قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٨-٩٩-٢٥١) وتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٤٨هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من الضوابط المشار إليها أعلاه، المتضمنة بأن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تمنح المركبات المتواجدة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية قدرها (٩٠) يوما تحتسب من تاريخ نفاذ الضوابط.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بتاريخ نفاذ الضوابط، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.
