نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣١١٨ في ٢٤ /٢ /١٤٤٧هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٩٧٨٠ في ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ، ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناء على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) في ٢٣ /١ /١٤٤٦هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥١١٩ في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم ٨٥٥ في ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.
