إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٠٠ وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٧ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٧٣) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤/٤٨/د) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٥٣) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
