التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٧٠) الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد

70 ٧٠

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ١ /‏٤‏ /١٤٢١هـ، التي نصت على “نشر دليل تراخيص الاستيراد في المملكة العربية السعودية وتحديثه حسب الإجراءات النظامية المتبعة”.

وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /‏٤‏ /١٤٢٣هـ، والتي تنص على “يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات وكذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفق ما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”.

وبعد الاطلاع على اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة في الملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على إجراءات تراخيص الاستيراد المعدلة بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤١هـ، بشأن الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، وتعديلاته.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد بصيغته المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يحل دليل تراخيص الاستيراد المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار محل دليل تراخيص الاستيراد الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤١هـ، وتعديلاته.

ثالثا

ينشر دليل تراخيص الاستيراد المرافق لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.