التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ / ١٠٦ / ٢٠٢٦) اعتماد تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة

3/106/2026 ٣ / ١٠٦ / ٢٠٢٦

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفق الصيغة المرافقة، وتعديل مسماها ليكون «قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.