التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٥) الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٥٠٠٥٥٠١٥٦/١) وتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة، الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، بعد إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، تحت المخالفة رقم (٨/١/١٢)، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة بالصيغة المرافقة في البند (أولا) من هذا القرار، محل الجدول المرافق للتعليمات التنفيذية، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٦هـ.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١١ / ١ ت ر ٤ / ٢٠٢٦) الموافقة على تمديد السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦/١ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٨/١ ت ر/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٧ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

الموافقة على تمديد السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (٦) أشهر إضافية، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٢) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناء من حكم المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثانيا

الموافقة على تمديد السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (٦) أشهر إضافية، وذلك استثناء من حكم الفقرة رقم (٤) من المادة (الثلاثون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثالثا

تسري مدة التمديد الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار اعتبارا من انتهاء مدة السماح المقررة بموجب القرار رقم (١/ ٨ ت ر/ ٢٠٢٦ /٤) وتاريخ ٧ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

والله الموفق.

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٨٢٥٦٣٤٥٥) اعتماد دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها

English

قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم (٤٨٢٥٦٣٤٥٥) وتاريخ ١٦ /‏٠٤‏ /١٤٤٨هـ

إن وكيل الوزارة للزراعة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) بتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧/‏١‏/١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥/‏٢٣٨٤‏/١٤٤٤) بتاريخ ٩ /‏٣‏ /١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل “نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها” بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف

د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٩٧٤/١٤٤٨) باشتراط تقديم ضمان مالي للحصول على ترخيص فئة خدمات سفر وسياحة عام

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على المادة الثالثة عشرة من لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٨٢٥) بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، التي نصت على أن «يحدد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- مقدار الضمان المالي على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما معا للحصول على الترخيص».

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

يشترط للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام) تقديم ضمان مالي بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي.

ثانيا

استثناء مما ورد في البند (أولا) من هذا القرار؛ يشترط للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام) -في حال تضمنت الخدمات المطلوب الترخيص بممارستها «ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة»- تقديم ضمان مالي بمقدار (٨٠٠,٠٠٠) ثماني مئة ألف ريال سعودي.

ثالثا

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٠١) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٥٧) بالموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص على أنه «مع مراعاة ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) سالف الذكر، وعلى القرار الوزاري رقم (١٤١٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تطبيق بعض أحكام النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)، وعلى البند (سادسا) من القرار الوزاري رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، القاضي باستثناء الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) المذكور آنفا من أحكام المادتين (١١٣) و(١٥٤) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) المشار إليه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) سالف الذكر، ويطبق بدلا منها على تلك الأعمال والمشتريات التي طرحت وأبرمت قبل نفاذ النظام للأحكام المرفقة بالقرار.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أن «يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام».

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ- الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تطبق أحكام المادتين (الحادية والسبعين) و(الخامسة والسبعين) والفقرة (٣) من المادة (الثانية والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على الأعمال التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.

ثالثا

تطبق أحكام المواد (الثامنة عشرة بعد المائة) و(السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) و(الخامسة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

رابعا

تطبق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) المعدلة بموجب البند (أولا) من هذا القرار على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

خامسا

تطبق أحكام البند (أولا) من هذا القرار على جميع الطلبات التي سبق قيدها لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، وانتهت فيها إلى الرفض شكلا.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

سابعا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٧٠) الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ١ /‏٤‏ /١٤٢١هـ، التي نصت على “نشر دليل تراخيص الاستيراد في المملكة العربية السعودية وتحديثه حسب الإجراءات النظامية المتبعة”.

وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /‏٤‏ /١٤٢٣هـ، والتي تنص على “يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات وكذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفق ما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”.

وبعد الاطلاع على اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة في الملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على إجراءات تراخيص الاستيراد المعدلة بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤١هـ، بشأن الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، وتعديلاته.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد بصيغته المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يحل دليل تراخيص الاستيراد المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار محل دليل تراخيص الاستيراد الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤١هـ، وتعديلاته.

ثالثا

ينشر دليل تراخيص الاستيراد المرافق لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: قرار رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧) اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والحوسبة السحابية والمعلوماتية ورأس الخير

English

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (٥) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠ /‏٣‏ /١٤٣١ه الموافق ٢٤ /‏٢‏ /٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس «اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة»، والمادة (٢١) مكرر من ذات التنظيم، والتي نصت على التالي:

«تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:

١- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.

٢- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.

٣- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة -لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة- والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

٤- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

٥- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية».

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣٠‏-٢٩/٣) بتاريخ ٢٧ /‏٢‏ /١٤٤٨ه الموافق ١٠ /‏٨‏ /٢٠٢٦م، والتي نصت على «الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

ثانيا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٨٥٦/١٤٤٨) الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بالموافقة على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

أن يستمر تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الوارد في مرفق القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، إلى تاريخ ٢٥ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ٣٠ /‏٦‏ /٢٠٢٧م، وأن يبدأ تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفق بهذا القرار لنشاط مرفق الضيافة السياحي بتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ١ /‏٧‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

يطبق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفقة بهذا القرار على بنود المخالفات غير الواردة في جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٨/٥٩٥) بتاريخ ٢٩ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٥٢/١٤٤٨) الموافقة على تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

على جميع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم قبل نفاذ اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ١ /‏٧‏ /٢٠٢٧م، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٥٣/١٤٤٨) الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة الثانية من نظام السياحة التي نصت على أن “تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة”.

وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام السياحة التي نصت على أن “تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:

١‏- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.

٢‏- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة”.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل اللائحة المشار إليها في البند “أولا” من هذا القرار محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، وتحل عبارة: “وحدة الضيافة الخاصة” محل عبارة: “مرفق الضيافة السياحي الخاص” أينما وردت.

ثالثا

على المصرح لهم بتصاريح سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.