التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٨٥٦/١٤٤٨) أولا مفهوم المخالفة الجسيمة: المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٨٥٦/١٤٤٨)

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم، أو غير المرخص.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم، درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة
ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة.
إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة – جودة الخدمات المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
استخدام بيانات و‏/ أو معلومات و ‏/ أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة “بواجهات الرصد السياحي”. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر)
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (٣٠) يوما من إبلاغ السائح بها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣٠ يوما ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة
عدم إبلاغ السائح فورا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد. جسيمة ١ يوم ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

نشاط خدمات السفر والسياحة

قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٣‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص.
الفئة الثانية فئة وكالة سفر وسياحة.

ب-النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية
نوع المخالفة: الترخيص
مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت. غير جسيمة يوم ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه- لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TSV٠١٠ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إضافة مبنى، أو عنوان الكتروني -أو ما في حكمه- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم تحديد مرفق رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي بناء على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ الإلغاء. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الضمانات المالية والتأمين
عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها. غير جسيمة ١٤يوما ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تقديم الخدمات لغير فئة الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص، في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، أو رقم وفئة الترخيص، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند تسويق الخدمات”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
استخدام بيانات ومعلومات وصور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، إذا كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بآلية التعامل مع الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بآلية تلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية عند الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (٢٥) سائحا عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، و‏/أو عدم التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة أثناء تقديم الخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها مدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم أحد الخدمات بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات المرخص له في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات ممثل المرخص له في التعاملات مع الوزارة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات مرفق خدمات السفر والسياحة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرنامج السياحي والمستفيد منه، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة -دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على البيانات الشخصية. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
أخذ صورة من هوية السائح، من دون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية). جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بالمفقودات التي يتم العثور عليها والخاصة به، أو عدم الاحتفاظ بها لحين تسليمها له، أو أن تكون مدة الاحتفاظ بالمفقودات تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء مسؤوليته عنها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
السماح بالتدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بحقوق السائح مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتزويد طالب الخدمة بمستند الحجز عند إصداره. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من لائحة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالأسعار التفصيلية للخدمات المقدمة وآلية الدفع، وسياسة الإلغاء والاسترداد والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمات
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص بإعادة المبلغ المدفوع له فورا أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم استرجاع المبلغ المدفوع فورا دون خصم أي رسوم عند اختيار السائح ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أو تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لباقي خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم نقل السائح وأمتعته إلى الوحدة البديلة في مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح عند اختيار السائح ذلك. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة باستثناء المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير خدمة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير باستثناء الخدمات المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز مقابل كافة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل من رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السائح حاصلون على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على خبرة عملية (٧ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على خبرة عملية (٥ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (ماهرة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (أساسي) بالحصول على خبرة عملية سنتين على الأقل. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (أساسي) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر – في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

نشاط الإرشاد السياحي

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص
TGV٠٠١ ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٠٢ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠٠٣ عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV٠٠٤ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٥ منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٦ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٧ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٨ عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٠٩ ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TGV٠١٠ عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠١١ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٢ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و‏/ أو التخصص و‏/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٣ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠١٤ عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٥ عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٦ عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٧ عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٨ عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٩ تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TGV٠٢٠ عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقا لما تحدده الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٢١ عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٢ عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٣ تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٢٤ الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٥ عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٦ طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٧ عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٢٨ التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٢٩ عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و‏/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
TGV٠٣٠ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TGV٠٣١ عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٢ عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة
TGV٠٣٣ عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته
TGV٠٣٤ عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٣٥ عدم إبلاغ السائح فورا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به -عند الاتفاق المباشر مع السائح-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة -عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٣٦ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة -أو الجهات- المختصة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٣٧ تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٣٨ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٩ عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح
TGV٠٤٠ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤١ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٢ عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٣ عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٤ أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٥ عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٦ عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له -عند الاتفاق المباشر مع السائح-. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٤٧ عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٤٨ عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورا للمبلغ المدفوع نقدا، و(٣٠) يوما للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز
TGV٠٤٩ عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٠ عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥١ عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٢ عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

وحدة الضيافة الخاصة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص..

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- الفئة:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى المرخص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
نوع المخالفة: الترخيص
PHV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
PHV٠٠٢ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة
PHV٠٠٣ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٤ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٥ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٠٦ تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٠ عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١١ عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٢ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٣ التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة -بشكل دائم أو مؤقت- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٤ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٢٩) يوما متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٥ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٩٠) يوما، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
PHV٠١٦ عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٧ عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٨ استخدام بيانات و‏/أو معلومات و‏/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٩ عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١،٠٠٠
PHV٠٢٠ عدم إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٢٢ عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
PHV٠٢٣ اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٢٤ فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٢٥ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٦ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
PHV٠٢٧ عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية -في حال وجودها- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
PHV٠٢٨ تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٩ تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
PHV٠٣٠ الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣١ استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٣٢ عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٣٣ عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣٤ عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذر تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

نشاط الاستشارات السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورا من المفتش حال ضبط المخالفة.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

٣‏- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TCV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٢ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٣ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٠٤ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٠٥ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TCV٠٠٦ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
TCV٠٠٧ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TCV٠٠٨ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين
TCV٠٠٩ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٠ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TCV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
TCV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
TCV٠١٥ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TCV٠١٦ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٧ عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٨ عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٩ عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٠ عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢١ عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٢ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٣ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٤ عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٥ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
TCV٠٢٦ عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٢٧ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٨ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
TCV٠٢٩ عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠

نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد السنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
-وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
MHV٠٠١ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة
MHV٠٠٢ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
MHV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٤ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٥ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
MHV٠٠٦ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٠ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
MHV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
MHV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة
MHV٠١٥ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٦ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٧ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٨ عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٩ عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٠ عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢١ التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٢ عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٣ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٤ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
MHV٠٢٥ عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٦ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٧ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٨ عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
MHV٠٢٩ عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
MHV٠٣٢ عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٣ عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.