التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١/٤٨/٤٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

1/48/44 ١/٤٨/٤٤

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٥٥) وتاريخ ٢٣ /‏٧‏ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ١٢ /‏٨‏ /١٤٠٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٥/‏٩‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ٢٦ /‏٧‏ /٢٠٢٦م.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثا

يـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.