التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم () إضافة مواصفة قياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (٠١/‏٥٩‏/٢٠٢٦) وتاريخ ٧ /‏٧‏ /٢٠٢٦م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».

يقرر ما يلي

أولا

تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠١).

إضافة مواصفات في ملحق (١) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة
(المطلوب تحديثها‏/إضافتها)
رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م

ثانيا

تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداء من تاريخ ١ /‏١‏ /٢٠٢٨م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠٢).

تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق السابق تاريخ التطبيق الجديد
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٧م ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م
على جميع أنواع طرازات المركبات

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١/٤٨/٤٩) تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (١٠ /٦ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (١١/‏٨‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق بموجب البند (أولا) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١١/‏٨‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لحكم الفقرة الفرعية (د)

من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٣) لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٧ وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٩٠٦٧٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن التوجيه الكريم بمناسبة عدم توثيق أي تصرف عقاري سواء بالبيع أو الرهن أو غيره على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٦٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٩٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٦٧٤) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٧٧٢) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٤ /٤٨ /د) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٥٧) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

ويجوز للجنة الوزارية -المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه- اتخاذ ما تراه، بما يحقق أهداف النظام.

ثانيا

يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض.

وتضع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٢) الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٣٩٦ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩١٦٥٩ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-١٢ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:

١- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

٢- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.

٣- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١/٤٨/٤٧) تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (١/ ٦ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرتان بقرار مجلس الإدارة رقم (٢/ ٦ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٢/‏٨‏/ ٢٠٢٦/ ٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣/‏٨‏/ ٢٠٢٦/ ٤) وتاريخ ١٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٩) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٥) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٥) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

رابعا

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (١) من المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

خامسا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

سادسا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١/٤٨/٤٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٥٥) وتاريخ ٢٣ /‏٧‏ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ١٢ /‏٨‏ /١٤٠٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٥/‏٩‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ٢٦ /‏٧‏ /٢٠٢٦م.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثا

يـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٦ / ٠٤ / ١٠) الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم ٥٤١٥٢

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وما تضمنه في البند (أولا) «لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية للفرد الذي لم يمارس نشاطا عقاريا على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل -قبل نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ- إلا إذا كان ذلك الفرد قام بأكثر من عملية توريد -خلال (اثني عشر) شهرا- يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ»، والبند (رابعا) «يعفى الفرد المستحق في شأن توريداته العقارية ضريبة قيمة مضافة من الغرامات الضريبية -غير المسددة- المفروضة عليه وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة بدءا من سريانه في ١٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وأن يكون ذلك بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، ولا يشمل الإعفاء الغرامات المفروضة بسبب التهرب الضريبي». وإنفاذا لما تضمنه البند (خامسا) من الأمر الملكي «تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنته البنود أعلاه، وتصدر بقرار من مجلس إدارتها»، وبعد الاطلاع على المادتين (الخمسين) و(الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على ما تضمنه محضر اجتماع المجلس في اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٦م.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويكون تاريخ النشر بمثابة تاريخ لإقرار هذه الآليات والإجراءات، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٩) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ /١١٢٣) وتاريخ ٢٦ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل “تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

استمرار إعفاء مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:

١‏- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، على أن يستوفي معايير ترخيص وتصنيف النزل خلال فترة موسم الحج المرفقة بهذا القرار.

ثالثا

تكون مدة سريان ترخيص النزل خلال فترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (٩٠) تسعين يوما غير قابلة للتجديد.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، وينشر في الجريدة الرسمية.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

قرار وزير السياحة رقم (١٤٤٨/ ٥٩٥) وتاريخ ٢٩ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٠٨٣) بتاريخ ٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على قواعد وجدول المخالفات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٨١١٨) ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ /٣٨) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

وبناء على ما نص عليه البندان (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم -المشار إليه أعلاه-.

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) وتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) والفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨٨٢٤/‏١‏/١٤٤٣) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البند (٦٢) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/‏٢٦‏/٢٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بالحفاظ على المناطق المحمية، وبما يسهم في حماية الأراضي والنظم البيئية داخل المحميات.

يقرر ما يلي

أولا

يرخص لممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقا للاشتراطات التالية:

١‏- تقديم طلب الترخيص وفق النموذج الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض.

٢‏- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.

٣‏- تقديم إثبات الإقامة في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب بموجب وثائق رسمية معتمدة.

٤‏- تقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق المتبع لدى الهيئة.

٥‏- تقديم ما يثبت السلامة الصحية للماشية والحيوانات المرافقة -حال وجودها- وفق المتبع لدى الهيئة.

٦‏- أن لا تتجاوز المدة لكل ترخيص (سنة) ميلادية.

٧‏- أن يكون الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي تحددها وتنشرها الهيئة.

ثانيا

دون الإخلال بأحكام الفقرة (٥) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التراخيص والبت فيها ومدة الترخيص لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.

ثالثا

تسري أحكام البند (أولا) على المناطق المحمية التالية: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن، وما يضاف إليها مستقبلا بموجب قرار يعلن عنه في الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

رابعا

يلتزم المرخص له بالتقيد بأحكام نظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وما تصدره الهيئة أو أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تعليمات.

خامسا

تنشر الهيئة إجراءات الحصول على الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

سادسا

للرئيس التنفيذي تعديل الشروط المشار إليها في البند (أولا) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.

سابعا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشره، وللرئيس التنفيذي تمديد المدة المشار إليها عند الحاجة لمدة مماثلة.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.