التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٨١٥٣٣٤٥٢) باعتماد دليل الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (٨) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام الزراعة،

وبناء على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٤٨١٥١٣٤١٨) بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٨هـ، بشأن مشروع دليل «الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل»، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل «الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل» بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨) الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، 

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) بتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ، 

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، 

وإلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٤٢٦١) بتاريخ ٢٥ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بشأن إصدار لائحة الاستدامة البحرية، 

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، 

وبناء على ما عرضه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢٩٠٩٥) بتاريخ ٤ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٥٩) بتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤١هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) بتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم (١٥١٤٥٨٢) بتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في جريدة أم القرى، ويعمل به من تاريخ سريانه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بشأن تعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

# البند الجمركي الوصف فئة الرسم الجمركي الجديد سبب تعديل فئة الرسم الجمركي
١ ١٥١٧١٠٩٠٠٠٠٠ – – – غيرها %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٢ ٧٣٢٦٢٠٣٠٠٠٠٠ – – – أربطة لعلف الحيوانات %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-٢٥١) وتاريخ ١٣ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من الضوابط المشار إليها أعلاه، المتضمنة بأن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تمنح المركبات المتواجدة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية قدرها (٩٠) يوما تحتسب من تاريخ نفاذ الضوابط.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بتاريخ نفاذ الضوابط، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤/ ٩/ ‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢/‏٩‏/ت/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ ٣١ /‏٠٧‏ /٢٠٢٨م.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٨ / ٩٩ / ١٤٤٨) تطبيق المرحلة الخامسة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

قرار إداري رقم (١٤٤٨-٩٩‏-٢٣٨) وتاريخ ٠٧ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢‏-٦‏-٢) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الذين تزيد إيراداتهم عن مبلغ (١٨٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة ريال سعودي، والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- بداية من تاريخ ١ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في البند (أولا) من هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤) الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم (٢٦/٣١٠٢) القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٣٧هـ.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٧ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة.

وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

إضافة تعريف مصطلح “يوم” في مادة التعريفات بالنص الآتي: “يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا” وذلك في كل من:

– القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠٢/ ٢٣) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣٠ /‏٧‏ /٢٠٢٣م.

– لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (٤/‏١‏/٢٠١٨) وتاريخ ٢١ /‏٤‏ /١٤٣٩هـ الموافق ٨ /‏١‏ /٢٠١٨م.

– ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/‏١١‏/٠٢) وتاريخ ١١ /‏١‏ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /‏٨‏ /٢٠٢١م.

– لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤‏-٢٠٢٨م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦‏-١٤٤٦) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ الموافق ٢ /‏٣‏ /٢٠٢٥م.

ثانيا

تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقا للإجراءات النظامية.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.