التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية

282 ٢٨٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٠٢ وتاريخ ٦ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٤٣١١٢١ وتاريخ ٢٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٥ /‏١١‏ /١٣٩٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٣) وتاريخ ٩ /‏٧‏ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم ٤٠١٥٢ وتاريخ ٢٩ /‏٦‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١٦) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٧٠٠) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦‏-٢/‏٤٨‏/د) وتاريخ ١٠ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٥٦) وتاريخ ١٤ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

في حال انتقال عقار بلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بناء على أداة نظامية، فتلتزم الجهة المنتقل إليها ذلك العقار بالعقد الاستثماري الموقع بشأن هذا العقار حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة في حال إلغائها لذلك العقد.

ثانيا

قيام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع من تراه من الجهات بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنتقلة من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.