إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩ وتاريخ ١ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٧هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٤٢١) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٤ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٧هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.
