إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٧ وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٩٠٦٧٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن التوجيه الكريم بمناسبة عدم توثيق أي تصرف عقاري سواء بالبيع أو الرهن أو غيره على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٦٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٩٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٦٧٤) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٧٧٢) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٤ /٤٨ /د) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٥٧) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
ويجوز للجنة الوزارية -المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه- اتخاذ ما تراه، بما يحقق أهداف النظام.
ثانيا
يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض.
وتضع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
