التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٨٥٦/١٤٤٨) الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

856/1448 ٨٥٦/١٤٤٨

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بالموافقة على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

أن يستمر تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الوارد في مرفق القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، إلى تاريخ ٢٥ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ٣٠ /‏٦‏ /٢٠٢٧م، وأن يبدأ تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفق بهذا القرار لنشاط مرفق الضيافة السياحي بتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ١ /‏٧‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

يطبق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفقة بهذا القرار على بنود المخالفات غير الواردة في جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٨/٥٩٥) بتاريخ ٢٩ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.