التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

130 ١٣٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٤٦ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم ٢٨٠٨ وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٧) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦١٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٥١/ ٤٧ /م) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٨٣) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *