إن وزير السياحة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
على جميع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم قبل نفاذ اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٩هـ الموافق ١ /٧ /٢٠٢٧م، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب
صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
