائر | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٧ | عدم توافق نتيجة أعمال الدهان مع الخصائص والمواصفات الفنية للوضع الراهن في المرافق | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٨ | تنفيذ أعمال اللحام والحدادة بقياسات غير دقيقة أو عدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ٩٩ | تنفيذ واجهات المباني والحدادة بقياسات غير دقيقة أو عدم الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ١٠٠ | عدم وضوح محتوى اللوحات الإرشادية الخارجية للمستخدمين | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل لوحة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال مدنية |
| ١٠١ | عدم إجراء صيانة وقص العشب واستخدام الأسمدة المناسبة، مما أثر على نمو الجذور وصحة العشب | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٢ | عدم إصلاح العشب الصناعي والأرضيات الصلبة بشكل دوري وصيانتها أولا بأول | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٣ | عدم فحص العوارض المتضررة وصيانتها ودهنها، مما أثر على سلامة الهيكل | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٤ | عدم فحص العلامات الأرضية وشبكات السلال والمرمى وصيانتها أولا بأول | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة الملاعب |
| ١٠٥ | عدم صيانة مواقف السيارات والعلامات الأرضية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٦ | عدم فحص وصيانة المواقف المخصصة لذوي الهمم | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٧ | عدم صيانة مظلات المواقف بشكل دوري | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٨ | عدم فحص مصدات المواقف (غير الخرسانية والخرسانية) بانتظام وصيانتها | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل موقف يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة المواقف |
| ١٠٩ | عدم صيانة ألعاب الأطفال داخل الحديقة، بما في ذلك نظافتها وتشحيمها والتحقق من سلامتها | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١٠ | عدم إصلاح الألعاب المعطلة أو التالفة فورا وتوريد قطع الغيار المناسبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١١ | عدم صيانة الدهان في ألعاب الأطفال وإزالة الصدأ ودهنها بالمواد المناسبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل لعبة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١٢ | عدم صيانة الأرضيات الرملية وغير الرملية وقواعد التثبيت في نطاق ألعاب الأطفال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل متر مربع يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات – خدمات صيانة ألعاب الأطفال |
| ١١٣ | تنفيذ أعمال الصيانة الصحية بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة، مما يمكن أن يتسبب في تسربات، انسدادات، أو أعطال تؤثر على كفاءة الأعمال أو سلامة المرافق | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية |
| ١١٤ | عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية |
| ١١٥ | تنفيذ أعمال صيانة أو إصلاح أنظمة التكييف بشكل لا يتوافق مع المتطلبات الفنية المعتمدة، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف التبريد، تسربات، أعطال كهربائية أو ميكانيكية، أو تأثير مباشر على كفاءة التشغيل وجودة الهواء | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال ميكانيكية |
| ١١٦ | تلف وتعطل وحدات الإضاءة الخارجية بسبب عدم حمايتها بشكل كاف من العوامل الجوية أو تركيب إنارة غير مناسبة للتركيب الخارجي | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل وحدة إضاءة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١١٧ | عدم حماية لوحات التوزيع من العوامل البيئية مثل الغبار والرطوبة، مما يمكن أن يؤدي إلى تلفها والتأثير على أدائها | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١١٨ | عدم تنظيم الأسلاك والكوابل بشكل صحيح بعد تنفيذ أعمال الصيانة، وتداخلها مع أعمال الصيانة الأخرى، والتسبب في أخطار السلامة أو الأعطال | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١١٩ | عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة لأنظمة الكشف عن الحرائق حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١٢٠ | عدم الالتزام بتنفيذ خدمات الصيانة للمضخات حسب متطلبات ومواصفات الشركة المصنعة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | صيانة وتشغيل الساحات والممرات -أعمال كهربائية |
| ١٢١ | عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها للوقاية من الآفات ومكافحتها بحسب نطاق عمل المشروع | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٢ | استمرار تواجد الحشرات أو الآفات بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال برنامج المكافحة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل عنصر زراعي يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٣ | استخدام مبيدات أو مواد غير مرخصة من الجهات المختصة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٤ | وجود تسربات أو بقايا مواد مكافحة الحشرات والآفات داخل أو حول المواقع بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المكافحة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٥ | تنفيذ الأعمال دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المشرفة ذات العلاقة في الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات مكافحة الحشرات والآفات |
| ١٢٦ | عدم تنفيذ أعمال جمع النفايات من جميع أو إحدى المناطق وفقا لنطاق العمل المتفق عليه | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٢٧ | عدم تفريغ الحاويات في الوقت المحدد مما أدى إلى تكدس النفايات أو انبعاث روائح أو ظهور آفات | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٢٨ | عدم جمع النفايات أو المخلفات الناتجة عن الزوار أو أعمال الصيانة أو التشغيل في المناطق الداخلية أو الخارجية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٢٩ | عدم الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة من كنس والتقاط وغسيل في المناطق الخارجية والداخلية حسب المتطلبات المحددة بناء على الخطة المعتمدة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | أعمال النظافة ومكافحة الآفات – خدمات النظافة |
| ١٣٠ | عدم الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق الحديقة التي حددتها الأمانة وإقامة الفعاليات في الحدائق بدون إذن مسبق | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة | تشغيل الحدائق |
| ١٣١ | استغلال الحديقة أو أحد مبانيها لأي أغراض خاصة كسكن أو تواجد لأي من جهاز المقاول أو غلق أي من مرافقها أمام الزوار بدون موافقة الجهة الحكومية | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | تشغيل الحدائق |
٥-٩ الجودة والسلامة
١-٥-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ٠١ | عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٢ | عدم تقديم خطة ضبط الجودة بحسب المواصفات المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٣ | عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات الجودة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
| ٠٥ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمتطلبات السلامة | ليتم تحديده من قبل الجهة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
١٠ تقييم أداء المتعاقدين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتطوير مستندات تقييم المتعاقدين، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
١-١٠ استخدام نموذج تقييم المتعاقدين الخاص بخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.
٢-١٠ تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرة واحدة سنويا وذلك بالإضافة الى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.
١١ أنظمة وتعليمات عامة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية:
١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع عقود الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) المستخدمة من قبل الجهة الحكومية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة، حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية في إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات، وتلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة)، ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:
– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول ومعلومات تقييم حالة الأصول.
– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).
– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة الى تحليل البيانات.
– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.
– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.
– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.
– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالعقود المبنية على الأداء.
– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.
٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.
٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس، ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
٦-١١ يجب على الجهة الحكومية الالتزام بالصرف من البند المحدد لقطع الغيار والمواد المستخدمة في المشروع محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد فقط، وذلك بحسب ما نص عليه قرار معالي وزير المالية رقم (٧٧٨) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ.
١٢ المحتوى المحلي
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري) الالتزام بالضوابط التالية:
١-١٢ الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».
٢-١٢ اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:
– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
٣-١٢ الالتزام بالنسب المستهدفة للمحتوى المحلي بحسب الجدول أدناه:
| العام | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٦ | ٢٠٢٧ | ٢٠٢٨ | ٢٠٢٩ | ٢٠٣٠ |
| المستهدف | ٦٣٪ | ٦٥٪ | ٦٨٪ | ٧١٪ | ٧٣٪ | ٧٦٪ |
١٣ المرفقات
مرفقات ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري):
١- نموذج البيانات التشغيلية.
٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.
٣- نموذج التأهيل المسبق/ اللاحق.
٤- نموذج تقديم العروض.
٥-نموذج الأسئلة والاستفسارات.
٦- نموذج الزيارة والكشف على الموقع/ المواقع.
١٤ الملحقات
ملحق ١: معادلات تقدير الاحتياج
| # | الوظيفة | طريقة احتساب العدد المطلوب |
| ١ | عامل زراعي (رعاية المسطحات الخضراء ومغطيات التربة) | (إجمالي مساحة المسطحات الخضراء × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية العامل (المسطحات الخضراء ومغطيات التربة) |
| ٢ | عامل زراعي (رعاية الأسوار النباتية والمتسلقات) | (إجمالي مساحة الأسوار النباتية × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية العامل (الأسوار النباتية والمتسلقات) |
| ٣ | عامل زراعي (رعاية الأشجار والشجيرات) | (عدد الأشجار والشجيرات (باستثناء النخيل) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (الأشجار والشجيرات) |
| ٤ | عامل زراعي (رعاية أشجار النخيل) | (عدد أشجار النخيل × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (أشجار النخيل) |
| ٥ | عامل زراعي (رعاية الزهور (الحوليات)) | (عدد الزهور (الحوليات) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية العامل (الزهور (الحوليات)) |
| ٦ | عامل زراعي (خدمات الري) | عامل لكل حديقة في حالة الري اليدوي |
| ٧ | عامل نظافة (دورات المياه) | (إجمالي مساحة دورات مياه الرجال × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الاشغال) ÷ إنتاجية عامل النظافة (دورات مياه – رجال) |
| ٨ | عامل نظافة (المساحات الداخلية باستثناء دورات المياه) | (إجمالي المساحة الداخلية باستثناء دورات المياه × (١ – نسبة المساحة المخصصة للنساء) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية عامل النظافة (للمساحات الداخلية) |
| ٩ | عامل نظافة الحدائق | (إجمالي المساحة الخارجية الخضراء × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية عامل نظافة الحدائق |
| ١٠ | فني صيانة مباني | (إجمالي مساحات المرافق × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية فني صيانة المباني |
| ١١ | فني كهربائي | (مساحة الحديقة × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية الفني الكهربائي |
| ١٢ | سباك | (إجمالي مساحات المرافق + إجمالي المساحات الخضراء) × العامل الإضافي × ورديات العمل ونسب الأشغال) ÷ إنتاجية السباك |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)
إشعار هام وإخلاء مسؤولية
هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.
يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.
أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).
– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.
١- مقدمة السياسة
إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحراسات الأمنية وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٨٢٧٠) وتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحراسات الأمنية، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.
وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ والقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وعليه تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحراسات الأمنية. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.
٢- مصطلحات عامة
| المصطلح | الوصف |
| الهيئة | هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| الجهة | الجهة الحكومية الطالبة بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة والمستقلة. |
| المقاول/ المورد/ المتعاقد | مقدم الخدمة. |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ. |
| اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ والقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ. |
| المتنافس | مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
| المنافسة | تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية. |
٣- خدمات الحراسات الأمنية
الخدمات الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخصة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي، تشمل توفير عناصر أمن مدربين، بهدف تأمين المرافق، والأصول، والفعاليات، وكذلك حماية الأفراد والممتلكات، لتحقيق بيئة آمنة وتوفير حماية شاملة وحفاظا للأمن العام.
٤- الغرض من الضوابط
وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات الحراسة.
٥- الهدف من الضوابط
يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية الأهداف التالية:
– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.
– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحراسات الأمنية بين الجهات الحكومية.
– تحسين جودة الخدمات الخاصة بالحراسات الأمنية.
– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحراسات الأمنية.
– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.
– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحراسات الأمنية.
٦- نطاق الضوابط
يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحراسات الأمنية، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح والمراحل التالية:
| ١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة | ٧- إعداد الوثائق الأخرى |
| ٢- تحديد نطاق العمل | ٨- تأهيل المتنافسين |
| ٣- تحديد المواصفات | ٩- استيفاء متطلبات الطرح |
| ٤- تحديد معايير تقييم العروض | ١٠- الغرامات والجزاءات |
| ٥- تحديد الشروط الخاصة | ١١- معايير تقييم أداء المتعاقدين |
٧- المراجع النظامية
يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:
– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٨هـ.
– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ..
– قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ، بشأن الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات لعام ١٤٤١هـ.
– نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠/ح/د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ.
– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.
– برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (٧٤٣٩٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ بشأن الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء حيال المحضر النهائي لنتائج دراسة موضوع وضع حد أدنى لأجور العاملين على عقود الحراسات الأمنية في الجهات الحكومية.
١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياج:
١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى– المعلومات التالية:
– المدينة
– اسم المبنى
– إجمالي المساحة الداخلية (بالمتر المربع)
– إجمالي أطوال الطرق المعبدة (كلم)
– إجمالي أطوال الطرق غير المعبدة (كلم)
– عدد ورديات العمل ونسب إشغالها
– عدد مداخل/ بوابات المرفق الداخلية والخارجية (مداخل تتطلب حراس أمن)
– عدد النقاط الحرجة داخل المرفق (تتطلب حراس أمن)
– عدد غرف المراقبة
– المساحات المغطاة بأنظمة المراقبة التقنية (لا تحتاج إلى حراس أمن)
– عدد حراس الأمن الرسميين (موظفي الجهة الحكومية)
– عدد مركبات الدفع الثنائي المملوكة من الجهة الحكومية
– عدد مركبات الدفع الرباعي المملوكة من الجهة الحكومية
– حالة المرفق (قائم/ غير قائم)
– سنة التشغيل
– احتمالية المخاطر الأمنية
– شدة التأثير على العمليات التشغيلية
– تقييم الأنظمة الأمنية الحالية
٢-١ يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.
٣-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:
– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.
– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.
– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.
– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
٢- تحديد نطاق العمل
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:
١-٢ الالتزام بتحديد الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع بناء على القائمة التالية:
| # | الخدمات الرئيسية |
| ١ | أمن المباني والبنية التحتية |
| ٢ | أمن الفعاليات |
٢-٢ يجب عدم تضمين الأعمال التالية ضمن منافسات خدمات أمن المباني والبنية التحتية وأمن الفعاليات: التوريد والتركيب والأعمال الإنشائية مثل: (تركيب غرف الحراس أو تركيب البوابات الأمنية)، وأعمال الاستقبال للزوار، وتوريد الأنظمة مثل: (أنظمة المراقبة، أنظمة التحكم في الوصول، أنظمة كشف التسلل)، وأعمال السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الأمنية.
٣-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.
٤-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:
– المدينة
– عنوان وتفاصيل الموقع/ المواقع ضمن نطاق المشروع
٣- تحديد المواصفات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات: مع مراعاة ما ورد في المادة (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم، وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من المتنافسين.
| ١- القوى العاملة | ٢- المعدات |
| ٣- كيفية تنفيذ الأعمال | ٤- الجودة |
| ٥- السلامة |
وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:
١-٣ القوى العاملة
١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من القوى العاملة حسب المؤهلات والخبرات الموضحة في جداول القوى العاملة للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل.
٢- يجب على المقاول الالتزام بالشروط والمتطلبات التالية في تعيين القوى العاملة لديه:
| – أن يكون سعودي الجنسية. | – أن لا يقل عمره عن (١٨) عاما. |
| – أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك). | – صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي). |
| – أن يكون لائقا طبيا (شهادة طبية). | – أن لا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى. |
| – يجب على المقاول أن تكون القوى العاملة لديه قد تدربت في مراكز التدريب المعتمدة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي أو مراكز تدريب الأمن العام. |
٣- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للقوى العاملة.
٤- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للقوى العاملة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من القوى العاملة للتأكد من خلو السوابق للقوى العاملة الجدد.
٥- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهن المحددة للقوى العاملة.
٦- يلتزم المقاول بتقديم ملف عن كل منسوب من منسوبيه يتضمن التالي: (الهوية الوطنية، المؤهلات الدراسية، شهادة حسن السيرة والسلوك، صحيفة الأدلة الجنائية، الكشف الطبي، عقد العمل، مباشرة العمل، الخبرات، التأمين الطبي، شهادة اشتراك في التأمينات الاجتماعية) قبل استلام الموقع بشهر على الأقل لأخذ موافقة الجهة الحكومية.
٧- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة للقوى العاملة، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع القوى العاملة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي بيانات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة العقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.
٨- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة لديه خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية والنفسية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد، ويحق للجهة الحكومية في حال الاشتباه بالحالة الصحية أو السلوكية إخضاعهم للكشف الطبي وفحص السموم والمخدرات على نفقة المقاول، وعلى المقاول إخطار الإدارة المختصة ضمن الجهة الحكومية في حالة ظهور أي حالة مرض معدي.
٩- يلتزم المقاول بإحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن جميع القوى العاملة مشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية وتقديم ما يثبت ذلك للجهة الحكومية وبشكل دوري أو عند طلبها.
١٠- يجب على المقاول الالتزام بصرف رواتب ومستحقات القوى العاملة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم الثالث (٣) من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات، كما يلتزم المقاول بتوفير ما يثبت صرف مستحقاتهم في نهاية كل شهر.
١١- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب القوى العاملة على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل وأيضا الالتزام بالحد الأدنى لرواتب موظفي الأمن بحسب التشريعات الصادرة بهذا الشأن.
١٢- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة بحسب المتطلبات أو التصاميم المعتمدة من قبل الجهة الحكومية وبحسب الأنظمة والضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، يراعى فيه أن يكون ذا جودة عالية ومناسبا للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية وبحد أدنى طقمين لكل موظف، بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة كالسترات العاكسة، وقبعات ومظلات الرأس، والأحذية، والقفازات اللازمة، على أن يكون الزي بحالة جيدة ونظيفا طيلة فترة العقد، ويتم تجديده سنويا أو عند الحاجة.
١٣- يجب على المقاول الالتزام بتوفير المستلزمات الكافية لحراس الأمن لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك توفير جهاز لاسلكي مشفر عالي الجودة بالتنسيق مع الجهة الحكومية لكل من حراس الأمن والمشرفين، وضمان فعالية وتوفر الأجهزة في جميع الأوقات في حال تعطل أي من الأجهزة (تحذف في حال امتلاك الجهة للأجهزة اللاسلكية).
١٤- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف للقوى العاملة بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية، موضحا بها صورة الفرد، الاسم والمهنة، الرقم، وفصيلة الدم، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها وتوجيه القوى العاملة إلى حملها أثناء فترات العمل.
١٥- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل، بما في ذلك وسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة القوى العاملة وسلامتهم.
١٦- لا يحق للمقاول تغيير أي من القوى العاملة لتنفيذ المشروع أو تغييرهم في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية وأخذ موافقتها على ذلك والموافقة على مؤهلات وخبرة الموظف البديل. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل.
١٧- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن عند طلب الجهة الحكومية -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية خلال (١٥) خمسة عشر يوما للقوى العاملة ذات المستوى الإداري والإشرافي وخلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إبلاغه للقوى العاملة ذات المستويات الأخرى وسيتم فرض غرامة مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات في حال لم يتم توفير البديل خلال المدة المحددة.
١٨- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية لتنفيذ العقد.
١٩- يجب على المقاول أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد.
٢٠- يلتزم المقاول بتخصيص قوى عاملة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.
٢١- يجب على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلان بالصحف.
٢٢- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة أو تغيب أي منهم أو أهمل عن أداء عمله، يحق للجهة الحكومية فرض غرامة مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات.
٢٣- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخص قيادة المركبات للقوى العاملة في جميع الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بقيادة المركبات.
٢٤- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل القوى العاملة، حيث يلزم ب(٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.
٢٥- يجب على المقاول توجيه القوى العاملة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.
٢٦- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير شخص بديل بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.
٢٧- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات السنوية للقوى العاملة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.
٢٨- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح القوى العاملة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية، مع تحديد مدة الإجازة واسم البديل الذي يتمتع بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.
٢٩- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين لديه وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.
٣٠- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٣١- يلتزم المقاول بتدريب جميع القوى العاملة للحراسات الأمنية على الأنظمة المستخدمة قبل استلام الموقع بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل.
٣٢- يجب على المقاول إعداد وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية متكاملة لرفع كفاءة العاملين في المشروع وتعزيز
مهاراتهم المهنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة. كما يلتزم المقاول بتوثيق البرامج التدريبية المنفذة، وتقديم قائمة بالدورات المقدمة، وعرض نتائج التدريب على الجهة الحكومية لاعتمادها والتأكد من فعاليتها.
٢-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى
| المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول |
| مدير مشروع | شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها |
| مشرف أمن | شهادة دبلوم إدارة الأعمال أو ما يعادلها |
| حارس أمن | شهادة المتوسطة أو ما يعادلها |
| مراقب كاميرات أمنية | شهادة المتوسطة أو ما يعادلها |
القائمة التالية:
٣-١-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة مسميات أخرى حسب طبيعة المشروع ووفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.
٢-٣ المعدات
١-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات على أن يتم التقيد بألوان وتجهيزات المعدات وفق التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الرسمية، وعلى أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في خدمات الحراسات الأمنية وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل.
٢- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات قبل بدء الأعمال.
٣- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.
٤- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
٥- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.
٦- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.
٧- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.
٨- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.
٩- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح المعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.
١٠- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.
١١- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.
١٢- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.
١٣- يجب على المقاول توفير معدات وأدوات الأمن على أن تكون بحالة جيدة ونظيفة والتأكد من فعاليتها حسب جداول المواصفات بالإضافة إلى الالتزام بتحمل تكاليف الوقود والصيانة طوال فترة تنفيذ العقد.
١٤- يجب على المقاول توريد عينة من المعدات والأدوات التي سيتم توفيرها أثناء فترة سريان العقد ليتم اعتمادها من قبل الإدارة المعنية في الجهة الحكومية.
١٥- يلتزم المقاول بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة لتنفيذ العقد من موردين محليين.
٢-٢-٣ الالتزام بتحديد المعدات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:
| المعدات والأدوات | الوصف | وحدة القياس |
| مركبة أمنية ذات دفع رباعي | مركبة أمنية مجهزة بنظام دفع ثنائي بسعة محرك تتراوح بين ٣.٦ – ٢ لترات يسمح لها بالتحرك على مختلف أنواع المواقع، بسعة ركاب ٥ مناسبة ومزودة بنظام سلامة وإنذار وأضواء طوارئ مع تجهيزات اتصال لاسلكية وأجهزة إنذار أساسية لدعم مهام الحراسة، على أن تكون بحالة جيدة. | عدد |
| مركبة أمنية ذات دفع ثنائي | مركبة أمنية مجهزة بنظام دفع ثنائي بسعة محرك تتراوح بين ٢.٥ – ١.٦ لتر يسمح لها بالتحرك على مختلف أنواع المواقع، بسعة ركاب ٥ مناسبة ومزودة بنظام سلامة وإنذار وأضواء طوارئ مع تجهيزات اتصال لاسلكية وأجهزة إنذار أساسية لدعم مهام الحراسة، على أن تكون بحالة جيدة. | عدد |
| مركبة كهربائية (Golf Cart) | مركبة كهربائية صغيرة الحجم للتنقل داخل المواقع تتميز بتجهيزات أمان كأحزمة أمان، وإشارات ضوئية عدد مقاعد ٦ -٤ مقاعد | عدد |
| السكوتر الكهربائي | مركبة كهربائية مخصصة للتنقل الفردي داخل الموقع، يتميز بسهولة الاستخدام وخفة الوزن، ويستخدم لتغطية المسافات القصيرة بسرعة وكفاءة، مع ضرورة أن يكون مزودا بعوامل السلامة مثل الأنوار الأمامية والخلفية، ونظام كبح فعال. | عدد |
| طائرات درونز | طائرة بدون طيار للمراقبة الأمنية يتم التحكم بها عن بعد، تساعد على تغطية شاملة للمواقع الأمنية، مع توفر القدرة على البث المباشر للفيديو إلى غرفة/ مركز التحكم عالية الدقة مع خاصية التصوير الليلي وتوفير معلومات لفريق الحراسة. | عدد |
| قمع مروري | مخروط مصنوع من البلاستيك أو المطاط بارتفاع ٧٠-٥٠ سم، تستخدم الأقماع المرورية عالية التحمل مقاومة للصدمات لتحديد المناطق الأمنية، تنظيم المرور، وحجز المناطق المؤقتة. | عدد |
| قفل سيارة (كلبش) | قفل مصنوع من مادة صلبة كالفولاذ تستخدم لتثبيت وتعطيل حركة المركبات عن طريق تثبيتها على عجلة السيارة المشتبه بها والمخالفة في المواقع الأمنية لضمان السيطرة الكاملة على السيارات ومزودة بقفل أمان لمنع العبث. | عدد |
| حواجز مرورية | حواجز مرورية قابلة للتنقل تستخدم كحواجز لتأمين المناطق الحساسة ومنع دخول المركبات أو الأشخاص غير المصرح لهم، وتسهيل تنظيم حركة السير داخل المواقع الأمنية مصنوعة من فولاذ أو ألمنيوم أو بلاستيك عالي التحمل، تتوفر بأطوال وأحجام مختلفة، بما في ذلك أطوال ثابتة وقابلة للتوسع. | عدد |
| جهاز كشف معادن يدوي | أداة محمولة تستخدم للكشف عن المعادن عن طريق المجال الكهرومغنطيسي ويتألف من لوحة تحكم، ومقبض، ومكبر صوت. عند اكتشاف معدن، يصدر الجهاز تنبيها صوتيا و/ أو ضوئيا. | عدد |
٣-٢-٣ يجب على الجهة الحكومية تحديد الأدوات المطلوبة لحراس الأمن (عصا أمنية، صاعق كهربائي، مصباح أمني، صافرة إلخ) وإعداد قائمة بها مع تحديد أعدادها ومواصفاتها وتكون قيمتها محملة.
٤-٢-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة معدات أخرى حسب طبيعة المشروع، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.
٥-٢-٣ يجب على الجهة الحكومية تضمين الاشتراطات والإجراءات الداخلية الخاصة بالجرد وتسليم واستلام عهدة المعدات المملوكة للجهة الحكومية ومتطلبات صيانتها ضمن شروط المعدات في كراسة الشروط والمواصفات.
٦-٢-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.
٣-٣ كيفية تنفيذ الأعمال
١-٣-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية في كراسة الشروط والمواصفات المضمنة في نطاق العمل:
أولا خدمة أمن المباني والبنية التحتية:
١- يجب على المقاول دراسة الأنظمة الأمنية الحالية وتقييم الفجوات ونقاط الضعف التي قد تشكل تهديدا للأمن والسلامة في الجهة الحكومية. وذلك بهدف تحقيق نظام أمني فعال يتماشى مع متطلبات الإدارة المختصة بالأمن
لدى الجهة الحكومية، وإعداد الخطط والبرامج الأمنية واعتمادها من الجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول تحليل المخاطر الأمنية وبشكل مستمر، مما يسهم في توزيع الحراسات الأمنية، والمراقبة، والتفتيش، ووضع الخطط الأمنية المناسبة طوال فترة العقد.
٣- يجب على المقاول تنفيذ جوالات إشرافية وتفتيشية على المباني والمواقع ضمن نطاق العمل شاملا النقاط الأمنية وغرف المراقبة والتحكم الأمنية، وبأوقات متتالية ومتفرقة وفي جميع الورديات والتأكد من فاعلية وكفاءة الأداء الأمني، ومتابعة التزام حراس الأمن بمواقعهم الرسمية وعدم الانسحاب منها إلا بعد توفير البديل لتغطية الموقع.
٤- يجب على المقاول إعداد البروتوكولات الخاصة بالتواصل مع الجهة الحكومية وبروتوكولات الإبلاغ والتواصل مع الجهات المختصة مثل (الأمن العام، الشرطة والدوريات الأمنية.. إلخ)، والدفاع المدني، ومركز العمليات الموحد، والهلال الأحمر وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء).
٥- يجب على المقاول اتباع سياسات وإجراءات وتعليمات الجهات الأمنية ذات العلاقة والتواصل معهم بشكل فعال.
٦- يجب على المقاول إبلاغ القوى العاملة بالمواقع المطلوب العمل فيها، ومتابعة التقيد بالحضور والانصراف حسب الوقت المحدد.
٧- يجب على المقاول مراقبة سير العمل من الناحية الأمنية والإدارية ومتابعة الالتزام بالشروط والمواصفات، وتنفيذ توجيهات ممثل الجهة الحكومية وإبلاغ مشرف الجهة بأي مخالفات أو أخطاء ترتكبها القوى العاملة بالمشروع أثناء قيامهم بأداء واجباتهم وذلك خلال (٢٤) ساعة من وقوعها.
٨- يجب على المقاول عند استلامه الموقع العمل على مراجعة وتجهيز الإجراءات والبروتوكولات والنماذج الخاصة ليتم استخدامها للأعمال الموكلة إليه في العقد وحسب مختلف مراحل العمل وشروطه ويتم التنسيق مع الجهة الحكومية فيما يخص النماذج المستخدمة.
٩- يجب على المقاول عقد اجتماعات مع ممثل الجهة الحكومية بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمناقشة التقارير والملاحظات وتذليل المعوقات.
١٠- يجب على المقاول الإشراف والتفتيش والتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال الأمنية الإدارية وحماية جميع الأصول في المرافق والمباني ضمن نطاق العمل.
١١- يجب على المقاول الإشراف على تطبيق وتنفيذ اللوائح والتعليمات والأنظمة التي تتضمن أعمال الأمن وتنفيذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالعمل ومتابعة تنفيذها من قبل مشرفي الورديات ورفع التقارير الأمنية اللازمة إلى ممثل الجهة.
١٢- يجب على المقاول التأكد من فتح وإغلاق المداخل والمخارج في الأوقات التي تحددها الجهة الحكومية في الموقع.
١٣- يجب على المقاول عدم السماح بدخول أو خروج أي أثاث أو معدات أو أجهزة للموقع إلا بموجب تصريح معتمد من الجهة الحكومية.
١٤- يجب على المقاول مراقبة منافذ الدخول إلى أماكن العمل، والحفاظ على النظام ومراقبة عمليات الدخول إلى المنشأة ومغادرتها، وإعطاء التصاريح بذلك، والتحقق من هوية الموردين والزوار وتسجيلها، وإصدار تصاريح الدخول لهم.
١٥- يجب على المقاول تنظيم المرور في الطرق داخل الموقع، بما في ذلك ضبط مخالفات المرور ومنع اختناقات المرور، تركيب وسحب الإشارات المرورية المؤقتة، وإغلاق الطرق الرئيسية عند الحاجة، الإبلاغ عن المركبات المخالفة. كما يجب عليه تحقيق أمن وسلامة الطرق لكل من السائقين والمشاة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم دخول السيارات إلى المواقف ومنح التصاريح اللازمة، والتحقيق في حوادث المرور.
١٦- يجب على المقاول مرافقة سيارات الإسعاف لضمان وصولها إلى المواقع المطلوبة، واستقبال جميع البلاغات المتعلقة بالحوادث والطوارئ عبر غرفة التحكم، ومتابعة تنفيذها حتى الانتهاء.
١٧- يجب على المقاول تنظيم دخول وخروج الموظفين والحشود والمركبات ومنع التدافع، وإدارة وتنظيم الحشود والتوجيه والإشراف والمتابعة لتسهيل حركة الزوار للمواقع.
١٨- يجب على المقاول مراقبة استخدام مواقف المركبات وتوجيه المستخدمين حسب الأصول وتعليمات الجهة الحكومية وعدم السماح بوقوف أي مركبة مجهولة في المواقف غير المخصصة.
١٩- يجب على المقاول عدم السماح بدخول أي صحفي أو إجراء أي تصوير فوتوغرافي أو تليفزيوني أو مندوبي الشركات إلا بعد الحصول على إذن الإدارات المعنية في الموقع وأخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية.
٢٠- يجب على المقاول القيام بأعمال حراسة وإدارة أمن المواقع ضمن نطاق المشروع، وضبط الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتصرفات مشبوهة والتي تشمل (السرقة، المعتلين عقليا والمدمنين، الشغب والمظاهرات، المشاجرات، إقامة شعائر دينية بدون تصريح أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة) على أن يقوم بالتبليغ الفوري للجهات الأمنية وفقا للبروتوكولات، وإعداد المحضر اللازم لذلك مع تبليغ ممثل الجهة الحكومية.
٢١- يجب على المقاول التأكد من حماية المبنى والممتلكات والموظفين والوثائق والسيارات الخاصة بالموظفين من التهديدات الأمنية والتخريب والسرقة وأي مخاطر محتملة.
٢٢- يجب على المقاول القيام بجولات تفتيشية دورية وعشوائية (السيارة والراجلة) على جميع أنحاء الموقع ورصد أي ملاحظات تهدد أمن وسلامة المبنى وتضمينها في تقارير وتسليمها إلى الجهة الحكومية في الموقع.
٢٣- يجب على المقاول إبلاغ الجهات الأمنية المختصة وفق البروتوكولات المعتمدة في حالات الطوارئ مثل السرقة والحريق وحوادث السير وغيرها وتبليغ ممثل الجهة الحكومية فورا حال وقوعها وتقديم معلومات متكاملة عنها وما اتخذ حيالها وإعداد تقارير عن كل حالة من تلك الحالات.
٢٤- يجب على المقاول الالتزام بإجراء عمليات تفتيش أمنية منتظمة لاستكشاف الأخطاء وتشخيص الثغرات وتحليل المخاطر والقيام بدوريات ومراقبة أماكن العمل لحراسة الممتلكات ضد السرقة والتخريب.
٢٥- يجب على المقاول الالتزام بالقيام بدوريات في أماكن العمل، وتفقد البوابات والأبواب والنوافذ والمرور بين الزوار والموظفين لحفظ النظام وحماية الممتلكات، الاستجابة للإنذارات، والتحقيق الفوري في الحوادث، والاتصال للإبلاغ مع الجهات الحكومية المختصة.
٢٦- يجب على المقاول الالتزام بتفتيش الموقع والتأكد من عدم تواجد أشخاص غير مصرح لهم بعد نهاية الدوام الرسمي والتي قد تشمل المكاتب، وغرف ومستودعات وغرف كهرباء ومخارج الطوارئ وعدم وجود أي ملاحظات أمنية بهذا الخصوص.
٢٧- يجب على المقاول التأكد من إغلاق أبواب الطوارئ والمداخل والمخارج بالمواقع بعد نهاية الدوام الرسمي وعدم فتحها إلا بمعرفة مشرف الأمن وتدوينه في السجلات وبعلم ممثل الجهة الحكومية.
٢٨- يجب على المقاول تنفيذ العمل ضمن ورديات بحيث لا يقوم العامل بالعمل أكثر من وردية واحدة مع مراعاة توفير العدد المتفق عليه من القوى العاملة لكل مناوبة، كما يجب الالتزام بتحديد وتنظيم سير العمل لمختلف المناوبات.
٢٩- يجب على المقاول متابعة استلام الأشياء المفقودة التي تسلم للمشرف من الحراس أو المراجعين وتسليمها بدوره إلى مشرف الجهة الحكومية بعد إثباتها في السجل الخاص بالمفقودات.
٣٠- يجب على المقاول إنشاء سجلات منظمة لأعمال الحراسة ونتائج دوريات الحراسة في سجلات وجداول وبيانات خاصة تتضمن ملاحظات مشرف الجهة الحكومية، حيث تثبت جميع الملاحظات أثناء تأدية العمل. ينبغي أن يكون تنظيم هذه السجلات بشكل واضح ودقيق، بالإضافة إلى إعداد جداول لتوزيع الحراسات الأمنية على المواقع وأوقات التواجد، وأي بيانات مساعدة في تنفيذ الالتزامات المطلوبة.
٣١- يجب على المقاول إنشاء سجلات لتصاريح الدخول والزوار وتقديم التقارير الدورية وفقا لما تحدده الجهة الحكومية أو ما يتطلبه ذلك.
٣٢- يجب على المقاول المحافظة على السجلات وتعبئتها بشكل يومي وعمل تقارير يومية ودورية عن سير العمل ورفعها إلى الجهة الحكومية.
٣٣- يجب على المقاول تقديم صور للسجلات والجداول والبيانات بشكل دوري أو عند طلب الجهة الحكومية وستعتبر هذه السجلات بما في ذلك الأوراق والملفات المتعلقة بالمشروع ملكا للجهة بعد انتهاء العقد.
٣٤- يجب على المقاول رفع التقارير الأمنية لجميع الإجراءات والعمليات المرتبطة بكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة ومؤشرات الأداء التشغيلية وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية.
٣٥- يجب على المقاول أن يقدم تقارير دورية بحسب طلب الجهة الحكومية، وعليه الالتزام بأن تكون التقارير مقبولة شكلا وموضوعا وتعد باللغة العربية وفي حالة وجود اصطلاح فني باللغة الأجنبية يقترن النص الأجنبي بترجمة له باللغة العربية.
٣٦- يجب على المقاول عدم السماح لأي شخص ليس له صفة رسمية بالاطلاع على السجلات والتقارير الخاصة بالموقع.
٣٧- يجب على المقاول الالتزام باستلام وتسليم العمل والعهد مثل (المفاتيح، أجهزة، أخرى) من وإلى الموظف المناوب التالي وبتدوينها في السجل.
٣٨- يجب على المقاول متابعة التزام القوى العاملة بقوانين ولوائح الجهة الحكومية والسلوك الوظيفي.
٣٩- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بنسخة تعهد من جميع أفراد أو حراس الأمن فيما يتعلق بضمان سرية العمل وعدم الإفشاء عن الأسرار.
٤٠- يجب على المقاول إلزام جميع العاملين التابعين له بارتداء الزي الرسمي قبل وصولهم إلى مكان العمل ويمنع ارتداء الملابس المدنية وتغييرها داخل مكان العمل.
٤١- يجب على القوى العاملة لدى المقاول الالتزام بعدم دخول الأماكن المخصصة للجنس الآخر إلا بإذن كتابي من الجهة الحكومية.
٤٢- يجب على العاملين لدى المقاول الالتزام بالمصداقية والأمانة في العمل وعدم الاطلاع أو العبث أو استخدام أية معلومات أو وثائق سواء كانت ورقية أم إلكترونية، وعدم تسريب أية معلومات لأي طرف آخر.
٤٣- يجب على العاملين لدى المقاول الالتزام بعدم قراءة الصحف والكتب والمجلات أو إحضار أجهزة الراديو والمسجلات ومشاهدة التلفاز أو الانشغال بالهاتف الجوال أثناء فترة العمل.
٤٤- يجب على المقاول تشغيل أنظمة المراقبة الأمنية ونظام كاميرات المراقبة، لرصد ومراقبة المواقع للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو اختراقات تهدد أمن وسلامة الموقع.
٤٥- يجب على المقاول ومن خلال غرفة التحكم استقبال جميع البلاغات في حركة المرور والإسعاف والجهات المعنية ومتابعة وصولها إلى المكان المطلوب.
٤٦- يجب على المقاول تشغيل الأنظمة الأمنية، والتي قد تشمل الأجهزة والمعدات الأمنية والتحكم، المصدات الهيدروليكية، أذرع أو حواجز الحماية، أجهزة إتلاف الإطارات وملحقاتها ولوحات التحكم لجميع المعدات.
٤٧- يجب على المقاول المحافظة على كفاءة وفعالية الأنظمة الأمنية والتنسيق مع ممثل الجهة الحكومية في حال وجود أعطال أو الحاجة إلى صيانة والإبلاغ عنها بشكل مباشر وتضمينها في التقارير الدورية.
٤٨- يجب على المقاول تأهيل وتدريب القوى العاملة بما يتناسب مع الأدوار المناطة بهم، سواء للأفراد حديثي التعيين أو الذين على رأس العمل طوال مدة العقد.
٤٩- يجب على المقاول إعداد وتنفيذ خطة لتدريب القوى العاملة بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية،
بالإضافة إلى التوعية المستمرة لجميع منسوبي الأمن بشأن اشتراطات السلامة العامة.
٥٠- يجب على المقاول تدريب حراس الأمن على استخدام المعدات والأنظمة الأمنية المستخدمة لدى الجهة الحكومية. ثانيا: خدمة أمن الفعاليات:
١- يجب على المقاول تقديم خدمة الحراسات الأمنية خلال الفعاليات المطلوبة ضمن نطاق العمل، وتقييم المخاطر الخاصة بكل فعالية وتنفيذ خطة للطوارئ الأمنية الخاصة بالفعاليات والمناسبات الخاصة بالجهة الحكومية.
٢- يجب على المقاول توفير العدد المطلوب من حراس الأمن لتنفيذ خدمة أمن الفعاليات المحددة من قبل الجهة الحكومية لتلبية احتياجات المناسبات والفعاليات وعلى أن تتطابق الكفاءات والقدرات بناء على المواصفات المطلوبة للقوى العاملة.
٣- يجب على المقاول التحكم في الدخول والخروج، ومراقبة الحشود، وتأمين الموقع بشكل عام. كما يجب تقديم خطة مناسبة لتوزيع الأفراد، وتحديد النقاط الحرجة، وتركيب حواجز أمنية مؤقتة عند الحاجة، وضمان حركة الحضور بسلاسة وأمان. يجب اعتماد ترتيبات الأمن الخاصة بالفعالية والبروتوكولات مسبقا من قبل الجهة الحكومية، على أن تنفذ الخدمات وفقا لأنظمة الجهة ومتطلبات السلامة العامة لإدارة الفعالية.
٤- يجب على المقاول إعداد البروتوكولات والإجراءات الأمنية وتحديد الجهات ذات العلاقة (الأمنية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر) على سبيل المثل لا الحصر وإعداد المحاضر اللازمة قبل بدء الفعالية في حال تطلبها.
٤-٣ مواصفات الجودة
١-٤-٣ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول تحقيق الجودة والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المطلوبة لتنفيذ نطاق العمل، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال للمتطلبات والمواصفات في الخدمات المقدمة.
٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية. على أن تتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية مساهمة الخطة التي سينفذها المقاول في تحقيق الجودة والالتزام بمتطلبات ومواصفات نطاق العمل.
٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات التصحيح للمخالفات أو عدم المطابقة للمتطلبات والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من خطة ضمان الجودة.
٤- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون ثلاثين (٣٠) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر والاستجابة للطوارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.
٥- يقوم المتعاقد بتقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.
٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.
٧- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لخطة ضمان الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
٥-٣ مواصفات السلامة
٣.٥.١ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:
١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.
٢- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة الصحة والسلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.
٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية لمخالفات الصحة والسلامة من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لخطة الصحة والسلامة المهنية.
٤- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة الأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.
٥- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.
٦- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٧- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.
٨- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.
٩- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لخطة الصحة والسلامة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.
١٠- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.
١١- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات الصحة والسلامة المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.
١٢- يجب على المقاول التقيد بالمعايير الأساسية للصحة والسلامة، والالتزام بكافة متطلبات الدفاع المدني كما يلتزم باتخاذ كافة التدابير العملية والإجراءات الوقائية لذلك.
١٣- يجب على المقاول الالتزام باتباع وسائل الأمن والسلامة لحماية عمالته ومعداته، وعليه الامتثال لاشتراطات الأمن والسلامة المتبعة عالميا واشتراطات الإدارة المختصة بإدارة الأمن والسلامة داخل الجهة الحكومية.
١٤- يجب على المقاول تقديم برامج تدريبية دورية للتوعية بالسلامة لجميع أفراد القوى العاملة في المشروع، يجب أن تشمل هذه البرامج تدريب الاستجابة للطوارئ، والإسعافات الأولية، واستخدام معدات الحماية الشخصية.
٤- معايير تقييم العروض
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير تقييم العروض في كراسة الشروط والمواصفات:
١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أيا من معايير التقييم الأساسية.
| المعيار | الوزن |
| تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي وفق ما يرد في وثائق المنافسة. (تضاف فقط في المشاريع التي تتطلب ذلك) | اجتياز/ فشل |
| إرفاق نسخة مصدقة من ترخيص ممارسة عمل الحراسة الأمنية المدنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي. | اجتياز/ فشل |
| إرفاق شهادة زيارة والكشف على الموقع مصدقة من الجهة الحكومية وفق ما يرد في وثائق المنافسة. | اجتياز/ فشل |
٢-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.
| المعيار | المعيار الأساسي | المعيار الفرعي | الوزن |
| المعايير الفنية | الخبرات السابقة | عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في مجال الحراسات الأمنية | |
| عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها في مجال الحراسات الأمنية | |||
| تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها وشهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة في مجال الحراسات الأمنية | |||
| مناسبة درجة التصنيف الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي مع متطلبات نطاق العمل | |||
| منهجية وخطة تنفيذ الأعمال | منهجية إدارة وتنفيذ المشروع شاملة الخطة التشغيلية للحراسات الأمنية حسب نطاق العمل المطلوب | ||
| الإجراءات المتبعة لتنفيذ المشروع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (الحضور والانصراف، إدارة التصاريح والزوار، الإبلاغ عن الحوادث، الدوريات الأمنية، إدارة المفاتيح، إدارة الورديات، الاستجابة لحالات الطوارئ، التوزيع الأمثل للأفراد وفق النقاط الأمنية، النماذج التشغيلية المقترحة، آلية التصعيد، إلخ..) | |||
| خطة إدارة المخاطر الأمنية مفصلة وتتضمن آلية تحديد المخاطر وكيفية تجنبها ومعالجة آثارها | |||
| القوى العاملة | تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للقوى العاملة وخبراتهم حسب جدول مواصفات القوى العاملة المطلوبة | ||
| المؤهلات والخبرات والسير الذاتية للوظائف الرئيسية من المستوى الإداري والمستوى الإشرافي | |||
| خطة متكاملة لتدريب وتأهيل القوى العاملة في المشروع على أن تشمل: (المركز التدريبي، المحتوى التدريبي، ساعات التدريب، عدد مرات التدريب خلال العقد) | |||
| المعدات | إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع شاملا تاريخ التصنيع وتوضيح المعدات المملوكة والمعدات المستأجرة | ||
| الجودة | شهادة آيزو (ISO٩٠٠١) سارية أو دليل ضمان الجودة الذي يحدد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد | ||
| خطة ضمان الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة | |||
| خطة استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ | |||
| إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة | خطة التدريب والبرامج التدريبية المقترحة للقوى العاملة على الصحة والسلامة المهنية | ||
| تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية |
٣-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط
| النسبة | المقياس | وصف المقياس |
| ٠٪ | غير مقبول | لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/ مطابقة |
والمواصفات.
| النسبة | المقياس | وصف المقياس |
| ٢٥٪ | مقبول بالحد الأدنى | المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة |
| ٥٠٪ | جيد | المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف |
| ٧٥٪ | جيد جدا | المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية |
| ١٠٠٪ | متميز | المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير |
٤-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم المالي، واختيار العرض الفائز الأفضل سعرا مع توضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.
٥- الشروط الخاصة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة:
١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.
٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.
٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على …، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).
٦- إعداد الوثائق الأخرى
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى:
١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– نموذج خطاب تقديم العروض
– نموذج تقييم أداء المتعاقد
– نموذج التأهيل (المسبق/ اللاحق)
– نموذج مسودة العقد
– القائمة الإلزامية للجهات الحكومية
– نموذج بيانات ومعلومات المرافق ضمن نطاق عمل المشروع
– نموذج زيارة والكشف على الموقع/ المواقع.
– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة)
– قائمة بيانات القوى العاملة من العقد الحالي (لاستمرار القوى العاملة الجيدة للعقود ذات التنفيذ المستمر)
٧- تأهيل المتنافسين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وثائق تأهيل المتنافسين:
١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال.
٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل على أن لا تقل عن درجة ٤ في كراسة الشروط والمواصفات.
٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:
– المشاريع التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال
يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪
– المشاريع الاعتيادية التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال
يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪
على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪
٨- استيفاء متطلبات الطرح
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:
١-٨ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:
– نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.
– نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).
– نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.
٢-٨ على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:
١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات “اللائحة”.
٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:
– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
٩- الغرامات والجزاءات
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات في كراسة الشروط والمواصفات:
مع مراعاة ما ورد في المادة (١٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإنه يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسبا مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه. تلتزم الجهة الحكومية بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
١-٩ القوى العاملة
١-١-٩ الالتزام بتضمين المخالفات الخاصة بالقوى العاملة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستوى الإداري | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستوى الإشرافي | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستويات الأخرى | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للقوى العاملة ذات المستوى الإداري والإشرافي | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للقوى العاملة ذات المستويات الأخرى | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٦ | عدم ارتداء أي من القوى العاملة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٧ | عدم التزام القوى العاملة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ٨ | تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (تراخيص مهن، رخص قيادة، متطلبات التدريب) | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٩ | إجراء تغيير أو نقل أي من القوى العاملة دون أخذ إذن مسبق – الإداري والإشرافي | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٠ | إجراء تغيير أو نقل أي من القوى العاملة دون أخذ إذن مسبق – المستويات الأخرى | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١١ | مخالفة ضوابط السلوك المهني والإنتاجية أثناء ساعات العمل الرسمية، وتندرج ضمن هذه المخالفات: الانشغال بالقراءة (صحف، كتب، مجلات)، استخدام الأجهزة الصوتية الشخصية، السلوكيات غير اللائقة كالتدخين أو مضغ اللبان أو اللعب بالميدالية/ المسبحة، والنوم في مكان العمل. | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٢ | عدم الالتزام بتقديم قائمة تتضمن أسماء وأعداد القوى العاملة وجداول مناوباتهم | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٣ | دخول القوى العاملة إلى المناطق المحظورة في موقع العمل | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٤ | انصراف أحد القوى العاملة قبل انتهاء ساعات العمل أو قبل حضور من يستلم عنه المناوبة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٥ | تكليف أحد الأفراد بالعمل دون الحصول على موافقة الجهة الحكومية | عن كل حالة | |
| ١٦ | تشغيل القوى العاملة في مهام غير المهام المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات | لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٧ | عدم الالتزام بالحد الأدنى لرواتب العاملين | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٨ | عدم استبعاد أي عامل صدر في حقه استبعاد من موقع العمل، وذلك خلال ٤٢ ساعة من صدور القرار | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ١٩ | توظيف القوى العاملة دون الإعلان عن الوظائف من خلال القنوات الرسمية | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢٠ | عدم تمكين القوى العاملة لأداء أعمالهم وفق متطلبات الأعمال | عن كل حالة | |
| ٢١ | عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير | عن كل حالة |
٢-٩ المعدات
١-٢-٩ الالتزام بتضمين المخالفات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم توفر أي من المعدات أو الأجهزة وفق المواصفات المطلوبة | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | عدم الالتزام في خطة الصيانة المعتمدة للمركبات والمعدات | لكل معدة/ مركبة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو المركبات المستخدمة | لكل معدة/ مركبة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة بترقيم ووضع ملصقات المعلومات على المعدات أو بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٦ | التسبب في حادث نتيجة الإهمال في الحفاظ على سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة | عن كل حالة | |
| ٧ | استخدام معدات المشروع في أعمال أخرى غير المحددة في العقد ودون موافقة الجهة الحكومية | لكل معدة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٨ | عدم إزالة وإبعاد المعدات المتعطلة عند إشعار المقاول بذلك لاستبدالها | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
٣-٩ تنفيذ الأعمال
١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم الالتزام بتوزيع القوى العاملة والمعدات في الموقع في الموعد المحدد وبحسب الخطة المعتمدة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة في الموعد المحدد | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | عدم الالتزام بتقديم الخطط والبرامج الأمنية حسب المواصفات المطلوبة في الموعد المحدد | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | عدم الالتزام بتسليم الخطط التنفيذية في الموعد المحدد | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها | عن كل حالة | |
| ٦ | عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد | عن كل حالة | |
| ٧ | فقدان العهد الخاصة بالموقع كالمفاتيح أو الأجهزة أو أي عهد خاصة بالموقع | عن كل حالة | |
| ٨ | عدم قيام مدير المشروع أو من ينوب عنه بجولات ميدانية على مواقع المشروع | عن كل حالة | |
| ٩ | عدم تغطية الموقع لأكثر من ساعة واحدة | عن كل حالة | |
| ١٠ | إلحاق الضرر في مواقع العمل بسبب الإهمال أو التقصير | عن كل حالة | |
| ١١ | التقصير في حالات الطوارئ كالسرقة والاعتداء والمشاجرات بأخذ الإجراءات اللازمة أو عدم الإبلاغ عن أي حوادث أو وقائع تحصل كالسرقة أو الحريق أو غيرها | عن كل حالة | |
| ١٢ | السماح بدخول أشخاص غير مصرح لهم بالدخول | عن كل حالة | |
| ١٣ | عدم القيام بجولات تفتيشية داخل وخارج المبنى | عن كل حالة | |
| ١٤ | التصوير داخل المبنى أو خلال الأحداث التي تقام بداخلها دون أخذ الأذن | عن كل حالة | |
| ١٥ | الإخلال في إجراءات تشغيل الأنظمة الأمنية مثل غرفة المراقبة والتحكم والتعامل مع البلاغات | عن كل حالة | |
| ١٦ | عدم تركيب الحواجز المؤقتة أو نقاط التفتيش المطلوبة خلال الفعاليات (في حال الانطباق) | عن كل حالة | |
| ١٧ | عدم تقديم خطة توزيع الحراسات للفعاليات بالوقت المحدد (في حال الانطباق) | عن كل حالة | |
| ١٨ | عدم توفير العدد المطلوب من الحراسات الأمنية للفعاليات (في حال الانطباق) | عن كل حالة | |
| ١٩ | عدم إبلاغ الجهات المختصة وأخذ الإجراءات اللازمة عند وقوع الحوادث الأمنية | عن كل حالة |
٤-٩ الجودة والسلامة
١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.
| # | المخالفة | الغرامة | وحدة القياس |
| ١ | عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٢ | عدم تقديم خطة ضمان الجودة بحسب المواصفات المطلوبة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٣ | عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة | يوميا طيلة المخالفة | |
| ٤ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة للمتطلبات والمواصفات في إدارة الجودة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة | |
| ٥ | عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمخالفات الصحة والسلامة | عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة |
١٠- تقييم أداء المتعاقدين
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتطوير مستندات تقييم المتعاقدين، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:
١-١٠ استخدام نموذج تقييم المتعاقد الخاص بخدمات الحراسات الأمنية والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.
٢-١٠ على الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرتين سنويا من قبل الإدارة المعنية بالأمن بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.
١١- أنظمة وتعليمات عامة
يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية:
١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع العقود المستخدمة من قبل الجهة الحكومية لأعمال وخدمات الحراسات الأمنية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة. حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية على إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتلتزم الجهة الحكومية قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:
– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول الأمنية ومعلومات تقييم حالة الأصول.
– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).
– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة إلى تحليل البيانات.
– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.
– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.
– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.
– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين.
– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.
٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.
٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.
٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
٦-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة المنظومة الأمنية مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة التقنية وتغطية أنظمة المراقبة المعمول بها، مع تحديد النقاط الحرجة بالمرافق لضمان الكفاءة التشغيلية، وتحديد العدد الأمثل من الحراس الأمنيين دون التأثير على مستوى وكفاءة خدمات الأمن.
٧-١١ يجب على الجهة الحكومية عند طلب تسليح حراس الأمن لموقع أو أكثر، التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي لاستكمال المتطلبات اللازمة وأخذ الموافقات قبل إعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرح المنافسة.
٨-١١ يجب على الجهة الحكومية تضمين إجراءات التسليم والاستلام في كراسة الشروط والمواصفات بما يكفل استمرارية أعمال الحراسات الأمنية دون أي انقطاع أو تأثير على سير العمل.
٩-١١ يمكن للجهة الاستناد إلى دراسة تقييم المخاطر الأمنية في تحديد الاحتياج على أن تكون قد نفذت من قبل جهة متخصصة ومرخصة في تقديم الاستشارات الأمنية.
١٠-١١ على الجهة الحكومية أن تزيد اعتمادها على الأنظمة والتقنيات الأمنية لتحقيق نظام أمني متكامل وأن تقلل الاعتماد على العنصر البشري في تقديم خدمات الحراسات الأمنية.
١١-١١ في حال نتج عن مراجعة الهيئة قبل مرحلة الطرح تحديدا لأعداد القوى العاملة للعقد البديل بعدد أقل من أعداد القوى العاملة الموظفة في العقد الحالي، فتلتزم الجهة الحكومية بعدم التوظيف على الوظائف التي تشغر خلال مدة تنفيذ العقد البديل حتى الوصول للعدد المحدد خلال مراجعة الهيئة.
١٢- المرفقات
مرفقات ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية:
١- نموذج البيانات التشغيلية.
٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.
٣- نموذج بيانات ومعلومات المرافق ضمن نطاق عمل المشروع.
٤- نموذج زيارة والكشف على الموقع/ المواقع.
١٣- الملحقات
ملحق ١
معادلات تقدير الاحتياج
١- عدد حراس الأمن

٢- عدد مراقبي الأمن

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
ضوابط الشراء لخدمات التسويق
صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)
تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
المادة (١)
أهداف الضوابط
١-١ دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
منحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، والأوامر الملكية دورا محوريا في مراجعة المنافسات والمشتريات، وتشمل هذه المراجعة وفقا للمادتين (١٤) و(١٥) من النظام عدة جوانب أهمها:
١- وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مراجعة دراسات الجدوى والتكاليف التقديرية المقدمة إليها من الجهة الحكومية للمشتريات والأعمال التي تعرضها ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق ذات الصلة -إن وجدت- وإبداء الرأي بشأنها خلال مدة ١٥ يوم عمل.
٢- وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يجب على الجهة الحكومية قبل عرض مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق، تقديم دراسة الجدوى، والتكلفة التقديرية، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، والإجراءات التي اتخذتها إلى الهيئة المختصة بالشراء الموحد للمراجعة خلال ١٥ يوم عمل، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بالتعديلات التي تطلبها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
٣- مراجعة دراسات الطاقة الاستيعابية والطلب لجميع المشاريع سواء كانت مشاريع جديدة أو قائمة تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ، بالموافقة على المذكرة رقم (١٦٧) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، والذي يتضمن في البند الثاني تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة كأحد المتطلبات الأساسية لاعتماد أي مشروع وتنفيذه بما في ذلك المشاريع القائمة.
٤- مراجعة أعمال المنافسات للتأكد من مطابقتها للاعتمادات المخصصة لها وفقا للأمر الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ، الذي نص في البند (ثالثا) على أن تصرف النفقات وفقا للميزانية العامة للدولة وتعليماتها، ولا يجوز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.
٥- مراجعة بنود التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة الصادرة بقرار سعادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٩٥٨) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١هـ، وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.-
٦- التحقق من وجود الموافقات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات، والتي تتطلب موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، بناء على المرسوم الملكي رقم (٩٣) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ.
٧- مراجعة الالتزام بمتطلبات واشتراطات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠هـ.
١-٢ أهداف الضوابط
انطلاقا من دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تهدف هذه الضوابط إلى اعتماد أداة وآلية منظمة للتعامل مع مشتريات الخدمات التسويقية. وتسعى الضوابط إلى تمكين كل من الهيئة والجهة الحكومية من تحقيق الكفاءة المثلى للإنفاق من خلال تحديد الدوافع وراء الطلبات وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية بأفضل طريقة ممكنة. تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
المادة (٢)
التعريفات
٢-١ قائمة التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية -أينما وردت في المستند- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
| مصطلح | تعريف |
| الضوابط | ضوابط المشتريات لخدمات التسويق. |
| الجهة الحكومية | الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. |
| الهيئة | هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.. |
| اللائحة | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.. |
| خدمات التسويق | كافة الخدمات الإعلامية والإبداعية لتحقيق مستهدفات الجهة الحكومية والتي تشمل تسليط الضوء على الخدمات والبرامج الحكومية ودعم قنوات التواصل والتفاعل مع الجمهور المستهدف. |
| اتفاقية مستوى الخدمة | معايير الأداء التي تستخدمها الجهة الحكومية لقياس ومراقبة أداء الموردين، وتحديد المستوى المتوقع للخدمة، وعليها يتم تحديد الغرامات وآلية احتسابها. |
| دراسة السوق | دراسة تتضمن تحليل الأسعار السائدة في السوق، والعقود السابقة، وغيرها من الوسائل الممكنة للحصول على المعلومات قبل طرح المنافسة. |
| الأسعار المرجعية | الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية للأعمال والمشتريات في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة، مستندة إلى بيانات أسعار مبنية على دراسات ميدانية أو بيانات سابقة من مصادر متعددة، ويجب على الجهة الحكومية وفقا لما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وبالاستعانة بالجهاز الفني المختص بالتسعير، وأن تأخذ في الاعتبار عند وضع هذه الأسعار التالي: الأسعار السائدة في السوق، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا، وبيانات الأسعار الصادرة عن الجهة المختصة إن وجدت. |
| وفورات الحجم/ اقتصاديات الحجم (Economies of Scale) | يشير إلى انخفاض تكلفة تنفيذ الأعمال المطلوبة عند زيادة الكميات، فكلما زاد عدد الأعمال المطلوبة انخفضت تكلفة إعداد البند الواحد، ويشير البند هنا لأي عمل مطلوب في جدول الكميات مثل: مخرجات المشاريع بوحدات قياسها المختلفة (فيديو، منشور إعلامي). |
| كراسة الشروط والمواصفات | وثيقة رسمية في المنافسة مقدمة من الجهة الحكومية توضح نطاق العمل، والمتطلبات، ومعلومات المنافسة وكل ما يتعلق بذلك. |
| تقرير سير المشروع | مستند رسمي أو اتصال يوفر تحديثا حول تقدم مشروع أو مهمة أو نشاط في وقت محدد يتناسب مع الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال. |
| العرض التقديمي أو العرض الفني | عرض رسمي من قبل مقدم العطاء لعرض وشرح الحل المقترح والمنهجية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات. |
| حقوق الملكية الفكرية | الحماية القانونية الممنوحة للأفراد أو الكيانات على إبداعاتهم أو اختراعاتهم أو أعمالهم، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، مما يسمح للمالك بالتحكم في استخدام ملكيته الفكرية واستنساخها وتوزيعها. |
المادة (٣)
تصنيف الأعمال المطلوبة في المنافسة
٣-١ تصنيف أعمال المنافسة
يجب استخدام التصنيف التالي إلى «المستوى ٢» من قبل الجهة الحكومية لتحديد نطاق العمل خلال مرحلة إعداد وثائق المنافسة لخدمات التسويق:
| المستوى ١ | المستوى ٢ | التعريف |
| خدمات التسويق | التخطيط والإدارة | عملية التنسيق والإشراف على تنفيذ الحملة التسويقية، بما في ذلك تخصيص الموارد، وجدولة المهام، وإدارة المخاطر، والتواصل مع أصحاب المصلحة. |
| تطوير إستراتيجية الحملة التسويقية | صياغة نهج إ ستراتيجي للحملة التسويقية، والذي يتضمن تحديد الأهداف، وتحديد الجمهور المستهدف، وتحديد الرسائل، والقنوات لتحقيق النتائج المرجوة، وتحديد مؤشرات الأداء، وآليات قياس تحقيق المستهدفات. | |
| الإنتاج الإبداعي | تطوير مجموعة من الخدمات الإبداعية المصممة لتطوير محتوى بصري وكتابي وإعلامي بطرق مبتكرة، مثل (تصميم هوية بصرية، إنتاج مقاطع الفيديو، الموشن جرافيك). | |
| التوزيع الإعلامي | نشر المحتوى عبر القنوات المختلفة لضمان وصوله للفئة المستهدفة وتحقيق التفاعل المطلوب، مثل (اللوحات الإعلانية في الطرق، منشورات لقنوات التواصل). | |
| تقييم نتائج الحملة التسويقية | تقييم أداء الحملة باستخدام معايير محددة لتحديد فعاليتها. |
المادة (٤)
إدارة الطلب
٤-١ توحيد الطلب
يجب على الجهة الحكومية توحيد احتياجات خدمات التسويق من خلال جمع كافة متطلبات الخدمات التسويقية المتعلقة بالحملة التسويقية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد من خلال تبسيط عمليات الشراء والاستفادة من وفورات الحجم.
٤-٢ فصل خدمات التسويق
عند إعداد الجهة الحكومية لوثائق المنافسة وكتابة نطاق العمل، يجب على الجهة التحقق من أن الأعمال المطلوبة مرتبطة بخدمات التسويق فقط، وألا يتضمن نطاق العمل خدمات أخرى لا ترتبط بتنفيذ الخدمات التسويقية بشكل مباشر مثل: الخدمات الاستشارية، إدارة الفعاليات، التوريد وغيرها، إلا في حال كانت هذه الخدمات مرتبطة بشكل مباشر في تنفيذ أعمال خدمات التسويق ويستوجب على الجهة توضيح هذا الربط.
المادة (٥)
المواصفات الفنية
٥-١ المواصفات الفنية
يجب على الجهة الحكومية استخدام المواصفات الفنية التالية لتحديد نطاق العمل بما يتناسب مع متطلبات وأهداف المشروع بحيث يتضمن كل مستوى المحتويات التالية -على الأقل-:
١- التخطيط والإدارة:
أ- نوع وتكرار تقارير حالة المشروع.
٢- تطوير إستراتيجية الحملة التسويقية:
أ- نوع الوثائق الإستراتيجية للحملة التسويقية التي يجب إعدادها ومكوناتها الرئيسية.
ب- تحديد العدد والمواصفات لفريق العمل المطلوب لتنفيذ وتطوير الأعمال الإستراتيجية، حيث يجب على الجهة الحكومية تحديد وربط الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل فريق العمل المطلوب مع توضيح التخصصات، عدد الساعات بما يتناسب مع حجم المشروع والمدة الزمنية.
٣- الإنتاج الإبداعي:
أ- إنتاج إبداعي للمحتوى الرقمي مع تحديد المواصفات التالية كحد أدنى: نوع المحتوى، ومدة المحتوى، وكمية المحتوى.
ب- إنتاج إبداعي للمحتوى غير الرقمي مع تحديد المواصفات التالية كحد أدنى: نوع المحتوى، ومتطلبات المحتوى مثل: الحجم والقياسات.
٤- التوزيع الإعلامي:
أ- توزيع وسائل الإعلام للمحتوى الرقمي بالمواصفات التالية: نوع القناة الإعلامية، ونوع المحتوى الموزع من خلال القناة الإعلامية، مرات تكرار المحتوى في القناة الإعلامية، ومقاييس التسويق المستهدفة مثل: مرات الظهور، والمشاهدات، والمشاركة.
ب- توزيع وسائل الإعلام للمحتوى غير الرقمي بالمواصفات التالية: نوع القناة الإعلامية، ونوع المحتوى الموزع من خلال القناة الإعلامية.
٥- تقييم نتائج الحملة التسويقية:
أ- يجب على الجهة الحكومية تحديد المكونات الأساسية التي يتضمنها التقرير في نطاق العمل.
ب- تحديد نوع المقاييس التي سيتم استخدامها لتقييم النتائج النهائية.
المادة (٦)
دراسة السوق وإعداد كراسة الشروط والمواصفات
٦-١ تحليل مستوى المخاطر التشغيلية
تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٦-٢ إعداد دراسة السوق
يتعين على الجهة قبل تحديد التكلفة التقديرية للمشتريات أو الأعمال المتعلقة بخدمات التسويق، إعداد دراسة تحليلية للسوق بالاعتماد على الوسائل المتاحة والمعتمدة مثل الأسعار السائدة أو قواعد البيانات السعرية المرجعية. في حال عدم توفر معلومات أو بيانات سعرية كافية لتحديد الكميات أو الأسعار بشكل دقيق، يجب على الجهة طلب المعلومات من عدد لا يقل عن خمسة من مزودي خدمات التسويق، لضمان فهم أعمق لبيئة السوق وقياس قدرات وخبرات مختلف مزودي الخدمات.
٦-٣ المستندات التي يجب استخدامها أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات
أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق، يجب على الجهة الحكومية الامتثال لكافة الأدوات النظامية ذات العلاقة بخدمات التسويق وضمان الالتزام بما ورد بالمستندات التالية:
أ- «الدليل الإرشادي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق» يجب على الجهة الحكومية الاطلاع على الإرشادات العامة لطلب كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق المقدمة من الهيئة، حيث توفر إطار شامل لهيكلة كراسات الشروط والمواصفات والمصممة لضمان معالجة كافة الجوانب الهامة لعملية شراء خدمات التسويق.
ب- «نموذج كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق» يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق أثناء إعداد الكراسة لتبسيط عملية إعدادها، وتوحيد شكل ومحتوى كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق، بما يضمن الوضوح والتوافق مع معايير المشتريات الحكومية، والمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.
ج- «ضوابط إعداد معايير تقييم العروض» والتي توضح الضوابط التي تساعد الجهة الحكومية في إعداد معايير تقييم العروض الفنية والمالية بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرح المنافسات بشأنها.
٦-٤ تجزئة نطاق العمل
أ- يجب على الجهة الحكومية تقييم نطاق وطبيعة أعمال ومشتريات خدمات التسويق بدقة لتحديد مدى الحاجة إلى تجزئتها. على أن يشمل التقييم تحديد إمكانية تعامل مورد واحد مع نطاق المشروع بالكامل وفقا لاختصاصه، أو إذا ما كان يتوجب تجزئته إلى عدة منافسات مع أهمية التقيد بالمادة (٣٠) من اللائحة عند وجود حاجة لتجزئة الأعمال والمشتريات. مع مراعاة الالتزام بالنسب النظامية المسموح بها لحالات التعاقد من الباطن والضوابط المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
ب- يجب على الجهة الحكومية التفرقة بين الخدمات بناء على خصائصها. ويشمل ذلك على سبيل المثال: التفريق بناء على نوع المحتوى (مثل: الرقمي وغير الرقمي) ونوع الخدمات (مثل: الإنتاج الإبداعي والتوزيع الإعلامي)، يضمن تجزئة نطاق المشروع إشراك الموردين ذوي الخبرة المتخصصة بنطاق العمل المطلوب مما يعزز الجودة والأداء.
ج- يجب على الجهة الحكومية تجزئة النطاق إذا كانت هناك خدمات معينة تتطلب التنفيذ في مواقع جغرافية أو مناطق محددة، خاصة في المشاريع التي تتطلب معرفة بالسوق المحلي.
٦-٥ كتابة نطاق العمل
عند إعداد نطاق العمل ووثائق المنافسة يجب على الجهة الحكومية مراعاة التالي:
ألا يتضمن نطاق العمل أي مهام أو مسؤوليات هي في الأساس أعمالا تشغيلية أو جوهرية يقوم بها موظفو الجهة الحكومية، أو تعد من الاختصاصات والمهام الأساسية للوظائف المدرجة في الهيكل التنظيمي للجهة ومنها: المهام الإدارية والتنسيقية الداخلية التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا وضروريا بتنفيذ موضوع العقد، وفي حال طلبت الجهة أعمال تعد من الاختصاصات والمهام الأساسية لموظفي الجهة الحكومية، يجب عليها إثبات المبررات النظامية والفنية، والالتزام بما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
٦-٦ المحتوى المحلي
على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:
١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات «اللائحة».
٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:
– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب الثاني من اللائحة.
– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.
– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.
المادة (٧)
تقييم العروض
٧-١ تقييم العروض
مع مراعاة ضوابط إعداد معايير تقييم العروض المعتمدة بقرار معالي وزير المالية رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ.، يجب على الجهة الحكومية هيكلة معايير التقييم لخدمات التسويق كالمرحلتين أدناه لضمان تقييم متوازن لكل من الجوانب الفنية والمالية:
أ- التقييم الفني: في هذه المرحلة، تحتسب الدرجة بناء على مجموعة من عدة معايير فنية رئيسية، مثل:
أ- الخبرة السابقة لمقدم خدمات التسويق مماثلة لحجم ونطاق عمل المشروع ومدعومة بنماذج من أعماله السابقة.
ب- السير الذاتية لفريق العمل والمؤهلات.
ج- جودة العرض الفني وملاءمة المفهوم الإبداعي ومنهجية التنفيذ لنطاق العمل المطلوب.
مقدمو العروض الذين يحققون درجة أعلى من الحد الأدنى المحدد مسبقا في التقييم الفني سينتقلون إلى المرحلة التالية للتقييم المالي. لضمان النظر في الموردين الذين يستوفون المعايير الفنية الأدنى للعقد فقط.
ب- التقييم المالي: بمجرد اكتمال التقييم الفني، يتم تقييم الموردين الذين اجتازوا الحد الأدنى فنيا بناء على عروضهم المالية.
يتم منح العقد للمورد الحاصل على أعلى درجة (في التقييم الفني والمالي)، مع تفضيل الترجيح لكل من المعيار الفني والمعيار المالي. وهذا يضمن أن المورد يقدم أفضل قيمة إجمالية، مع مراعاة كل من جودة خدماته والقدرة التنافسية لأسعاره.
المادة (٨)
مدة العقد وآلية التسعير
٨-١ مدة العقد
يجب أن يوضح برنامج تقديم الخدمات مدة العقد والبرنامج الزمني لفترة الخدمة التسويقية كاملة أو فترة الحملة التسويقية بأكملها، بما في ذلك جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والوقت اللازم لتقييم نتائج الحملة التسويقية. وهذا يضمن امتداد التزامات المورد إلى ما بعد إطلاق الحملة، وتغطي مراحل التحليل وإعداد التقارير المطلوبة لقياس فعالية الحملة التسويقية.
٨-٢ آلية التسعير
عند إعداد جدول الكميات لخدمات التسويق، يجب على الجهة الحكومية هيكلة المواصفات التالية للمشروع بشكل منفصل بناء على المرحلة لضمان عروض أسعار دقيقة وشفافة من مقدمي العطاءات:
أ- الإنتاج الإبداعي: يجب تحديد أسعار الإنتاج الإبداعي لكل جزء من المحتوى الذي تم إنشاؤه، هذا يضمن الوضوح في هيكل التكلفة بناء على حجم ونوع المحتوى المطلوب للحملة التسويقية.
ب- التوزيع الإعلامي: يجب تسعير توزيع المحتوى وفقا لمقاييس خدمة التسويق ذات العلاقة، مثل: مرات الظهور، أو عدد المشاهدات أو عدد المشاركات.
ج- التخطيط والإدارة وتطوير استراتيجية الحملة التسويقية وتقييم نتائج الحملة التسويقية: يجب على الجهة الحكومية تحديد الأسعار بناء على تكلفة الساعة وعدد الساعات المطلوبة للموارد البشرية للعمل على تنفيذ هذه المخرجات.
المادة (٩)
اتفاقية مستوى الخدمة
٩-١ اتفاقية مستوى الخدمة
يجب على الجهة الحكومية إجراء تقييم منتظم للموردين لمراقبة وقياس أداء مقدمي خدمات التسويق.
تعتبر اتفاقيات مستوى الخدمة التالية إلزامية للجهة الحكومية إذا كان طلب تقديم العروض يشمل جميع المراحل الخمس لمشروع خدمات التسويق (التخطيط والإدارة، وتطوير إستراتيجية الحملة التسويقية، والإنتاج الإبداعي، والتوزيع الإعلامي، وتقييم نتائج الحملة التسويقية) على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:
أ- التسليم في الوقت المحدد: يتعلق بعدد أيام التأخير لأي مرحلة من مراحل وأنشطة المشروع وفقا للجدول الزمني للمشروع.
ب- تحقيق مقاييس خدمات التسويق: عدد مقاييس خدمات التسويق المستهدفة التي لم يتم استيفائها في نطاق عمل المشروع.
في حال تضمن مشروع خدمات التسويق مراحل محددة فقط، يمكن للجهة الحكومية اختيار وتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة التي تراها مناسبة لتلك المراحل فقط.
٩-٢ غرامات اتفاقية مستوى الخدمة
يجب على الجهة الحكومية وضع غرامات نتيجة التأخير على مقدمي خدمات التسويق وذلك لتقديم مستوى عالي من الأداء والحفاظ عليه طوال مدة تنفيذ المشروع مع مراعاة التالي:
١- يجب أن تكون الغرامات مرتبطة مباشرة باتفاقيات مستوى الخدمة المحددة مسبقا، لضمان المساءلة ومواءمتها مع النتائج المرجوة من المشروع.
٢- يجب على الجهة الحكومية التفرقة بين المخالفات الناتجة عن التأخير والمخالفات الناتجة عن مخالفة المواصفات الفنية.
٣- يجب أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن (٢٠٪) بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد ذلك وفقا لما ورد في المادة (٧٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
٤- يجب على الجهة الحكومية توضيح آلية احتساب الغرامات في وثائق المنافسة والعقد والالتزام بما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
٥- تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
المادة (١٠)
الشروط والأحكام الخاصة
١٠-١ هيكلة الشروط والأحكام الخاصة
أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات، يجب على الجهة الحكومية هيكلة الشروط والأحكام الخاصة بخدمات التسويق بما يتماشى مع نطاق المشروع المحدد وأي متطلبات خاصة للمشروع، على أن تتضمن الشروط والأحكام الخاصة النقاط الرئيسية التالية:
أ- الالتزام بكافة التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية: يجب على الجهة الحكومية أن تحدد شروطا وأحكاما خاصة تؤكد على المورد الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح والسياسات الحكومية ذات الصلة داخل المملكة في جميع مراحل تنفيذ المشروع، وهذا يشمل: الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وقوانين حماية البيانات، ولوائح الإعلان، وأي قوانين ولوائح خاصة بنطاق عمل المشروع.
ب- المتطلبات والمواصفات المتعلقة بهيكل فريق العمل: يجب أن يحدد قسم طلب تقديم العروض المتعلق بالشروط والأحكام الخاصة أي متطلبات خاصة تتعلق بتكوين فريق العمل من المورد، وهذا يشمل على سبيل المثال: متطلبات بعض أعضاء الفريق ليكونوا متواجدين بدوام كامل للمشروع أو يمتلكون شهادات أو مؤهلات محددة ترتبط بخدمات التسويق المقدمة. يجب أيضا تقديم تحديثات دورية حول هيكل الفريق وأي تغييرات خلال فترة العقد مع الجهة الحكومية للحفاظ على الشفافية والمساءلة.
ج- المتطلبات المتعلقة بالجودة: يجب على الجهة الحكومية تحديد معايير الجودة المطلوبة من المورد طوال فترة المشروع، يجب على المورد تنفيذ عمليات مراقبة الجودة للتأكد من أن جميع المخرجات تلبي المعايير المتوقعة، كما يجب على الجهة الحكومية طلب تقارير مرحلية دورية أو القيام بعمليات التدقيق لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.
المادة (١١)
نموذج طلب البيانات التشغيلية
١١-١ نموذج طلب البيانات التشغيلية
يجب على الجهة الحكومية تقديم جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب البيانات التشغيلية وتقديمها إلى الهيئة مع جميع المرفقات والمستندات الأخرى المتعلقة بكراسة الشروط والمواصفات للخدمات التسويقية.
يتضمن طلب البيانات التشغيلية المعلومات الإلزامية التالية:
١- معلومات عامة، بما في ذلك:
أ- الأهداف والنتائج المتوقعة من الحملة التسويقية
ب- مدة الحملة التسويقية
ج- التغطية الجغرافية للحملة التسويقية
٢- الجمهور المستهدف، بما في ذلك:
أ- حجم الجمهور.
٣- تكلفة تخطيط الحملات التسويقية وإدارتها وتطوير الإستراتيجية، بما في ذلك:
أ- المسميات الوظيفية
ب- ساعات العمل المطلوبة لكل وظيفة
ج- سعر الساعة لكل وظيفة
٤- تكلفة الإنتاج الإبداعي، بما في ذلك:
أ- تكلفة الإنتاج الإبداعي للمحتوى الرقمي
ب- تكلفة الإنتاج الإبداعي للمحتوى غير الرقمي
٥- تكلفة التوزيع الإعلامي، بما في ذلك:
أ- تكلفة التوزيع الإعلامي الرقمي
ب- تكلفة التوزيع الإعلامي غير الرقمي
٦- تكلفة الفعاليات التسويقية، بما في ذلك:
أ- نوع الفعالية
ب- مدة الفعالية
٧- تكاليف الحملات ال–تسويقية الأخرى
يجب على الجهة الحكومية تقديم بيانات شاملة ودقيقة في نموذج طلب البيانات التشغيلية لضمان حصول الهيئة على جميع المعلومات المطلوبة لتقييم كراسة الشروط والمواصفات لخدمات التسويق والتحقق من الامتثال للوائح.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
ضوابط الشراء لخدمات التسويق
ضوابط شراء الأثاث
صدر بموجب وزارة المالية قرار رقم (١٨)
تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.
المادة (١)
أهداف الضوابط
١-١ دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
يعطي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية نسخة رقم (٤)، تاريخ إبريل ٢٠٢٤م، والأوامر السامية الكريمة، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دورا محوريا في مراجعة المنافسات الخاصة بالجهة. وتشمل هذه المراجعة، وفقا للمادة ١٤ والمادة ١٥ من النظام، جوانب متعددة أهمها:
١- طبقا للمادة ١٤ من نظام المنافسات والمشتريات والبند رقم ٣ مراجعة ما ترفعه إليها الجهة الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة ١٥ يوم عمل.
٢- طبقا للمادة ١٥ من نظام المنافسات والمشتريات والبند رقم ٣ على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وما اتخذته من إجراءات على الجهة المختصة بالشراء الموحد لمراجعتها خلال ١٥ يوم عمل فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
٣- مراجعة دراسات السعة والطلب لجميع المشروعات، سواء المشروعات الجديدة أو القائمة تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على المذكرة رقم (١٦٧) بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، المتضمن في البند الثاني تطبيق خطة العرض والطلب المتكاملة بوصفها أحد المستلزمات الأساسية للموافقة على أي مشروع قبل الاعتماد والتنفيذ، بما في ذلك المشروعات القائمة.
٤- مراجعة أعمال المنافسات للتأكد من تطابقها مع الاعتمادات المخصصة لها طبقا للأمر السامي رقم (م /٤٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ، الذي ينص في البند (ثالثا) تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له.
٥- مراجعة بنود التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهة العامة الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٩٥٨) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤١هـ، وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٦- التحقق من وجود الموافقات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات والذي يتطلب موافقة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي وذلك استنادا للأمر السامي رقم ٩٣ بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤١هـ.
٧- مراجعة الالتزام بمتطلبات واشتراطات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠هـ.
٢-١ أهداف الضوابط
انطلاقا من دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تهدف هذه الضوابط إلى اعتماد أداة وآلية منظمة للتعامل مع توريد الأثاث. تسعى الضوابط إلى تمكين كل من الهيئة والجهة الحكومية من تحقيق كفاءة الإنفاق والإدارة المثلى من خلال تحديد الدوافع التشغيلية وراء الطلبات وضمان تلبية الاحتياجات الفعلية بأفضل طريقة ممكنة.
المادة (٢)
التعريفات
١-٢ قائمة التعاريف
تحتوي ضوابط المشتريات على المصطلحات التالية المتعلقة بتوريدات الأثاث.
| المصطلح | التعريف |
| الجهة الحكومية | الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. |
| الهيئة | هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. |
| المنافسة | تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية. |
| توريد الأثاث | امتلاك الجهة المستفيدة للأثاث. |
| اتفاقية مستوى الخدمة | معايير الأداء التي تستخدمها الجهة الحكومية لقياس ومراقبة أداء الموردين، وتحديد المستوى المتوقع للخدمة، وعليها يتم تحديد الغرامات وآلية احتسابها. |
| نموذج طلب المعلومات | طلب موجه إلى مقدمي الخدمات يهدف للحصول على معلومات عن منافسة قادمة. |
| كراسة الشروط والمواصفات | وثيقة رسمية في المنافسة مقدمة من الجهة الحكومية توضح نطاق العمل، والمتطلبات، ومعلومات المنافسة. |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. |
| دليل الضوابط | ملف يشرح ضوابط توريد الأثاث ويفصل موادها مع الإيضاحات اللازمة. |
المادة (٣)
موضوع العقد
١-٣ تعريف موضوع العقد
يجب استخدام التصنيف التالي إلى «المستوى ٢» من قبل الجهة الحكومية لتحديد نطاق العمل لتوريدات الأثاث خلال مرحلة تطوير نموذج طلب تقديم العروض لتوريدات الأثاث.
| المستوى ١ | المستوى ٢ | التعريف |
| الأثاث | التوريد | توفير قطع الأثاث للمباني المكتبية، أو المؤسسات التعليمية أو السكنية، بما في ذلك الكراسي، المكاتب، الطاولات، وحدات التخزين، محطات العمل، إلخ. يشمل وصف كل عنصر وفقا للقائمة الإلزامية من المتطلبات (انظر المادة ٥ “المواصفات الفنية”). |
| الضمان | خدمة لإزالة (استبدال، إعادة، إصلاح) المشكلات أو العيوب المتعلقة بالجودة في منتجات الأثاث التي يكتشفها المستخدم النهائي خلال فترة زمنية معينة بعد التسليم (فترة الضمان). | |
| التوصيل | خدمة نقل قطع الأثاث إلى الموقع المحدد من قبل المستخدم النهائي في التاريخ المحدد (أو التواريخ المحددة). يمكن أن يتم التوصيل دفعة واحدة أو عبر سلسلة من التوصيلات وفقا لجدول مسبق (جدول التوصيل). | |
| التركيب | خدمة تجميع المكونات الفردية لقطع الأثاث إلى المنتجات الجاهزة، بالإضافة إلى التركيب داخل المنطقة المفروشة وفقا لخطة الترتيب. | |
| التفكيك | خدمة فك وتفكيك قطع الأثاث الحالية التي يستخدمها المستخدم النهائي واستبدالها بأثاث جديد تم شراؤه. | |
| النقل | خدمة نقل قطع الأثاث الحالية التي يستخدمها المستخدم النهائي داخل أو خارج المبنى. | |
| التخلص | خدمة تتعلق بنقل وتخلص/ إعادة تدوير قطع الأثاث الحالية التي يستخدمها المستخدم النهائي واستبدالها بأثاث جديد تم شراؤه. |
يضمن التصنيف المقدم لتوريدات الأثاث الوضوح في هيكلة نطاق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية والشفافية في عملية الشراء.
المادة (٤)
إدارة الطلبات
١-٤ تحليل مستوى المخاطر التشغيلية
تلتزم الجهة قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.
٢-٤ دمج الكراسات
يجب على الجهة الحكومية توحيد احتياجاتها وطلبات توريد الأثاث لجميع فروعها وإداراتها من خلال دمج الكراسات وطلبات العروض التي تشتمل على منتجات الأثاث. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، من خلال تقليل التكرار وتجنب تقديم طلبات منفصلة ومتفرقة.
في حال تقديم كراسة جديدة لتوريد الأثاث خلال فترة تقل عن ٦ أشهر من تاريخ الكراسة السابقة؛ يجب تقديم مبررات مفصلة وتوضيح أسباب طلب الاستثناء.
٣-٤ فصل المنتجات غير المتعلقة بالأثاث
عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأثاث، يجب عدم إدراج أي منتجات أو خدمات أخرى غير مرتبطة بالأثاث ضمن نطاق العمل أو جدول الكميات والخدمات في كراسة الشروط والمواصفات (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر فصل منتجات الأثاث من كراسات الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والسلامة).
٤-٤ فصل منتجات الأثاث عن المنتجات الأخرى
عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد منتجات أخرى غير الأثاث، يجب عدم إدراج أي من منتجات الأثاث ضمن نطاق العمل أو جدول الكميات والخدمات في كراسة الشروط والمواصفات.
٥-٤ التقارير عن العمر الافتراضي
عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأثاث، يجب الالتزام بإدراج العمر الافتراضي المطلوب لكل منتج كجزء أساسي من المواصفات الفنية لتوفير معلومات دقيقة للموردين. كما يتعين تضمين العمر الافتراضي للمنتجات في نموذج البيانات التشغيلية أيضا لضمان وضوح المتطلبات.
وعند تقديم طلبات توريد الأثاث، يتعين على الجهة تزويد الهيئة بما يثبت انتهاء العمر الافتراضي للأثاث، بالإضافة إلى إرفاق ما يثبت الحاجة إلى التغيير، وذلك لضمان اكتمال الإجراءات وفقا للضوابط المعتمدة.
المادة (٥)
تفصيل المنتجات بالتوائم مع الدليل
١-٥ تفصيل المنتجات بالتوائم مع الدليل
يجب أن تلتزم الجهة الحكومية بتحديد احتياجات الأثاث بشكل مفصل ودقيق لضمان توافق جميع المتطلبات مع المعايير الفنية المعتمدة والمواصفات المحددة في الدليل الإرشادي، وذلك لتحقيق الكفاءة وضمان الجودة. يشمل التفصيل ما يلي:
١- النوع:
أ- يجب تحديد نوع المنتجات والخدمات المطلوبة بشكل واضح، بما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالاستخدام المقصود، سواء كان للأغراض المكتبية، القاعات، المناطق المشتركة، أو غيرها. يتم توضيح نوع كل قطعة أثاث وموقع استخدامها لضمان ملاءمتها للاحتياجات الوظيفية والتصميمية للمكان.
٢- الكمية:
أ- يتعين على الجهة تحديد الكميات المطلوبة بدقة لكل المنتجات والخدمات بناء على الاحتياجات الفعلية للمنشأة. يجب أن يتم احتساب الكميات استنادا إلى عوامل مثل حجم المساحة المتاحة ومتطلبات التشغيل اليومية، وذلك لضمان توفير العدد الكافي دون زيادة أو نقصان.
٣- المواصفات الفنية:
أ- يتعين على الجهة تقديم المواصفات الفنية المفصلة لكل قطعة أثاث، والتي يجب أن تشمل أبعاد المنتج، المواد المستخدمة في تصنيعه، القدرة التحملية، والألوان. إضافة إلى ذلك، يجب تضمين تفاصيل حول الجودة والاعتمادية والعمر الافتراضي، مع إضافة التفاصيل الإضافية المطلوبة. ويجب تضمين المواصفات الفنية الخاصة لكل نوع من أصناف الأثاث حسب ما هو موضح في دليل الضوابط.
ب- يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.
٤- الخدمات المطلوبة:
أ- يجب إدراج الخدمات المطلوبة لتوريدات الأثاث بشكل واضح مثل خدمات التوصيل، والتركيب، والنقل، والتخلص. ويجب أيضا توضيح الخدمات غير المطلوبة لتوريدات الأثاث بشكل واضح لخدمات التوصيل والتركيب.
ب- يحب فصل الخدمات المتعلقة بتوريدات الأثاث بجدول كميات منفصل مع توضيح الخدمة بوصف واضح ويشمل تفصيلا للوقت والمكان.
٢-٥ الاستدامة
يجب مراعاة النقاط التالية عند تحديد المنتجات والخدمات، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية دون التأثير على جودة المنتجات أو الخدمات المطلوبة:
١- الأثر البيئي:
أ- تراعي الجهة الحكومية اختيار المنتجات أو الخدمات التي تترك أثرا بيئيا أقل مقارنة بالبدائل المتاحة، مع الحفاظ على الجودة والكفاءة المطلوبة.
٢- استخدام المواد المستدامة:
أ- يفضل اختيار المنتجات المصنوعة من مواد صديقة للبيئة، مثل المواد القابلة لإعادة التدوير أو تلك المستمدة من موارد متجددة، مما يساهم في تقليل التأثير السلبي على البيئة.
٣- التغليف الصديق للبيئة:
أ- تراعي الجهة الحكومية استخدام مواد تغليف مستدامة وقابلة لإعادة التدوير، مع تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية أو غير القابلة للتحلل.
٣-٥ الراحة الوظيفية
يجب مراعاة النقاط التالية على الأقل عند اختيار الأثاث لضمان توافقه مع معايير الراحة في منتجات الأثاث، بهدف تحسين راحة المستخدمين وتقليل الإجهاد البدني:
١- تصميم مريح:
أ- تراعي الجهة الحكومية اختيار الأثاث الذي يتوافق مع مبادئ الراحة الوظيفية، حيث يساهم التصميم المريح في تقليل الإجهاد الجسدي وتحسين وضعية الجلوس والعمل لفترات طويلة.
٢- قابلية التعديل:
أ- اختيار الأثاث الذي يتيح إمكانية التعديل وفقا لاحتياجات المستخدمين، مثل ضبط ارتفاع الكراسي، زوايا المكاتب، ومساحات العمل بما يتناسب مع جميع الأفراد.
٣- الامتثال للمعايير والشهادات العالمية:
ينصح بمراعاة المعايير والشهادات العالمية، مثل *BIFMA وغيرها من الشهادات المعترف بها، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والجودة في تصميم الكراسي والأثاث.
* Business and Institutional Furniture Manufacturers Association
المادة (٦)
إعداد كراسة الشروط والمواصفات
١-٦ المستندات التي يجب استخدامها أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات
أثناء إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث، يجب على الجهة الحكومية ضمان الالتزام بما ورد بالمستندات التالية للحفاظ على الاتساق والشفافية والمواءمة مع أفضل ممارسات المشتريات:
أ- «إرشادات عامة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث» يجب على الجهة الحكومية الاطلاع على الإرشادات العامة لطلب كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث المقدمة من الهيئة، حيث توفر المبادئ التوجيهية إطارا شاملا لهيكلة كراسات الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث، والمصممة لضمان معالجة كافة الجوانب الهامة لعملية توريدات الأثاث بشكل صحيح، مما يعزز الوضوح والشفافية لمقدمي العطاءات.
ب- «نموذج كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث» يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث أثناء إعداد الكراسة لتبسيط عملية إعدادها، وتوحيد شكل ومحتوى كراسة الشروط والمواصفات لتوريدات الأثاث لدى كافة الجهة الحكومية مع ضمان الوضوح والتوافق مع معايير المشتريات الحكومية، والمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.
المادة (٧)
مراحل المنافسة
١-٧ مراحل المنافسة
يجب على الجهة الحكومية اتباع أسلوب المنافسة على مرحلة أو مرحلتين لتوريدات الأثاث بناء على التوضيح أدناه لضمان الشفافية والتنافسية:
١- أسلوب المنافسة على مرحلة واحدة لتوريدات الأثاث المستبدلة والأثاث الجديد مع وجود إيضاح للمواصفات المطلوبة بشكل مفصل.
٢- أسلوب المنافسة على مرحلتين لتوريدات الأثاث الجديدة التي تقتصر على وجود إيضاح مفصل للمواصفات:
أ- يجب على الجهة الحكومية جمع المعلومات من الموردين المحتملين لفهم بيئة السوق بشكل أفضل وقدرات مختلف مزودي توريدات الأثاث.
ب- يجب على الجهة الحكومية الحصول على عروض مفصلة من مقدمي توريدات الأثاث بناء على المواصفات المحددة في مرحلة طلب المعلومات.
المادة (٨)
مؤهلات الموردين
١-٨ مؤهلات الموردين
غرض التأهيل المسبق (أو اللاحق) للمورد هو التأكد من أن المورد لديه الخبرة الكافية والكفاءة والموارد والقدرات للوفاء بالالتزامات التعاقدية بالكامل وبجودة عالية. لتحقيق هذا الهدف، يجب على المستخدم النهائي استخدام معايير التأهيل التالية لمراجعة وتقييم الموردين قبل السماح لهم بالمشاركة في المناقصات الخاصة بالأثاث.
١- الحجم والخبرة السوقية
أ- عدد سنوات الخبرة في سوق توريدات الأثاث
ب- اتفاقيات التعاون الرسمية مع شركات تصنيع الأثاث (في حالة المورد بالجملة)
ت- متوسط الإيرادات السنوية من مبيعات الأثاث للسنوات الثلاث الأخيرة (يجب أن تكون على الأقل ثلاثة أضعاف القيمة المقدرة للعقد)
ث- الخبرة في العمل مع الكيانات الحكومية في توريد الأثاث
٢- حجم المنظمة
أ- العدد الإجمالي للموظفين
ب- وجود خدمات ضمان خاصة به وموظفين مخصصين للصيانة
٣- القدرات
أ- حجم وتنوع كتالوج المنتجات (عدد عناصر الأثاث الفريدة والعلامات التجارية)
ب- المنشآت التصنيعية الخاصة أو المستأجرة (الموقع، سعة الإنتاج)
ت- المخازن الخاصة أو المستأجرة (الموقع، سعة التخزين)
ث- القدرات اللوجستية (القدرة على إجراء التوصيل)
ج- وجود موقع إلكتروني خاص
٤- الشراكات
أ- قائمة بالشراكات في خدمات الضمان، والتوصيل، والتجميع والتركيب، والتخلص من الأثاث (إذا لم تكن هناك منشآت مملوكة)
٥- الاستدامة المالية
أ- معلومات عن الإفلاس
قائمة المعايير المستخدمة في عملية التأهيل المسبق (أو اللاحق) للمورد، بالإضافة إلى مقياس الدرجات والأوزان لكل معيار، يتم تحديدها من قبل المستخدم النهائي بشكل فردي لكل مناقصة محددة.
المادة (٩)
تقييم العروض
١-٩ تقييم العروض
يجب هيكلة معايير التقييم لتوريدات الأثاث وفقا للمرحلتين أدناه لضمان تقييم متوازن لكل من الجوانب الفنية والمالية:
أ- التقييم الفني: في هذه المرحلة، تكون الدرجة عبارة عن اجتياز أو رسوب وتعتمد على توفر منتجات الأثاث بالمواصفات المطلوبة حسب المواصفات الفنية الموضحة في الكراسة والملفات الداعمة:
– يمكن اجتياز موردين مختلفين كل حسب بنود الأثاث التي يستوفيها موردو مقدمي العروض المحققون لشروط الاجتياز كما تم توضيحه أعلاه مسبقا في التقييم الفني سينتقلون إلى المرحلة التالية للتقييم المالي. لضمان النظر في الموردين الذين يستوفون المعايير الفنية الأدنى للعقد فقط.
ب- التقييم المالي: بمجرد اكتمال التقييم الفني، يتم تقييم الموردين الذين اجتازوا فنيا بناء على عروضهم المالية.
يتم منح العقد للمورد الذي اجتاز التقييم الفني والحاصل على أعلى درجة (في التقييم المالي)، مع تفضيل الترجيح لكل من المعيار الفني والمعيار المالي. وهذا يضمن أن المورد المختار يقدم أفضل قيمة إجمالية، مع مراعاة كل من جودة خدماته والقدرة التنافسية لأسعاره.
المادة (١٠)
مدة العقد
١-١٠ مدة العقد
يجب أن تشمل مدة العقد فترة الخدمة التسويقية كاملة أو فترة توريد الأثاث بأكملها، بما في ذلك جميع مراحل التنفيذ المطلوبة لاستيفاء العلاقة التعاقدية من توريد أثاث والخدمات المطلوبة (على سبيل المثال لا الحصر، التوصيل والتركيب والضمان).
مدة العقد للاتفاقيات الإطارية لتوريدات الأثاث تحدد بسنة واحدة ويمكن تمديدها إلى سنتين أو ثلاث سنوات.
٢-١٠ آلية التسعير
عند إعداد جدول الكميات لتوريدات الأثاث، يجب على الجهة الحكومية هيكلة المواصفات التالية للمشروع بشكل منفصل لضمان عروض أسعار دقيقة وشفافة من مقدمي العطاءات:
أ- يجب تحديد السعر لكل بند موضح في جدول الكميات بشكل منفصل مع توضيح الكمية المطلوب توريدها.
ب- يجب تسعير الخدمات في جدول كميات بشكل منفصل مع توضيح بنود الأثاث المشمولة بالخدمات.
ج- آلية التسعير تشمل سعر الوحدة والقيمة المضافة.
المادة (١١)
اتفاقية مستوى الخدمة
١-١١ اتفاقية مستوى الخدمة
يجب على الجهة الحكومية إجراء تقييم منتظم للموردين لمراقبة وقياس أداء موردي الأثاث. ويجب مراعاة وجود البنود التالية في الاتفاقية:
أ- التسليم في الوقت المحدد: يتعلق بعدد أيام التأخير لأي مرحلة من مراحل وأنشطة المشروع وفقا للجدول الزمني للمشروع.
ب- استيفاء الشروط الفنية: توفير منتجات الأثاث حسب المواصفات الفنية المتفق عليها.
ج- الخدمات المتعلقة بالتوريد: المطالبة بتوفير الخدمات (على سبيل المثال لا الحصر: التوصيل والتركيب) بمستوى جودة عال.
٢-١١ غرامات اتفاقية مستوى الخدمة
١- تلتزم الجهة بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:
تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.
تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.
تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.
٢- يجب على الجهة الحكومية وضع غرامات لتحفيز مقدمي توريدات الأثاث من تقديم مستوى عال من الأداء والحفاظ عليه طوال مدة تنفيذ المشروع. يجب أن تكون هذه الغرامات مرتبطة مباشرة باتفاقيات مستوى الخدمة المحددة مسبقا، لضمان المساءلة ومواءمتها مع النتائج المرجوة من المشروع.
في حال عدم الالتزام المتكرر لما نصت عليه اتفاقية مستوى الخدمة، أو فشل المورد في تلبية معايير الجودة المحددة، تحتفظ الجهة الحكومية بالحق في إنهاء العقد، على أن يحدث الإنهاء إذا فشل المورد في معالجة المشكلات المتكررة في غضون إطار زمني معقول بعد تلقي إشعار رسمي.
المادة (١٢)
الشروط الخاصة
١-١٢ الشروط الخاصة
عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات لتوريد الأثاث، يجب على الجهة الحكومية هيكلة الشروط والأحكام الخاصة بما يتماشى مع نطاق المشروع والمتطلبات الخاصة بالمشروع.
يجب أن تغطي الشروط والأحكام الخاصة النقاط التالية على الأقل:
١- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.
٢- الالتزام بالقائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في حال كان أي من منتجات الأثاث المطلوبة مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.
٣- الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ.
٤- يحق للجهة الحكومية طلب تعديلات أو تغييرات في تصميم أو ألوان الأثاث المورد، بشرط أن تكون هذه التعديلات ضمن الحدود المالية المعتمدة في العقد المبرم، على أن يتم ذلك قبل البدء في مرحلة الإنتاج النهائي.
٥- يتم التخلص من النفايات والمواد الزائدة خلال عملية التركيب بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وفقا للمعايير البيئية المعتمدة.
٦- يشترط أن تكون جميع المواد المستخدمة في تصنيع الأثاث متوافقة مع المعايير الصحية والبيئية، وأن تكون خالية من المواد الضارة.
المادة (١٣)
عينات الأثاث
١-١٣ عينات الأثاث
عند فحص العينات، يتعين على الجهة الحكومية ضمان توافق المنتجات المقدمة مع المواصفات الفنية المطلوبة قبل التوريد الكامل للأثاث، ويجب مراعاة المراحل التالية على الأقل:
١- المعايير الفنية للعينات:
أ- يجب أن تكون العينات المقدمة مطابقة للمواصفات الفنية من حيث المواد، التصميم، الأبعاد، والجودة، كما يجب أن تعكس المنتج النهائي المراد توريده.
٢- المعاينة والتقييم:
أ- يتم تشكيل لجنة مختصة لتقييم العينات المقدمة. تجرى المعاينة بناء على المعايير الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويتم رفض العينات التي لا تستوفي هذه المعايير.
٣- الموافقة النهائية:
أ- تعتمد الجهة الحكومية العينات المقبولة فقط بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية. لا يسمح للموردين ببدء عملية التوريد إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية على العينات.
٤- الإصلاح أو الاستبدال:
أ- في حالة رفض العينات، يتم منح المورد فترة زمنية محددة لتقديم عينات بديلة متوافقة مع الشروط. إذا لم يتم الامتثال خلال الفترة المحددة، تحتفظ الجهة بحق استبعاد المورد من المنافسة.
٥- الإشعار بالقبول:
أ- بعد الموافقة على العينات، يتم إشعار المورد بالقبول لمباشرة عملية التوريد وفقا للعقد المبرم.
المادة (١٤)
نموذج البيانات التشغيلية
١-١٤ تعريف نموذج البيانات التشغيلية
إطار شامل يهدف إلى تنظيم وإدارة البيانات المتعلقة بعمليات الشراء والمنافسات الحكومية. ويستخدم لضمان الشفافية، الكفاءة، والامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالمشتريات الحكومية. ويركز النموذج على حصر البيانات المتعلقة بالمنافسة من كميات وأسعار تقديرية وبيانات خاصة بالجهة تشمل عدد الموظفين ومساحات العمل وما سواها.
٢-١٤ البيانات المطلوبة في نموذج البيانات التشغيلية
يجب على الجهة الحكومية تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج البيانات التشغيلية ورفعها للهيئة مع جميع المرفقات الأخرى الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات لتوريد الأثاث. وتشمل البيانات المطلوبة على الأقل التالي:
أ- أنواع الأثاث المطلوب
ب- كميات الأثاث المطلوبة
ت- تفصيل الخدمات المطلوبة
ث- عدد موظفي الجهة
ج- توزيع الموظفين في الجهة (حسب المستوى الوظيفي)
ح- المساحة الإجمالية للمباني المطلوب تأثيثها
يجب على الجهة الحكومية تعبئة نموذج البيانات التشغيلية لجميع كراسات توريدات الأثاث ولا ينحصر النموذج للكراسات التي تقدر قيمتها بـ ٢٥ مليون ريال أو أكثر حيث يشمل نموذج البيانات التشغيلية الكراسات ما دون ٢٥ مليون ريال.
يرسل نموذج البيانات التشغيلية لتوريدات الأثاث لما قيمته أقل من ٢٥ مليون ريال إلى الهيئة عن طريق الإيميل [email protected] وتلتزم الجهة الحكومية بالتأكد من إرساله قبل طرح الكراسة في المنصة.
المادة (١٥)
المحتوى المحلي
١-١٥ المحتوى المحلي
بما لا يتعارض مع لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، يجب مراعاة النقاط التالية في إعداد الكراسات وتقييم العروض:
أ- إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
ب- مراعاة في ما تم إدراجه في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
ج- في حال طلب الخدمات. يجب الالتزام بأن تكون الوظائف الإشرافية والإدارية محصورة على السعوديين.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
