صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،
وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)
وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ / ٨ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.
يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ونصها «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات»،
وعلى ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، بأن تعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات للخدمات الآتية: أ- خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ب- خدمات فئة نظافة المدن. ج- خدمات الحدائق والتشجير والري للنطاق الحضري. د- خدمات الحراسات الأمنية. ه- خدمات التسويق. و- خدمات فئة الأزياء الموحدة. ز- خدمات فئة الأثاث. وذلك وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٨هـ الموافق ٥ / ٧ / ٢٠٢٦م.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،
واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،
والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.
الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية.
تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،
ونظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،
ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه،
واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها،
ونظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥٣) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، مدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.
يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة. وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة؛ فتوقع عليه غرامة التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، و(ثالثا)، و(رابعا) من هذا القرار.
لا يعفى المكلف من الغرامات المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، المرتبطة بأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة في أو بعد تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٦م، في حال ظهرت حاجة إلى تمديد المبادرة بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦م.
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،
والقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،
وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”،
والقرار الوزاري رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، التي نصت في المادة (التاسعة والعشرون) منها على أنه “للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد”.
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات، ورقم (٣٦٥٢) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج العقود، ورقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠/ ٩ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، ورقم (١١٨٦) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على نماذج قرارات الترسية، ورقم (١١٧١) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ، القاضي بتعديل عدد من نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات.
وبناء على القرار الوزاري رقم (١٠٩٧) وتاريخ ٩ /١٢ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، وإنشاءات عامة، واتفاقية إطارية الخدمات الاستشارية، واتفاقية إطارية توريد، واتفاقية إطارية خدمات، والتشغيل والصيانة، والخدمات الاستشارية – تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – دراسة السعة والطلب، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، ونظافة المدن، وإنشاء طرق، والخدمات الاستشارية، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية – تصميم، وتقنية المعلومات، وتوريد أدوية، وتوريد عام، وخدمات إعاشة، وخدمات عام، وعام) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل نماذج العقود الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، والتعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، ونظافة المدن، وخدمات عام، وخدمات استشارية، وخدمات استشارية، وتفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، وخدمات استشارية، ودراسة السعة والطلب، وتوريد عام، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، وإنشاء الطرق، والخدمات الهندسية – إشراف، والخدمات الهندسية، وتصميم، والتشغيل والصيانة، وإنشاءات عامة، وتقنية المعلومات، وتوريد الأدوية، وإعاشة) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، وخدمات، وخدمات استشارية) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على تعديل نماذج قرارات الترسية الآتية: (نموذج قرار ترسية عقد قيمته لا تزيد عن ثلاثمائة ألف، ونموذج قرار ترسية عقد قيمته تزيد عن ثلاثمائة ألف) وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبه من تاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٧هـ الموافق ٥ /٦ /٢٠٢٦م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص ولمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.
وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخول مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
وبعد الاطلاع على ما قامت به اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع من تحديث عدد (١٤) لوائح فنية غذائية خليجية.
وبعد الاطلاع على اعتماد المجلس الفني بهيئة التقييس الخليجية في اجتماعه الواحد والستون والثاني والستون تعديل وتصويب عدد (١٠) لوائح فنية غذائية.
وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من إعداد وتحديث عدد (٨) مشاريع لوائح فنية غذائية ومبيدات وأعلاف سعودية ونموذج تعديل لائحة فنية سعودية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٦ /ذ/ ٣٤) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٤٧هـ بالرفع لمجلس الإدارة للموافقة على إقرار (٣٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف ومبيدات آفات الصحة العامة.
وبعد الاطلاع على جداول اللوائح الفنية، وجدول المرئيات الواردة عليها في منصة استطلاع.
١-٤ الموافقة على:
١-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “اشتراطات المنتجات الغذائية في المتاجر الإلكترونية”.
٢-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل”.
٣-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في الأعلاف الحيوانية”.
٤-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “الاشتراطات الصحية لمنشآت ومنتجات البروتين الحيواني من النواتج الثانوية للمسالخ في الأعلاف الحيوانية”.
٥-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “تراكيز المواد الفعالة الداخلة في تركيب مبيدات آفات الصحة العامة”.
٦-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “تخزين مبيدات آفات الصحة العامة”.
٧-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “نقل مبيدات آفات الصحة العامة”.
٨-١-٤ اللائحة الفنية السعودية “احتياطات الأمان عند استخدام مبيدات آفات الصحة العامة”.
٩-١-٤ تعديل اللائحة الفنية السعودية “عسل النحل”.
١٠-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الهريس والجريش والمفلق” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١١-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “نخالة القمح” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٢-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “دقيق الشعير” المحدثة، كلائحة فنية سعودية
١٣-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “بذور فول الصويا” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٤-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البسكويت” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٥-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “القهوة المثلجة” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٦-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البطاطس المقلية سريعة التجميد” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٧-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “تراكيب الرضع وتراكيب المتابعة لكبار الرضع ومنتجات صغار الأطفال والتراكيب المخصصة للاستخدام الطبي الخاص” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٨-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الكليجا” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
١٩-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “البدائل النباتية والنباتية الصرف لمنتجات اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢٠-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “اشتراطات الإعلان الموجه للأطفال عن الأغذية” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢١-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “خميرة الخباز والخميرة المجففة غير النشطة” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢٢-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “الحدود القصوى لمتبقيات المعادن الثقيلة في الأغذية” المحدثة، كلائحة سعودية.
٢٣-١-٤ اللائحة الفنية الخليجية “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” المحدثة، كلائحة فنية سعودية.
٢٤-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “القهوة العربية سريعة التحضير” كلائحة فنية سعودية.
٢٥-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “جوز الهند المجفف المبشور” كلائحة فنية سعودية.
٢٦-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي” كلائحة فنية سعودية.
٢٧-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “مواصفة الدهون ومخاليط الدهون القابلة للدهن” كلائحة فنية سعودية.
٢٨-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “المايونيز” كلائحة فنية سعودية.
٢٩-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “بطاقة البيان – المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية” كلائحة فنية سعودية.
٣٠-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “الحليب المعامل بالحرارة فوق العالية والحليب المنكه المعامل بالحرارة فوق العالية (طويل الصلاحية)” كلائحة فنية سعودية.
٣١-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “الألبان ومنتجاتها – حليب النوق المبستر” كلائحة فنية سعودية.
٣٢-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام” كلائحة فنية سعودية.
٣٣-١-٤ تعديل وتصويب اللائحة الفنية الخليجية “معجون الفلفل الأحمر الحار (الهريسة)” كلائحة فنية سعودية.
٢-٤ تلغي هذه اللوائح أية لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية مقابلة لها.
صدر في: ٢٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.