صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()
أولا
نطاق التطبيق
أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤٧ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.
ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.
ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة
١- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:
أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.
ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.
ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.
د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.
٢- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.
٣- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.
٤- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.
٥- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة “تدني مستوى النظافة في المنشأة” أو مخالفة “تدني مستوى الصيانة في المنشأة” لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معا.
ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية
أ- فئة النشاط:
| المستوى | التصنيف |
| الفئة الأولى | خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج. |
| الفئة الثانية | أربع نجوم. |
| الفئة الثالثة | ثلاث نجوم درجة أولى. |
| الفئة الرابعة | نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي. |
| الفئة الخامسة | أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة. |
ب- حجم المنشأة:
| حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
| متناهية الصغر | ٢٥% |
| صغيرة | ٥٠% |
| متوسطة | ٧٥% |
| كبيرة | ١٠٠% |
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | فئة النشاط | العقوبة غير المالية | ||||||||
| الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | |||||||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||||||||
| HFV٠٠٣ | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى). | ||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية). | |||||||||||||
| HFV٠٠٤ | فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناء عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا أو جزئيا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر). | ||||
| HFV٠٠٦ | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | ١٤,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٠٨ | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٠٩ | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | |||||
| HFV٠١١ | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٢٢ | عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | يوم واحد | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٢٦ | عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٢٩ | عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. | غير جسيمة | يوم واحد | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٣٠ | عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. | جسيمة | لا ينطبق | ٥,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٣١ | الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٣٢ | عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٣٣ | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٣٤ | عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٣٦ | عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. | غير جسيمة | يوم واحد | ٣٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٤٢ | عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٤٧ | السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٤٨ | عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٥٢ | تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى). | ||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية). | |||||||||||||
| HFV٠٥٣ | تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | يوم واحد | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى). | ||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية). | |||||||||||||
| HFV٠٧٠ | عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ | ٨,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | |||||
| HFV٠٧٨ | عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | |||||
| مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي – نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة | |||||||||||||
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | العقوبة المالية | العقوبة غير المالية | ||||||||
| HFV٠٨٣ | عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (١) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. | غير جسيمة | ٥ أيام | لا يوجد | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة. | ||||||||
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة. | |||||||||||||
| HFV٠٨٤ | فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٨,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى). | ||||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية). | |||||||||||||
| HFV٠٨٥ | فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٦,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى). | ||||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية). | |||||||||||||
| HFV٠٨٦ | تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | ٦,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة). | ||||||||
| HFV٠٨٨ | التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. | جسيمة | لا ينطبق | ٥٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص. | ||||||||
| HFV٠٨٩ | عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة. | ||||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة). | |||||||||||||
| HFV٠٩٠ | عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٥,٠٠٠ | إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة). | ||||||||
| HFV٠٩٢ | عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة. | ||||||||
| إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة). | |||||||||||||
| HFV٠٩٣ | وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٢,٠٠٠ | |||||||||
| HFV٠٩٤ | عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٥,٠٠٠ | |||||||||
| HFV٠٩٥ | عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. | غير جسيمة | ٥ أيام | ٥,٠٠٠ | |||||||||
| HFV٠٩٧ | عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. | غير جسيمة | يوم واحد | ١,٠٠٠ | |||||||||
| HFV٠٩٨ | عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | ٥,٠٠٠ | تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة. | ||||||||
| HFV٠٩٩ | طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | يوم واحد | ٤,٠٠٠ | |||||||||
| HFV١٠٠ | السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. | غير جسيمة | يوم واحد | ٤,٠٠٠ | |||||||||
| HFV١٠١ | عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. | غير جسيمة | ٥ أيام | ١,٠٠٠ | |||||||||
| * في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة “عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات”. | |||||||||||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.
