التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

4/2026/9/4 ٤/٢٠٢٦/٩/٤

English

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤/ ٩/ ‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢/‏٩‏/ت/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ ٣١ /‏٠٧‏ /٢٠٢٨م.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *