إن وزير العدل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الرابعة والستين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٣٧) في ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
