إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص على أنه «مع مراعاة ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه».
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) سالف الذكر، وعلى القرار الوزاري رقم (١٤١٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تطبيق بعض أحكام النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)، وعلى البند (سادسا) من القرار الوزاري رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، القاضي باستثناء الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) المذكور آنفا من أحكام المادتين (١١٣) و(١٥٤) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) المشار إليه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) سالف الذكر، ويطبق بدلا منها على تلك الأعمال والمشتريات التي طرحت وأبرمت قبل نفاذ النظام للأحكام المرفقة بالقرار.
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أن «يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٨) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٢٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام».
يقرر الآتي:
أولا
الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ- الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تطبق أحكام المادتين (الحادية والسبعين) و(الخامسة والسبعين) والفقرة (٣) من المادة (الثانية والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على الأعمال التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.
ثالثا
تطبق أحكام المواد (الثامنة عشرة بعد المائة) و(السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) و(الخامسة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
رابعا
تطبق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) المعدلة بموجب البند (أولا) من هذا القرار على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.
خامسا
تطبق أحكام البند (أولا) من هذا القرار على جميع الطلبات التي سبق قيدها لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، وانتهت فيها إلى الرفض شكلا.
سادسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.
سابعا
يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
