التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٩٧٤/١٤٤٨) باشتراط تقديم ضمان مالي للحصول على ترخيص فئة خدمات سفر وسياحة عام

974/1448 ٩٧٤/١٤٤٨

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على المادة الثالثة عشرة من لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٨٢٥) بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، التي نصت على أن «يحدد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- مقدار الضمان المالي على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما معا للحصول على الترخيص».

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

يشترط للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام) تقديم ضمان مالي بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي.

ثانيا

استثناء مما ورد في البند (أولا) من هذا القرار؛ يشترط للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة (خدمات سفر وسياحة عام) -في حال تضمنت الخدمات المطلوب الترخيص بممارستها «ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة»- تقديم ضمان مالي بمقدار (٨٠٠,٠٠٠) ثماني مئة ألف ريال سعودي.

ثالثا

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٠١) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.