التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) الموافقة على أن يكون اليوم الثاني عشر من شهر مايو من كل عام يوماً للتبرع بالأعضاء

280 ٢٨٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٠٠ وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٧ وتاريخ ٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٧٣) وتاريخ ٢٥ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥‏-٤/‏٤٨‏/د) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٥٣) وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.