التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: قرار رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧) اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والحوسبة السحابية والمعلوماتية ورأس الخير

English

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (٥) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠ /‏٣‏ /١٤٣١ه الموافق ٢٤ /‏٢‏ /٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس «اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة»، والمادة (٢١) مكرر من ذات التنظيم، والتي نصت على التالي:

«تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:

١- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.

٢- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.

٣- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة -لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة- والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

٤- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

٥- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية».

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣٠‏-٢٩/٣) بتاريخ ٢٧ /‏٢‏ /١٤٤٨ه الموافق ١٠ /‏٨‏ /٢٠٢٦م، والتي نصت على «الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

ثانيا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧) اعتماد قواعد: الشركات وسجل الشركات والأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،

وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)

وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)

ثانيا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق.

 

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.