التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم () إضافة مواصفة قياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (٠١/‏٥٩‏/٢٠٢٦) وتاريخ ٧ /‏٧‏ /٢٠٢٦م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».

يقرر ما يلي

أولا

تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠١).

إضافة مواصفات في ملحق (١) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة
(المطلوب تحديثها‏/إضافتها)
رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م

ثانيا

تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداء من تاريخ ١ /‏١‏ /٢٠٢٨م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠٢).

تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق السابق تاريخ التطبيق الجديد
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٧م ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م
على جميع أنواع طرازات المركبات

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ /١١٢٣) وتاريخ ٢٦ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل “تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

استمرار إعفاء مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:

١‏- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، على أن يستوفي معايير ترخيص وتصنيف النزل خلال فترة موسم الحج المرفقة بهذا القرار.

ثالثا

تكون مدة سريان ترخيص النزل خلال فترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (٩٠) تسعين يوما غير قابلة للتجديد.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، وينشر في الجريدة الرسمية.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

قرار وزير السياحة رقم (١٤٤٨/ ٥٩٥) وتاريخ ٢٩ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٠٨٣) بتاريخ ٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على قواعد وجدول المخالفات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٨١١٨) ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ /٣٨) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

وبناء على ما نص عليه البندان (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم -المشار إليه أعلاه-.

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) وتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) والفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨٨٢٤/‏١‏/١٤٤٣) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البند (٦٢) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/‏٢٦‏/٢٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بالحفاظ على المناطق المحمية، وبما يسهم في حماية الأراضي والنظم البيئية داخل المحميات.

يقرر ما يلي

أولا

يرخص لممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقا للاشتراطات التالية:

١‏- تقديم طلب الترخيص وفق النموذج الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض.

٢‏- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.

٣‏- تقديم إثبات الإقامة في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب بموجب وثائق رسمية معتمدة.

٤‏- تقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق المتبع لدى الهيئة.

٥‏- تقديم ما يثبت السلامة الصحية للماشية والحيوانات المرافقة -حال وجودها- وفق المتبع لدى الهيئة.

٦‏- أن لا تتجاوز المدة لكل ترخيص (سنة) ميلادية.

٧‏- أن يكون الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي تحددها وتنشرها الهيئة.

ثانيا

دون الإخلال بأحكام الفقرة (٥) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التراخيص والبت فيها ومدة الترخيص لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.

ثالثا

تسري أحكام البند (أولا) على المناطق المحمية التالية: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن، وما يضاف إليها مستقبلا بموجب قرار يعلن عنه في الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

رابعا

يلتزم المرخص له بالتقيد بأحكام نظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وما تصدره الهيئة أو أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تعليمات.

خامسا

تنشر الهيئة إجراءات الحصول على الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

سادسا

للرئيس التنفيذي تعديل الشروط المشار إليها في البند (أولا) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.

سابعا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشره، وللرئيس التنفيذي تمديد المدة المشار إليها عند الحاجة لمدة مماثلة.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨) الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، 

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) بتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ، 

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، 

وإلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٤٢٦١) بتاريخ ٢٥ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بشأن إصدار لائحة الاستدامة البحرية، 

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، 

وبناء على ما عرضه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢٩٠٩٥) بتاريخ ٤ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٥٩) بتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤١هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) بتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم (١٥١٤٥٨٢) بتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في جريدة أم القرى، ويعمل به من تاريخ سريانه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بشأن تعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

# البند الجمركي الوصف فئة الرسم الجمركي الجديد سبب تعديل فئة الرسم الجمركي
١ ١٥١٧١٠٩٠٠٠٠٠ – – – غيرها %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٢ ٧٣٢٦٢٠٣٠٠٠٠٠ – – – أربطة لعلف الحيوانات %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-٢٥١) وتاريخ ١٣ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من الضوابط المشار إليها أعلاه، المتضمنة بأن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تمنح المركبات المتواجدة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية قدرها (٩٠) يوما تحتسب من تاريخ نفاذ الضوابط.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بتاريخ نفاذ الضوابط، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤/ ٩/ ‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢/‏٩‏/ت/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ ٣١ /‏٠٧‏ /٢٠٢٨م.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٨ / ٩٩ / ١٤٤٨) تطبيق المرحلة الخامسة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

قرار إداري رقم (١٤٤٨-٩٩‏-٢٣٨) وتاريخ ٠٧ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢‏-٦‏-٢) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الذين تزيد إيراداتهم عن مبلغ (١٨٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة ريال سعودي، والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- بداية من تاريخ ١ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في البند (أولا) من هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.