التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية

English صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨) إشعار هام وإخلاء مسؤولية هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام. يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار. […]

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٨)

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه من قبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتبرئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأي طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيا كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

– تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارا من تاريخ إصداره.

١- مقدمة السياسة

إشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ، التي نصت على أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. وانطلاقا من الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقا لأفضل الممارسات.

وفي هذا السياق، شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحراسات الأمنية وإدارة العقود، بناء على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (٨٢٧٠) وتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٤٦هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحراسات الأمنية، ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

وخلال ذلك، عقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ والقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وعليه تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظاما.

وتعد هذه الضوابط مرجعا إلزاميا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحراسات الأمنية. ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يعد بديلا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

٢- مصطلحات عامة

المصطلح الوصف
الهيئة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
الجهة الجهة الحكومية الطالبة بما في ذلك الوزارات والأمانات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة والمستقلة.
المقاول/ المورد/ المتعاقد مقدم الخدمة.
النظام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ والقرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ والقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ.
المتنافس مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.
المنافسة تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة ومقدمي العروض حتى الترسية.

٣- خدمات الحراسات الأمنية

الخدمات الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخصة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي، تشمل توفير عناصر أمن مدربين، بهدف تأمين المرافق، والأصول، والفعاليات، وكذلك حماية الأفراد والممتلكات، لتحقيق بيئة آمنة وتوفير حماية شاملة وحفاظا للأمن العام.

٤- الغرض من الضوابط

وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات الحراسة.

٥- الهدف من الضوابط

يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية الأهداف التالية:

– رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداء من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

– توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحراسات الأمنية بين الجهات الحكومية.

– تحسين جودة الخدمات الخاصة بالحراسات الأمنية.

– تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحراسات الأمنية.

– ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

– تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحراسات الأمنية.

٦- نطاق الضوابط

يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحراسات الأمنية، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح والمراحل التالية:

١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة ٧- إعداد الوثائق الأخرى
٢- تحديد نطاق العمل ٨- تأهيل المتنافسين
٣- تحديد المواصفات ٩- استيفاء متطلبات الطرح
٤- تحديد معايير تقييم العروض ١٠- الغرامات والجزاءات
٥- تحديد الشروط الخاصة ١١- معايير تقييم أداء المتعاقدين

٧- المراجع النظامية

يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

– تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٨هـ.

– نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ..

– قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤١هـ، بشأن الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات لعام ١٤٤١هـ.

– نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠/ح/د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ.

– القرار الوزاري رقم (٣٠١١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

– برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (٧٤٣٩٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ بشأن الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء حيال المحضر النهائي لنتائج دراسة موضوع وضع حد أدنى لأجور العاملين على عقود الحراسات الأمنية في الجهات الحكومية.

١- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياج:

١-١ يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات -كحد أدنى– المعلومات التالية:

– المدينة

– اسم المبنى

– إجمالي المساحة الداخلية (بالمتر المربع)

– إجمالي أطوال الطرق المعبدة (كلم)

– إجمالي أطوال الطرق غير المعبدة (كلم)

– عدد ورديات العمل ونسب إشغالها

– عدد مداخل/ بوابات المرفق الداخلية والخارجية (مداخل تتطلب حراس أمن)

– عدد النقاط الحرجة داخل المرفق (تتطلب حراس أمن)

– عدد غرف المراقبة

– المساحات المغطاة بأنظمة المراقبة التقنية (لا تحتاج إلى حراس أمن)

– عدد حراس الأمن الرسميين (موظفي الجهة الحكومية)

– عدد مركبات الدفع الثنائي المملوكة من الجهة الحكومية

– عدد مركبات الدفع الرباعي المملوكة من الجهة الحكومية

– حالة المرفق (قائم/ غير قائم)

– سنة التشغيل

– احتمالية المخاطر الأمنية

– شدة التأثير على العمليات التشغيلية

– تقييم الأنظمة الأمنية الحالية

٢-١ يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.

٣-١ يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

– مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

– تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

– دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليا وخارجيا.

– التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

– بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

٢- تحديد نطاق العمل

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتحديد نطاق العمل:

١-٢ الالتزام بتحديد الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع بناء على القائمة التالية:

# الخدمات الرئيسية
١ أمن المباني والبنية التحتية
٢ أمن الفعاليات

٢-٢ يجب عدم تضمين الأعمال التالية ضمن منافسات خدمات أمن المباني والبنية التحتية وأمن الفعاليات: التوريد والتركيب والأعمال الإنشائية مثل: (تركيب غرف الحراس أو تركيب البوابات الأمنية)، وأعمال الاستقبال للزوار، وتوريد الأنظمة مثل: (أنظمة المراقبة، أنظمة التحكم في الوصول، أنظمة كشف التسلل)، وأعمال السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الأمنية.

٣-٢ يجب أن يتضمن نطاق عمل المشروع في كراسة الشروط والمواصفات، ملخصا عن هدف المشروع والخدمات المطلوبة في المنافسة مستندا إلى قائمة الخدمات المدرجة في البند ٢.١.

٤-٢ يجب تحديد البيانات التالية بحد أدنى عند إعداد مكان تنفيذ الأعمال في كراسة الشروط والمواصفات:

– المدينة

– عنوان وتفاصيل الموقع/ المواقع ضمن نطاق المشروع

٣- تحديد المواصفات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد المواصفات: مع مراعاة ما ورد في المادة (٢٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على الجهة الحكومية عند إعداد المواصفات والشروط الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة أن تكون تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع، أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية، أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم، وذلك ما لم ينطبق على المشروع حالات الاستثناءات الواردة. كما على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، لقابلية تأثيرها سلبا من خلال ارتفاع قيمة العروض المستلمة من المتنافسين.

١- القوى العاملة ٢- المعدات
٣- كيفية تنفيذ الأعمال ٤- الجودة
٥- السلامة

وعليه، يتضمن قسم المواصفات الأجزاء التالية:

١-٣ القوى العاملة

١-١-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالعمالة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول تأمين العدد المطلوب من القوى العاملة حسب المؤهلات والخبرات الموضحة في جداول القوى العاملة للقيام بكافة الأعمال ضمن نطاق العمل.

٢- يجب على المقاول الالتزام بالشروط والمتطلبات التالية في تعيين القوى العاملة لديه:

– أن يكون سعودي الجنسية. – أن لا يقل عمره عن (١٨) عاما.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك). – صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).
– أن يكون لائقا طبيا (شهادة طبية). – أن لا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى.
– يجب على المقاول أن تكون القوى العاملة لديه قد تدربت في مراكز التدريب المعتمدة لدى الهيئة العليا للأمن الصناعي أو مراكز تدريب الأمن العام.

٣- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة لتراخيص مزاولة المهنة اللازمة للقوى العاملة.

٤- يجب على المقاول تقديم تقرير يثبت خلو السوابق للقوى العاملة إلى الجهة الحكومية، كما يتعين عليه تقديم تقرير مماثل عند استبدال أي من القوى العاملة للتأكد من خلو السوابق للقوى العاملة الجدد.

٥- يجب على المقاول التأكد من تطابق المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة بالمسميات الوظيفية مع المهن المحددة للقوى العاملة.

٦- يلتزم المقاول بتقديم ملف عن كل منسوب من منسوبيه يتضمن التالي: (الهوية الوطنية، المؤهلات الدراسية، شهادة حسن السيرة والسلوك، صحيفة الأدلة الجنائية، الكشف الطبي، عقد العمل، مباشرة العمل، الخبرات، التأمين الطبي، شهادة اشتراك في التأمينات الاجتماعية) قبل استلام الموقع بشهر على الأقل لأخذ موافقة الجهة الحكومية.

٧- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة للقوى العاملة، مصنفة حسب المهارات، تتضمن أسماء جميع القوى العاملة، وأعمارهم، وجنسهم، وجنسياتهم، وعدد ساعات العمل المطلوبة منهم، وأي بيانات أخرى قد تطلبها الجهة الحكومية، وذلك باستخدام النماذج المعتمدة من ممثل الجهة الحكومية، وتقديمها قبل موعد استلام الموقع وبشكل دوري أثناء فترة العقد، مع الالتزام بتحديثها بشكل دوري.

٨- يجب على المقاول التأكد من أن القوى العاملة لديه خالية من الأمراض والعاهات وأن تكون حالتهم الصحية والنفسية تتناسب مع ما يتطلبه العمل من جهد، ويحق للجهة الحكومية في حال الاشتباه بالحالة الصحية أو السلوكية إخضاعهم للكشف الطبي وفحص السموم والمخدرات على نفقة المقاول، وعلى المقاول إخطار الإدارة المختصة ضمن الجهة الحكومية في حالة ظهور أي حالة مرض معدي.

٩- يلتزم المقاول بإحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن جميع القوى العاملة مشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية وتقديم ما يثبت ذلك للجهة الحكومية وبشكل دوري أو عند طلبها.

١٠- يجب على المقاول الالتزام بصرف رواتب ومستحقات القوى العاملة في نهاية كل شهر بحيث لا يتعدى اليوم الثالث (٣) من الشهر الذي يليه دون علاقة ذلك بصرف المستخلصات، كما يلتزم المقاول بتوفير ما يثبت صرف مستحقاتهم في نهاية كل شهر.

١١- يجب على المقاول الالتزام بدفع أتعاب القوى العاملة على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل وأيضا الالتزام بالحد الأدنى لرواتب موظفي الأمن بحسب التشريعات الصادرة بهذا الشأن.

١٢- يجب على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد للقوى العاملة بحسب المتطلبات أو التصاميم المعتمدة من قبل الجهة الحكومية وبحسب الأنظمة والضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، يراعى فيه أن يكون ذا جودة عالية ومناسبا للاستخدام في مختلف الفصول والأحوال الجوية وبحد أدنى طقمين لكل موظف، بالإضافة إلى ما يلزمهم من وسائل السلامة كالسترات العاكسة، وقبعات ومظلات الرأس، والأحذية، والقفازات اللازمة، على أن يكون الزي بحالة جيدة ونظيفا طيلة فترة العقد، ويتم تجديده سنويا أو عند الحاجة.

١٣- يجب على المقاول الالتزام بتوفير المستلزمات الكافية لحراس الأمن لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك توفير جهاز لاسلكي مشفر عالي الجودة بالتنسيق مع الجهة الحكومية لكل من حراس الأمن والمشرفين، وضمان فعالية وتوفر الأجهزة في جميع الأوقات في حال تعطل أي من الأجهزة (تحذف في حال امتلاك الجهة للأجهزة اللاسلكية).

١٤- يجب على المقاول توفير بطاقات تعريف للقوى العاملة بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية، موضحا بها صورة الفرد، الاسم والمهنة، الرقم، وفصيلة الدم، واسم الشركة/ المؤسسة التابع لها وتوجيه القوى العاملة إلى حملها أثناء فترات العمل.

١٥- يجب على المقاول في جميع الأوقات توفير المتطلبات الضرورية لعمالته لتمكينهم من أداء أعمالهم في مواقع العمل، بما في ذلك وسائل السلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة القوى العاملة وسلامتهم.

١٦- لا يحق للمقاول تغيير أي من القوى العاملة لتنفيذ المشروع أو تغييرهم في أي وقت أثناء مدة التنفيذ إلا بعد التشاور مع الجهة الحكومية وأخذ موافقتها على ذلك والموافقة على مؤهلات وخبرة الموظف البديل. وفي حال موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها على نقل أو استبدال أي منهم، يجب على المقاول توفير البديل قبل مغادرة الموظف المنقول أو المستبدل.

١٧- يجب على المقاول استبعاد أي موظف يرفض الامتثال لتوجيهات الجهة الحكومية، أو يثبت عدم كفاءته، أو يتصرف بسلوك غير لائق أو غير آمن عند طلب الجهة الحكومية -كتابة- بذلك، وأن يستعين بشخص آخر بدلا منه وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية خلال (١٥) خمسة عشر يوما للقوى العاملة ذات المستوى الإداري والإشرافي وخلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إبلاغه للقوى العاملة ذات المستويات الأخرى وسيتم فرض غرامة مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات في حال لم يتم توفير البديل خلال المدة المحددة.

١٨- يحظر على المقاول استقطاب أو محاولة استقطاب أي من موظفي الجهة الحكومية لتنفيذ العقد.

١٩- يجب على المقاول أن تكون عمالته جاهزة عند بدء التنفيذ الفعلي لأنشطة العقد.

٢٠- يلتزم المقاول بتخصيص قوى عاملة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.

٢١- يجب على المقاول الإعلان عن جميع الوظائف في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويمكن للمقاول استخدام قنوات إضافية أخرى كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلان بالصحف.

٢٢- إذا عجز المقاول عن توفير العدد المحدد من القوى العاملة أو تغيب أي منهم أو أهمل عن أداء عمله، يحق للجهة الحكومية فرض غرامة مالية على المقاول بحسب جدول الغرامات والجزاءات.

٢٣- يجب على المقاول التحقق من سريان مفعول رخص قيادة المركبات للقوى العاملة في جميع الأوقات، وضمان الامتثال بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بقيادة المركبات.

٢٤- يجب على المقاول الالتزام بنظام العمل المعتمد والمحدث لساعات عمل القوى العاملة، حيث يلزم ب(٤٨) ساعة عمل في الأسبوع، و(٣٦) ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان للمسلمين.

٢٥- يجب على المقاول توجيه القوى العاملة بالالتزام بكافة اللوائح الإدارية المتبعة لدى الجهة الحكومية مثل (منع التدخين، أماكن تناول الطعام، وغيرها) وأن يلتزموا بالآداب الإسلامية والسلوك والعادات المحلية للمملكة، وأن يراعوا الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثناء العمل.

٢٦- يجب على المقاول في حالة الإجازة الاضطرارية للعامل توفير شخص بديل بنفس مؤهلات الشخص المجاز وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية بشكل فوري.

٢٧- يجب على المقاول تقديم خطة للإجازات السنوية للقوى العاملة إلى الجهة الحكومية للموافقة عليها في بداية العقد وبداية كل عام، على أن تكون مدة الإجازة وفقا لنظام العمل.

٢٨- يجب على المقاول اتباع الإجراءات الصحيحة لمنح القوى العاملة الإجازات السنوية، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية، مع تحديد مدة الإجازة واسم البديل الذي يتمتع بنفس المؤهلات وأخذ الموافقة عليه من الجهة الحكومية، وفي حال منح العامل إجازة دون موافقة الجهة الحكومية يعتبر غائبا.

٢٩- يجب على المقاول توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين لديه وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة والتحويل للمستشفيات. كما يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتنفيذ برامج توعوية صحية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث والأمراض المعدية، ويجب على المقاول إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

٣٠- يجب على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة لاستخدام العمال ومعاملتهم وفقا لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٣١- يلتزم المقاول بتدريب جميع القوى العاملة للحراسات الأمنية على الأنظمة المستخدمة قبل استلام الموقع بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل.

٣٢- يجب على المقاول إعداد وتنفيذ خطة تدريبية وتطويرية متكاملة لرفع كفاءة العاملين في المشروع وتعزيز

مهاراتهم المهنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة. كما يلتزم المقاول بتوثيق البرامج التدريبية المنفذة، وتقديم قائمة بالدورات المقدمة، وعرض نتائج التدريب على الجهة الحكومية لاعتمادها والتأكد من فعاليتها.

٢-١-٣ الالتزام بالمسميات الوظيفية حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن والمؤهلات المطلوبة للخدمات استنادا إلى

المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول
مدير مشروع شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها
مشرف أمن شهادة دبلوم إدارة الأعمال أو ما يعادلها
حارس أمن شهادة المتوسطة أو ما يعادلها
مراقب كاميرات أمنية شهادة المتوسطة أو ما يعادلها

القائمة التالية:

٣-١-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة مسميات أخرى حسب طبيعة المشروع ووفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

٢-٣ المعدات

١-٢-٣ الالتزام بتضمين الشروط الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام بتوفير العدد اللازم من المعدات على أن يتم التقيد بألوان وتجهيزات المعدات وفق التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الرسمية، وعلى أن تكون في حالة فنية وقدرات جيدة ومتخصصة في خدمات الحراسات الأمنية وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز الأعمال ضمن نطاق العمل.

٢- يجب على المقاول ضمان جاهزية واستعداد جميع المعدات قبل بدء الأعمال.

٣- يجب على المقاول تقديم بيان بالمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وذلك لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية أو من يمثلها قبل بدء الأعمال.

٤- يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات والمقاييس والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية للمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

٥- يجب على المقاول إجراء فحص شامل لجميع المعدات وتقديم توصية باعتمادها في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية من جميع النواحي ويشمل ذلك إجراء الاختبارات القياسية بحسب توصيات المصنع.

٦- يجب على المقاول الاحتفاظ بشهادات اختبارات المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات.

٧- يجب على المقاول تلبية متطلبات أي من الجهات المختصة فيما يخص التراخيص اللازمة والفحوصات الدورية لتشغيل المعدات في المملكة العربية السعودية.

٨- يجب على المقاول تقديم وثائق تأمين سارية المفعول للمعدات لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء العمل.

٩- يجب على المقاول الالتزام بصيانة وإصلاح المعدات المستخدمة وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة طبقا للمقاييس العالمية وتوصيات الشركات الصانعة واحتياجات العمل في المشروع لضمان كفاءة تشغيلها طوال مدة تنفيذ العقد. كما يجب تقديم تقارير دورية عن حالة المعدات وأعمال الصيانة التي تم إجراؤها.

١٠- يجب على المقاول إبلاغ الجهة الحكومية أو من يمثلها عن أي أعطال أو إصلاحات قائمة على المعدات.

١١- يجب على المقاول تقديم خطة لتوفير المعدات البديلة في حالة تعطل المعدات الأساسية، لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

١٢- يجب على المقاول الامتثال لشروط ومواصفات المعدات المطلوبة وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لمتطلبات جودة المعدات وطلب استبدال أي من المعدات غير المطابقة.

١٣- يجب على المقاول توفير معدات وأدوات الأمن على أن تكون بحالة جيدة ونظيفة والتأكد من فعاليتها حسب جداول المواصفات بالإضافة إلى الالتزام بتحمل تكاليف الوقود والصيانة طوال فترة تنفيذ العقد.

١٤- يجب على المقاول توريد عينة من المعدات والأدوات التي سيتم توفيرها أثناء فترة سريان العقد ليتم اعتمادها من قبل الإدارة المعنية في الجهة الحكومية.

١٥- يلتزم المقاول بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة لتنفيذ العقد من موردين محليين.

٢-٢-٣ الالتزام بتحديد المعدات المطلوبة للخدمات استنادا إلى القائمة التالية:

المعدات والأدوات الوصف وحدة القياس
مركبة أمنية ذات دفع رباعي مركبة أمنية مجهزة بنظام دفع ثنائي بسعة محرك تتراوح بين ٣.٦ – ٢ لترات يسمح لها بالتحرك على مختلف أنواع المواقع، بسعة ركاب ٥ مناسبة ومزودة بنظام سلامة وإنذار وأضواء طوارئ مع تجهيزات اتصال لاسلكية وأجهزة إنذار أساسية لدعم مهام الحراسة، على أن تكون بحالة جيدة. عدد
مركبة أمنية ذات دفع ثنائي مركبة أمنية مجهزة بنظام دفع ثنائي بسعة محرك تتراوح بين ٢.٥ – ١.٦ لتر يسمح لها بالتحرك على مختلف أنواع المواقع، بسعة ركاب ٥ مناسبة ومزودة بنظام سلامة وإنذار وأضواء طوارئ مع تجهيزات اتصال لاسلكية وأجهزة إنذار أساسية لدعم مهام الحراسة، على أن تكون بحالة جيدة. عدد
مركبة كهربائية (Golf Cart) مركبة كهربائية صغيرة الحجم للتنقل داخل المواقع تتميز بتجهيزات أمان كأحزمة أمان، وإشارات ضوئية عدد مقاعد ٦ -٤ مقاعد عدد
السكوتر الكهربائي مركبة كهربائية مخصصة للتنقل الفردي داخل الموقع، يتميز بسهولة الاستخدام وخفة الوزن، ويستخدم لتغطية المسافات القصيرة بسرعة وكفاءة، مع ضرورة أن يكون مزودا بعوامل السلامة مثل الأنوار الأمامية والخلفية، ونظام كبح فعال. عدد
طائرات درونز طائرة بدون طيار للمراقبة الأمنية يتم التحكم بها عن بعد، تساعد على تغطية شاملة للمواقع الأمنية، مع توفر القدرة على البث المباشر للفيديو إلى غرفة/ مركز التحكم عالية الدقة مع خاصية التصوير الليلي وتوفير معلومات لفريق الحراسة. عدد
قمع مروري مخروط مصنوع من البلاستيك أو المطاط بارتفاع ٧٠-٥٠ سم، تستخدم الأقماع المرورية عالية التحمل مقاومة للصدمات لتحديد المناطق الأمنية، تنظيم المرور، وحجز المناطق المؤقتة. عدد
قفل سيارة (كلبش) قفل مصنوع من مادة صلبة كالفولاذ تستخدم لتثبيت وتعطيل حركة المركبات عن طريق تثبيتها على عجلة السيارة المشتبه بها والمخالفة في المواقع الأمنية لضمان السيطرة الكاملة على السيارات ومزودة بقفل أمان لمنع العبث. عدد
حواجز مرورية حواجز مرورية قابلة للتنقل تستخدم كحواجز لتأمين المناطق الحساسة ومنع دخول المركبات أو الأشخاص غير المصرح لهم، وتسهيل تنظيم حركة السير داخل المواقع الأمنية مصنوعة من فولاذ أو ألمنيوم أو بلاستيك عالي التحمل، تتوفر بأطوال وأحجام مختلفة، بما في ذلك أطوال ثابتة وقابلة للتوسع. عدد
جهاز كشف معادن يدوي أداة محمولة تستخدم للكشف عن المعادن عن طريق المجال الكهرومغنطيسي ويتألف من لوحة تحكم، ومقبض، ومكبر صوت. عند اكتشاف معدن، يصدر الجهاز تنبيها صوتيا و/ أو ضوئيا. عدد

٣-٢-٣ يجب على الجهة الحكومية تحديد الأدوات المطلوبة لحراس الأمن (عصا أمنية، صاعق كهربائي، مصباح أمني، صافرة إلخ) وإعداد قائمة بها مع تحديد أعدادها ومواصفاتها وتكون قيمتها محملة.

٤-٢-٣ يجوز للجهة الحكومية إضافة معدات أخرى حسب طبيعة المشروع، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

٥-٢-٣ يجب على الجهة الحكومية تضمين الاشتراطات والإجراءات الداخلية الخاصة بالجرد وتسليم واستلام عهدة المعدات المملوكة للجهة الحكومية ومتطلبات صيانتها ضمن شروط المعدات في كراسة الشروط والمواصفات.

٦-٢-٣ يجب مراعاة المنتجات الوطنية عند إعداد الكراسات وتحديد المواصفات الفنية للأعمال والمشتريات، بحيث لا تكون هذه المواصفات سببا في إقصائها والحد من فرصها في المنافسة.

٣-٣ كيفية تنفيذ الأعمال

١-٣-٣ الالتزام بتضمين البنود التالية في كراسة الشروط والمواصفات المضمنة في نطاق العمل:

أولا خدمة أمن المباني والبنية التحتية:

١- يجب على المقاول دراسة الأنظمة الأمنية الحالية وتقييم الفجوات ونقاط الضعف التي قد تشكل تهديدا للأمن والسلامة في الجهة الحكومية. وذلك بهدف تحقيق نظام أمني فعال يتماشى مع متطلبات الإدارة المختصة بالأمن

لدى الجهة الحكومية، وإعداد الخطط والبرامج الأمنية واعتمادها من الجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول تحليل المخاطر الأمنية وبشكل مستمر، مما يسهم في توزيع الحراسات الأمنية، والمراقبة، والتفتيش، ووضع الخطط الأمنية المناسبة طوال فترة العقد.

٣- يجب على المقاول تنفيذ جوالات إشرافية وتفتيشية على المباني والمواقع ضمن نطاق العمل شاملا النقاط الأمنية وغرف المراقبة والتحكم الأمنية، وبأوقات متتالية ومتفرقة وفي جميع الورديات والتأكد من فاعلية وكفاءة الأداء الأمني، ومتابعة التزام حراس الأمن بمواقعهم الرسمية وعدم الانسحاب منها إلا بعد توفير البديل لتغطية الموقع.

٤- يجب على المقاول إعداد البروتوكولات الخاصة بالتواصل مع الجهة الحكومية وبروتوكولات الإبلاغ والتواصل مع الجهات المختصة مثل (الأمن العام، الشرطة والدوريات الأمنية.. إلخ)، والدفاع المدني، ومركز العمليات الموحد، والهلال الأحمر وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء).

٥- يجب على المقاول اتباع سياسات وإجراءات وتعليمات الجهات الأمنية ذات العلاقة والتواصل معهم بشكل فعال.

٦- يجب على المقاول إبلاغ القوى العاملة بالمواقع المطلوب العمل فيها، ومتابعة التقيد بالحضور والانصراف حسب الوقت المحدد.

٧- يجب على المقاول مراقبة سير العمل من الناحية الأمنية والإدارية ومتابعة الالتزام بالشروط والمواصفات، وتنفيذ توجيهات ممثل الجهة الحكومية وإبلاغ مشرف الجهة بأي مخالفات أو أخطاء ترتكبها القوى العاملة بالمشروع أثناء قيامهم بأداء واجباتهم وذلك خلال (٢٤) ساعة من وقوعها.

٨- يجب على المقاول عند استلامه الموقع العمل على مراجعة وتجهيز الإجراءات والبروتوكولات والنماذج الخاصة ليتم استخدامها للأعمال الموكلة إليه في العقد وحسب مختلف مراحل العمل وشروطه ويتم التنسيق مع الجهة الحكومية فيما يخص النماذج المستخدمة.

٩- يجب على المقاول عقد اجتماعات مع ممثل الجهة الحكومية بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمناقشة التقارير والملاحظات وتذليل المعوقات.

١٠- يجب على المقاول الإشراف والتفتيش والتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال الأمنية الإدارية وحماية جميع الأصول في المرافق والمباني ضمن نطاق العمل.

١١- يجب على المقاول الإشراف على تطبيق وتنفيذ اللوائح والتعليمات والأنظمة التي تتضمن أعمال الأمن وتنفيذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالعمل ومتابعة تنفيذها من قبل مشرفي الورديات ورفع التقارير الأمنية اللازمة إلى ممثل الجهة.

١٢- يجب على المقاول التأكد من فتح وإغلاق المداخل والمخارج في الأوقات التي تحددها الجهة الحكومية في الموقع.

١٣- يجب على المقاول عدم السماح بدخول أو خروج أي أثاث أو معدات أو أجهزة للموقع إلا بموجب تصريح معتمد من الجهة الحكومية.

١٤- يجب على المقاول مراقبة منافذ الدخول إلى أماكن العمل، والحفاظ على النظام ومراقبة عمليات الدخول إلى المنشأة ومغادرتها، وإعطاء التصاريح بذلك، والتحقق من هوية الموردين والزوار وتسجيلها، وإصدار تصاريح الدخول لهم.

١٥- يجب على المقاول تنظيم المرور في الطرق داخل الموقع، بما في ذلك ضبط مخالفات المرور ومنع اختناقات المرور، تركيب وسحب الإشارات المرورية المؤقتة، وإغلاق الطرق الرئيسية عند الحاجة، الإبلاغ عن المركبات المخالفة. كما يجب عليه تحقيق أمن وسلامة الطرق لكل من السائقين والمشاة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم دخول السيارات إلى المواقف ومنح التصاريح اللازمة، والتحقيق في حوادث المرور.

١٦- يجب على المقاول مرافقة سيارات الإسعاف لضمان وصولها إلى المواقع المطلوبة، واستقبال جميع البلاغات المتعلقة بالحوادث والطوارئ عبر غرفة التحكم، ومتابعة تنفيذها حتى الانتهاء.

١٧- يجب على المقاول تنظيم دخول وخروج الموظفين والحشود والمركبات ومنع التدافع، وإدارة وتنظيم الحشود والتوجيه والإشراف والمتابعة لتسهيل حركة الزوار للمواقع.

١٨- يجب على المقاول مراقبة استخدام مواقف المركبات وتوجيه المستخدمين حسب الأصول وتعليمات الجهة الحكومية وعدم السماح بوقوف أي مركبة مجهولة في المواقف غير المخصصة.

١٩- يجب على المقاول عدم السماح بدخول أي صحفي أو إجراء أي تصوير فوتوغرافي أو تليفزيوني أو مندوبي الشركات إلا بعد الحصول على إذن الإدارات المعنية في الموقع وأخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية.

٢٠- يجب على المقاول القيام بأعمال حراسة وإدارة أمن المواقع ضمن نطاق المشروع، وضبط الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتصرفات مشبوهة والتي تشمل (السرقة، المعتلين عقليا والمدمنين، الشغب والمظاهرات، المشاجرات، إقامة شعائر دينية بدون تصريح أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة) على أن يقوم بالتبليغ الفوري للجهات الأمنية وفقا للبروتوكولات، وإعداد المحضر اللازم لذلك مع تبليغ ممثل الجهة الحكومية.

٢١- يجب على المقاول التأكد من حماية المبنى والممتلكات والموظفين والوثائق والسيارات الخاصة بالموظفين من التهديدات الأمنية والتخريب والسرقة وأي مخاطر محتملة.

٢٢- يجب على المقاول القيام بجولات تفتيشية دورية وعشوائية (السيارة والراجلة) على جميع أنحاء الموقع ورصد أي ملاحظات تهدد أمن وسلامة المبنى وتضمينها في تقارير وتسليمها إلى الجهة الحكومية في الموقع.

٢٣- يجب على المقاول إبلاغ الجهات الأمنية المختصة وفق البروتوكولات المعتمدة في حالات الطوارئ مثل السرقة والحريق وحوادث السير وغيرها وتبليغ ممثل الجهة الحكومية فورا حال وقوعها وتقديم معلومات متكاملة عنها وما اتخذ حيالها وإعداد تقارير عن كل حالة من تلك الحالات.

٢٤- يجب على المقاول الالتزام بإجراء عمليات تفتيش أمنية منتظمة لاستكشاف الأخطاء وتشخيص الثغرات وتحليل المخاطر والقيام بدوريات ومراقبة أماكن العمل لحراسة الممتلكات ضد السرقة والتخريب.

٢٥- يجب على المقاول الالتزام بالقيام بدوريات في أماكن العمل، وتفقد البوابات والأبواب والنوافذ والمرور بين الزوار والموظفين لحفظ النظام وحماية الممتلكات، الاستجابة للإنذارات، والتحقيق الفوري في الحوادث، والاتصال للإبلاغ مع الجهات الحكومية المختصة.

٢٦- يجب على المقاول الالتزام بتفتيش الموقع والتأكد من عدم تواجد أشخاص غير مصرح لهم بعد نهاية الدوام الرسمي والتي قد تشمل المكاتب، وغرف ومستودعات وغرف كهرباء ومخارج الطوارئ وعدم وجود أي ملاحظات أمنية بهذا الخصوص.

٢٧- يجب على المقاول التأكد من إغلاق أبواب الطوارئ والمداخل والمخارج بالمواقع بعد نهاية الدوام الرسمي وعدم فتحها إلا بمعرفة مشرف الأمن وتدوينه في السجلات وبعلم ممثل الجهة الحكومية.

٢٨- يجب على المقاول تنفيذ العمل ضمن ورديات بحيث لا يقوم العامل بالعمل أكثر من وردية واحدة مع مراعاة توفير العدد المتفق عليه من القوى العاملة لكل مناوبة، كما يجب الالتزام بتحديد وتنظيم سير العمل لمختلف المناوبات.

٢٩- يجب على المقاول متابعة استلام الأشياء المفقودة التي تسلم للمشرف من الحراس أو المراجعين وتسليمها بدوره إلى مشرف الجهة الحكومية بعد إثباتها في السجل الخاص بالمفقودات.

٣٠- يجب على المقاول إنشاء سجلات منظمة لأعمال الحراسة ونتائج دوريات الحراسة في سجلات وجداول وبيانات خاصة تتضمن ملاحظات مشرف الجهة الحكومية، حيث تثبت جميع الملاحظات أثناء تأدية العمل. ينبغي أن يكون تنظيم هذه السجلات بشكل واضح ودقيق، بالإضافة إلى إعداد جداول لتوزيع الحراسات الأمنية على المواقع وأوقات التواجد، وأي بيانات مساعدة في تنفيذ الالتزامات المطلوبة.

٣١- يجب على المقاول إنشاء سجلات لتصاريح الدخول والزوار وتقديم التقارير الدورية وفقا لما تحدده الجهة الحكومية أو ما يتطلبه ذلك.

٣٢- يجب على المقاول المحافظة على السجلات وتعبئتها بشكل يومي وعمل تقارير يومية ودورية عن سير العمل ورفعها إلى الجهة الحكومية.

٣٣- يجب على المقاول تقديم صور للسجلات والجداول والبيانات بشكل دوري أو عند طلب الجهة الحكومية وستعتبر هذه السجلات بما في ذلك الأوراق والملفات المتعلقة بالمشروع ملكا للجهة بعد انتهاء العقد.

٣٤- يجب على المقاول رفع التقارير الأمنية لجميع الإجراءات والعمليات المرتبطة بكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة ومؤشرات الأداء التشغيلية وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية.

٣٥- يجب على المقاول أن يقدم تقارير دورية بحسب طلب الجهة الحكومية، وعليه الالتزام بأن تكون التقارير مقبولة شكلا وموضوعا وتعد باللغة العربية وفي حالة وجود اصطلاح فني باللغة الأجنبية يقترن النص الأجنبي بترجمة له باللغة العربية.

٣٦- يجب على المقاول عدم السماح لأي شخص ليس له صفة رسمية بالاطلاع على السجلات والتقارير الخاصة بالموقع.

٣٧- يجب على المقاول الالتزام باستلام وتسليم العمل والعهد مثل (المفاتيح، أجهزة، أخرى) من وإلى الموظف المناوب التالي وبتدوينها في السجل.

٣٨- يجب على المقاول متابعة التزام القوى العاملة بقوانين ولوائح الجهة الحكومية والسلوك الوظيفي.

٣٩- يجب على المقاول تزويد الجهة الحكومية بنسخة تعهد من جميع أفراد أو حراس الأمن فيما يتعلق بضمان سرية العمل وعدم الإفشاء عن الأسرار.

٤٠- يجب على المقاول إلزام جميع العاملين التابعين له بارتداء الزي الرسمي قبل وصولهم إلى مكان العمل ويمنع ارتداء الملابس المدنية وتغييرها داخل مكان العمل.

٤١- يجب على القوى العاملة لدى المقاول الالتزام بعدم دخول الأماكن المخصصة للجنس الآخر إلا بإذن كتابي من الجهة الحكومية.

٤٢- يجب على العاملين لدى المقاول الالتزام بالمصداقية والأمانة في العمل وعدم الاطلاع أو العبث أو استخدام أية معلومات أو وثائق سواء كانت ورقية أم إلكترونية، وعدم تسريب أية معلومات لأي طرف آخر.

٤٣- يجب على العاملين لدى المقاول الالتزام بعدم قراءة الصحف والكتب والمجلات أو إحضار أجهزة الراديو والمسجلات ومشاهدة التلفاز أو الانشغال بالهاتف الجوال أثناء فترة العمل.

٤٤- يجب على المقاول تشغيل أنظمة المراقبة الأمنية ونظام كاميرات المراقبة، لرصد ومراقبة المواقع للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو اختراقات تهدد أمن وسلامة الموقع.

٤٥- يجب على المقاول ومن خلال غرفة التحكم استقبال جميع البلاغات في حركة المرور والإسعاف والجهات المعنية ومتابعة وصولها إلى المكان المطلوب.

٤٦- يجب على المقاول تشغيل الأنظمة الأمنية، والتي قد تشمل الأجهزة والمعدات الأمنية والتحكم، المصدات الهيدروليكية، أذرع أو حواجز الحماية، أجهزة إتلاف الإطارات وملحقاتها ولوحات التحكم لجميع المعدات.

٤٧- يجب على المقاول المحافظة على كفاءة وفعالية الأنظمة الأمنية والتنسيق مع ممثل الجهة الحكومية في حال وجود أعطال أو الحاجة إلى صيانة والإبلاغ عنها بشكل مباشر وتضمينها في التقارير الدورية.

٤٨- يجب على المقاول تأهيل وتدريب القوى العاملة بما يتناسب مع الأدوار المناطة بهم، سواء للأفراد حديثي التعيين أو الذين على رأس العمل طوال مدة العقد.

٤٩- يجب على المقاول إعداد وتنفيذ خطة لتدريب القوى العاملة بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية،

بالإضافة إلى التوعية المستمرة لجميع منسوبي الأمن بشأن اشتراطات السلامة العامة.

٥٠- يجب على المقاول تدريب حراس الأمن على استخدام المعدات والأنظمة الأمنية المستخدمة لدى الجهة الحكومية. ثانيا: خدمة أمن الفعاليات:

١- يجب على المقاول تقديم خدمة الحراسات الأمنية خلال الفعاليات المطلوبة ضمن نطاق العمل، وتقييم المخاطر الخاصة بكل فعالية وتنفيذ خطة للطوارئ الأمنية الخاصة بالفعاليات والمناسبات الخاصة بالجهة الحكومية.

٢- يجب على المقاول توفير العدد المطلوب من حراس الأمن لتنفيذ خدمة أمن الفعاليات المحددة من قبل الجهة الحكومية لتلبية احتياجات المناسبات والفعاليات وعلى أن تتطابق الكفاءات والقدرات بناء على المواصفات المطلوبة للقوى العاملة.

٣- يجب على المقاول التحكم في الدخول والخروج، ومراقبة الحشود، وتأمين الموقع بشكل عام. كما يجب تقديم خطة مناسبة لتوزيع الأفراد، وتحديد النقاط الحرجة، وتركيب حواجز أمنية مؤقتة عند الحاجة، وضمان حركة الحضور بسلاسة وأمان. يجب اعتماد ترتيبات الأمن الخاصة بالفعالية والبروتوكولات مسبقا من قبل الجهة الحكومية، على أن تنفذ الخدمات وفقا لأنظمة الجهة ومتطلبات السلامة العامة لإدارة الفعالية.

٤- يجب على المقاول إعداد البروتوكولات والإجراءات الأمنية وتحديد الجهات ذات العلاقة (الأمنية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر) على سبيل المثل لا الحصر وإعداد المحاضر اللازمة قبل بدء الفعالية في حال تطلبها.

٤-٣ مواصفات الجودة

١-٤-٣ الالتزام بتضمين مواصفات الجودة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول تحقيق الجودة والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المطلوبة لتنفيذ نطاق العمل، ويجب عليه إخطار الجهة بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال للمتطلبات والمواصفات في الخدمات المقدمة.

٢- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استلام الموقع بتقديم خطة لضمان الجودة لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية. على أن تتضمن جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضيح كيفية مساهمة الخطة التي سينفذها المقاول في تحقيق الجودة والالتزام بمتطلبات ومواصفات نطاق العمل.

٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات التصحيح للمخالفات أو عدم المطابقة للمتطلبات والمواصفات من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من خطة ضمان الجودة.

٤- يجب على المقاول أن يلتزم في غضون ثلاثين (٣٠) يوما بعد استلام الموقع بتقديم خطة استمرارية الأعمال والتي تدعم استمرار تقديم الخدمات في حال وقوع حدث يؤثر على استمرارية الأعمال على أن تشمل الخطة التدابير الفعالة وتحليل المخاطر والاستجابة للطوارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمليات، وعلى المقاول الالتزام بتنفيذ الخطة في جميع الأوقات طوال مدة العقد.

٥- يقوم المتعاقد بتقديم تقارير دورية لضبط الجودة إلى الجهة الحكومية بحيث تتضمن هذه التقارير -على سبيل المثال- عمليات الرقابة والاختبارات ونتائجها، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وعلى المقاول اتخاذ الإجراءات التصحيحية على خطة ضبط الجودة إن لم تحقق الخطة النتائج المرجوة.

٦- يجب على المقاول اختبار خطة استمرارية الأعمال الخاصة به على مدار فترات زمنية بحسب خطة استمرارية الأعمال المعتمدة من الجهة الحكومية وعلى ألا تقل بأي حال من الأحوال عن مرة كل ١٢ شهرا.

٧- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لخطة ضمان الجودة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

٥-٣ مواصفات السلامة

٣.٥.١ الالتزام بتضمين مواصفات السلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات:

١- يجب على المقاول الالتزام خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، والالتزام بالتعاميم الصادرة والملزمة بالتقيد بالأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويجب عليه ضمان اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات واستخدام أجهزة ومعدات الوقاية حسب ما تدعو إليه الحاجة.

٢- يجب على المقاول الالتزام بإعداد وتقديم خطة الصحة والسلامة بحسب الاشتراطات والأنظمة والقواعد المطبقة بالمملكة وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما من استلام موقع المشروع وإلزامية توفير التراخيص والمستندات اللازمة من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الجهة الحكومية قبل البدء بتنفيذ الأعمال.

٣- يجب على المقاول الاستجابة لطلبات الإجراءات التصحيحية لمخالفات الصحة والسلامة من خلال تقارير عدم المطابقة المقدم من الجهة الحكومية. وفي حال عدم الامتثال سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات، ويحق للجهة مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول والتأكد من الامتثال لخطة الصحة والسلامة المهنية.

٤- يجب على المقاول المحافظة على أمن وسلامة الأفراد وعدم تعريضهم للمخاطر غير المبررة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الخدمات، واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة في منطقة العمل.

٥- يجب على المقاول تنفيذ إجراءات السيطرة على المخاطر المحددة خلال عملية تقييم المخاطر، والتأكد من فعالية الإجراءات ميدانيا من خلال المراقبة والتوثيق الدوري، وتحديث السجلات في حال تطلب ذلك.

٦- يجب على المقاول أن يلتزم بأحكام الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الصادرة عن مجلس الدفاع المدني، وأي خطط وطنية أخرى لمواجهة الكوارث وأي لوائح صحة وسلامة بيئية تنشرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٧- يجب على المقاول عند حدوث أي إصابة، أو تلف للممتلكات، أو حادث، أو واقعة، الإبلاغ عنها فورا وكتابيا للجهة المعنية خلال ٢٤ ساعة كحد أقصى من وقت الحادث مع توفير تقرير مفصل يتضمن المعلومات الأساسية والتحليل المبدئي للحادث.

٨- يجب على المقاول الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة (Near Miss) التي لم تؤد إلى إصابات أو أضرار، ولكن كان من الممكن أن تؤدي، مع توثيقها وتحليل أسبابها واتخاذ إجراءات وقائية.

٩- يجب على المقاول إجراء التقييمات الذاتية بشكل دوري لخطة الصحة والسلامة وتحسينها باستمرار وإتاحتها للجهة الحكومية لمراجعتها، وتقييم الامتثال والمراقبة للأنشطة ضمن نطاق العمل.

١٠- يجب على المقاول الاحتفاظ بكافة سجلات الصحة والسلامة، بما في ذلك تقارير الحوادث، الفحوصات، التدريبات، والتقييمات، على أن تكون متاحة عند الطلب لأغراض التدقيق والمراجعة الدورية.

١١- يجب على المقاول ضمان امتثال مقاولي الباطن إن وجد لنفس متطلبات الصحة والسلامة المطبقة عليه، من خلال تقييمهم المسبق، ودمجهم في خطط التدريب والطوارئ، ومراقبة أدائهم بشكل مستمر.

١٢- يجب على المقاول التقيد بالمعايير الأساسية للصحة والسلامة، والالتزام بكافة متطلبات الدفاع المدني كما يلتزم باتخاذ كافة التدابير العملية والإجراءات الوقائية لذلك.

١٣- يجب على المقاول الالتزام باتباع وسائل الأمن والسلامة لحماية عمالته ومعداته، وعليه الامتثال لاشتراطات الأمن والسلامة المتبعة عالميا واشتراطات الإدارة المختصة بإدارة الأمن والسلامة داخل الجهة الحكومية.

١٤- يجب على المقاول تقديم برامج تدريبية دورية للتوعية بالسلامة لجميع أفراد القوى العاملة في المشروع، يجب أن تشمل هذه البرامج تدريب الاستجابة للطوارئ، والإسعافات الأولية، واستخدام معدات الحماية الشخصية.

٤- معايير تقييم العروض

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند إعداد معايير تقييم العروض في كراسة الشروط والمواصفات:

١-٤ الالتزام بتضمين المعايير الأساسية التالية بحد أدنى، على أن يتم استبعاد أي من العروض التي لم تجتز أيا من معايير التقييم الأساسية.

المعيار الوزن
تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي وفق ما يرد في وثائق المنافسة. (تضاف فقط في المشاريع التي تتطلب ذلك) اجتياز/ فشل
إرفاق نسخة مصدقة من ترخيص ممارسة عمل الحراسة الأمنية المدنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي. اجتياز/ فشل
إرفاق شهادة زيارة والكشف على الموقع مصدقة من الجهة الحكومية وفق ما يرد في وثائق المنافسة. اجتياز/ فشل

٢-٤ الالتزام بتضمين المعايير الفنية التالية بحد أدنى، ويجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققا للمصلحة- إضافة المزيد من المعايير الفنية المتخصصة بحسب طبيعة المشروع على ألا تتجاوز أوزان المعايير الفنية الإضافية (٣٠٪) من مجموع الأوزان الكلي، وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

المعيار المعيار الأساسي المعيار الفرعي الوزن
المعايير الفنية الخبرات السابقة عدد سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في مجال الحراسات الأمنية
عدد المشاريع المماثلة في الحجم (القيمة المالية) التي سبق تنفيذها في مجال الحراسات الأمنية
تقييم أداء المشاريع التي سبق تنفيذها وشهادات حسن التنفيذ في مشاريع مماثلة في مجال الحراسات الأمنية
مناسبة درجة التصنيف الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي مع متطلبات نطاق العمل
منهجية وخطة تنفيذ الأعمال منهجية إدارة وتنفيذ المشروع شاملة الخطة التشغيلية للحراسات الأمنية حسب نطاق العمل المطلوب
الإجراءات المتبعة لتنفيذ المشروع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (الحضور والانصراف، إدارة التصاريح والزوار، الإبلاغ عن الحوادث، الدوريات الأمنية، إدارة المفاتيح، إدارة الورديات، الاستجابة لحالات الطوارئ، التوزيع الأمثل للأفراد وفق النقاط الأمنية، النماذج التشغيلية المقترحة، آلية التصعيد، إلخ..)
خطة إدارة المخاطر الأمنية مفصلة وتتضمن آلية تحديد المخاطر وكيفية تجنبها ومعالجة آثارها
القوى العاملة تفاصيل الهيكل التنظيمي للمشروع على أن يشمل المؤهلات للقوى العاملة وخبراتهم حسب جدول مواصفات القوى العاملة المطلوبة
المؤهلات والخبرات والسير الذاتية للوظائف الرئيسية من المستوى الإداري والمستوى الإشرافي
خطة متكاملة لتدريب وتأهيل القوى العاملة في المشروع على أن تشمل: (المركز التدريبي، المحتوى التدريبي، ساعات التدريب، عدد مرات التدريب خلال العقد)
المعدات إرفاق بيان بالمعدات التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ المشروع شاملا تاريخ التصنيع وتوضيح المعدات المملوكة والمعدات المستأجرة
الجودة شهادة آيزو (ISO٩٠٠١) سارية أو دليل ضمان الجودة الذي يحدد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد
خطة ضمان الجودة لتغطية جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل والنماذج المستخدمة
خطة استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ
إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة خطة التدريب والبرامج التدريبية المقترحة للقوى العاملة على الصحة والسلامة المهنية
تقرير عن الإصابات والحوادث للسنوات الخمس الماضية للمشاريع القائمة والمنتهية

٣-٤ الالتزام باستخدام جدول المقاييس الموحدة التالية لتقييم المعايير الفنية وتضمين المقاييس في كراسة الشروط

النسبة المقياس وصف المقياس
٠٪ غير مقبول لم يتم إرفاق المستندات الداعمة أو تم إرفاق مستندات غير صحيحة/ مطابقة

والمواصفات.

النسبة المقياس وصف المقياس
٢٥٪ مقبول بالحد الأدنى المستندات الداعمة مطابقة لبعض المتطلبات، وتحتوي على نقاط ضعف وفجوات واضحة
٥٠٪ جيد المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات، ولكن تفتقر إلى التفاصيل اللازمة، وتحتوي على بعض نقاط الضعف
٧٥٪ جيد جدا المستندات الداعمة مطابقة للمتطلبات والتوقعات، وتظهر مستوى عاليا من الدقة وقد تتضمن تحسينات إضافية
١٠٠٪ متميز المستندات الداعمة تتجاوز المتطلبات والتوقعات بشكل استثنائي، وتضيف قيمة نوعية واضحة وطرقا مبتكرة تعزز من جودة العمل بشكل كبير

٤-٤ الالتزام بوضع درجة الاجتياز للتقييم الفني من (٧٠٪) ليكون المتنافس مؤهلا للتقييم المالي، واختيار العرض الفائز الأفضل سعرا مع توضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات.

٥- الشروط الخاصة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الشروط الخاصة:

١-٥ للجهة إضافة شروط خاصة غير مذكورة ضمن الأقسام الأخرى للمنافسة، بحسب طبيعة ومتطلبات المشروع، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية وأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وسيتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للمنافسات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين (٢٥) مليون ريال.

٢-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها تعديل الشروط الأساسية أو المواصفات الفنية المذكورة في الأقسام الأخرى من كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٥ يجب عدم تضمين شروط خاصة من شأنها رفع قيمة البنود بشكل غير مبرر وغير واضح.

٤-٥ يجب عدم تضمين نصوص شمولية قد تسبب تضخما لقيمة عروض المتنافسين و/أو عدم وضوح لنطاق ومواصفات الأعمال المطلوبة. أمثلة على بعض النصوص الشمولية: (على سبيل المثال لا الحصر، أشياء أخرى، الأعمال المطلوبة لا تقتصر على …، تنفيذ أي أعمال أخرى قد يتم طلبها).

٦- إعداد الوثائق الأخرى

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد الوثائق الأخرى:

١-٦ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– نموذج خطاب تقديم العروض

– نموذج تقييم أداء المتعاقد

– نموذج التأهيل (المسبق/ اللاحق)

– نموذج مسودة العقد

– القائمة الإلزامية للجهات الحكومية

– نموذج بيانات ومعلومات المرافق ضمن نطاق عمل المشروع

– نموذج زيارة والكشف على الموقع/ المواقع.

– متطلبات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناء على متطلبات المنافسة)

– قائمة بيانات القوى العاملة من العقد الحالي (لاستمرار القوى العاملة الجيدة للعقود ذات التنفيذ المستمر)

٧- تأهيل المتنافسين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وثائق تأهيل المتنافسين:

١-٧ التزام الجهة الحكومية باستخدام مستوى التأهيل الثالث عند تأهيل المتنافسين للأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال.

٢-٧ الالتزام بوضع درجة اجتياز المتنافسين لعملية التأهيل على أن لا تقل عن درجة ٤ في كراسة الشروط والمواصفات.

٣-٧ تحديد أوزان التقييمات الأساسية للقدرات الفنية والمالية، بناء على القيمة التقديرية للمشاريع:

– المشاريع التي تساوي أو تتجاوز تكلفتها التقديرية خمسة وعشرين مليون ريال

يكون وزن التقييم الفني بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪، ووزن التقييم المالي بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪

– المشاريع الاعتيادية التي تقل تكلفتها التقديرية عن خمسة وعشرين مليون ريال

يكون وزن المعيار الفني بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪، ووزن المعيار المالي بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪

على أن يكون مجموع الأوزان للتقييمين الفني والمالي يساوي ١٠٠٪

٨- استيفاء متطلبات الطرح

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية لاستيفاء متطلبات طرح الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على خمسة وعشرين مليون ريال:

١-٨ الالتزام بإرفاق المستندات والمرفقات التالية بالحد الأدنى مع كراسة الشروط والمواصفات:

– نموذج البيانات التشغيلية شاملا تفاصيل التكلفة التقديرية لكل بند بشكل منفصل.

– نسخة من العقود الحالية (للعقود ذات التنفيذ المستمر).

– نسخة من الرسومات والمخططات التي توضح نطاق عمل المشروع.

٢-٨ على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

١- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقا لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات “اللائحة”.

٢- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة أعلاه:

– آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

– آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

٩- الغرامات والجزاءات

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات خدمات الحراسات الأمنية اتباع الضوابط التالية عند إعداد الغرامات في كراسة الشروط والمواصفات:

مع مراعاة ما ورد في المادة (١٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإنه يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسبا مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه. تلتزم الجهة الحكومية بوضع إطار منهجي لتحديد الغرامات والجزاءات التعاقدية من خلال اعتماد مصفوفة للمخالفات تربط مستوى الجزاء بجسامة الأثر الفعلي أو المحتمل للمخالفة، على أن تتضمن هذه المنهجية المستويات التالية:

١- تأثير منخفض: لا يترتب على المخالفة انقطاع للخدمة ويمكن المعالجة دون انعكاس جوهري.

٢- تأثير متوسط: انقطاع جزئي للخدمة أو تعطل مؤقت يؤثر على الأداء أو المستفيدين.

٣- تأثير مرتفع: انقطاع كلي للخدمة أو إخلال جوهري بالتزامات العقد.

١-٩ القوى العاملة

١-١-٩ الالتزام بتضمين المخالفات الخاصة بالقوى العاملة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستوى الإداري عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٢ غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستوى الإشرافي عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٣ غياب/ عدم وجود القوى العاملة – المستويات الأخرى عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٤ تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للقوى العاملة ذات المستوى الإداري والإشرافي عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٥ تأخير أو عدم تقديم السجلات والأوراق الثبوتية للقوى العاملة ذات المستويات الأخرى عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٦ عدم ارتداء أي من القوى العاملة للزي المقرر أو وسائل السلامة أو عدم وضع بطاقة العامل المطلوبة أو عدم المحافظة على نظافة المظهر عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٧ عدم التزام القوى العاملة بالآداب والسلوكيات العامة واللوائح الإدارية المتبعة لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
٨ تشغيل عامل غير ممتثل للمتطلبات الإدارية (تراخيص مهن، رخص قيادة، متطلبات التدريب) عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٩ إجراء تغيير أو نقل أي من القوى العاملة دون أخذ إذن مسبق – الإداري والإشرافي عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٠ إجراء تغيير أو نقل أي من القوى العاملة دون أخذ إذن مسبق – المستويات الأخرى عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١١ مخالفة ضوابط السلوك المهني والإنتاجية أثناء ساعات العمل الرسمية، وتندرج ضمن هذه المخالفات: الانشغال بالقراءة (صحف، كتب، مجلات)، استخدام الأجهزة الصوتية الشخصية، السلوكيات غير اللائقة كالتدخين أو مضغ اللبان أو اللعب بالميدالية/ المسبحة، والنوم في مكان العمل. عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٢ عدم الالتزام بتقديم قائمة تتضمن أسماء وأعداد القوى العاملة وجداول مناوباتهم عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٣ دخول القوى العاملة إلى المناطق المحظورة في موقع العمل عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٤ انصراف أحد القوى العاملة قبل انتهاء ساعات العمل أو قبل حضور من يستلم عنه المناوبة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٥ تكليف أحد الأفراد بالعمل دون الحصول على موافقة الجهة الحكومية عن كل حالة
١٦ تشغيل القوى العاملة في مهام غير المهام المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات لكل عامل مخالف يوميا طيلة المخالفة
١٧ عدم الالتزام بالحد الأدنى لرواتب العاملين عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٨ عدم استبعاد أي عامل صدر في حقه استبعاد من موقع العمل، وذلك خلال ٤٢ ساعة من صدور القرار عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
١٩ توظيف القوى العاملة دون الإعلان عن الوظائف من خلال القنوات الرسمية عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٢٠ عدم تمكين القوى العاملة لأداء أعمالهم وفق متطلبات الأعمال عن كل حالة
٢١ عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير عن كل حالة

٢-٩ المعدات

١-٢-٩ الالتزام بتضمين المخالفات الخاصة بالمعدات التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم توفر أي من المعدات أو الأجهزة وفق المواصفات المطلوبة لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم تقديم بيان وسجلات والوثائق الخاصة بالمعدات يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم الالتزام في خطة الصيانة المعتمدة للمركبات والمعدات لكل معدة/ مركبة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم المحافظة على نظافة ومظهر المعدات أو المركبات المستخدمة لكل معدة/ مركبة يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم التقيد بالمتطلبات الخاصة بترقيم ووضع ملصقات المعلومات على المعدات أو بتجهيزات ومتطلبات السلامة الخاصة بالمعدات لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٦ التسبب في حادث نتيجة الإهمال في الحفاظ على سلامة وصلاحية المعدات المستخدمة عن كل حالة
٧ استخدام معدات المشروع في أعمال أخرى غير المحددة في العقد ودون موافقة الجهة الحكومية لكل معدة يوميا طيلة المخالفة
٨ عدم إزالة وإبعاد المعدات المتعطلة عند إشعار المقاول بذلك لاستبدالها عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

٣-٩ تنفيذ الأعمال

١-٣-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بتنفيذ الأعمال التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم الالتزام بتوزيع القوى العاملة والمعدات في الموقع في الموعد المحدد وبحسب الخطة المعتمدة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة في الموعد المحدد عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم الالتزام بتقديم الخطط والبرامج الأمنية حسب المواصفات المطلوبة في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم الالتزام بتسليم الخطط التنفيذية في الموعد المحدد يوميا طيلة المخالفة
٥ البدء في تنفيذ الأعمال قبل أخذ موافقة الجهة الحكومية أو من يمثلها عن كل حالة
٦ عدم الالتزام بتقديم المستخلصات الشهرية في الموعد المحدد عن كل حالة
٧ فقدان العهد الخاصة بالموقع كالمفاتيح أو الأجهزة أو أي عهد خاصة بالموقع عن كل حالة
٨ عدم قيام مدير المشروع أو من ينوب عنه بجولات ميدانية على مواقع المشروع عن كل حالة
٩ عدم تغطية الموقع لأكثر من ساعة واحدة عن كل حالة
١٠ إلحاق الضرر في مواقع العمل بسبب الإهمال أو التقصير عن كل حالة
١١ التقصير في حالات الطوارئ كالسرقة والاعتداء والمشاجرات بأخذ الإجراءات اللازمة أو عدم الإبلاغ عن أي حوادث أو وقائع تحصل كالسرقة أو الحريق أو غيرها عن كل حالة
١٢ السماح بدخول أشخاص غير مصرح لهم بالدخول عن كل حالة
١٣ عدم القيام بجولات تفتيشية داخل وخارج المبنى عن كل حالة
١٤ التصوير داخل المبنى أو خلال الأحداث التي تقام بداخلها دون أخذ الأذن عن كل حالة
١٥ الإخلال في إجراءات تشغيل الأنظمة الأمنية مثل غرفة المراقبة والتحكم والتعامل مع البلاغات عن كل حالة
١٦ عدم تركيب الحواجز المؤقتة أو نقاط التفتيش المطلوبة خلال الفعاليات (في حال الانطباق) عن كل حالة
١٧ عدم تقديم خطة توزيع الحراسات للفعاليات بالوقت المحدد (في حال الانطباق) عن كل حالة
١٨ عدم توفير العدد المطلوب من الحراسات الأمنية للفعاليات (في حال الانطباق) عن كل حالة
١٩ عدم إبلاغ الجهات المختصة وأخذ الإجراءات اللازمة عند وقوع الحوادث الأمنية عن كل حالة

٤-٩ الجودة والسلامة

١-٤-٩ الالتزام بتضمين الغرامات الخاصة بالجودة والسلامة التالية كحد أدنى في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الجهة الحكومية عدم المبالغة في تقدير قيمة الغرامات.

# المخالفة الغرامة وحدة القياس
١ عدم تقديم خطة السلامة بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٢ عدم تقديم خطة ضمان الجودة بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٣ عدم تقديم خطة استمرارية الأعمال بحسب المواصفات المطلوبة يوميا طيلة المخالفة
٤ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة للمتطلبات والمواصفات في إدارة الجودة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة
٥ عدم الامتثال لتقارير عدم المطابقة الخاصة بمخالفات الصحة والسلامة عن كل حالة يوميا طيلة المخالفة

١٠- تقييم أداء المتعاقدين

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية عند إعداد وتطوير مستندات تقييم المتعاقدين، وتوضيح ذلك في كراسة الشروط والمواصفات:

١-١٠ استخدام نموذج تقييم المتعاقد الخاص بخدمات الحراسات الأمنية والذي يتضمن المعايير، وآلية القياس، والأوزان، ونقاط التقييم.

٢-١٠ على الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد بشكل دوري وبحد أدنى مرتين سنويا من قبل الإدارة المعنية بالأمن بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.

١١- أنظمة وتعليمات عامة

يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال وخدمات الحراسات الأمنية الالتزام بالضوابط التالية:

١-١١ تسري الأحكام الواردة في وثيقة الضوابط هذه على جميع أنواع العقود المستخدمة من قبل الجهة الحكومية لأعمال وخدمات الحراسات الأمنية، بما في ذلك العقود القائمة على الأداء، والعقود التقليدية، والعقود الهجينة. حيث يتم تحديد نوع التعاقد المناسب بناء على القدرات الداخلية للجهة الحكومية على إدارة العقد والمتطلبات وقابلية التطبيق لكل حالة شراء لضمان تحقيق القيمة المثلى ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتلتزم الجهة الحكومية قبل طرح أي مشروع، بإجراء تحليل لمستوى المخاطر التشغيلية المرتبطة به، ويمكن للجهة الحكومية الاسترشاد بالدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والصادر من وزارة المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وتعقيده، ويشمل هذا التحليل على سبيل المثال لا الحصر: (تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية – مخاطر استمرارية الأعمال – المخاطر الأمنية – مخاطر ارتفاع التكلفة) ثم تضع الضوابط الإجرائية الوقائية المناسبة ضمن خطة تنفيذ المشروع بما يكفل خفض المخاطر إلى مستوى مقبول.

٢-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة وتحليل القدرات الداخلية والجاهزية التشغيلية اللازمة للتحول لعقود الأداء والتي تشمل المحاور الأساسية التالية:

– توفر البيانات التفصيلية الكافية عن الأصول الأمنية ومعلومات تقييم حالة الأصول.

– توفر الموارد اللازمة لإدارة العقود المبنية على الأداء (المالية، البشرية، التقنية).

– توفر أنظمة وأدوات مؤتمتة لمتابعة وقياس الأداء بالإضافة إلى تحليل البيانات.

– توفر آلية إدارة المشروع ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء تتضمن الإشراف والمتابعة والحوكمة الداخلية.

– توفر آلية لحل النزاعات التعاقدية المتعلقة بمؤشرات الأداء.

– توفر آلية دفع واضحة مرتبطة بنظام قياس الأداء بحسب مؤشرات الأداء والغرامات.

– توفر آلية لضمان التواصل الفعال وفهم شامل مع أصحاب المصلحة المعنيين.

– توفر آلية لتحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.

٣-١١ يجب على الجهة الحكومية متابعة أداء المقاول وإعداد تقارير عدم المطابقة وضمان امتثال المقاول للشروط والمواصفات ضمن نطاق العمل طوال فترة العقد.

٤-١١ يجب على لجنة فحص العروض إجراء تحليل شامل لأسعار البنود الخاصة بالعرض الفائز لضمان أن تكون أسعار البنود مدروسة بدقة ومتوازنة وتعكس القيمة الحقيقية للسوق، ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية.

٥-١١ يجب على لجنة فحص العروض طلب إعادة تسعير البنود إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.

٦-١١ يجب على الجهة الحكومية دراسة المنظومة الأمنية مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة التقنية وتغطية أنظمة المراقبة المعمول بها، مع تحديد النقاط الحرجة بالمرافق لضمان الكفاءة التشغيلية، وتحديد العدد الأمثل من الحراس الأمنيين دون التأثير على مستوى وكفاءة خدمات الأمن.

٧-١١ يجب على الجهة الحكومية عند طلب تسليح حراس الأمن لموقع أو أكثر، التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي لاستكمال المتطلبات اللازمة وأخذ الموافقات قبل إعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرح المنافسة.

٨-١١ يجب على الجهة الحكومية تضمين إجراءات التسليم والاستلام في كراسة الشروط والمواصفات بما يكفل استمرارية أعمال الحراسات الأمنية دون أي انقطاع أو تأثير على سير العمل.

٩-١١ يمكن للجهة الاستناد إلى دراسة تقييم المخاطر الأمنية في تحديد الاحتياج على أن تكون قد نفذت من قبل جهة متخصصة ومرخصة في تقديم الاستشارات الأمنية.

١٠-١١ على الجهة الحكومية أن تزيد اعتمادها على الأنظمة والتقنيات الأمنية لتحقيق نظام أمني متكامل وأن تقلل الاعتماد على العنصر البشري في تقديم خدمات الحراسات الأمنية.

١١-١١ في حال نتج عن مراجعة الهيئة قبل مرحلة الطرح تحديدا لأعداد القوى العاملة للعقد البديل بعدد أقل من أعداد القوى العاملة الموظفة في العقد الحالي، فتلتزم الجهة الحكومية بعدم التوظيف على الوظائف التي تشغر خلال مدة تنفيذ العقد البديل حتى الوصول للعدد المحدد خلال مراجعة الهيئة.

١٢- المرفقات

مرفقات ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحراسات الأمنية:

١- نموذج البيانات التشغيلية.

٢- نموذج تقييم أداء المتعاقدين.

٣- نموذج بيانات ومعلومات المرافق ضمن نطاق عمل المشروع.

٤- نموذج زيارة والكشف على الموقع/ المواقع.

١٣- الملحقات

ملحق ١

معادلات تقدير الاحتياج

١- عدد حراس الأمن

٢- عدد مراقبي الأمن

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *