التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

481530197 ٤٨١٥٣٠١٩٧

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٥٩) بتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤١هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) بتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم (١٥١٤٥٨٢) بتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في جريدة أم القرى، ويعمل به من تاريخ سريانه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *