بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١١٨ /١١) بتاريخ ١ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥ /٣٥) بتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
إلغاء البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) بتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.
ثالثا
إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.
رابعا
أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.
خامسا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
