إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٦٩١٣٠ وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٧) وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٣٨٩٦) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٢) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٨) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٩) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ٢٧ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٣ /٢ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١ /٤٦ /ت) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٧٠٥ وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣٣/ ٤٧ /د) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١١٨ /١١) وتاريخ ١ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥ /٣٥) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٧٥) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
إلغاء البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.
ثالثا
إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.
رابعا
أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامسا
أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
سادسا
أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.
سابعا
أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقا لما أشير إليه في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار، وترفع تقريرا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، متضمنا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.
ثامنا
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- حذف الفقرة (٨) من البند (أولا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.
٢- تعديل البند (ثالثا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
تاسعا
حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
