إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»
بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وما تضمنه في البند (أولا) «لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية للفرد الذي لم يمارس نشاطا عقاريا على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل -قبل نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ- إلا إذا كان ذلك الفرد قام بأكثر من عملية توريد -خلال (اثني عشر) شهرا- يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ»، والبند (رابعا) «يعفى الفرد المستحق في شأن توريداته العقارية ضريبة قيمة مضافة من الغرامات الضريبية -غير المسددة- المفروضة عليه وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة بدءا من سريانه في ١٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وأن يكون ذلك بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، ولا يشمل الإعفاء الغرامات المفروضة بسبب التهرب الضريبي». وإنفاذا لما تضمنه البند (خامسا) من الأمر الملكي «تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنته البنود أعلاه، وتصدر بقرار من مجلس إدارتها»، وبعد الاطلاع على المادتين (الخمسين) و(الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على ما تضمنه محضر اجتماع المجلس في اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٦م.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويكون تاريخ النشر بمثابة تاريخ لإقرار هذه الآليات والإجراءات، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٩) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
