إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٣٧هـ.
وبناء على توجيه مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٧هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة.
وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:
أولا
إضافة تعريف مصطلح “يوم” في مادة التعريفات بالنص الآتي: “يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا” وذلك في كل من:
– القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠٢/ ٢٣) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣٠ /٧ /٢٠٢٣م.
– لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (٤/١/٢٠١٨) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٣٩هـ الموافق ٨ /١ /٢٠١٨م.
– ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/١١/٠٢) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /٨ /٢٠٢١م.
– لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤-٢٠٢٨م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦-١٤٤٦) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢ /٣ /٢٠٢٥م.
ثانيا
تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقا للإجراءات النظامية.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
